التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب وجوب الصفا والمروة وجعل من شعائر الله

          ░79▒ بابُ وُجُوبِ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ وَجُعِلَا مِنْ شَعَائِرِ الله.
          1643- ذَكَرَ فيه عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ لَهَا: أَرَأَيْتِ قَوْلَ اللهِ تعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ البَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [البقرة:158]. الحديثَ بطولِه، وقد أخرجَه مسلمٌ أيضًا.
          وقولُه: (حَتَّى أَخْبَرْتُ أَبَا بَكْرِ بنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ)، قائلُ هذا هو الزُّهْرِيُّ كما صرَّحَ به مسلمٌ، وزعم الحُمَيدِيُّ أنَّ أبا معاويةَ الضَّريرَ تفرَّد عن هشامٍ بقوله: إنَّ الأنصارَ كانُوا يطوفون بين الصَّفا والمروةِ، وسائرُ الرِّواياتِ عن هشامٍ أنَّهم كانوا لا يطوفون بينهما.
          وما ذَكَرَتْه عائشةُ ♦ مِنْ بديعِ فقهِها ومعرفتِها بأحكامِ الألفاظِ، لأنَّ الآيةَ الكريمةَ إنَّما اقتضى ظاهرُها رفعَ الحرجِ عمَّن طاف بين الصَّفا والمروة، وليس بنصٍّ في سقوط الوجوب، فأخبَرَتْه أنَّ ذَلِكَ محتملٌ، ولو كَانَ نصًّا في ذَلِكَ لكان يقولُ: «فَلَا جُنَاحَ عَلَيهِ ألَّا يَطَوَّفَ بِهِمَا» لأنَّ هذا يتضمَّن سقوط الإثم عمَّن ترك الطَّواف، ثُمَّ أخبَرَتْه أنَّ ذَلِكَ إنَّما كَانَ بسبب الأنصار، وقد يكون الفعل واجبًا ويعتقدُ المعتقدُ أنَّه قد مُنِعَ مِنْ إيقاعه عَلَى صفةٍ، وهذا كمَنْ عليه صلاةُ ظُهْرٍ فَظَنَّ ألَّا يسوغ له إيقاعها بعد المغرب فيَسأل فيُقَالُ: لا حرجَ عليك إن صَلَّيْتَ، فيكون الجوابُ صحيحًا، ولا يقتضي نفي وجوب الظُّهْرِ عليه، وقد جاء أنَّ الأنصار قالوا: إنَّما أُمِرْنَا / بالطَّوافِ ولم نُؤمَرْ بين الصَّفا والمروة فنزلت الآية، وعُرْوَةُ أَوَّلَ الآيةَ بألَّا شيء عليه في تركِه لأنَّ هذا اللَّفظ أكثر ما يُستَعمَلُ في المباحِ دون الواجب، ولكنَّ سببه أنَّه خُوطِبَ به مَنْ رأى الحرج فيه.
          وجاء أنَّ مِنَ العربِ مَنْ كَانَ يقولُ: إنَّ طوافَنا بين هذين الحجرَين مِنْ أمر الجاهليَّة، فقال أبو بكرِ بنُ عبدِ الرَّحمنِ: أراها نزلت في هؤلاء وهؤلاء.
          وفي «أسبابِ النُّزولِ» للواحِديِّ: قَالَ ابنُ عبَّاسٍ: كَانَ عَلَى الصَّفا صنمٌ عَلَى صورةِ رجلٍ يُقَالُ له إِسَافُ، وعلى المروة صنمٌ عَلَى صورة امرأةٍ تُدعَى نائلةُ، يزعم أهل الكتاب أنَّهما زنيا في الكعبة، فمُسِخَا حَجَرين، فوُضِعَا عَلَى الصَّفا ليُعتَبَرُ بهما، فلَّما طَالَتِ المدَّةُ عُبِدَا، فكان أهلُ الجاهليَّة إذا طافوا بينهما مسحوا الوثنين، فلمَّا جاءَ الإسلامُ وكُسِرَتِ الأصنامُ كره المسلمون الطَّوافَ بينهما لأجلِ الصَّنمين، فنزلت هذِه الآية.
          وقالَ السُّدِّيُّ: كَانَ في الجاهليَّةِ تعزفُ الشَّياطينُ في اللَّيلِ بين الصَّفا والمروة، وكانت بينهما آلهةٌ، فلمَّا ظهر الإسلامُ قَالَ المسلمون: يا رَسُولَ اللهِ لا نطوف بينهما فإنَّه شركٌ، كنَّا نصنعُه في الجاهليَّة، فنزلت الآيةُ.
