التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب الوقوف على الدابة بعرفة

          ░88▒ بابُ الوُقُوفِ عَلَى الدَّابَّةِ بِعَرَفَةَ
          1661- ذَكَرَ فيهِ حديثَ أمِّ الفَضْلِ السَّالفَ قريبًا في باب صوم يوم عرفةَ، وفي آخره: (وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ فَشَرِبَهُ) [خ¦1658].
          والوقوفُ راكبًا أفضلُ مِنَ التَّرجُّل للاتِّباع، وفيه قوَّةٌ عَلَى الدُّعَاءِ والتَّضرُّعِ والتَّعظيمِ لشعائر الله، وهو ما اختاره مالكٌ والشَّافعيُّ وجماعةٌ، وعنه قولٌ أنَّهما سواءٌ وقد سلف هذا المعنى.
          وفيه أنَّ الوقوفَ عَلَى ظهرِ الدَّوابِّ مباحٌ إذا كَانَ بالمعروفِ ولم يُجحف بالدَّابَّة، وأنَّ النَّهي الوارد ألَّا تتَّخذَ ظهورُها منابر معناه الأغلب الأكثر، بدليلِ هذا الحديث.
          وإرسالُ أمِّ الفَضْلِ إلى الشَّارِعِ لتختبر صومه كما سلف وهو دالٌّ عليه، وإنْ كَانَ قد تركه لغيره كشِبعٍ.
          وذكر بعضُهم فيما حكاه ابنُ التِّيْنِ أنَّ من سَهُلَ عليه بذل المال وشقَّ عليه المشي فمشيُه أكثر أجرًا له، ومن شقَّ عليه بذلُه وسَهُلَ عليه المشي فركوبه أكثر أجرًا له، وهذا عَلَى اعتبار المشقَّة في الأجور، قَالَ: وذَلِكَ غير بعيدٍ.