-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب وجوب الحج وفضله
-
باب قول الله تعالى: {يأتوك رجالًا وعلى كل ضامر}
-
باب الحج على الرحل
-
باب فضل الحج المبرور
-
باب فرض مواقيت الحج والعمرة
-
باب قول الله تعالى: {وتزودوا فإن خير الزاد التقوى}
-
باب مهل أهل مكة للحج والعمرة
-
باب الصلاة بذي الحليفة
-
باب خروج النبي على طريق الشجرة
-
باب قول النبي: العقيق واد مبارك
-
باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب
-
باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل ويدهن
-
باب من أهل ملبدًا
-
باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة
-
باب ما لا يلبس المحرم من الثياب
-
باب الركوب والارتداف في الحج
-
باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر
-
باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح
-
باب رفع الصوت بالإهلال
-
باب التلبية
-
باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب
-
باب من أهل حين استوت به راحلته
-
باب الإهلال مستقبل القبلة
-
باب التلبية إذا انحدر في الوادي
-
باب: كيف تهل الحائض والنفساء
-
باب من أهل في زمن النبي كإهلال النبي
-
باب قول الله تعالى: {الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج}
-
باب التمتع والإقران والإفراد بالحج
-
باب من لبى بالحج وسماه
-
باب
-
باب قول الله تعالى: {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام}
-
باب الاغتسال عند دخول مكة
-
باب دخول مكة نهارًا أو ليلًا
-
باب: من أين يدخل مكة؟
-
باب فضل مكة وبنيانها
-
باب فضل الحرم
-
باب توريث دور مكة وبيعها
-
باب نزول النبي مكة
-
باب قول الله تعالى: {وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنًا}
-
باب قول الله تعالى: {جعل الله الكعبة البيت الحرام}
-
باب كسوة الكعبة
-
باب هدم الكعبة
-
باب ما ذكر في الحجر الأسود
-
باب إغلاق البيت ويصلي في أي نواحي البيت شاء
-
باب الصلاة في الكعبة
-
باب من لم يدخل الكعبة
-
باب من كبر في نواحي الكعبة
-
باب كيف كانَ بدء الرمل
-
باب استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة أول ما يطوف ويرمل ثلاثًا
-
باب الرمل في الحج والعمرة
-
باب استلام الركن بالمحجن
-
باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين
-
باب تقبيل الحجر
-
باب من أشار إلى الركن إذا أتى عليه
-
باب التكبير عند الركن
-
باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته
-
باب طواف النساء مع الرجال
-
باب الكلام في الطواف
-
باب: لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك
-
باب: إذا وقف في الطواف
-
باب: صلى النبي لسبوعه ركعتين
-
باب من لم يقرب الكعبة ولم يطف حتى يخرج إلى عرفة
-
باب من صلى ركعتي الطواف خارجًا من المسجد
-
باب من صلى ركعتي الطواف خلف المقام
-
باب الطواف بعد الصبح والعصر
-
باب المريض يطوف راكبًا
-
باب سقاية الحاج
-
باب ما جاء في زمزم
-
باب طواف القارن
-
باب الطواف على وضوء
-
باب وجوب الصفا والمروة وجعل من شعائر الله
-
باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة
-
باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت.
-
باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي وللحاج إذا خرج
-
باب: أين يصلي الظهر يوم التروية؟
-
باب الصلاة بمنى.
