التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب من أهل في زمن النبي كإهلال النبي

          ░32▒ بابُ مَنْ أَهَلَّ في زَمَنِ النَّبِيِّ صلعم كَإِهْلاَلِ النَّبِيِّ صلعم
          قَالَهُ ابنُ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلعم.
          1557- 1558- 1559- ذَكَرَ فيهِ حديثَ ابنِ جُرَيْجٍ، قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ جَابِرٌ: (أَمَرَ النَّبِيُّ صلعم عَلِيًّا أَنْ يُقِيمَ عَلَى إِحْرَامِهِ) وَذَكَرَ قَوْلَ سُرَاقَةَ.
          وَزَادَ مُحَمَّدُ بنُ بَكْرٍ عَنِ ابنِ جُرَيْجٍ: (قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلعم: بِمَ أَهْلَلْتَ يَا عَلِيُّ؟ قَالَ: بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ صلعم قَالَ: فَأَهْدِ وَامْكُثْ حَرَامًا كَمَا أَنْتَ).
          وحديثَ أنسٍ قَالَ: قَدِمَ عليٌّ عَلَى النَّبِيِّ صلعم مِنَ اليمنِ فقالَ: (بِمَ أَهْلَلْتَ) قُلْتُ: بما أَهَلَّ به النَّبِيُّ صلعم قَالَ: (لَوْلا أَنَّ مَعِيَ الهَدْيَ لَأَحْلَلْتُ).
          وحديثَ أبي موسى أنَّهُ قدمَ مِنَ اليمنِ مُهِلًّا بما أَهَلَّ به رَسُولُ اللهِ صلعم.
          الشَّرحُ: حديثُ ابنِ عُمَرَ المعلَّق أسنده في المغازي كما ستعلمه بعد [خ¦4353]، وحديثُ جابرٍ أخرجَه مسلمٌ عن مُحَمَّدِ بنِ حاتمٍ: حدَّثنا يحيى القَطَّان أخبرنا ابنُ جُرَيْجٍ أخبرني عطاءٌ سمعت جابرًا قَالَ: قدمَ عليٌّ مِنْ سعايته فقال: ((بِمَا أَهْلَلْتَ))؟ قَالَ: بما أَهَلَّ به النَّبِيُّ صلعم قَالَ له: ((فَامْكُثْ حَرَامًا)) الحديثَ.
          وذكره البُخاريُّ أيضًا في باب: بعثِ النَّبِيِّ صلعم عليَّ بنَ أبي طالبٍ وخالدَ بنَ الوليدِ، مِنْ كتاب المغازي عن المكِّيِّ بسنده [خ¦4352]، وذكره في باب: عمرةِ التَّنعيمِ، مِنْ حديث حَبِيبٍ المعلِّمِ عن عطاءٍ: حَدَّثَنِي جابرٌ، الحديثَ [خ¦1785].
          وزيادة مُحَمَّدِ بنِ بكرٍ البُرْسَانيِّ رواها أبو نُعَيْمٍ عن مُحَمَّدِ بنِ أحمدَ / حَدَّثنَا عِمْرَانُ بنُ موسى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بكرٍ عَنِ ابنِ جُرَيْجٍ به، وفي البُخاريِّ في كتاب الشَّركة مِنْ حديثِ حمَّادٍ عَنِ ابنِ جُرَيْجٍ عن عطاءٍ عن جابرٍ وفيه: ((فَجَاءَ عَلِيٌّ فَقَالَ أَحَدُهُما يَقُول: لبَّيكَ بما أَهَلَّ به رَسُولُ اللهِ صلعم وقالَ الآخرُ: لبَّيكَ بحَجَّةِ رَسُولِ اللهِ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صلعم أَنْ يُقِيمَ عَلَى إحرامِهِ وَأَشْرَكَهُ في الهَدْيِ)) [خ¦2505] وذكرَ أصلَه مِنْ حديثِ ابنِ عبَّاسٍ بدون هذا.
          وخَرَّجَه في الباب السَّالف في المغازي مِنْ حديثِ بَكْرِ بنِ عبدِ اللهِ المُزَنيِّ قَالَ: ذُكِرَ لابنِ عُمَرَ أنَّ أنسًا حَدَّثَهم أنَّ النَّبِيَّ صلعم أَهَلَّ بعُمْرَةٍ وحَجَّةٍ، فقالَ: أهَلَّ النَّبِيُّ صلعم بالحجِّ وأَهْلَلْنا به، فلمَّا قَدِمْنَا مكَّةَ قَالَ: ((مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً)) وكان مع النَّبِيِّ صلعم هديٌ، فقدِمَ علينا عليُّ بنُ أبي طالبٍ مِنَ اليمنِ حاجًّا، فقالَ النَّبِيُّ صلعم: ((بِمَا أَهْلَلْتَ فإنَّ مَعَنا أَهْلَك؟)) قَالَ: أَهْلَلْتُ بما أَهَلَّ به النَّبِيُّ صلعم قَالَ: ((فَأَمْسِكْ، فَإنَّ مَعَنا هَدْيًا)) [خ¦4353]، وقد ذكرَه مسلمٌ بمعناه، وقالَ التِّرْمِذيُّ في حديثِ أنسٍ: حسنٌ غريبٌ مشهورٌ مِنْ حديثِ سَلِيمِ _يعني بفتحِ السَّينِ_ ابنِ حَيَّانَ.
