-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب وجوب الحج وفضله
-
باب قول الله تعالى: {يأتوك رجالًا وعلى كل ضامر}
-
باب الحج على الرحل
-
باب فضل الحج المبرور
-
باب فرض مواقيت الحج والعمرة
-
باب قول الله تعالى: {وتزودوا فإن خير الزاد التقوى}
-
باب مهل أهل مكة للحج والعمرة
-
باب الصلاة بذي الحليفة
-
باب خروج النبي على طريق الشجرة
-
باب قول النبي: العقيق واد مبارك
-
باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب
-
باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل ويدهن
-
باب من أهل ملبدًا
-
باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة
-
باب ما لا يلبس المحرم من الثياب
-
باب الركوب والارتداف في الحج
-
باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر
-
باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح
-
باب رفع الصوت بالإهلال
-
باب التلبية
-
باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب
-
باب من أهل حين استوت به راحلته
-
باب الإهلال مستقبل القبلة
-
باب التلبية إذا انحدر في الوادي
-
باب: كيف تهل الحائض والنفساء
-
باب من أهل في زمن النبي كإهلال النبي
-
باب قول الله تعالى: {الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج}
-
باب التمتع والإقران والإفراد بالحج
-
باب من لبى بالحج وسماه
-
باب
-
باب قول الله تعالى: {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام}
-
باب الاغتسال عند دخول مكة
-
باب دخول مكة نهارًا أو ليلًا
-
باب: من أين يدخل مكة؟
-
باب فضل مكة وبنيانها
-
باب فضل الحرم
-
باب توريث دور مكة وبيعها
-
باب نزول النبي مكة
-
باب قول الله تعالى: {وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنًا}
-
باب قول الله تعالى: {جعل الله الكعبة البيت الحرام}
-
باب كسوة الكعبة
-
باب هدم الكعبة
-
باب ما ذكر في الحجر الأسود
-
باب إغلاق البيت ويصلي في أي نواحي البيت شاء
-
باب الصلاة في الكعبة
-
باب من لم يدخل الكعبة
-
باب من كبر في نواحي الكعبة
-
باب كيف كانَ بدء الرمل
-
باب استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة أول ما يطوف ويرمل ثلاثًا
-
باب الرمل في الحج والعمرة
-
باب استلام الركن بالمحجن
-
باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين
-
باب تقبيل الحجر
-
باب من أشار إلى الركن إذا أتى عليه
-
باب التكبير عند الركن
-
باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته
-
باب طواف النساء مع الرجال
-
باب الكلام في الطواف
-
باب: لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك
-
باب: إذا وقف في الطواف
-
باب: صلى النبي لسبوعه ركعتين
-
باب من لم يقرب الكعبة ولم يطف حتى يخرج إلى عرفة
-
باب من صلى ركعتي الطواف خارجًا من المسجد
-
باب من صلى ركعتي الطواف خلف المقام
-
باب الطواف بعد الصبح والعصر
-
باب المريض يطوف راكبًا
-
باب سقاية الحاج
-
باب ما جاء في زمزم
-
باب طواف القارن
-
باب الطواف على وضوء
-
باب وجوب الصفا والمروة وجعل من شعائر الله
-
باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة
-
باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت.
-
باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي وللحاج إذا خرج
-
باب: أين يصلي الظهر يوم التروية؟
-
باب الصلاة بمنى.
-
باب صوم يوم عرفة
-
باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة
-
باب التهجير بالرواح يوم عرفة
-
باب الوقوف على الدابة بعرفة
-
باب الجمع بين الصلاتين بعرفة
-
باب قصر الخطبة بعرفة
-
باب الوقوف بعرفة
-
باب السير إذا دفع من عرفة
-
باب النزول بين عرفة وجمع
-
باب أمر النبي بالسكينة عند الإفاضة وإشارته إليهم بالسوط
-
باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة
-
باب من جمع بينهما ولم يتطوع
-
باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما
-
باب من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون
-
باب من يصلي الفجر بجمع
-
باب: متى يدفع من جمع؟
-
باب التلبية والتكبير غداة النحر حين يرمي الجمرة
-
باب: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي}
-