-
باب صوم يوم عرفة
-
باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة
-
باب التهجير بالرواح يوم عرفة
-
باب الوقوف على الدابة بعرفة
-
باب الجمع بين الصلاتين بعرفة
-
باب قصر الخطبة بعرفة
-
باب الوقوف بعرفة
-
باب السير إذا دفع من عرفة
-
باب النزول بين عرفة وجمع
-
باب أمر النبي بالسكينة عند الإفاضة وإشارته إليهم بالسوط
-
باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة
-
باب من جمع بينهما ولم يتطوع
-
باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما
-
باب من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون
-
باب من يصلي الفجر بجمع
-
باب: متى يدفع من جمع؟
-
باب التلبية والتكبير غداة النحر حين يرمي الجمرة
-
باب: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي}
-
باب ركوب البدن
-
باب من ساق البدن معه
-
باب من اشترى الهدي من الطريق
-
باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم
-
باب فتل القلائد للبدن والبقر
-
باب إشعار البدن
-
باب من فتل القلائد بيده
-
باب تقليد الغنم
-
باب القلائد من العهن
-
باب تقليد النعل
-
باب الجلال للبدن
-
باب من اشترى هديه من الطريق وقلدها
-
باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن
-
باب النحر في منحر النبي بمنى
-
باب نحر الإبل مقيدة
-
باب لا يعطى الجزار من الهدي شيئًا
-
باب: {وإذ بوأنا لإبراهيم مكانَ البيت}
-
باب: ما يأكل من البدن وما يتصدق
-
باب الذبح قبل الحلق
-
باب من لبد رأسه عند الإحرام وحلق
-
باب الحلق والتقصير عند الإحلال
-
باب تقصير المتمتع بعد العمرة
-
باب الزيارة يوم النحر
-
باب: إذا رمى بعد ما أمسى أو حلق قبل أن يذبح ناسيًا أو جاهلًا
-
باب الفتيا على الدابة عند الجمرة
-
باب الخطبة أيام منى
-
باب: هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة ليالي منى؟
-
باب رمي الجمار
-
باب رمي الجمار من بطن الوادي
-
باب رمي الجمار بسبع حصيات
-
باب: يكبر مع كل حصاة
-
باب من رمى جمرة العقبة ولم يقف
-
باب: إذا رمى الجمرتين يقوم ويسهل مستقبل القبلة
-
باب رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى
-
باب الدعاء عند الجمرتين
-
باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة
-
باب طواف الوداع
-
باب: إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت
-
باب من صلى العصر يوم النفر بالأبطح
-
باب المحصب
-
باب النزول بذي طوى قبل أن يدخل مكة
-
باب من نزل بذى طوى إذا رجع من مكة
-
باب التجارة أيام الموسم والبيع في أسواق الجاهلية
-
باب الإدلاج من المحصب
-
باب وجوب الحج وفضله
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░59▒ بابُ مَنْ لَمْ يَسْتَلِمْ إلَّا الرُّكْنَيْنِ اليَمَانِيَينِ
1608- وَقَالَ مُحَمَّدُ بنُ بَكْرٍ: أَخبَرَنَا ابنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بنُ دِينَارٍ عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ أَنَّهُ قَالَ: وَمَنْ يَتَّقِي شَيْئًا مِنَ البَيْتِ؟ وَكَانَ مُعَاوِيَةُ يَسْتَلِمُ الأَرْكَانَ كلَّها، فَقَالَ لَهُ ابنُ عبَّاسٍ: إِنَّهُ لا يُسْتَلَمُ هَذَانِ الرُّكْنَانِ فَقَالَ: لَيْسَ شَيْءٌ مِنَ البَيْتِ مَهْجُورًا، وَكَانَ ابنُ الزُّبَيرِ يَسْتَلِمُهُنَّ كُلَّهُنَّ.
1609- ثمَّ ذَكَرَ حديثَ سالمٍ عن أبيهِ قَالَ: (لَمْ أَرَ النَّبِيَّ صلعم يَسْتَلِمُ مِنَ البَيْتِ إلَّا الرُّكْنَيْنِ اليَمَانِيَيْنِ).
الشَّرح: هذا التَّعليقُ أسنده الإمام أحمدُ مِنْ وجهٍ آخر فقال: حَدَّثَنَا عبدُ الرَّزَّاقِ حدَّثَنَا مَعْمَرٌ والثَّورِيُّ ح وحَدَّثَنَا رَوْحٌ حدَّثَنَا الثَّورِيُّ عَنِ ابنِ خُثَيْمٍ عن أبي الطُّفَيلِ قَالَ: كُنْتُ مع ابنِ عبَّاسٍ ومعاويةَ، فكان معاويةُ لا يمرُّ بركنٍ إلَّا استَلَمَه، فقال له عبدُ اللهِ... الحديثَ، وحَدَّثَنَا رَوحٌ حدَّثَنَا سعيدٌ وعبدُ الوَهَّابِ عن شُعْبَةَ عن قَتَادَةَ عن أبي الطُّفيلِ، وحَدَّثَنَا مروانُ بنُ شُجَاعٍ حَدَّثَنِي خُصَيفٌ عن مجاهدٍ عَنِ ابنِ عبَّاسٍ فذكره، وأخرجَه مسلمٌ مِنْ حديث عَمْرِو بنِ الحارثِ عن قَتَادَةَ دون قصَّة معاويةَ بلفظ: ((لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ صلعم يَسْتَلِمُ غَيْرَ الرُّكْنَيْنِ اليَمَانِيَيْنِ)).