          وحديثُ أبي موسى رواه البُخاريُّ عن مُحَمَّدِ بنِ يوسفَ: حَدَّثَنَا سفيانُ قَالَ أبو مسعودٍ الدِّمَشْقِيُّ: سفيانُ هذا هو الثَّورِيُّ، وإذا كَانَ كذلك فمُحَمَّدٌ هذا هو الفِرْيَابيُّ، وكذا قالَه أبو نُعَيْمٍ أيضًا، وأخرجَه مسلمٌ أيضًا.
          أمَّا حُكْمُ البابِ فيجوزُ أن يُهِلَّ كإهلالِ زيدٍ لقصَّةِ عليٍّ وأبي موسى في ذَلِكَ، فإن كَانَ زيدٌ محرمًا انعقدَ إحرامه كإحرامه إن حجًّا فحجٌّ وإن عُمْرَةً فعُمْرَةٌ وإن قِرانًا فقِرَانٌ، وإن كَانَ أحرمَ بنيَّةِ التَّمتُّع كَانَ عَمْرٌو محرِمًا بعُمْرَةٍ ولا يلزمه التَّمتُّعُ، وإن كَانَ مُطلَقًا انعقدَ مُطلَقًا، ويتخيَّرُ كما يتخيَّرُ زيدٌ، ولا يلزمه الصَّرفُ إلى ما يصرفُه إليه زيدٌ عَلَى الأصحِّ، وإن كَانَ زيدٌ أحرمَ مطلَقًا ثُمَّ عيَّنَه قبلَ إحرامِ عَمْرٍو فالأصحُّ أنَّه ينعقدُ إحرامُ عَمْرٍو مطلَقًا وقيل: معيَّنًا، وإن لم يكن زيدٌ محرِمًا انعقدَ إحرامُه مطلَقًا، ولنا وجهٌ أنَّه إنْ علم عدمَ إحرام زيدٍ لم ينعقد كما لو علَّق فقال: إن كَانَ زيدٌ مُحرِمًا فقد أحرمتُ فلم يكن مُحرِمًا، والأصحُّ: الانعقادُ، والفارقُ بأنَّه جازمٌ بالإحرامِ في مسألتنا، بخلاف ما إذا علَّقَ.
          وظاهرُ الحديثِ أنَّهما لم يعلما قبلُ بما أحرمَ به رَسُولُ اللهِ صلعم وقال بعضهم: يحتمل الإعلام بذلك، وأنَّها حَجَّةٌ مُفردةٌ، ففعل عليٌّ كذلك.
          وقال الخَطَّابيُّ: يحتمل أن يكون على علمٍ بأنَّه ◙ كَانَ قارنًا لأنَّ الهَدْيَ لا يجبُ عَلَى غير القَارِنِ أو المتمتِّعِ، ولو كَانَ متمتِّعًا حلَّ مِنْ إحرامِه للعُمْرَةِ، ثُمَّ استأنف إحرامًا للحجِّ فلمَّا أمرَه أن يمكثَ حرامًا دلَّ عَلَى أنَّه قَارِنٌ، ويحتمل أن يكون عَلَى معنى التَّرقُّبِ، فلمَّا وصلَ إلى رَسُولِ الله صلعم أمضى له ذَلِكَ وكان أحرم بعُمْرةٍ فلم يُجِزْ له أن يحلَّ لمكان ما معه مِنَ الهَدْي، ذكره الدَّاوُديُّ.
          فرعٌ: قَالَ الرُّوْيَانيُّ في «بحرِه» عن والدِه: لو كَانَ أحرمَ كإحرامِ زيدٍ ثُمَّ تَبيَّنَ أنَّه كَانَ مَيِّتًا انعقدَ إحرامُه، ويصرفه إلى ما أراد، وقيل: لا ينعقدُ.
          فرعٌ: لو علَّق عَلَى إحرامِ زيدٍ ولو في المستقبل، أو عَلَى طلوع الشَّمسِ فوجهان، والميل إلى الجواز.
