-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب وجوب الحج وفضله
-
باب قول الله تعالى: {يأتوك رجالًا وعلى كل ضامر}
-
باب الحج على الرحل
-
باب فضل الحج المبرور
-
باب فرض مواقيت الحج والعمرة
-
باب قول الله تعالى: {وتزودوا فإن خير الزاد التقوى}
-
باب مهل أهل مكة للحج والعمرة
-
باب الصلاة بذي الحليفة
-
باب خروج النبي على طريق الشجرة
-
باب قول النبي: العقيق واد مبارك
-
باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب
-
باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل ويدهن
-
باب من أهل ملبدًا
-
باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة
-
باب ما لا يلبس المحرم من الثياب
-
باب الركوب والارتداف في الحج
-
باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر
-
باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح
-
باب رفع الصوت بالإهلال
-
باب التلبية
-
باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب
-
باب من أهل حين استوت به راحلته
-
باب الإهلال مستقبل القبلة
-
باب التلبية إذا انحدر في الوادي
-
باب: كيف تهل الحائض والنفساء
-
باب من أهل في زمن النبي كإهلال النبي
-
باب قول الله تعالى: {الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج}
-
باب التمتع والإقران والإفراد بالحج
-
باب من لبى بالحج وسماه
-
باب
-
باب قول الله تعالى: {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام}
-
باب الاغتسال عند دخول مكة
-
باب دخول مكة نهارًا أو ليلًا
-
باب: من أين يدخل مكة؟
-
باب فضل مكة وبنيانها
-
باب فضل الحرم
-
باب توريث دور مكة وبيعها
-
باب نزول النبي مكة
-
باب قول الله تعالى: {وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنًا}
-
باب قول الله تعالى: {جعل الله الكعبة البيت الحرام}
-
باب كسوة الكعبة
-
باب هدم الكعبة
-
باب ما ذكر في الحجر الأسود
-
باب إغلاق البيت ويصلي في أي نواحي البيت شاء
-
باب الصلاة في الكعبة
-
باب من لم يدخل الكعبة
-
باب من كبر في نواحي الكعبة
-
باب كيف كانَ بدء الرمل
-
باب استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة أول ما يطوف ويرمل ثلاثًا
-
باب الرمل في الحج والعمرة
-
باب استلام الركن بالمحجن
-
باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين
-
باب تقبيل الحجر
-
باب من أشار إلى الركن إذا أتى عليه
-
باب التكبير عند الركن
-
باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته
-
باب طواف النساء مع الرجال
-
باب الكلام في الطواف
-
باب: لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك
-
باب: إذا وقف في الطواف
-
باب: صلى النبي لسبوعه ركعتين
-
باب من لم يقرب الكعبة ولم يطف حتى يخرج إلى عرفة
-
باب من صلى ركعتي الطواف خارجًا من المسجد
-
باب من صلى ركعتي الطواف خلف المقام
-
باب الطواف بعد الصبح والعصر
-
باب المريض يطوف راكبًا
-
باب سقاية الحاج
-
باب ما جاء في زمزم
-
باب طواف القارن
-
باب الطواف على وضوء
-
باب وجوب الصفا والمروة وجعل من شعائر الله
-
باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة
-
باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت.
-
باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي وللحاج إذا خرج
-
باب: أين يصلي الظهر يوم التروية؟
-
باب الصلاة بمنى.