وفي «سؤالات عبدِ اللهِ بنِ أحمدَ»: حَدَّثَنَا أبي حَدَّثَنَا يحيى بنُ سعيدٍ عن شُعْبَةَ حَدَّثَنِي قَتَادَةَ عن أبي الطُّفيلِ قَالَ: حَجَّ معاويةُ وابنُ عبَّاسٍ، فجَعَلَ ابنُ عبَّاسٍ يستلمُ الأركانَ كلَّها، فقالَ معاويةُ: إنَّما استَلَمَ رَسُولُ اللهِ صلعم هذين الرُّكْنَيْنِ الأيمنين، فقالَ ابنُ عبَّاسٍ: ليس مِنْ أركانه شيءٌ مهجورٌ وقال حنبلٌ: سَمِعْتُ أبا عبدِ اللهِ يقولُ: شُعْبَةُ قَلَبَ حديثَ معاويةَ وابنِ عبَّاسٍ، قلبَ الفِعْلَ والكلامَ، قَالَ: وقالَ شُعْبَةُ: النَّاسُ يخالفوني في هذا الحديثِ، ولكنِّي سَمِعْتُه مِنْ قَتَادَةَ هكذا.
وأمَّا أثرُ ابنِ الزُّبَيرِ فأخرجَه ابنُ أبي شَيبَةَ عن عبدِ الأعلى عَنِ ابنِ إسحاقَ عن يحيى بنِ عَبَّادٍ عن أبيه: أنَّه رأى ابنَ الزُّبَيرِ استلمَ الأركانَ كلَّها، وقالَ: إنَّه ليس شيءٌ منه مهجورٌ، ورواه الشَّافعيُّ في «مسنده»: أخبرنا سعيدٌ أخبرنا مُوسَى الرَّبَذِيُّ عن مُحَمَّدِ بنِ كعبٍ: أنَّ ابنَ عبَّاسٍ كَانَ يمسحُ عَلَى الرُّكنين اليماني والحَجَرِ، وكان ابنُ الزُّبَيرِ يمسحُ الأركانَ كلَّها ويقولُ: لا ينبغي لبيتِ اللهِ أن يكونَ شيءٌ منه مهجورًا، وكانَ ابنُ عبَّاسٍ يقول: لقد كَانَ لكم في رَسُولِ اللهِ صلعم أسوةٌ حسنةٌ.
وأمَّا حديثُ ابنِ عُمَرَ فأخرجَه مسلمٌ أيضًا، ولابنِ أبي شَيبَةَ مِنْ حديث ابنِ أبي ليلى عن عطاءٍ عن يَعْلَى بنِ أُمَيَّةَ ورآه عُمَرُ يستلمُ الأركانَ كلَّها، يا يَعْلَى ما تفعَلُ؟ قَالَ: أستَلِمُها كلَّها لأنَّهُ ليسَ شيءٌ مِنَ البيتِ يُهجَرُ، فقال عُمَرُ: أَمَا رَأَيْتَ رَسُولَ اللهِ صلعم يستلمُ منها إلَّا الحَجَرَ، قَالَ يَعْلَى: بلى، قَالَ: فما لكَ فيَّ أسوةٌ، قَالَ: بلى، ثُمَّ روى عن مجاهدٍ قَالَ: الرُّكنَانَ اللَّذَانِ يليانِ الحَجَرَ لا يُستَلَمَانِ.
