-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب وجوب الحج وفضله
-
باب قول الله تعالى: {يأتوك رجالًا وعلى كل ضامر}
-
باب الحج على الرحل
-
باب فضل الحج المبرور
-
باب فرض مواقيت الحج والعمرة
-
باب قول الله تعالى: {وتزودوا فإن خير الزاد التقوى}
-
باب مهل أهل مكة للحج والعمرة
-
باب الصلاة بذي الحليفة
-
باب خروج النبي على طريق الشجرة
-
باب قول النبي: العقيق واد مبارك
-
باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب
-
باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل ويدهن
-
باب من أهل ملبدًا
-
باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة
-
باب ما لا يلبس المحرم من الثياب
-
باب الركوب والارتداف في الحج
-
باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر
-
باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح
-
باب رفع الصوت بالإهلال
-
باب التلبية
-
باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب
-
باب من أهل حين استوت به راحلته
-
باب الإهلال مستقبل القبلة
-
باب التلبية إذا انحدر في الوادي
-
باب: كيف تهل الحائض والنفساء
-
باب من أهل في زمن النبي كإهلال النبي
-
باب قول الله تعالى: {الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج}
-
باب التمتع والإقران والإفراد بالحج
-
باب من لبى بالحج وسماه
-
باب
-
باب قول الله تعالى: {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام}
-
باب الاغتسال عند دخول مكة
-
باب دخول مكة نهارًا أو ليلًا
-
باب: من أين يدخل مكة؟
-
باب فضل مكة وبنيانها
-
باب فضل الحرم
-
باب توريث دور مكة وبيعها
-
باب نزول النبي مكة
-
باب قول الله تعالى: {وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنًا}
-
باب قول الله تعالى: {جعل الله الكعبة البيت الحرام}
-
باب كسوة الكعبة
-
باب هدم الكعبة
-
باب ما ذكر في الحجر الأسود
-
باب إغلاق البيت ويصلي في أي نواحي البيت شاء
-
باب الصلاة في الكعبة
-
باب من لم يدخل الكعبة
-
باب من كبر في نواحي الكعبة
-
باب كيف كانَ بدء الرمل
-
باب استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة أول ما يطوف ويرمل ثلاثًا
-
باب الرمل في الحج والعمرة
-
باب استلام الركن بالمحجن
-
باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين
-
باب تقبيل الحجر
-
باب من أشار إلى الركن إذا أتى عليه
-
باب التكبير عند الركن
-
باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته
-
باب طواف النساء مع الرجال
-
باب الكلام في الطواف
-
باب: لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك
-
باب: إذا وقف في الطواف
-
باب: صلى النبي لسبوعه ركعتين
-
باب من لم يقرب الكعبة ولم يطف حتى يخرج إلى عرفة
-
باب من صلى ركعتي الطواف خارجًا من المسجد
-
باب من صلى ركعتي الطواف خلف المقام
-
باب الطواف بعد الصبح والعصر
-
باب المريض يطوف راكبًا
-
باب سقاية الحاج
-
باب ما جاء في زمزم
-
باب طواف القارن
-
باب الطواف على وضوء
-
باب وجوب الصفا والمروة وجعل من شعائر الله
-
باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة
-
باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت.
-
باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي وللحاج إذا خرج
-
باب: أين يصلي الظهر يوم التروية؟
-
باب الصلاة بمنى.
