-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب وجوب الحج وفضله
-
باب قول الله تعالى: {يأتوك رجالًا وعلى كل ضامر}
-
باب الحج على الرحل
-
باب فضل الحج المبرور
-
باب فرض مواقيت الحج والعمرة
-
باب قول الله تعالى: {وتزودوا فإن خير الزاد التقوى}
-
باب مهل أهل مكة للحج والعمرة
-
باب الصلاة بذي الحليفة
-
باب خروج النبي على طريق الشجرة
-
باب قول النبي: العقيق واد مبارك
-
باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب
-
باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل ويدهن
-
باب من أهل ملبدًا
-
باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة
-
باب ما لا يلبس المحرم من الثياب
-
باب الركوب والارتداف في الحج
-
باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر
-
باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح
-
باب رفع الصوت بالإهلال
-
باب التلبية
-
باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب
-
باب من أهل حين استوت به راحلته
-
باب الإهلال مستقبل القبلة
-
باب التلبية إذا انحدر في الوادي
-
باب: كيف تهل الحائض والنفساء
-
باب من أهل في زمن النبي كإهلال النبي
-
باب قول الله تعالى: {الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج}
-
باب التمتع والإقران والإفراد بالحج
-
باب من لبى بالحج وسماه
-
باب
-
باب قول الله تعالى: {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام}
-
باب الاغتسال عند دخول مكة
-
باب دخول مكة نهارًا أو ليلًا
-
باب: من أين يدخل مكة؟
-
باب فضل مكة وبنيانها
-
باب فضل الحرم
-
باب توريث دور مكة وبيعها
-
باب نزول النبي مكة
-
باب قول الله تعالى: {وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنًا}
-
باب قول الله تعالى: {جعل الله الكعبة البيت الحرام}
-
باب كسوة الكعبة
-
باب هدم الكعبة
-
باب ما ذكر في الحجر الأسود
-
باب إغلاق البيت ويصلي في أي نواحي البيت شاء
-
باب الصلاة في الكعبة
-
باب من لم يدخل الكعبة
-
باب من كبر في نواحي الكعبة
-
باب كيف كانَ بدء الرمل
-
باب استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة أول ما يطوف ويرمل ثلاثًا
-
باب الرمل في الحج والعمرة
-
باب استلام الركن بالمحجن
-
باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين
-
باب تقبيل الحجر
-
باب من أشار إلى الركن إذا أتى عليه
-
باب التكبير عند الركن
-
باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته
-
باب طواف النساء مع الرجال
-
باب الكلام في الطواف
-
باب: لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك
-
باب: إذا وقف في الطواف
-
باب: صلى النبي لسبوعه ركعتين
-
باب من لم يقرب الكعبة ولم يطف حتى يخرج إلى عرفة
-
باب من صلى ركعتي الطواف خارجًا من المسجد
-
باب من صلى ركعتي الطواف خلف المقام
-
باب الطواف بعد الصبح والعصر
-
باب المريض يطوف راكبًا
-
باب سقاية الحاج
-
باب ما جاء في زمزم
-
باب طواف القارن
-
باب الطواف على وضوء
-
باب وجوب الصفا والمروة وجعل من شعائر الله
-
باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة
-
باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت.
-
باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي وللحاج إذا خرج
-
باب: أين يصلي الظهر يوم التروية؟
-
باب الصلاة بمنى.