          وقالَ الفرَّاءُ: فيما نقله الأَزهَرِيُّ: كانَتِ العربُ عامَّةً لا يرَون الصَّفا والمروة مِنَ الشَّعَائِرِ، لا يطوفون بينهما، فأنزلَ اللهُ تعالى: {لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللهِ} [المائدة:2] أي: لا تستحلُّوا تركَ ذَلِكَ، وفي «معانيِه»: كره المسلمون الطَّوافَ بينهما لصنمين كانا عليهما، فكرهوا أن يكون ذَلِكَ تعظيمًا لهما.
          وقال أبو عُبَيدَةَ: شعائر الله واحدُها شَعيرةٌ وقيل: شِعَارَةٌ، حكاه في «الموعَبِ» و«المطالعِ»، وهو ما أشعرَ هَدْي إلى بيتِ اللهِ تعالى، وقالَ الزَّجَّاجُ: هي جميع متعبِّدات الله الَّتي أشعرها الله، أي: جعلها أعلامًا لنا، وهي كلُّ ما كَانَ مِنْ موقفٍ أو سعيٍ وذبحٍ، وإنَما قيل: شعائرُ لكلِّ علمٍ ممَّا تُعبِّد به، وقال الحسنُ: شعائره: دينُه.
          وقال السِّجِسْتَانيُّ في «مصاحفِه»: وَجَدْتُ في مصحفِ أُبَيِّ بنِ كعبٍ: «فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَلَّا يَطَّوَّفَ بِهِمَا» وقال الزَّمَخْشَرِيُّ: هي قراءةُ ابنِ مسعودٍ، زادَ غيرُه: وابنُ عبَّاسٍ.
          وقالَ الزَّجَّاجُ: يجوزُ أن يُطَوِّفَ وأن يَطَّوَفَ ويَطُوفَ، فالثَّاني عَلَى الإدغامِ، لقربِ مخرجِ التَّاءِ مِنَ الطَّاءِ، ومَنْ ضَمَّ أوَّلَه فهو مِنْ طوَّف إذا أكثرَ التَّطواف.
          إذا تقرَّر ذَلِكَ فاختَلفَ العلماءُ في السَّعي بينهما، فرُوِيَ عَنِ ابنِ مسعودٍ وأُبيِّ بنِ كعبٍ وابنِ عبَّاسٍ أنَّه غيرُ واجبٍ، ولا دمَ في تركه وحُكِيَ أيضًا عن أنسٍ وابنِ الزُّبَيرِ وابنِ سِيرِينَ، وقال عطاءٌ والحسنُ وقَتَادَةُ والثَّورِيُّ: هو واجبٌ، يُجبرُ بدمٍ وعن عطاءٍ: سُنَّةٌ لا شيء فيه، وبه قَالَ الكوفيُّون، وقالَتْ عائشةُ: هو فرضٌ لا يصحُّ الحجُّ إلَّا به، وبه قَالَ مالكٌ والشَّافعيُّ وأحمدُ وإسحاقُ وأبو ثَورٍ وداودُ، ويأمرون مَنْ بقي عليه منه شيءٌ بالرُّجوع إليه مِنْ بلدِه، فإن كَانَ وطِئَ النِّساءِ قبل أن يرجعَ كَانَ عليه إتمامُ حجِّه أو عُمْرَتِه وحجُّ قابِلٍ والهديُ، كذا حكاه ابنُ بَطَّالٍ عنهم.
          ونقل المرُّوْذيُّ عن أحمدَ أنَّه مستحبٌّ، واختيارُ القاضي وجوبُه وانجبارُه بالدَّم، قَالَ ابنُ قُدَامَةَ: وهو أقربُ إلى الحقِّ، وعن طاوسٍ: مَنْ تركَ منه أربعةَ أشواطٍ لزِمَهُ دمٌ، وإن تركَ دونها لزمه لكلِّ شوطٍ نصفُ صاعٍ، وليس هو بركنٍ.
          وذكرَ ابنُ القَصَّارِ عَنِ القاضي إسماعيلَ: أنَّه ذَكَرَ عن مالكٍ فيمَنْ تركَه حَتَّى تباعدَ فأصاب النِّسَاءَ أنَّه يجزئه ويهدي.