-
باب صوم يوم عرفة
-
باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة
-
باب التهجير بالرواح يوم عرفة
-
باب الوقوف على الدابة بعرفة
-
باب الجمع بين الصلاتين بعرفة
-
باب قصر الخطبة بعرفة
-
باب الوقوف بعرفة
-
باب السير إذا دفع من عرفة
-
باب النزول بين عرفة وجمع
-
باب أمر النبي بالسكينة عند الإفاضة وإشارته إليهم بالسوط
-
باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة
-
باب من جمع بينهما ولم يتطوع
-
باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما
-
باب من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون
-
باب من يصلي الفجر بجمع
-
باب: متى يدفع من جمع؟
-
باب التلبية والتكبير غداة النحر حين يرمي الجمرة
-
باب: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي}
-
باب ركوب البدن
-
باب من ساق البدن معه
-
باب من اشترى الهدي من الطريق
-
باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم
-
باب فتل القلائد للبدن والبقر
-
باب إشعار البدن
-
باب من فتل القلائد بيده
-
باب تقليد الغنم
-
باب القلائد من العهن
-
باب تقليد النعل
-
باب الجلال للبدن
-
باب من اشترى هديه من الطريق وقلدها
-
باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن
-
باب النحر في منحر النبي بمنى
-
باب نحر الإبل مقيدة
-
باب لا يعطى الجزار من الهدي شيئًا
-
باب: {وإذ بوأنا لإبراهيم مكانَ البيت}
-
باب: ما يأكل من البدن وما يتصدق
-
باب الذبح قبل الحلق
-
باب من لبد رأسه عند الإحرام وحلق
-
باب الحلق والتقصير عند الإحلال
-
باب تقصير المتمتع بعد العمرة
-
باب الزيارة يوم النحر
-
باب: إذا رمى بعد ما أمسى أو حلق قبل أن يذبح ناسيًا أو جاهلًا
-
باب الفتيا على الدابة عند الجمرة
-
باب الخطبة أيام منى
-
باب: هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة ليالي منى؟
-
باب رمي الجمار
-
باب رمي الجمار من بطن الوادي
-
باب رمي الجمار بسبع حصيات
-
باب: يكبر مع كل حصاة
-
باب من رمى جمرة العقبة ولم يقف
-
باب: إذا رمى الجمرتين يقوم ويسهل مستقبل القبلة
-
باب رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى
-
باب الدعاء عند الجمرتين
-
باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة
-
باب طواف الوداع
-
باب: إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت
-
باب من صلى العصر يوم النفر بالأبطح
-
باب المحصب
-
باب النزول بذي طوى قبل أن يدخل مكة
-
باب من نزل بذى طوى إذا رجع من مكة
-
باب التجارة أيام الموسم والبيع في أسواق الجاهلية
-
باب الإدلاج من المحصب
-
باب وجوب الحج وفضله
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░125▒ بَابُ: الذَّبْحِ قَبْلَ الحَلْقِ.
1721- 1723- 1724- ذَكَرَ فيه حديثَ عَطَاءٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قال: سُئِلَ النَّبِيُّ صلعم عمَّنْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ ونَحْوِهِ، فَقال: (لَا حَرَجَ، لَا حَرَجَ). /
وعنهُ أيضًا قال رَجُلٌ لِرَسُول اللهِ صلعم: زُرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ؟ قال: (لَا حَرَجَ). قال: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ؟ قال: (لَا حَرَجَ).
وعن عِكْرِمَةَ عنهُ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلعم فَقال: رَمَيتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيتُ؟ فَقال: (لَا حَرَجَ). فَقَالَ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أنْحَرَ؟ قال: (لَا حَرَجَ).
ثمَّ أخرجه مِنْ حَدِيثِ عطاءٍ مِنْ طريقين معلَّقين عنهُ ومِنْ حديث سعيد بن جُبَير عنهُ.
ثمَّ قال: وقال حَمَّادٌ: عن قَيسِ بْنِ سَعْدٍ، وعَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ، عن عَطَاءٍ، عن جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلعم.
وذكر فيه أيضًا حديث أبي موسى قال: (قَدِمْتُ على رَسُولِ اللهِ صلعم وهُو بِالْبَطْحاءِ، قال: (أَحَجَجْتَ؟) قُلْتُ: نَعَمْ...) الحديثَ، إلى قول عمر: وإنْ نَأْخُذْ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صلعم فإنَّهُ ◙ لَمْ يَحِلَّ حتَّى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّهُ.
الشَّرْحُ: حديث ابن عَبَّاسٍ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ بلفظ: ((أَنَّ النَّبِيَّ صلعم قِيلَ لَهُ: في الذَّبْحِ، والْحَلْقِ، والرَّمْيِ، والتَّقْدِيمِ، والتَّأْخِيرِ، فَقال: لَا حَرَجَ)).
وسلف في كتاب العلم في باب: مَنْ أجاب الفُتْيا بإشارة اليد والرَّأس: ((فَأَومَأَ بِيَدِهِ: لا حَرَجَ)) في الموضعين، وذكر في هذه الطَّريقِ الذَّبحَ قبل الرَّميِ، والحلقَ قبل الذَّبح.