وعن عطاءٍ قَالَ: أَدرَكْتُ مشيختنا ابنَ عبَّاسٍ وجابرًا وأبا هريرةَ وعُبَيدَ بنَ عُمَيرٍ لا يستلمون غيرهما مِنَ الأركانِ يعني: الأسودَ واليماني، وممَّن كَانَ يستلمُ الأركانَ كلَّها بإسنادٍ جيِّد: سُوَيدُ بنُ غَفَلَةَ وجابرُ بنُ زيدٍ وعُرْوَةُ بنُ الزُّبَيرِ، زاد ابنُ المُنْذِرِ: وجابرُ بنُ عبدِ اللهِ والحسنُ والحسينُ وأنسٌ، قَالَ: وقالَ أكثر أهل العلم: لا يُسنَّ استلامهما، يعني الرُّكنين الشَّاميَّين.
وقال الشَّافعيُّ: إذا استلمَ الحَجَرَ واليماني استُحِبَّ له أن يُقَبِّلَه بعد استلامهما، وقد سلف ما فيه.
وفي البَيْهَقيِّ مضعَّفًا مِنْ حديثِ جابرٍ: ((أنَّ النَّبِيَّ صلعم استلمَ الحَجَرَ وقَبَّلَه، واستلمَ الرُّكْنَ اليَمَانيَ وقَبَّلَ يَدَه))، ومِنْ حديث ابنِ عبَّاسٍ: ((كَانَ ◙ إذا استلمَ الرُّكْنَ اليَمَانيَ قبَّلَهُ وَوَضَعَ خَدَّهُ عليهِ))، وقال: لا يثبت مثله، تفرَّد به عبدُ اللهِ بنُ مسلمِ بنِ هُرْمُزَ وهو ضعيفٌ.
وقال الشَّافعيُّ في «مسنده»: أخبرنا سعيدٌ عَنِ ابنِ جُرَيْجٍ: قلتُ لعطاءٍ: هل رأيت أحدًا مِنَ الصَّحابة إذا استلموا قبَّلُوا أيديهم؟ فقال: نعم رَأَيْتُ جابرَ بنَ عبدِ اللهِ وابنَ عُمَرَ وأبا سعيدٍ وأبا هريرةَ إذا استلمُوا قبَّلُوا أيديهم، قُلْتُ: وابنُ عبَّاسٍ؟ قَالَ: نعم، قُلْتُ: هل تَدَعُ أنت إذا استلمت لأن تُقبِّلَ يدكَ؟ قَالَ: فلِمَ أستلمه إذًا؟!
وأجابَ الشَّافعيُّ عن قول معاويةَ فقال: لم يدَعْ أحدٌ استلامهما هجرًا للبيت، ولكنَّا نستلم ما استلمه رَسُولُ اللهِ صلعم ونمسكُ عمَّا أمسكَ عنه، وجمهور الصَّحابة عَلَى أنَّهما لا يُستلمان ولا يُقبَّلان، وأمَّا اليماني الَّذي لا حَجَرَ فيه، فيُستلَمُ ولا يُقبَّلُ.
وروى الدَّارَقُطْنيُّ مِنْ حديثِ ابنِ عبَّاسٍ: ((أنَّه ◙ كَانَ يُقبِّلُ اليَمَانيَ ويَضَعُ خَدَّهُ عَلَيهِ))، ورواه الحاكمُ أيضًا في «مستدركِه» بلفظ: ((أنَّه قبَّلهُ وَوَضعَ خدَّهُ عليهِ)) ثُمَّ قَالَ: هذا حديثٌ صحيحُ الإسناد، ورواه البُخَارِيُّ في «تاريخِه» بلفظ: ((أنَّهُ كَانَ إذَا استلمَ الرُّكْنَ اليَمَانيَ قبَّلهُ))، وأمَّا البَيْهَقيُّ فضَعَّفَه كما سلفَ، ثُمَّ قَالَ: والأخبارُ عَنِ ابنِ عبَّاسٍ في تقبيلِ الحجرِ الأسودِ والسُّجُودِ عليه إلَّا أن يكونَ أرادَ بالرُّكْنِ اليماني الحجرَ الأسودَ، فإنَّه أيضًا يُسمَّى بذلك فيكون موافقًا لغيره.