          ولم يقل بقصَّةِ عليٍّ وأبي موسى مالكٌ والكوفيُّون أخذًا بظاهر قوله: ((إنَّما الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ))، وقالوا: لا بدَّ أن ينويَ حجًّا أو عُمْرَةً عند دخوله فيه، وقالوا: إذا نوى بحجَّته التَّطوُّعَ وعليه حجَّة الإسلام أنَّه لا يجزئه عنها، وبه قَالَ الثَّوريُّ وإسحاقُ، وقال الشَّافعيُّ: يجزئه من حجَّة الإسلام، وتعود النَّافلة فرضًا لِمَنْ لم يُؤدِّ فرضه في الحجِّ خاصَّةً، كما يعود الإحرام بالحجِّ قبل وقته وإن نوى به الفريضةَ تطوُّعًا.
          قَالَ ابنُ بَطَّالٍ: فيقال له: قد أجمعوا أنَّ مَنْ صلَّى قبل الزَّوال أربعًا، وإن نوى به الظُّهر أنَّها لا تجزئه وهي تطوُّعٌ فكذا الحجُّ، قُلْتُ: هذا لا يُقال لمثل هذا الإمام فإن الحجَّ لا يُقاس عليه.
          وقال ابنُ المنيِّرِ في «تراجمِه»: كأنَّ البُخاريَّ لَمَّا لم يرَ إحرامَ التَّقليدِ ولا الإحرام المطلق ثُمَّ يُعيَّن بعد ذَلِكَ، أشار في التَّرجمةِ بقولِه: بابُ مَنْ أهلَّ في زمنِ النَّبِيِّ صلعم كإهلالِه، إلى أنَّ هذا خاصٌّ بذلك الزَّمن، فليس لأحدٍ أن يُحرِمَ بما أحرمَ به فلانٌ، بل لا بُدَّ أن يُعيِّن العبادةَ الَّتي نواها ودَعَتِ الحاجةُ إلى الإطلاقِ، والحوالةُ عَلَى إحرامِه ◙ لأنَّ عليًّا وأبا موسى لم يكن عندهما أصلٌ يرجعان إليه في كيفيَّة الإحرام، فأحالا عَلَى رَسُولِ اللهِ صلعم، وأمَّا الآن فقد استقرَّتِ الأحكام، وعُرِفَتْ مراتبُ كيفيَّات الإحرام، ومذهب مالكٍ عَلَى الصَّحيح جوازُ ذَلِكَ، وأنَّه ليس خاصًّا بذلك الزَّمن، ثُمَّ اعلم أنَّ حديث أنسٍ موافقٌ لرأي الجماعة في إفراده ◙.
          قَالَ المُهَلَّبُ: ويردُّ وَهْمَ أنسٍ أنَّهُ ◙ قَرَنَ، واتِّفاقه مع الجماعة أولى بالاتِّباع ممَّا انفرد به وخالفهم فيه، فتسويغ الشَّارع لنفسه: (لَوْلَا الهَدْي) يدلُّ أنَّه كَانَ مفرِدًا، لأنَّه لا يجوزُ للقارنِ الإهلالُ وإن لم يكن معه الهدي حَتَّى يفرغَ مِنَ الحجِّ، وأمَّا قولُه ◙: (لَوْلَا أَنِّيْ سُقْتُ الهَدْيَ لَأَحْلَلْتُ) والمفرِدُ لا يحلُّ اليوم سواءٌ كَانَ معه هَدْيٌ أو لم يكن، فإنَّ معنى: (لَأَحْلَلْتُ) لفَسَخْتُ الحجَّ في العُمْرَةِ لأنَّ الفسخَ كَانَ مباحًا حينئذٍ لِمَنْ لا هَدْيَ له، فجاز لهم الإحلالُ ووطءُ النِّساءِ قبلَ الشُّرُوعِ في عملِ العُمْرَةِ في وقت فسخهم الحجَّ، فأمَّا مَنْ كَانَ معه هديٌ فلم يفسخ لقوله تعالى: {حَتَّى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة:196].
          وقولُه: (بِمَ أَهْلَلْتَ؟) قَالَ ابنُ التِّيْنِ: وقعَ في الأمَّهاتِ بالألفِ، وصوابُه بحذفِها.
          وقوله: (فَأَهْدِ) هو بهمزةِ قطعٍ لأنَّه أمرٌ مِنَ الرُّبَاعِيِّ.
          وقوله: (وَامْكُثْ) أي لأجلِ سوقِ الهَدْيِ، فإنَّ مَنْ ساقَه لم يحلَّ حَتَّى يُتمَّ الحجَّ كما فعلَ صلعم.