وقوله: (وَنَحْوِهِ) جاء مبيَّنًا في رواية عبد العزيز بن رفيعٍ: أنَّ النَّبيَّ صلعم قيل له في الحلق والذَّبح، إلى آخر ما سلف.
والتَّعليق الأوَّل وهو تعليق عَبْدُ الرَّحِيمِ الرَّازِي أخرجه الإِسماعِيليُّ، عَنِ ابنِ زَاطِيَا، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ حمَّاد، حَدَّثَنَا عبد الرَّحيم بن سليمان به بلفظ: ((يَا رَسُولَ اللهِ: طُفْتُ بِالبَيتِ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ؟ قال: لَا حَرَجَ)).
وأخْبَرنِيه القَاسِم: حَدَّثَنَا أبو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا عبد الرَّحيم.
والثَّانِي: تعليقُ سَعِيد بْنِ جُبَير أسندَه الإِسْمَاعِيلِيُّ أيضًا عن القَاسِم: حَدَّثَنَا الحَسَن بن محمَّد والصَّاغانيُّ قالا: حَدَّثَنَا عفَّان، حَدَّثَنَا وهيبٌ به بلفظ: ((حَلَقْتُ ولَمْ أَنْحَرْ؟ قَالَ: لَا حَرَجَ فَانْحَرْ، وجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: ذَبَحتُ ولَمْ أَرْمِ؟ قَالَ: ارْمِ ولَا حَرَجَ)).
وزعم خلف في «أطرافه» أنَّ البخاريَّ رواه في الحجِّ فقال: حَدَّثَنَا عفَّان، وطريق قيسٍ رواها النَّسَائِيُّ عن أحمد بن سليمان، حَدَّثَنَا عفَّان، عن حمَّاد بن سَلَمَةَ، عن قيسٍ به بلفظ: ((حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ))، ((ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ))، ((طُفْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ)) قال في الكلِّ: ((لَا حَرَجَ)).
وطريق عَبَّادٍ رواها الإِسْمَاعِيلِيُّ عن القَاسِم، حَدَّثَنَا محمَّد بن إسحاق، أخبرنا يحيى بن إسحاق، حَدَّثَنَا حمَّاد بن سَلَمَةَ: ((رَمَى قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ)) عكسه ((ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ، فقال: افْعَل ولَا حَرَجَ)).
وتعليق جَابِرٍ مِنْ أفراده، وأخرجاه مِنْ حَدِيثِ عبد الله بن عمرو بن العَاصِي والأربعة.
وقد ذكره في باب: الفتيا على الدَّابَّة، وحديث أبي موسى أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مطوَّلًا، وأخرجه التِّرمذيُّ مِنْ حَدِيثِ عليٍّ، وأبو داود مِنْ حَدِيثِ أسامة بن شَريكٍ.
إذا تَقَرَّرَ ذلك، فسُنَّة الحاجِّ أنْ يرميَ جَمْرَةَ العَقَبَةِ يوم النَّحْرِ، ثمَّ ينحر، ثمَّ يحلق رأسه، ثمَّ يطوف طواف الإفاضة، كذا فعله الْمُبيِّن عن الله، وهو مقتضى قول عمر في حديث أبي موسى: (أنَّه ◙ لَمْ يَحِلَّ حتَّى بَلَغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ) يريد أنَّه لم يحلق حتَّى نحر الهدي، وهذا معنى التَّرجمة، فمَنْ قدَّم شيئًا مِنْ ذلك عن رتبته فللعلماء فيه أقوالٌ: ذهب عطاءٌ وطاوسٌ ومُجَاهِدٌ إلى أنَّه إن قدَّم نُسُكًا قبل نسكٍ أنَّه لا حرج عليه، وبه قال الشَّافعيُّ وأحمد وإسحاق.