-
باب صوم يوم عرفة
-
باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة
-
باب التهجير بالرواح يوم عرفة
-
باب الوقوف على الدابة بعرفة
-
باب الجمع بين الصلاتين بعرفة
-
باب قصر الخطبة بعرفة
-
باب الوقوف بعرفة
-
باب السير إذا دفع من عرفة
-
باب النزول بين عرفة وجمع
-
باب أمر النبي بالسكينة عند الإفاضة وإشارته إليهم بالسوط
-
باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة
-
باب من جمع بينهما ولم يتطوع
-
باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما
-
باب من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون
-
باب من يصلي الفجر بجمع
-
باب: متى يدفع من جمع؟
-
باب التلبية والتكبير غداة النحر حين يرمي الجمرة
-
باب: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي}
-
باب ركوب البدن
-
باب من ساق البدن معه
-
باب من اشترى الهدي من الطريق
-
باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم
-
باب فتل القلائد للبدن والبقر
-
باب إشعار البدن
-
باب من فتل القلائد بيده
-
باب تقليد الغنم
-
باب القلائد من العهن
-
باب تقليد النعل
-
باب الجلال للبدن
-
باب من اشترى هديه من الطريق وقلدها
-
باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن
-
باب النحر في منحر النبي بمنى
-
باب نحر الإبل مقيدة
-
باب لا يعطى الجزار من الهدي شيئًا
-
باب: {وإذ بوأنا لإبراهيم مكانَ البيت}
-
باب: ما يأكل من البدن وما يتصدق
-
باب الذبح قبل الحلق
-
باب من لبد رأسه عند الإحرام وحلق
-
باب الحلق والتقصير عند الإحلال
-
باب تقصير المتمتع بعد العمرة
-
باب الزيارة يوم النحر
-
باب: إذا رمى بعد ما أمسى أو حلق قبل أن يذبح ناسيًا أو جاهلًا
-
باب الفتيا على الدابة عند الجمرة
-
باب الخطبة أيام منى
-
باب: هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة ليالي منى؟
-
باب رمي الجمار
-
باب رمي الجمار من بطن الوادي
-
باب رمي الجمار بسبع حصيات
-
باب: يكبر مع كل حصاة
-
باب من رمى جمرة العقبة ولم يقف
-
باب: إذا رمى الجمرتين يقوم ويسهل مستقبل القبلة
-
باب رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى
-
باب الدعاء عند الجمرتين
-
باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة
-
باب طواف الوداع
-
باب: إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت
-
باب من صلى العصر يوم النفر بالأبطح
-
باب المحصب
-
باب النزول بذي طوى قبل أن يدخل مكة
-
باب من نزل بذى طوى إذا رجع من مكة
-
باب التجارة أيام الموسم والبيع في أسواق الجاهلية
-
باب الإدلاج من المحصب
-
باب وجوب الحج وفضله
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░97▒ بابُ مَنْ أَذَّنَ وَأَقَامَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا
1675- ذَكَرَ فيهِ حديثَ عبدِ الرَّحمَنِ بنِ يزيدَ: حَجَّ عَبْدُ اللهِ فَأَتَيْنَا المُزْدَلِفَةَ حِينَ الأَذَانِ بِالعَتمَةِ، أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ، فَأَمَرَ رَجُلًا فَأَذَّنَ وَأَقَامَ ثُمَّ صَلَّى المَغْرِبَ، وَصَلَّى بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ دَعَا بِعَشَائِهِ فَتَعَشَّى، ثُمَّ أَمَرَ _أُرَى_ فَأَذَّنَ وَأَقَامَ، قَالَ / عَمْرٌو: ولَا أَعْلَمُ الشَّكَّ إلَّا مِنْ زُهَيْرٍ، ثُمَّ صَلَّى العِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ، فَلَمَّا طَلَعَ الفَجْرُ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صلعم كَانَ لا يُصَلِّي هذِه السَّاعةَ إلَّا هذِه الصَّلَاةَ، في هذا المكانِ مِنْ هذا اليَوْمِ، قَالَ عَبْدُ اللهِ: هُمَا صَلاَتَانِ تُحَوَّلَانِ عَنْ وَقْتِهمَا: صَلاَةُ المَغْرِبِ بَعْدَمَا يَأْتِي النَّاسُ المُزْدَلِفَةَ، وَالفَجْرُ حِينَ يَبْزُغُ الفَجْرُ، قَالَ: وَرأَيْتُ النَّبِيَّ صلعم يَفْعَلُهُ.
الشَّرح: روى مالكٌ عَنِ ابنِ شِهَابٍ حديثَ ابنِ عُمَرَ أوَّلَ البابِ قبلَه، ولم يذكرْ فيه أنَّه أقامَ لكلِّ صلاةٍ، وزادَ الإقامةَ فيه عَنِ ابنِ شِهَابٍ ابنُ أبي ذئبٍ هنا واللَّيثُ وهما ثقتان حافظان، وزيادةُ الثِّقَةِ مقبولةٌ.
وقولُه: (قَالَ عَمْرٌو) أي ابن خالدٍ شيخُ البُخاريِّ، وكذا ذكرَه البَيْهَقيُّ، وإنَّما لم يَتَطَوَّعْ بينهما لأجلِ التَّخفِيفِ، وقالَ ابنُ بَطَّالٍ: إنَّما لم يَتَطَوَّعْ _واللهُ أعلمُ_ لأنَّه لم يكن بينهما أذانٌ، ففرغَ مِنَ المغربِ ثُمَّ قامَ إلى العشاءِ، ولم يكن بينهما مهلةٌ في الوقتِ يمكنُ فيها التَّنَفُّلُ وأمَّا مَنْ روى أنَّ يُؤَذَّنَ لكلِّ صلاةٍ لأنَّه لا يُمنَعُ التَّنَفُّلُ لِمَنْ أرادَ، وقد فعلَ ذَلِكَ ابنُ مسعودٍ كما سلفَ، وإن كَانَ قد رُوِيَ عن مالكٍ أنَّه لا يُتَنَفَّلُ بينهما، وكلُّ ذَلِكَ واسعٌ لا حرجَ فيه.
