-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب وجوب الحج وفضله
-
باب قول الله تعالى: {يأتوك رجالًا وعلى كل ضامر}
-
باب الحج على الرحل
-
باب فضل الحج المبرور
-
باب فرض مواقيت الحج والعمرة
-
باب قول الله تعالى: {وتزودوا فإن خير الزاد التقوى}
-
باب مهل أهل مكة للحج والعمرة
-
باب الصلاة بذي الحليفة
-
باب خروج النبي على طريق الشجرة
-
باب قول النبي: العقيق واد مبارك
-
باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب
-
باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل ويدهن
-
باب من أهل ملبدًا
-
باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة
-
باب ما لا يلبس المحرم من الثياب
-
باب الركوب والارتداف في الحج
-
باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر
-
باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح
-
باب رفع الصوت بالإهلال
-
باب التلبية
-
باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب
-
باب من أهل حين استوت به راحلته
-
باب الإهلال مستقبل القبلة
-
باب التلبية إذا انحدر في الوادي
-
باب: كيف تهل الحائض والنفساء
-
باب من أهل في زمن النبي كإهلال النبي
-
باب قول الله تعالى: {الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج}
-
باب التمتع والإقران والإفراد بالحج
-
باب من لبى بالحج وسماه
-
باب
-
باب قول الله تعالى: {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام}
-
باب الاغتسال عند دخول مكة
-
باب دخول مكة نهارًا أو ليلًا
-
باب: من أين يدخل مكة؟
-
باب فضل مكة وبنيانها
-
باب فضل الحرم
-
باب توريث دور مكة وبيعها
-
باب نزول النبي مكة
-
باب قول الله تعالى: {وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنًا}
-
باب قول الله تعالى: {جعل الله الكعبة البيت الحرام}
-
باب كسوة الكعبة
-
باب هدم الكعبة
-
باب ما ذكر في الحجر الأسود
-
باب إغلاق البيت ويصلي في أي نواحي البيت شاء
-
باب الصلاة في الكعبة
-
باب من لم يدخل الكعبة
-
باب من كبر في نواحي الكعبة
-
باب كيف كانَ بدء الرمل
-
باب استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة أول ما يطوف ويرمل ثلاثًا
-
باب الرمل في الحج والعمرة
-
باب استلام الركن بالمحجن
-
باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين
-
باب تقبيل الحجر
-
باب من أشار إلى الركن إذا أتى عليه
-
باب التكبير عند الركن
-
باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته
-
باب طواف النساء مع الرجال
-
باب الكلام في الطواف
-
باب: لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك
-
باب: إذا وقف في الطواف
-
باب: صلى النبي لسبوعه ركعتين
-
باب من لم يقرب الكعبة ولم يطف حتى يخرج إلى عرفة
-
باب من صلى ركعتي الطواف خارجًا من المسجد
-
باب من صلى ركعتي الطواف خلف المقام
-
باب الطواف بعد الصبح والعصر
-
باب المريض يطوف راكبًا
-
باب سقاية الحاج
-
باب ما جاء في زمزم
-
باب طواف القارن
-
باب الطواف على وضوء
-
باب وجوب الصفا والمروة وجعل من شعائر الله
-
باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة
-
باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت.
-
باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي وللحاج إذا خرج
-
باب: أين يصلي الظهر يوم التروية؟
-
باب الصلاة بمنى.