-
باب صوم يوم عرفة
-
باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة
-
باب التهجير بالرواح يوم عرفة
-
باب الوقوف على الدابة بعرفة
-
باب الجمع بين الصلاتين بعرفة
-
باب قصر الخطبة بعرفة
-
باب الوقوف بعرفة
-
باب السير إذا دفع من عرفة
-
باب النزول بين عرفة وجمع
-
باب أمر النبي بالسكينة عند الإفاضة وإشارته إليهم بالسوط
-
باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة
-
باب من جمع بينهما ولم يتطوع
-
باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما
-
باب من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون
-
باب من يصلي الفجر بجمع
-
باب: متى يدفع من جمع؟
-
باب التلبية والتكبير غداة النحر حين يرمي الجمرة
-
باب: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي}
-
باب ركوب البدن
-
باب من ساق البدن معه
-
باب من اشترى الهدي من الطريق
-
باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم
-
باب فتل القلائد للبدن والبقر
-
باب إشعار البدن
-
باب من فتل القلائد بيده
-
باب تقليد الغنم
-
باب القلائد من العهن
-
باب تقليد النعل
-
باب الجلال للبدن
-
باب من اشترى هديه من الطريق وقلدها
-
باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن
-
باب النحر في منحر النبي بمنى
-
باب نحر الإبل مقيدة
-
باب لا يعطى الجزار من الهدي شيئًا
-
باب: {وإذ بوأنا لإبراهيم مكانَ البيت}
-
باب: ما يأكل من البدن وما يتصدق
-
باب الذبح قبل الحلق
-
باب من لبد رأسه عند الإحرام وحلق
-
باب الحلق والتقصير عند الإحلال
-
باب تقصير المتمتع بعد العمرة
-
باب الزيارة يوم النحر
-
باب: إذا رمى بعد ما أمسى أو حلق قبل أن يذبح ناسيًا أو جاهلًا
-
باب الفتيا على الدابة عند الجمرة
-
باب الخطبة أيام منى
-
باب: هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة ليالي منى؟
-
باب رمي الجمار
-
باب رمي الجمار من بطن الوادي
-
باب رمي الجمار بسبع حصيات
-
باب: يكبر مع كل حصاة
-
باب من رمى جمرة العقبة ولم يقف
-
باب: إذا رمى الجمرتين يقوم ويسهل مستقبل القبلة
-
باب رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى
-
باب الدعاء عند الجمرتين
-
باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة
-
باب طواف الوداع
-
باب: إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت
-
باب من صلى العصر يوم النفر بالأبطح
-
باب المحصب
-
باب النزول بذي طوى قبل أن يدخل مكة
-
باب من نزل بذى طوى إذا رجع من مكة
-
باب التجارة أيام الموسم والبيع في أسواق الجاهلية
-
باب الإدلاج من المحصب
-
باب وجوب الحج وفضله
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░87▒ بابُ التَّهْجِيْرِ بِالرَّوَاحِ يَوْمَ عَرَفَةَ
1660- ذَكَرَ فيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بنُ يُوسُفَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابنِ شِهَابٍ عَنْ سِالِمٍ قَالَ: كَتَبَ عَبْدُ المَلِكِ إِلَى الحَجَّاجِ أَلَّا يُخَالِفَ ابنَ عُمَرَ فِي الحَجِّ، فَجَاءَ ابنُ عُمَرَ وَأَنَا مَعَهُ يَوْمَ عَرَفَةَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ، فَصَاحَ عِنْدَ سُرَادِقَ الحَجَّاجِ، فَخَرَجَ وَعَلَيْهِ مِلْحَفَةٌ مُعَصْفَرَةٌ فَقَالَ: مَا لَكَ يَا أَبَا عِبْدِ الرَّحمنِ؟ فَقَالَ: الرَّوَاحَ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السُّنَّةَ، قَالَ: هذِهِ السَّاعَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ، وفي آخره: فَاقْصُرِ الخُطْبَةَ وَعَجِّلِ الوُقُوفَ، فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى عَبْدِ الله، فَلَمَّا رَأى ذَلِكَ عَبْدُ اللهِ قَالَ: صَدَقَ.
هذا الحديثُ ذكره في باب الجمع بين الصَّلاتين بعرفةَ معلَّقًا، فقالَ: وقالَ اللَّيث: حَدَّثَنِي عقيلٌ عَنِ ابنِ شِهابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سالمٌ أنَّ الحجَّاجَ عام نزلَ بابنِ الزُّبَيرِ سألَ عبدَ اللهِ: كَيفَ تَصْنعُ في الموقفِ يوم عَرَفة؟ فقالَ سالمٌ: إن كُنْتَ تريدُ السُّنَّةَ فهجِّر بالصَّلاة يوم عَرَفة... إلى آخره [خ¦1662]، وكأنَّه أراد بيان تصريح ابنِ شِهابٍ بسماعه له مِنْ سالمٍ، وقال مَعْمَرٌ: إنَّ الزُّهْريَّ سمعه مِنِ ابنِ عُمَرَ لأنَّه شهد تلك القصَّة وحضرها وسمع منه حديثًا آخرَ.