قَالَ الطَّبَرِيُّ: ولأنَّهما صلاتان تصلَّيان لأوقاتِهما، ولم يَفُتْ وقتهما للحاجِّ حَتَّى يطلعَ الفجرُ، ففيه حُجَّةٌ للشَّافعيِّ أنَّ صلاةَ المغربِ والعشاءِ بالمزدلفةِ بإقامةٍ إقامةٍ وكذلك في حديثِ أسامةَ السَّالِفِ، كما سَلَفَ.
وقَدِ اختلفَ العلماءُ في الأذانِ والإقامةِ لهما: فروى ابنُ القاسمِ عن مالكٍ: أنَّه يُؤَذِّنُ ويقيمُ لكلٍّ منهما عَلَى ظاهرِ حديثِ ابنِ مسعودٍ، وقد روى مالكٌ عن عُمَرَ بنِ الخطَّابِ وابنِ مسعودٍ ذَلِكَ، وذهبَ أحمدُ وأبو ثَورٍ وابنُ المَاجِشُونِ إلى أنَّه يجمعُ بينهما بأذانٍ واحدٍ وإقامتين، واختارَه الطَّحَاوِيُّ، وذكرَ عن أبي حنيفةَ وأبي يُوسُفَ ومُحَمَّدٍ بأذانٍ واحدٍ وإقامةٍ واحدةٍ، خلاف قولهم في الجمعِ بعرفةَ، وذهبت طائفةٌ إلى أنَّه يصلِّيهما بإقامةٍ إقامةٍ، رُوِيَ ذلك عَنِ القاسمِ وسالمٍ، وإليه ذهبَ أحمدُ والشَّافعيُّ في أحدِ قوليه، وذهبَ الثَّورِيُّ إلى أنَّه يصلِّيهما بإقامةٍ واحدةٍ لا أذانَ معها.
واحتجَّ الطَّحَاوِيُّ بحديثِ حاتمِ بنِ إسماعيلَ عن جعفرِ بنِ مُحَمَّدٍ عن أبيه عن جابرٍ: ((أنَّ النَّبِيَّ صلعم جَمَعَ بَيْنَهُمَا بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَينِ))، قَالَ: وأجمعوا أنَّ الأُولَى مِنَ الصَّلَاتَينِ بعرفةَ يُؤَذَّنُ لها ويُقَامُ، فالنَّظَرُ عَلَى ذَلِكَ أن تكونَ مزدلفةُ كذلك، وأخذَ الطَّحَاوِيُّ بحديثِ أهلِ المدينةِ، واحتجَّ لأبي حنيفةَ بما رواه شُعبَةُ عَنِ الحَكَمِ عن سعيدِ بنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ أنَّه ◙ أَذَّنَ للمغربِ بجمعٍ وأقامَ، ثُمَّ صلَّى العشاءَ بالإقامةِ الأُولَى.
وحُجَّتُنَا حديث ابنِ شِهَابٍ السَّالف، ولم يذكرْه مالكٌ في حديثِه كما سلف، وهذه الرِّوَايَةُ أصحُّ عَنِ ابنِ عُمَرَ ممَّا خالفها، وحديث ابنِ عبَّاسٍ عن أسامةَ: ((أنَّهُ ◙ عَدَلَ إلى الشِّعْبِ فَتَوضَأَ))، وفي آخرِه: ((أَقَامَ لِكُلِّ واحدةٍ مِنْهُمَا)).
واحتجَّ الثَّورِيُّ بما رواه عن سَلَمَةَ بنِ كُهَيْلٍ عن سعيدِ بنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ: ((أنَّهُ ◙ جَمَعَ بَينَ المَغْرِبِ والعِشَاءِ بالمُزْدَلِفَةِ بإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ)).
وكانَ أحمدُ بنُ حنبلٍ يعجب مِنْ مالكٍ إذْ أخذَ بحديثِ ابنِ مسعودٍ ولم يروِه، وهو مِنْ روايةِ أهلِ الكوفةِ وتركَ ما روى أهلُ المدينةِ في ذَلِكَ مِنْ غيرِ ما طريقٍ، وكذلكَ أخذَ أهلُ الكوفةِ بما رواه أهلُ المدينةِ في ذَلِكَ وتركوا روايتهم عَنِ ابنِ مسعودٍ.