-
باب صوم يوم عرفة
-
باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة
-
باب التهجير بالرواح يوم عرفة
-
باب الوقوف على الدابة بعرفة
-
باب الجمع بين الصلاتين بعرفة
-
باب قصر الخطبة بعرفة
-
باب الوقوف بعرفة
-
باب السير إذا دفع من عرفة
-
باب النزول بين عرفة وجمع
-
باب أمر النبي بالسكينة عند الإفاضة وإشارته إليهم بالسوط
-
باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة
-
باب من جمع بينهما ولم يتطوع
-
باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما
-
باب من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون
-
باب من يصلي الفجر بجمع
-
باب: متى يدفع من جمع؟
-
باب التلبية والتكبير غداة النحر حين يرمي الجمرة
-
باب: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي}
-
باب ركوب البدن
-
باب من ساق البدن معه
-
باب من اشترى الهدي من الطريق
-
باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم
-
باب فتل القلائد للبدن والبقر
-
باب إشعار البدن
-
باب من فتل القلائد بيده
-
باب تقليد الغنم
-
باب القلائد من العهن
-
باب تقليد النعل
-
باب الجلال للبدن
-
باب من اشترى هديه من الطريق وقلدها
-
باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن
-
باب النحر في منحر النبي بمنى
-
باب نحر الإبل مقيدة
-
باب لا يعطى الجزار من الهدي شيئًا
-
باب: {وإذ بوأنا لإبراهيم مكانَ البيت}
-
باب: ما يأكل من البدن وما يتصدق
-
باب الذبح قبل الحلق
-
باب من لبد رأسه عند الإحرام وحلق
-
باب الحلق والتقصير عند الإحلال
-
باب تقصير المتمتع بعد العمرة
-
باب الزيارة يوم النحر
-
باب: إذا رمى بعد ما أمسى أو حلق قبل أن يذبح ناسيًا أو جاهلًا
-
باب الفتيا على الدابة عند الجمرة
-
باب الخطبة أيام منى
-
باب: هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة ليالي منى؟
-
باب رمي الجمار
-
باب رمي الجمار من بطن الوادي
-
باب رمي الجمار بسبع حصيات
-
باب: يكبر مع كل حصاة
-
باب من رمى جمرة العقبة ولم يقف
-
باب: إذا رمى الجمرتين يقوم ويسهل مستقبل القبلة
-
باب رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى
-
باب الدعاء عند الجمرتين
-
باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة
-
باب طواف الوداع
-
باب: إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت
-
باب من صلى العصر يوم النفر بالأبطح
-
باب المحصب
-
باب النزول بذي طوى قبل أن يدخل مكة
-
باب من نزل بذى طوى إذا رجع من مكة
-
باب التجارة أيام الموسم والبيع في أسواق الجاهلية
-
باب الإدلاج من المحصب
-
باب وجوب الحج وفضله
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░143▒ بَابُ: الطِّيبِ بَعْدَ رَمْيِ الجِمَارِ والحَلْقِ قَبْلَ الإِفَاضَةِ.
1754- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ القَاسِم _وَكَانَ أَفضَلَ أَهلِ زَمَانِهِ_ أنَّه سَمِعَ أَبَاه _وكَانَ أَفْضَلَ أَهْلِ زَمَانِهِ_ يَقُولُ: سَمِعْتُ عائشة ♦ تَقُولُ: (طَيَّبْتُ رَسُولَ اللهِ صلعم بِيَدَيَّ هَاتَينِ، حِينَ أَحْرَمَ، ولِحِلِّهِ حِينَ أَحَلَّ، قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ، وبَسَطَتْ يَدَيهَا).
هذا الحديث سلف في باب: الطِّيب عند الإحرام [خ¦1539].
و(القَاسِم) هذا هو ابن محمَّد بن أبي بكر الصِّدِّيق ☺، أحدُ الفقهاء السَّبعة، قال عمرُ بن عبد العزيز: لو لم يجعل سليمانُ الأمرَ إلى يزيدَ بعدي لندبتُها في عنق القَاسِم بن محمَّد، يعني الخلافة.
وقوله: (وَكَانَ أَفْضَلَ أَهْلِ زَمَانِهِ) في كلٍّ مِنْهُما، وفي الأطراف أنَّ كلًّا مِنْ عَلِيِّ بن المَدِينيِّ وعبد الرَّحْمَنِ بن القَاسِم يَقُولُ ذلك.
وقولها: (وَلِحِلِّهِ حِينَ أَحَلَّ) حمله مالكٌ على ما بعد رمي جَمْرَةِ العَقَبَةِ، ورآه مِنْ خواصِّه لأنه كَانَ يخاطب الملك، وحمله غيره على طِيبٍ لا رائحةَ له، ومِنْهُم مَنِ ادَّعى نسخَه، وكلُّه بعيدٌ، وقد أسلفنا خلافَ العلماء فيه هناك [خ¦1539]، وبوَّب عليه البخاريُّ والحلق قبل الإفاضة، وذلك لقولها: (ولِحِلِّهِ حِينَ أَحَلَّ) والحلُّ هو الحَلق.
قال ابنُ المنذِرِ: اختَلف العلماءُ فيما أُبيح للحاجِّ بعد رمي جَمْرَةِ العَقَبَةِ قبل الطَّواف بالبيت، فَرُوِيَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ وابن الزُّبَيرِ وعائشةَ أنَّه يحلُّ له كلُّ شيءٍ إلَّا النِّسَاءَ، وهو قول سالمٍ وطاوسٍ والنَّخَعِيِّ، وإليه ذهب أبو حنيفةَ والشَّافعيُّ وأحمدُ وإسحاقُ وأبو ثور، واحتجُّوا بحديث عائشةَ في إباحة الطِّيب لِمَنْ رمى جَمْرَةَ العَقَبَةِ قبل طواف الإفاضة، قالوا: سُنَّة رسول الله صلعم حُجَّةٌ على مَنْ خالفها.