وقال ابن عَبَّاسٍ: مَنْ قدَّم مِنْ حجِّه شيئًا أو أخَّره فعليه دمٌ، وهو قول النَّخَعِيِّ والحَسَن وقَتَادَة، واختلفوا إذا حلق قبل أن يذبح، فقال مَالِكٌ والثَّورِيُّ والأَوزَاعِيُّ والشَّافعيُّ وأحمد وإسحاق وأبو ثَورٍ وداود وابن جَرِيرٍ: لا شيء عليه، وهو نصُّ الحديث، ونقله ابن عبد البرِّ عن الجمهور ومِنْهُم عطاءٌ وطاوسٌ وسعيد بن جُبَير وعِكْرمة ومُجَاهِدٌ والحَسَن وقَتَادَة.
وقال النَّخَعِيُّ وأبو حنيفةَ وابن الماجِشونِ: عليه دمٌ، وقال أبو حنيفةَ: وإن كَانَ قارنًا فدَمَان، والمراد بالمحِلِّ قوله تعالى: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة:196] المراد الَّذِي يقع فيه النَّحر، فإذا بلغ محِلَّه جاز أن يحلق قبل الذَّبح، وقال زفر: إنْ كَانَ قارنًا فعليه دمان لتقدُّم الحِلاق، وعنهُ ثلاثة دماءٍ، دمٌ للقِران ودمان للحلق قبل النَّحر، وقال أبو يوسف ومحمَّدٌ: لا شيء عليه، واحتجَّا بِقوله ◙: (لَا حَرَجَ)، وقول أبي حنيفةَ وزُفر مخالفٌ للحديث فلا وجهَ له.
واختلفوا فيمَنْ طاف للزِّيارة قبل أن يرمي، فقال الشَّافعيُّ: إنَّ ذلك يجزئه ويرمي على نصِّ الحديث.
وروى ابن عبد الحَكَم، عن مَالِكٍ: أنَّه يرمي ثمَّ يحلق رأسه ثمَّ يعيد الطَّواف، فإنْ رجَع إلى بلده فعليه دمٌ ويجزئه طوافُه، وهذا خلاف نصِّ ابن عَبَّاسٍ، وأظنُّ مالكًا لم يبلغه الحديث، وتابع ابنُ القَاسِم مالكًا في إعادة الطَّواف وخالف أَصْبَغُ فقال: يعيده استحبابًا.
وفيه ردٌّ لما كرهه مالك أنْ يُسمِّي طواف الإفاضة طواف الزِّيارة لأنَّ الرَّجل قال لرسول الله صلعم: (زُرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ) فلم ينكر عليه.
واختلفوا فيمَنْ أفاض قبل أن يحلق بعد الرَّمي، فقال ابن عمر: يرجع فيحلق أو يقصِّر ثمَّ يرجع إلى البيت فيفيض، وقالت طائفةٌ: تجزئه الإفاضة ويحلق أو يُقصر ولا شيء عليه.
هذا قول عطاءٍ ومالكٍ والشَّافعيِّ وسائر الفقهاء.
وقال مَالِكٌ في «الموطَّأ»: أحبُّ إليَّ أن يُهَريق دمًا لحديث ابن عَبَّاسٍ، وأَمَّا إذا ذبح قبل أن يرمي فقال مَالِكٌ وجماعةٌ مِنَ العلماء: لا شيءَ عليه لأنَّ ذلك نصٌّ في الحَدِيثِ، والهديُ قد بلغ محِلَّه وذلك يوم النَّحْرِ كَما لو نحر المعتمر بمَكَّةَ هديًا سَاقَه قبل أن يطوف لعمرته.
واختلفوا إذا قدَّم الحلق على الرَّمي، فقال مَالِكٌ وأبو حنيفةَ: عليه الفدية لأنَّه حرامٌ أن يمسَّ مِنْ شعره شيئًا أو يلبس أو يمسَّ طيبًا حتَّى يرميَ جَمْرَةَ العَقَبَةِ، وقد حكم الشَّارع على مَنْ حلق رأسه قبل محِلِّه مِنْ ضَرُورَةٍ بالفدية فكيف مِنْ غير ضَرُورَةٍ، وجوَّزه الشَّافعيُّ وأحمد وإسحاق وأبو ثَورٍ وداود والطَّبَرِيُّ، وهو قول الحَسَن وعطاءٍ وطاوسٍ وسعيد بن جُبَير ومُجَاهِدٍ وعِكْرمة وقَتَادَة، واحتجُّوا بِقوله ◙ في التَّقديم والتَّأخير: (لَا حَرَجَ) وسيأتي الكلام في رمي جَمْرَةَ العَقَبَةِ / بعْدَمَا أمسى قريبًا [خ¦1734].