وفي «التَّمهيدِ»: روى مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْريِّ أنَّه كَانَ شاهدًا مع سالمٍ وأبيه هذِه القصَّة مع الحَجَّاج، ووهِمَ مَعمَرٌ فيه، قَالَ يحيى بنُ مَعينٍ: وَهِمَ فيه مَعْمَرٌ، وابنُ شهابٍ لم يرَ ابنَ عُمَرَ ولم يسمع منه شيئًا وعند الإسماعيليِّ مِنْ حديث أبي مصعبٍ والتِّنِّيسيِّ عن مالكٍ: إن كُنْتَ تريدُ أن تصيبَ السُّنَّةَ اليومَ في الموضعين، وعنده: ((فاقصُرِ الخُطْبَةَ وعَجِّلِ الصَّلاةَ)).
وروى حديثَ اللَّيثِ في «صحيحِه» عن أبي عِمْرَانَ إبراهيمُ بنُ هانئٍ حدَّثَنَا الرَّمادِيُّ حدَّثَنَا ابنُ بُكيرٍ وأبو صالحٍ أنَّ اللَّيثَ حَدَّثَهما: حدَّثَنَا عُقَيلٌ عَنِ ابنِ شهابٍ أخبرَنا سالمٌ، فذكره.
إذا تقرَّر ذَلِكَ: فهذا الحديثُ يدخلُ في المسندِ لقولِه: (إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السُّنَّةَ) والمراد سنَّةُ سيِّدنا رَسُول الله صلعم، وكذلك إذا أطلقها غيره ما لم تُضَفْ إلى صاحبها، كقولهم: سُنَّةُ العُمَرَين وما أشبهه، وقد أسلفنا توهيم مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْريِّ في شهوده القصَّة، وقال أحمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ صالحٍ: قد روى الزُّهْريُّ عَنِ ابنِ عُمَرَ نحوَ ثلاثة أحاديث.
قَالَ ابنُ عبدِ البرِّ: هذا لا يصحِّحه أحدٌ سماعًا، وليس لابنِ شِهَابٍ سماعٌ مِنِ ابنِ عُمَرَ، وأمَّا مُحَمَّدُ بنُ يحيى الذُّهْلِيُّ فقالَ: ممكنٌ أن يكون قد شاهدَ ابنَ عُمَرَ مع سالمٍ في قصَّةِ الحَجَّاجِ واحتجَّ برواية مَعمَرٍ، وفيها: ركب هو وسالمٌ وأنا معهما حين زاغَتِ الشَّمسُ، وفيها: قَالَ الزُّهْريُّ: وكُنْتُ يومئذٍ صائمًا فلقيتُ مِنَ الحرِّ شِدَّةً، قَالَ مُحَمَّدُ بنُ يحيى: وقد روى ابنُ وهبٍ عن عُبَيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ العُمَرِيِّ عَنِ ابنِ شهابٍ نحو رواية مَعمَرٍ، وفي حديثه قَالَ ابنُ شهابٍ: وأصاب النَّاسَ في تلك الحَجَّةِ شيءٌ لم يصبنا مثلُه، واحتجَّ أيضًا بأنَّ عَنْبَسَةَ روى عن يُونُسَ عَنِ ابنِ شهابٍ قَالَ: وَفَدْتُ إلى مروانَ وأنا محتلمٌ، قَالَ: ومروانُ ماتَ سنةَ خمسٍ وستِّين، وماتَ ابنُ عُمَرَ سنةَ ثلاثٍ وسبعين، قَالَ: وأظنُّ مولدَ الزُّهْرِيِّ في سنةِ خمسين أو نحو هذا، وموتَه سنة أربعٍ وعشرين ومئةٍ، فممكنٌ أن يكون شاهدَ ابنَ عُمَرَ في تلك الحَجَّة، فلَسْتُ أدفع روايةَ مَعمَرٍ، هذا آخر كلام الذُّهْلِيِّ.