باب ركوب البدن
-
باب من ساق البدن معه
-
باب من اشترى الهدي من الطريق
-
باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم
-
باب فتل القلائد للبدن والبقر
-
باب إشعار البدن
-
باب من فتل القلائد بيده
-
باب تقليد الغنم
-
باب القلائد من العهن
-
باب تقليد النعل
-
باب الجلال للبدن
-
باب من اشترى هديه من الطريق وقلدها
-
باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن
-
باب النحر في منحر النبي بمنى
-
باب نحر الإبل مقيدة
-
باب لا يعطى الجزار من الهدي شيئًا
-
باب: {وإذ بوأنا لإبراهيم مكانَ البيت}
-
باب: ما يأكل من البدن وما يتصدق
-
باب الذبح قبل الحلق
-
باب من لبد رأسه عند الإحرام وحلق
-
باب الحلق والتقصير عند الإحلال
-
باب تقصير المتمتع بعد العمرة
-
باب الزيارة يوم النحر
-
باب: إذا رمى بعد ما أمسى أو حلق قبل أن يذبح ناسيًا أو جاهلًا
-
باب الفتيا على الدابة عند الجمرة
-
باب الخطبة أيام منى
-
باب: هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة ليالي منى؟
-
باب رمي الجمار
-
باب رمي الجمار من بطن الوادي
-
باب رمي الجمار بسبع حصيات
-
باب: يكبر مع كل حصاة
-
باب من رمى جمرة العقبة ولم يقف
-
باب: إذا رمى الجمرتين يقوم ويسهل مستقبل القبلة
-
باب رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى
-
باب الدعاء عند الجمرتين
-
باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة
-
باب طواف الوداع
-
باب: إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت
-
باب من صلى العصر يوم النفر بالأبطح
-
باب المحصب
-
باب النزول بذي طوى قبل أن يدخل مكة
-
باب من نزل بذى طوى إذا رجع من مكة
-
باب التجارة أيام الموسم والبيع في أسواق الجاهلية
-
باب الإدلاج من المحصب
-
باب وجوب الحج وفضله
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░21▒ بابُ مَا لا يَلْبَسُ المُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ
1542- ذَكَرَ فيه حديثَ ابنِ عُمَرَ أنَّ رَجُلًا قَالَ: يا رَسُولَ اللهِ مَا يَلْبَسُ المُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ قَالَ: (لَا يَلْبَسُ القميصَ وَلَا العَمَائِمَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا البَرَانِسَ وَلَا الخِفَافَ، إلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ، وَلا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانُ أوْ وَرْسٌ).
الشَّرحُ: هذا الحديثُ سَلَفَ في آخرِ كتابِ العلمِ [خ¦134] وكلُّ ما ذُكِرَ فيه مُجمَعٌ عَلَى عدمِ لُبْسِه ويدخلُ في معنى ما ذُكِرَ مِنَ القميصِ والسَّراويلاتِ المخيطُ كلُّه، فلا يجوزُ لباسُ شيءٍ منه عندَ الأُمَّةِ قاطبةً، ففي معنى ذَلِكَ الجِبَابُ والفِرَاءُ والقَلَنْسُوةُ وغيرُها، والمنسوجُ والملبَّدُ، وفي معنى البَرَانسِ الغِفاريَّةُ وذَلِكَ أنَّ التَّرفُّهَ إنَّما يحصلُ بلبسِ الثِّيابِ عَلَى الوجهِ المقصودِ بتلك الخياطةِ، والمُحرِمُ ممنوعٌ مِنَ التَّرفُّه، ولذلك مُنِعَ مِنَ الحَلْقِ وإلقاءِ التَّفَثِ، بخلافِ سترِ العورةِ ودفعِ المضرَّةِ عَنِ الجسدِ، ولا بأسَ بإلقاءِ الثَّوبِ أو السَّراويلِ أو البُرْنُسِ عَلَى كتفِه.
وكَرِهَ مالكٌ الارتداءَ بالسَّراويلِ ووُجِّهَ بقُبْحِ الزِّيِّ، كما كَرِهَ لغيرِ المُحرِمِ لُبْسَ السَّراويلِ مع الرِّدَاءِ دونَ قميصٍ، ومَنْ أدخلَ منكبَه في القَبَاءِ افتدى وفاقًا لمالكٍ وخلافًا لأبي حنيفةَ حَتَّى يُدخِلَ يديه في كُمَّيه.
والجوابُ في الحديثِ مِنْ بدائعِ خطابِه حيثُ سُئِلَ عمَّا يُلبَسُ فأجابَ بما لا يُلبَسُ لأنَّ ما يُلبَسُ قد يشقُّ حصرُه لكثرتِه، فأجابَ بالممنوعِ وعُلِمَ الجائزُ به.
ثمَّ قَامَ / الإجماعُ عَلَى أنَّ الخطابَ المذكورَ للرِّجالِ دونَ النِّسَاءِ، وأنَّه لا بأسَ بلُبْسِ المخيطِ والخِفَافِ لهنَّ وقَامَ أيضًا عَلَى أنَّ إحرامَ الرَّجُلِ في رأسِه، وأنَّه ليسَ له أن يُغَطِّيَه لنهيه ◙ عن لُبْسِ البرانسِ والعمائمِ، زادَ مالكٌ: ووَجْهِه، وسيأتي الاختلافُ في تخميرِ الوجهِ [خ¦25/23-2439]، واختلفُوا فيمَنْ لبسَ خُفَّين غيرَ مقطوعَين وهو واجدٌ للنَّعلَين، أو لَبِسَهما مقطوعَين وهو واجدٌ للنَّعلَين، وستعلمُه في أواخرِ الحجِّ [خ¦1842].