          احتجَّ مَنْ لم يره واجبًا بقراءةِ مَنْ قرأ: «فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَلَّا يَطَوَّفَ بِهِما» فعلى هذا لا جُنَاحَ عليه في تركه، كما قالته عائشةُ، واحتجَّ بعضُهم بقراءةِ الجماعة وقالوا: الآيةُ تقتضي أن يكون السَّعي مباحًا لا واجبًا كقوله تعالى: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} [النِّساء:101] والقصر مباحٌ لا واجبٌ، وبقول عائشةَ في هذا الحديث: (وَقَدْ سَنَّ رَسُولُ اللهِ صلعم الطَّوَافَ بَيْنَهُمَا).
          والجواب أنَّ عائشةَ قد رَدَّتْ عَلَى عُرْوَةَ تأويلَ المخالف في الآيةِ وقالَتْ: بِئْسَ ما قُلْتَ يا ابنَ أُختي إنَّ الآيةَ لو كانَتْ كما أوَّلتَها لكان: فلا جُناحَ عليه ألَّا يطوَّفَ بهما، وإنَّما نزلت في الأنصارِ الَّذين كانوا يتحرَّجُون في الجاهليَّةِ أن يطوفُوا بينهما، وفي الَّذين كانوا يطوفون في الجاهليَّة، ثُمَّ تحرَّجُوا أن يطوفُوا في الإسلام، وهذا يُبطلُ تأويلَهم لأنَّ عائشةَ عَلِمَتْ سببَ الآيةِ، وضَبَطَتْه، وتفسيرُ الرَّاوي مقدَّمٌ عَلَى غيره، والمراد بقولها: إنَّه ◙ سَنَّهُ، أي: جَعَلَه طريقةً لا كما تحرَّجُوا منه، وقد صحَّ مِنْ مذهبها أنَّه فرضٌ، كما قاله ابنُ بَطَّالٍ، وإن حكى الخَطَّابيُّ عنها: أنَّه تطوُّعٌ.
          وأمَّا القراءةُ الأولى فشاذَّةٌ، وقد يجوز أن ترجع إلى معنى المشهورة لأنَّ العربَ تصل بـــ «لا» وتزيدها كقوله تعالى: {لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ القِيَامَةِ. وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ} [القيامة:1-2]، وكقوله تعالى: {فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ} [الواقعة:75]، و{فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالمَغَارِبِ} [المعارج:40] أقسمُ بيومِ القيامةِ، وأقسم بكلِّ ما ذُكِرَ، و{مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ} [الأعراف:12] أي: ما منعك أن تسجد، فيحتمل قول عائشةَ لعُرْوَةَ: (كَلَّا لَوْ كَانَتْ كَمَا تَقُوْلُ كَانَتْ فَلَا جَنَاحَ عَلَيهِ أَلَّا يَطَّوَّفَ بِهِمَا) عَلَى معنى الصِّلة الَّتي رجع بها إلى معنى قوله: {أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} وقد جعلهما مِنْ شعائرِه: وهي العلامات، وقد قَالَ تعالى: {وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى القُلُوبِ} [الحجّ:32].
          وقال الشَّارِعُ لَمَّا طافَ بهما: ((نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ)) وقال: ((خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ)) وطاف بينهما.
          ودلَّ حديثُ حمَّادِ بنِ سَلَمَةَ عن هشامِ بنِ عُرْوَةَ عن أبيه عن عائشةَ أنَّها قالَتْ: ما تمَّتْ حَجَّةُ أحدٍ ولا عُمْرَتُه لم يطف بين الصَّفا والمروة، أنَّ ذَلِكَ ممَّا لا يكون مأخوذًا مِنْ جهة الرَّأي، وإنَّما يُؤخَذُ مِنْ جهة التَّوقيف، وقولها ذَلِكَ يدلُّ عَلَى وجوبِ السَّعي بينهما في الحجِّ والعُمْرَةِ جميعًا.
          قَالَ ابنُ المُنْذِرِ: إن ثبت حديثُ بنتِ أبي تَجْرَاةَ: ((اسْعَوا فإنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْي))، فالسَّعي ركنٌ، كما قَالَ الشَّافعيُّ وإلَّا فهو تطوُّعٌ، قَالَ ابنُ عبدِ البرِّ: تفرَّدَ به عبدُ اللهِ بنُ المُؤَمِّلِ، / وكان سيِّئ الحفظ، ولا نعلم له خربةً تُسقِطُ عدالتَه.