          وفيه: استعمالُ عليٍّ عَلَى اليمنِ، وفي غير هذا / الحديث أنَّه استُعمِلَ عَلَى الصَّدقات، ويحتمل أن يكون وَلِيَها احتسابًا وأُعطِيَ عطاءَه مِنْ غيرها.
          ومعنى قوله: (لَوْلا أَنَّ مَعِي الهَدْيَ لَأَحْلَلْتُ) حمله قومٌ عَلَى أنَّ التَّمتُّعَ أفضل مِنَ الإفرادِ والقِرَانِ، وهو قولٌ للشَّافعيِّ، وقاله أحمدُ وإسحاقُ وبعضُ متأخِّري المالكيَّةِ.
          وقيل: إنَّ الحديثَ خرج عَلَى سببٍ، وهو أنَّ الجاهليَّة كانوا لا يرون العُمْرة في أشهر الحجِّ، فأباح ذَلِكَ الإسلام، وقيل: قاله تطْيِيبًا لقلب أصحابه، وليتأسَّى به غيرُه في الرُّخصة، ولا يضيِّق عَلَى أمَّتِه لأنَّ بعضَ أصحابِه كانُوا لا يحبُّون أن يفعلُوا إلَّا كفعلِه.
          وقوله: (لَأَحْلَلْتُ) يُقَالُ: أحلَّ مِنْ إحرامِه فهو مُحِلٌّ، وحَلَّ أيضًا قَالَ تعالى: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} [المائدة:2] وقولُه في حديثِ أبي موسى: (فَأَمَرَنِي فَطُفْتُ بِالبَيْتِ، ثُمَّ أَمَرَنِي فَأَحْلَلْتُ) هذا يخالفُ ما أَمَرَ به عليًّا، وذَلِكَ أنَّه ◙ كَانَ معه الهدي وكذا عليٌّ، فشاركه عليٌّ في عدمِ التَّحلُّلِ، وأبو موسى لم يكن معه هَدْيٌ فصار له حكم النَّبِيِّ صلعم في الإحرامِ فقط لأنَّه قَالَ: ((لَوْلَا الهَدْيُ لَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً وَتَحَلَّلْتُ)).
          قَالَ ابنُ التِّيْنِ: ويشبه أن يكون أراد كإهلالِ النَّبِيِّ صلعم أي: كما سَنَّهُ وعَيَّنَه مِنْ أنواع ما يحرم له، ولم يكن معه هديٌ، ولا اتِّساعَ لثمن هَدْيٍ، فأُمِرَ أن يحلَّ بعملِ عُمْرَةٍ إذْ كَانَ إهلالُه بها مضى، وعليٌّ كَانَ معه الهديَ وقيل: أَمَرَ أبا موسى بمنزلةِ ما أَمَرَ غيرَه ممَّن كَانَ معه بفسخِ الحجِّ إلى العُمْرَةِ إذ لا هَدْي معه.
          وقولُ عُمَرَ: (إِنْ نَأْخُذْ بِكِتَابِ اللهِ...) إلى آخره، ظاهرُه أنَّ مَنْ أنشأَ حَجًّا ليس له فسخُه في عُمْرَةٍ مِنْ أجلِ الهدي تعظيمًا لحرمات الله، وتأوَّلَ قومٌ عليه أنَّه كَانَ ينهَى عَنِ التَّمتُّع بالعُمْرَةِ إلى الحجِّ، وهذا تأويلُ مَنْ لا يعرفُ، لأنَّ التَّمتُّعَ ثابتٌ بنصِّ الكتابِ والسُّنَّة، ورُوِيَ عنه أنَّ ذَلِكَ خاصٌّ بذلك العام كما سلف إباحتُه ردًّا لقولِ الجاهليَّة: إنَّ العُمْرَةَ في أشهرِ الحجِّ مِنْ أفجرِ الفجورِ.
          وقولُه: (فَقَدِمَ عُمَرُ) يعني: إذْ حجَّ بالنَّاسِ في خلافتِه، ومعنى الأمر بالتَّمامِ في الآيةِ أنَّ مَنْ أهلَّ بشيءٍ فلْيتمَّ ما بدأَ به ولا يفسخْه، وفي أحاديثِ البابِ دِلالةٌ لِمَا ذهبَ إليه أبو حنيفةَ وأحمدُ مِنْ أنَّ المعتمرَ المتمتِّعَ إذا كَانَ معه هَدْيٌ لا يتحلَّلُ مِنْ عُمْرَتِه حَتَّى يَنحَرَ هَدْيَه يومَ النَّحرِ، ومذهبُ الشَّافعيِّ ومالكٍ أنَّه إذا طاف وسعى وحلق حلَّ مِنْ عُمْرَتِه وحلَّ له كلُّ شيءٍ في الحالِ سواءٌ أكَانَ ساقَ هَدْيًا أم لا.