وفي «البدائع» مِنْ كتب الحنفيَّةِ: لا خلاف أنَّ تقبيل الرُّكن اليماني ليس بسُنَّةٍ، وقال في «الأصل»: إن استلمه فحسنٌ وإن تركه لا يضرُّه، هذا عند أبي حنيفةَ، وقال مُحَمَّدٌ: يستلمه ولا يتركه، وفي «المحيط»: يستلمه ولا يقبِّلُه، وعن مُحَمَّدٍ: يستلمه ويقبِّلُه، وعنه: يُقبِّل يدَه ولا يستلم الرُّكنين الباقيين عند أئمَّة الحنفيَّة لأنَّ الأوَّلَين عَلَى القواعد.
وقال الخِرَقيُّ: الصَّحيح عن أحمدَ أنَّه لا يُقبِّل الرُّكن اليماني، قَالَ ابنُ قُدَامَةَ: وهو قول أكثر أهل العلم، وزعم ابنُ المنيِّرِ: أنَّ اختصاصَ الرُّكن مرجَّحٌ بالسُّنَّة، ومستند التَّعميم الرَّأي والقياس، وهو قول معاويةَ السَّالف، وهذا يُقالُ بموجبه وليس ترك الاستلام هجرانًا، وكيف يهجرها وهو يطوف؟ فالحُجَّة مع ابنِ عُمَرَ وغيرِه.
وفي كتاب الجنديِّ / مِنْ حديث النَّخَعِيِّ عن عائشةَ مرفوعًا: ((مَا مَرَرتُ بالرُّكْن اليَمَاني قطُّ إلَّا وَجَدتُ جِبْريلَ قائمًا عِنْدَه))، ومِنْ حديث الحَكَمِ بنِ أَبَانَ عن عِكْرِمَةَ عَنِ ابنِ عبَّاسٍ مثُله بزيادة: ((فَيَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ ادنُ فاسْتَلِم))، وفي حديثِ أبي هريرةَ: ((وَكَّلَ اللهُ بِهِ سَبْعِينَ ألفَ مَلَكٍ)).
وفي حديث ابنِ عُمَرَ مرفوعًا: ((مسْحُهُما كفَّارةٌ للخَطَايا)) رواه الحاكمُ، وقال: صحيحُ الإسنادِ عَلَى ما بيَّنتُه مِنْ حال عطاءِ بنِ السَّائِبِ، وكذا قَالَ الطَّحَاوِيُّ: إنَّما لم يَستلم إلَّا اليمانيين لأنَّهما مبنيَّان عَلَى مُنتهى البيت ممَّا يليهما بخلاف الآخرين لأنَّ الحِجْرَ وراءهما وهو مِنَ البيتِ، وقام الإجماع عَلَى الأوَّلين، ومنهم الأربعةُ وإسحاقُ، وقد نزع ابنُ عُمَرَ بذلك، حيث قَالَتْ له عائشةُ كما سلف في باب فضلِ مكَّةَ [خ¦1583].
وقد رُوِيَ عن أنسٍ وجابرٍ ومعاويةَ وابنِ الزُّبَيرِ وعُرْوَةَ أنَّهم كانوا يستلمون الأركان كلَّها كما سلف، والحجَّةُ عند الاختلاف في السُّنَّة، وكذلك قَالَ ابنُ عبَّاسٍ لمعاويةَ حين قَالَ له معاويةُ: ليس شيءٌ مِنَ البيت مهجورًا قَالَ ابنُ عبَّاسٍ: لقد كَانَ لكم في رَسُولِ اللهِ أسوةٌ حسنةٌ.
وقال ابنُ التِّيْنِ: إنَّما كَانَ ابنُ الزُّبَيرِ يستلمهنَّ كلَّهنَّ لأنَّه استوفى القواعدَ، والَّذي في «الموطَّأ» أنَّه عُرْوَةُ بنُ الزُّبَيرِ، وقال الدَّاوُديُّ: جعلهما عِوضًا مِنَ الرُّكنين الَّلذين بقيا في الحِجْرِ، قَالَ: وظنَّ معاويةُ أنَّهما هما رُكنا البيتِ الَّذي وضعَ عليه من أوَّل.