          وزعم بعضُ الشَّافعيَّةِ أنَّ الآيةَ الكريمة تمَّ الكلام فيها عند قوله: {فَلَا جُنَاحَ} ثُمَّ ابتدأ فقال: {عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} والجواب أنَّ الأمر يقتضي رفع الجُنَاحِ والحرجِ عمَّن تطوَّف بهما، والكلام فيمن سعى بينهما.
          فائدةٌ: مَنَاةُ: صنمٌ كَانَ نَصَبَهُ عَمْرُو بنُ لُحَيٍّ لجهةِ البحرِ، قَالَ ابنُ الكلبيِّ: وقيل: هي صخرةٌ لهذيلٍ بقُدَيدٍ، سُمِّيَتْ مَنَاة لأنَّ النَّسَائِكَ كانت تُمنى بها أي: تُرَاقُ، وقال الحازميُّ: هي عَلَى سبعة أميالٍ مِنَ المدينة، وإليه نسبوا زيد مَناة، والمُشَلَّلُ _بضمِّ الميم وفتح الشِّين المعجمة ولامين الأولى مفتوحةٌ_: الجبل الَّذي يُهبَطُ منه إلى قُدَيدٍ مِنْ ناحية البحرِ، وقال البكريُّ: هي ثنيَّةٌ مشرفةٌ عَلَى قُدَيدٍ، وقال ابنُ التِّيْنِ: هي عند الجُحْفَةِ.
          وفي روايةِ أبي معاويةَ: أنَّ الأنصارَ كانوا يهلُّون لصنمين عَلَى شطِّ البحر يُقَالُ لهما: إِسَافٌ ونائلةُ، وإِسَافُ بنُ بغيٍّ، ونائلةُ بنتُ ديك، قاله ابنُ إسحاقَ وغيرُه، ووقعَ في كلامِ القُرْطُبيِّ: ابنُ بغا، ويُقَالُ: عَمْرٌو، ونائلةُ بنتُ سُهَيلٍ، ويُقَالُ: ذئبٌ، والمعروف ما قدَّمناه، قَالَ: ولم يكونا قطُّ عَلَى شاطئِ البحرِ، وإنَّما كانا _فيما يُقَالُ_ مِنْ جرهمَ، زنيا في الحرمِ داخلَ الكعبةِ فمُسِخَا حجرين فنصبا عندَ الكعبةِ، وقيلَ: عَلَى الصَّفَا والمروةِ ليعتبرَ بهما النَّاسُ، ثُمَّ حَوَّلَهما قُصِيُّ بنُ كلابٍ فجعلَ أحدَهما ملاصقَ الكعبةِ والآخرَ بزمزمَ.
          وقيلَ: جعلَهما بزمزمَ ونحرَ عندهما وأمرَ بعبادتِهما، وما ذكرَه مِنْ أنَّ قُصَيًّا هو الَّذي نحرَ عندَهما خلاف ما ذكرَه الأَزرَقيُّ أنَّ فاعلَ ذَلِكَ عَمْرُو بنُ لُحَيٍّ الَّذي ابتدعَ عبادةَ الأوثانِ.
          وذكرَ الواقِديُّ أنَّ نائلةَ حينَ أَمَرَ الشَّارِعُ بكسرها عامَ الفتحِ خرجت منها سوداءُ شمطاءُ تخمشُ وجهَها، وتنادي بالويلِ والثُّبُورِ، وهادمُها أبو سفيانَ فيما ذكرَه ابنُ هشامٍ، ويُقَالُ: عليُّ بنُ أبي طالبٍ.
          فائدةٌ أخرى: قوله: (قَالَ أَبُو بكرٍ _يَعْني ابنَ عبدِ الرَّحمنِ_ فأَسْمَعُ هذِهِ الآيَّةَ نَزَلَتْ فِي الفَرِيقَيْنِ كلاهما فِي الَّذينَ كَانُوا يَتَحَرَّجُونَ أَنْ يَطوفُوا في الجَاهِلِيَّةِ بِين الصَّفَا وَالمَرْوَةِ، وَالَّذِينَ يُطُوفُونَ ثُمَّ تَحَرَّجُوا فِي الإِسْلاَمِ) يحتمل أن يكون: فاسْمَعْ أمرًا، قَالَ ابنُ التِّيْنِ: وكذلك هو مضبوطٌ في الأصل، ويحتمل أن يكون خبرًا عن نفسه قُلْتُ: وهو ما ضبطه الدِّمْياطيُّ بخطِّه، وعَلَى الوجهين فإنَّ الآية نزلت فيمن خاف الحرج إذا طاف بينهما.