التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب تقصير المتمتع بعد العمرة

          ░128▒ بَابُ: تَقْصِيرِ المُتَمَتِّعِ بَعْدَ العُمْرَةِ.
          1731- ذَكَرَ فيه حديثَ ابن عَبَّاسٍ: (لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صلعم مَكَّةَ أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَطُوفُوا بِالْبَيتِ، وبِين الصَّفَا والْمَرْوةِ، ثمَّ يَحِلُّوا ويَحْلِقُوا أَو يُقَصِّرُوا).
          وهو مِنْ أفراده كذلك، وليس فيه أكثر مِنْ أنَّ الحلاق أو التَّقصير لازمٌ للمعتمِر كما يلزم الحاجَّ، لأمر النَّبيِّ صلعم المتمتِّعين عند الإحلال به، وتأمَّلِ التَّنبيه الأوَّل مِنَ الباب قبله هنا.