وذكر الحُلْوانيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أحمدَ بنَ صالحٍ يقولُ: قد أدركَ / الزُّهْريُّ الحرَّةَ وهو بالغٌ وعقلَها _أظنُّه قَالَ: وشَهِدَها_ وكانت الحرَّةُ أوَّل خلافة يزيدَ بنِ معاويةَ، وذَلِكَ سنة إحدى وستِّين، قَالَ عبدُ الرَّزَّاقِ: فقُلْتُ لمَعمَرٍ: ورأى الزُّهْرِيُّ ابنَ عُمَرَ؟ قَالَ: نعم، وسَمِعَ منه حديثين، فسلني عنهما أحدِّثكَهُما.
ثمَّ هاهنا أمورٌ: أحدُها: قَالَ أبو عُمَرَ: رواية يحيى وابنِ القاسمِ وابنِ وهبٍ ومُطَرِّفٍ: ((وعجِّلِ الصَّلاةَ))، وقال القَعْنَبيُّ وأشهبُ: فأقمِ الخُطبَةَ وعجِّلِ الوقوفَ جعلا موضع الصَّلاة الوقوف، قَالَ أبو عُمَرَ: وهو عندي غلطٌ لأنَّ أكثرَ الرُّواةِ عن مالكٍ عَلَى خلافه.
ثانيها: تعجيلُ الصَّلاةِ يوم عرفةَ سنَّةٌ مجمَعٌ عليها في أوَّل وقتِ الظُّهرِ، ثُمَّ يُصلِّي العصر بإثر السَّلام.
قَالَ أبو عُمَرَ: وقد يحتمل ما قاله القَعْنَبيُّ أيضًا لأنَّ تعجيل الوقوف بعد تعجيل الصَّلاة والفراغ منها سُنَّةٌ، وقد أسلفنا رواية مُصعَبٍ وغيرِه عن مالكٍ، وفيها: ((وعجِّلِ الصَّلاةَ))، كما رواه الجماعةُ.
ثالثُها: فيه أنَّ إقامةَ الحجِّ إلى الخلفاءِ ومَنْ جَعَلُوا ذَلِكَ إليه، وهو واجبٌ عليهم، فيقيموا مَنْ كَانَ عالِمًا به.
رابعُها: في فوائده: فيه الصَّلاةُ خلفَ الفاجرِ مِنَ الولاةِ ما لم تُخرِجْه بدعتُه عَنِ الإسلامِ.
وفيه أنَّ الرَّجلَ الفاضلَ لا يُؤخَذُ عليه في مشيه إلى السُّلطانِ الجائرِ فيما يحتاج إليه.
وفيه أنَّ تعجيلَ الرَّواحِ للإمام للجَمع بين الظُّهْرِ والعصرِ بعرفةَ في أوَّل وقت الظُّهر سُنَّةٌ، وقد رُوِيَ عن مالكٍ في هذا الحديث: وعجِّلِ الصَّلاةَ، مكان الوقوف كما سلف، وهو صحيح المعنى لأنَّ تعجيل الرَّواحِ إنَّما يُرَادُ لتعجيلِ الصَّلاتين والجمع بينهما، فدلَّ عَلَى أنَّ تعجيلَ الصَّلاةِ بعَرفةَ سُنَّةٌ، ورواية: (وعَجِّلِ الوقوفَ)، في البُخاريِّ صحيحٌ أيضًا كما سلف.
وفيه الغُسْلُ للوقوفِ بعرفةَ لقولِ الحجَّاجِ لعبدِ اللهِ: (أَنْظِرْنِي حَتَّى أُفِيضَ عَلَيَّ مَاءً) وأهل العلم يستحبُّونه.
وفيه خروج الحَجَّاجِ وهو مُحرِمٌ وعليه ملحفةٌ مُعَصْفَرَةٌ، ولم ينكر ذَلِكَ عليه ابنُ عُمَرَ، ففيه حُجَّةٌ لِمَنْ أجاز المُعَصْفَرَ للمُحْرِمِ، وقد سلف في بابه [خ¦1545].