وتأوَّل الكُوفِيُّونَ في وجوب الدَّم فيمَنْ قدَّم شيئًا مِنْ نسكه أنَّ معنى (لَا حَرَجَ) لا إثم لأنَّه كَانَ يُعلِّمُهم، وكَانُوا لا علم لهم بمناسكهم فأخبر ألَّا حرج لجهلهم، لا لغير ذلك لأنَّهم كَانُوا أعرابًا لا على أنَّه أباح لهم التَّقديم والتَّأخير في العمد، وهذا ابن عَبَّاسٍ يوجب على مَنْ قدَّم مِنْ نسكه شيئًا أو أخَّره الدَّمَ، وهو أحد رواة الحديث فلم يكن معنى ذلك عنده على الإباحة، لكن قال أبو عمر: لا يصحُّ عنهُ.
وذهب عطاءٌ إلى أنَّ معنى قوله: (لَا حَرَجَ) على العُموم، لا شيء على فاعل ذلك مِنْ إثمٍ ولا فديةٍ.
بيانُه: أنَّه لم يَسقُط الحرج عنهُ إلَّا وقد أجزأه فِعْلُه، ولو لم يكن عندَه مجزئًا لأمره بالإعادة أو بفديةٍ ولم يقل له: (لَا حَرَجَ) لأنَّ الفدية إِنَّمَا تلزَمُ للحرج الَّذِي يأتيه، فعُلِم بذلك أنَّه مَنْ قدَّم شيئًا مِنْ نُسُكِه فدخل وقتُه قبل شيءٍ مِنْهُ أو أخَّره أنَّه لا يلزمُه شيءٌ، فإنْ ظنَّ ظانٌّ أنَّ في قول الرَّجل لرسول الله صلعم: ((نَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، ولَمْ أَشْعُرْ)) دلالةً على أنَّه لا يجوز ذلك للعامدِ، وأنَّ عليه القضاء إنْ كَانَ ممَّا يُقضى، أو الفدية إنْ كَانَ ممَّا لا يُقضى فقد وَهَمَ لأنَّ الجاهل والنَّاسي لا يضع عنهُما جهلُه ونسيانُه حكمَ المتعمِّد في وضع مناسك الحجِّ غير مواضِعها، وإِنَّمَا يضع الإثم، وذلك أنَّه لا خلاف بين الجميع أنَّ جاهلًا مِنَ الحاجِّ لو جهل ما عليه فلم يرمِ الجمرات حتَّى انقضت أيَّام الرَّمي، أو أنَّ ناسيًا نسي ذلك حتَّى مضت أيَّامُه أنَّ حُكمَه في الفدية كالعامد، وكذلك تاركُ الوقوف جاهلًا أو ناسيًا حتَّى انقضى وقتُه، وكذا جميع أعمال الحجِّ سواءٌ في اللَّازم الفدية والجاهل والعامد والنَّاسي وإن اختلفت أحوالُهم في الإثم، فكذلك مقدِّمُ شيءٍ مِنْ ذلك ومؤخِّره، الجاهلُ والعامد فيه سواءٌ لأنَّه قال: (لَا حَرَجَ) ولم يَفصِل بجوابه بينهم.
تنبيهاتٌ: أحدُها: وقع في كلام ابن التِّينِ أنَّه إذا قدَّمَ الحلقَ على الرَّمي افتدى قولًا واحدًا، وعلَّله بأنَّه مُحرِمٌ حَلَق لم يتحلَّل مِنْ نُسُكه، قال: وإن كَانَ في حديث مسلمٍ أنَّه قال: ((لَا حَرَجَ)) فيحتمل أنَّ معناه لا إثم، والخلاف ثابتٌ في مذهبه.
قال ابنُ الحاجب: فلو قدَّم الحلق على الرَّمي فالفديةُ على الأصحِّ، وإلَّا فلا فدية على الأصحِّ.
ولنا وجهٌ أنَّه يمتنع تقديمه على الرَّمي والطَّواف معًا بناءً على أنَّه استباحةُ محظورٍ.