والحديثُ دالٌّ عَلَى جوازِ لُبْسِهما عندَ عدمِ النَّعلَين مع قطعِهما أسفل مِنَ الكعبين ولا خلافَ فيه بينَ جماعةِ الفقهاءِ، وحُكِيَ عن عطاءٍ وأحمدَ وقومٍ مِنْ أصحابِ الحديثِ أنَّه إذا لم يجدْهما يَلبَسُ الخفَّين تامَّين مِنْ غيرِ قطعٍ، والحديثُ حُجَّةٌ عليهم وهو أمرٌ، ومقتضاه الوجوبُ وبالقياسِ عَلَى مَنْ وَجَدَ النَّعلَين.
وأمَّا حديثُ ابنِ عبَّاسٍ الَّذي لم يذكرْ فيه القطعَ، فخبرُ ابنِ عُمَرَ مُقَدَّمٌ عليه لأنَّه نَقَلَ صفةَ لُبْسِه بخلافِ خبرِ ابنِ عبَّاسٍ، فلو لبس الخفَّين عندَ عدمِ النَّعلَين فلا فديةَ عندَ الجماعةِ خلافًا لأبي حنيفةَ، قيلَ: ونحا إليه ابنُ حَبِيبٍ.
وقولُه: (فَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ) اتَّفَقَ الحُفَّاظُ مِنْ أصحابِ نافعٍ عَلَى لفظِه هكذا، منهم مالكٌ والزُّهْريُّ وخَلْقٌ، ووَهِمَ جعفرُ بنُ بُرْقَانَ فيه في موضعين، حيثُ جَعَلَه مِنْ قولِ نافعٍ، وزيادةِ: ((وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ)) وليسَ في حديثِ ابنِ عُمَرَ، وهذا أَخَذَ به الشَّافعيُّ، وأنكرَه مالكٌ في «الموطَّأِ»، واحتجَّ بأنَّه لم يستثنِ فيه كما استثنى في الخُفَّينِ، وقالَ الأَصيليُّ: انفَرَدَ بحديثِ السَّراويلِ جابرُ بنُ زيدٍ عَنِ ابنِ عبَّاسٍ، وهو رَجُلٌ بصريٌّ لا يُعرَفُ، ولا يعرف الحديث بالمدينةِ.
قُلْتُ: لكن أخرجَاه في «الصَّحيحين» مِنْ حديثِ ابنِ عبَّاسٍ، كما ذكرَ بلفظِ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلعم وهو يخطبُ يقولُ: ((السَّراويلُ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الِإزَارَ، والخِفَافُ لِمَنْ لَمِ يَجِدِ النَّعْلَينِ يعني: المُحرِمَ)) وفي روايةٍ: ((يخطبُ بِعَرَفَاتٍ))، وأخرجَه مسلمٌ مِنْ حديثِ جابرٍ مرفوعًا: ((مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَينِ فَلْيَلْبَس خُفَّينِ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إزارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ)) وهو مِنْ أفرادِه.
وقَالَ أبو حنيفةَ: يشُقُّ السَّراويلَ مِنْ أسفلِه ويلبسُه ولا فديةَ عليه، وقالَ ابنُ حَبِيبٍ: إنَّما أرخصَ في القَطْعِ لِقِلَّةِ النِّعَالِ، فأمَّا اليوم فلا رُخصَةَ في ذَلِكَ، ووافقَه ابنُ المَاجِشُونِ.
وأجمَعَتِ الأُمَّةُ عَلَى أنَّ المُحرِمَ لا يلبسُ ثوبًا مَسَّه وَرْسٌ أو زَعْفَرَانٌ، والوَرْسُ نباتٌ باليمنِ صبغُه بينَ الحُمْرَةِ والصُّفْرَةِ، ورائحتُه طيِّبةٌ، وقيلَ: هو ضربٌ مِنَ الطِّيبِ كالزَّعْفَرَانِ، فإن غُسِلَ ذَلِكَ الثَّوبُ حَتَّى ذَهَبَ منه ريحُ الوَرْسِ أو الزَّعْفَرَانِ فلا بأسَ به عندَ جميعِهم، وكَرِهَه مالكٌ للمُحرِمِ إلَّا إذا لم يجدْ غيرَه، وسيأتي ذَلِكَ واضحًا في بابِ ما يُنهَى مِنَ الطِّيبِ للمُحرِمِ والمُحرِمَةِ، وإيراد حديث فيه إذا غُسِّل مع الكلامِ عليه [خ¦1838].
وقالَ ابنُ التِّيْنِ: خُصَّ المنعُ بما صُبِغَ بهما لأنَّهما طِيبٌ، وأفضلُ لباسِ المُحرِمِ البياضُ لقولِه ◙: ((الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ البَيَاضَ)) ويَجتنبُ المَصْبُوغَ بهما الرِّجَالُ والنِّسَاءُ، ويفتدي مِنْ لَبِسَه منهم رَجلًا كَانَ أو امرأةً، وادَّعَى ابنُ أبي صُفرَةَ أنَّ في هذا دلالةً أنَّ قولَ عائشةَ: ((طيَّبتُهُ لإحْرَامِهِ)) خصوصٌ له لأنَّه تَطَيَّبَ، ونهى عَنِ الطِّيبِ هنا، وقد أسلفنا ذَلِكَ.