قال ابنُ المنذِرِ: وقولها: (ولِحِلِّهِ) يدلُّ على أنَّه حلالٌ مِنْ كلِّ شيءٍ إلَّا النِّسَاء، الَّذِي دلَّ على المنع مِنْهُ الخبر والإجماع، وروى عمرُ وابنه أنَّه يحلُّ له كلُّ شيء إلَّا النِّسَاءَ والطِّيبَ، وقال مَالِكٌ: يحلُّ له كلُّ شيءٍ إلَّا النِّسَاءَ والصَّيدَ، وفي «المدوَّنة»: أكرهُ لِمَنْ رمى جَمْرَةَ العَقَبَةِ أن يتطيَّب حتَّى يُفيض، فإن فعلَ فلا شيء عليه لما جاء فيه، فعلى هذا القولُ الصَّحيحُ مِنْ مَذْهَب مَالِكٍ أنَّه يحلُّ له كلُّ شيءٍ إلَّا النِّسَاءَ والصَّيد، واحتُجَّ لِمَالِكٍ في تحريم الصَّيد على مَنْ لم يُفِضْ بِقوله تعالى: {لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ} [المائدة:95].
وليس إذا أُحِلَّ له الحَلق يخرجُ عن كونِه محرِمًا لأنَّ الحَلق والطِّيب واللِّباس قد أُبيح على وجهٍ، ولم يخرج بذلك عن كونه محرِمًا، كذلك يحلُّ له بعد الرَّمي أشياءُ، ويبقى عليه تحريمُ أشياءَ وهو مُحْرِمٌ.
وقوله تعالى: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} [المائدة:2] يقتضي الحِلَّ التَّامَّ، وألَّا يبقى شيءٌ مِنَ الإحرام بعد الإحلال المُطْلق، ومَنْ بقيتْ عليه الإفاضة فلم يُحِلَّ الإحلال التَّام، ومثلُه قوله تعالى: {وَأُولَاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق:4]، فلو وضعتْ واحدًا وبقي آخرُ لم يكن قد وضعت الوضعَ التَّام لأنَّ الرَّجعة قبل وضعها الثَّانِي تصحُّ.
واحتجَّ الطَّحَاوِيُّ لأصحابه بحديث عائشة مرفوعًا: ((إِذَا رَمَيتُمْ وحَلَقْتُمْ، فَقَدْ حَلَّ لَكُمُ الطِّيبُ والثِّيَابُ وكُلُّ شَيءٍ إِلَّا النِّسَاءَ))، فيه الحجَّاج بن أَرْطَأَة، وبحديث الحَسَن العُرَنيِّ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ _ولم يَسمع مِنْهُ_ قال: ((إِذَا رَمَيتُمُ الجَمْرَة، فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيءٍ، إِلَّا النِّسَاءَ، فَقال لَهُ رَجُلٌ: والطِّيبُ؟ فَقال: أَمَّا أَنَا، فَقَدْ رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ صلعم يُضَمِّخُ رَأْسَهُ بِالْمِسْكِ، أَفَطِيبٌ هُوَ؟)).
وروى أفلحُ بن حُمَيدٍ، عن أبي بكرِ بن حَزْمٍ قال: دعانا سليمانُ بنُ عبدِ الملك يوم النَّحْرِ، أرسل إلى عمر بن عبد العزيز والقَاسِم وسالمٍ وخارجةَ بن زيدٍ وعبد الله بن عبد الله بن عمرَ وابن شِهَابٍ، فسألهم عن الطِّيب في هذا اليوم قبل الإفاضة، فقالوا: تطيَّبْ يا أميرَ المؤمنين.
قال ابنُ المنذِرِ: واختلفوا فيمَنْ جامعَ بعد رمي الجَمْرَة قبل الإفاضة، فَرُوِيَ عن عمرَ أنَّ عليه حجَّ قابلٍ، وعن الحَسَن والنَّخَعِيِّ والزُّهْرِيِّ مثلُه، وقال النَّخَعِيُّ والزُّهْرِيُّ: وعليه الهديُ مَعَ حجِّ قابِلٍ، وقال رَبِيعَةُ ومالكٌ: يعتمر مِنَ التَّنعيم ويُهدي، وقال أحمدُ وإسحاق: يعتمر مِنَ التَّنعيم، وقال ابن عَبَّاسٍ: عليه بَدَنةٌ وحجُّه تامٌّ، وعن عطاءٍ والشَّعْبِيِّ مثله، وهو قول الكُوفِيِّينَ والشَّافعيِّ وأبي ثورٍ.