قالَ ابنُ حَزْمٍ: حديثُ ابنِ عُمَرَ وأبي أيُّوبَ ليسَ فيهما ذكر أذانٍ ولا إقامةٍ، قُلْتُ: بل في حديثِ ابنِ عُمَرَ الإقامةُ كما سلفَ، قَالَ: وكذا روايةُ طَلْقِ بنِ حَبِيبٍ وابنِ سِيرِينَ ونافعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِنْ فِعْلِه، وفي حديثِ الزُّهْرِيِّ عن سالمٍ عنه: ((أنَّهُ ◙ جَمَعَ بجَمْعٍ بإقامةٍ وَاحِدَةٍ))، وكذا رواه ابنُ عبَّاسٍ مرفوعًا مِنْ عندِ مسلمٍ، قَالَ: وإلى هذا ذهبَ مُحَمَّدُ بنُ داودَ وسفيانُ وأحمدُ، وفيه أيضًا مِنْ حديثِ أسامةَ: ((إِقَامَة للمَغْرِبِ وَإِقَامَة للعِشَاءِ)) وفَعَلَه عُمَرُ، وذهبَ الشَّافعيُّ في روايةِ أهلِ مصر، وقالَ به أحمدُ وسفيانُ، وعندَ مسلمٍ مِنْ حديثِ ابنِ عُمَرَ: ((أَذَّنَ وَأَقَامَ وصَلَّى المَغْرِبَ، ثُمَّ التَفَتَ إِلَيْنَا، فَصَلَّى بِنَا العِشَاءَ رَكْعَتينِ))، ورُوِّينَاهُ عن عُمَرَ، وبه أخذَ أبو حنيفةَ وأصحابُه.
فهذه الأحاديثُ الَّتي رُوِيَتْ مسندةً، وأشدُّ الاضطرابِ في ذَلِكَ عَنِ ابنِ عُمَرَ، فإنَّه رُوِيَ عنه مِنْ عملِه الجمعُ بينهما بلا أذانٍ ولا إقامةٍ، ورُوِيَ عنه أيضًا: بإقامةٍ واحدةٍ، ورُوِيَ عنه: بأذانٍ واحدٍ وإقامةٍ واحدةٍ، ورُوِيَ عنه مسندًا: الجمع بإقامتين وبأذانٍ واحدٍ وإقامةٍ واحدةٍ، قَالَ: وهنا قولٌ سادسٌ لم نجدْه مرويًّا عن رَسُولِ اللهِ صلعم، وهو ما رُوِّينَاهُ عَنِ ابنِ مسعودٍ _أي وهو ما في البُخاريِّ كما سلفَ_: كلُّ واحدةٍ منهما بأذانٍ وإقامةٍ.
قَالَ أبو الحسنِ: فذَكَرْتُ ذَلِكَ لمُحَمَّدِ بنِ عليٍّ فقالَ: أمَّا نحنُ _أهلَ البيتِ_ فهكذا نصنعُ، قَالَ: ورُوِيَ أيضًا عن عُمَرَ مِنْ فِعْلِه، ورُوِيَ عن عليٍّ مرسلًا، وبه يأخذُ مالكٌ، والعجبُ منه كيفَ أخذَ بهذا وهو مِنْ روايةِ الكوفيِّين وتركَ ما روى أهلُ المدينةِ الَّذي اعتمدَه الكوفيُّون؟
وقالَ ابنُ التِّيْنِ: ذُكِرَ في حديثِ ابنِ عُمَرَ الجمعُ بإقامتين، وهو قولُ ابنِ الجلَّابِ، والَّذي في «المدوَّنة»: أنَّه يؤذِّنُ ويقيمُ لكلِّ صلاةٍ مثل فعل ابنِ مسعودٍ، وقيلَ: بأذانٍ للأولى وإقامةٍ للثَّانيةِ فقط، وفي فعلِ ابنِ مسعودٍ مِنَ الفقهِ جوازُ التَّنَفُّلِ بينَ هاتينِ الصَّلاتين كما سلفَ، وإنَّما تَعَشَّى بينهما عَلَى سبيلِ السَّعَةِ فيه، لا عَلَى أن يُدخل بينَ المغربِ والعشاءِ عملًا أو شغلًا، وقد قَالَ أصبغُ: / إذا صلَّى أهلُ المسجدِ المغربَ فوقعَ مطرٌ شديدٌ وهم يتنفَّلون فأرادوا أن يعجِّلوا العشاءَ قبلَ وقتِها فلا بأسَ بذلك.
وقولُه: (هُمَا صَلاَتَانِ تُحَوَّلَانِ عَنْ وَقْتِهِمَا) أي عَنِ الوقتِ المستحبِّ المعتادِ إلى ما قبلَ الوقتِ، لا أنَّ تحويلَهما قبلَ دُخُولِ وقتِهما المحدودِ في كتابِ الله تعالى، وقالَه الدَّاوُدِيُّ أيضًا.
وقولُه: (يَبْزُغُ) _هو بياءٍ مثنَّاةٍ تحتُ ثُمَّ باءٍ موحَّدةٍ ثُمَّ زايٍ ثُمَّ غينٍ معجمةٍ_ أي: يطلعُ.