التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب من أهل حين استوت به راحلته

          ░28▒ بابُ مَنْ أَهَلَّ حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً
          1552- ذَكَرَ فيهِ حديثَ ابنِ عُمَرَ وقد سلف في بابِ: الإهلالِ عندَ مسجدِ ذي الحُلَيفَةِ، فراجِعْه [خ¦1541].
          قَالَ الطَّبَريُّ: جعل الله ذا الحُلَيفة ميقاتًا للمدنيِّ، وللمارِّ به مِنْ سائر النَّاس فسواءٌ في جواز الإحرام منه مِنْ أيِّ مكانٍ مِنَ المسجد أو فنائه، بعدما استقلَّت به راحلته أو قبلَ أن تنهض به قائمةً بعدَما علا على شَرَفِ البيداءِ أو قبل ما لم يجاوز ذا الحليفةَ، إذْ كلُّ ذَلِكَ قد رُوِيَ عن رَسُولِ اللهِ صلعم أنَّه فعله، وليس شيءٌ مِنْ ذَلِكَ بخلافٍ لغيره، وقد يمكن أن يَفعل ذَلِكَ كلَّه ◙ في عمرته الَّتي اعتمرَ إذ ذَلِكَ كلُّه ميقاتٌ، ويمكن أن يكون ذَلِكَ عَلَى ما قاله ابنُ عبَّاسٍ كما سلفَ عنه.