ثانيها: العامد كالنَّاسي في هذا عندنا، وبه قال القاضي أبو الحَسَن مِنَ المالكيَّة: يجوز تقديم الحلق على النَّحر. قال ابنُ التِّينِ: والظَّاهر مِنْ مذهبنا المنع.
قال الدَّاوُدِيُّ: ومالكٌ يَرَى على مَنْ حلق قبل الرَّمي أو أخَّر رميَهُ حتَّى غابت الشَّمْس، ولا يَرَى فيما سوى ذلك ممَّا ذُكر، قال: ولم يبلغه ما هَاهُنا، وتعقَّبه ابن التِّينِ قال: وله في الرَّمي بعد الغروب قولان في الدَّم.
ثالثها: قول أبي موسى: (ثمَّ أَتَيتُ امْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ بَنِي قَيسٍ، فَفَلَّتْ رَأْسِي)، يعني: مِنْ أخواتِه أو بنات إخوته لأنَّه ابن قيسٍ، ويحتمل أن يريد أنَّها مِنْ أزواجهم إلَّا أنَّ قوله: (فَفَلَّتْ رَأْسِي) يقتضي أنَّها مِنْ محارمِه.
و(مَحِلَّهُ) بكسر الحاء كما في القرآن لأنَّه مِنْ حلَّ يحِلُّ، ولو أراد حيث يَحُلُّ لكَانَ مَحَلَّه بالفتح.
رابعها: فيه الرَّمي راكبًا، وبه قال الشَّافعيُّ ومالكٌ، قال: وفي غير يوم النَّحْرِ ماشيًا، وأنَّه سأل إبراهيم بن الجرَّاح: ما تقول في رميها؟ فقال: ماشيًا، فقال: أخطأتَ، فقال: راكبًا، فقال: أخطأت، فقال: كلُّ رميٍ بعدَه رميٌ يرميها ماشيًا، وكلُّ رميٍ ليس بعده رميٌ يرميها راكبًا، وعن أبي حنيفةَ: يرميها كلَّها راكبًا وماشيًا.
ووقع في «المحلَّى» لابن حزمٍ عن أبي يوسف أنَّه قال قبل موته بأقلَّ مِنْ ساعةٍ: رميُ الجمرتين الأخيرتين راكبًا أفضلُ، ورمي جَمْرَةَ العَقَبَةِ ماشيًا أفضلُ. المنقول عنهُ عكسه، ثمَّ اعترض فقال: تقسيمٌ بلا برهانٍ، بل رميها كلِّها راكبًا أفضل اقتداءً برسول الله صلعم.
قلت: قد صحَّح التِّرمذيُّ مِنْ حَدِيثِ ابن عمر أنَّه كَانَ إذا رمى الجمار مشى إليه ذهابًا وراجعًا، ويُخبر أنَّ رسول الله صلعم كَانَ يفعل ذلك، ثمَّ قال: والعملُ عليه عند أكثر أهل العلم، وكَانَ بعضُهم يركب يوم النَّحْرِ ويمشي في الأيَّام الَّتِي بعدَه، قال: وكَأنَّ مَنْ قال هذا إِنَّمَا أراد اتِّباع رسولِ الله صلعم في فعلِه لأنَّه إِنَّمَا رُوِيَ عنهُ: أنَّه ركب يوم النَّحْرِ حيث ذهب يرمي الجِمار، ولا يرمي يوم النَّحْرِ إلَّا جَمْرَةَ العَقَبَةِ.
خامسها: قام الإجماع على أنَّه ◙ حلق رأسه يوم النَّحْرِ، وقد حَكَاهُ أيضًا ابنُ عبد البَرِّ، ولا يَرِدُ عليه قول معاوية: قصَّرتُ عنهُ.
سادسها: ذكر ابن المنذِرِ عَنِ الشَّافعيِّ أنَّ مَنْ حلَق قبل الرَّمي فعليه دمٌ، وذكر أنَّه حفظه عَنِ الشَّافعيِّ، وهو خطأٌ عليه كما نبَّه عليه ابن عبد البَرِّ، قال: ولا أعلم خلافًا فيمَنْ نحر قبل أن يرمي أنَّه لا شيء عليه.