وفيه: جوازُ تأميرِ الأدون عَلَى الأفضلِ والأعلمِ، وفيه: أنَّ الأميرَ يجبُ أن يعملَ في الدِّينِ بقولِ أهلِ العلمِ ويصيرَ إلى رأيهم.
وفيه: ابتداءُ العَالِمِ بالفُتيَا قبلَ أن يُسَأَلَ عنه، وفيه: الفهمُ بالإشارةِ والنَّظَرِ، وفيه: أنَّ اتِّباعَ الشَّارِعِ هي السُّنَّةُ، وإنْ كَانَ في المسألةِ أوجهٌ جائزٌ غيرُها، وفيه: فتوى التِّلمِيذِ بحضرة أستاذِه عندَ السُّلطَانِ وغيرِه.
واختلف العلماءُ في وقت أذان المؤذِّنِ بعرفة للظُّهْر والعصر، وفي جلوس الإمام للخُطْبَةِ قبلهما، فقال مالكٌ: يخطبُ الإمامُ طويلًا، ثُمَّ يؤذَّنُ وهو يخطبُ ثُمَّ يصلِّي، ومعنى ذَلِكَ: أن يخطبَ الإمامُ صدرًا مِنْ خُطْبَتِه، ثُمَّ يؤذِّن المؤذِّنُ ويقيم، فيكون فراغُه مع فراغ الإمام مِنَ الخُطْبَةِ، ثُمَّ ينزل فيقيم.
وحكى ابنُ نافعٍ أنَّه قَالَ: الأذانُ بعرفةَ بعد جلوسِ الإمامِ للخُطْبَةِ، وقالَ الشَّافعيُّ: يأخذ المؤذِّن في الأذان إذا قام الإمام للخُطْبَةِ الثَّانية، فيكون فراغُه مِنَ الأذان بفراغ الإمام مِنَ الخُطْبَةِ ويُقيم، وقال أبو حنيفةَ وأبو يوسفَ: إذا صَعِدَ الإمامُ المنبرَ أخذَ المؤذِّنُ في الأذان كما في الجُمُعَةِ.
وسُئِلَ مالكٌ: إذا صعد الإمام عَلَى المنبر يوم عرفةَ أيجلس قبل أن يخطب؟ قَالَ: نعم، ثمَّ يقوم فيخطب طويلًا، ثُمَّ يؤذِّن المؤذِّن وهو يخطب ثُمَّ يُصلِّي، قَالَ: ويخطب خطبتين.
وأجمع العلماءُ عَلَى أنَّه ◙ إنَّما صلَّى بعرفةَ صلاةَ المسافرِ لا صلاةَ جُمُعَةٍ، ولم يجهر بالقراءة، وكذلك أجمعوا أنَّ الجمع بينهما يوم عرفةَ مع الإمام سُنَّةٌ مجمعٌ عليها، واختلفوا فيمن فاتته الصَّلاةُ يوم عرفةَ مع الإمام، هل له أن يجمع بينهما أم لا؟ فقال مالكٌ: نعم، وكذا بالمُزْدَلِفَةِ، وقال أبو حنيفةَ: لا، إلَّا مَنْ صلَّاها مع الإمام.
واختلف العلماءُ في الأذان للجمع بينهما: فقال مالكٌ: يصلِّيهما بأذانين وإقامتين، وقال الشَّافعيُّ وأبو حنيفةَ وأصحابهما وأبو ثَورٍ والطَّبَريُّ: يجمع بينهما بأذانٍ واحدٍ وإقامتين، وقد رُوِيَ عن مالكٍ مثلُه والأوَّل أشهر، وقال أحمدُ وإسحاقُ: يجمع بينهما بإقامةٍ إقامةٍ، أو بأذانٍ وإقامتين إن شاء وإن لم يخطب ويسرُّ بالقراءة فيهما لأنَّهما ظهرٌ وعصرٌ قُصِرَا مِنْ أجل السَّفر، وقال أبو حنيفةَ: يجهر، وفي «شرح الهداية»: يُسِرُّ.
وأجمعوا أنَّ الخُطُبَةَ قبل الصَّلاة يوم عرفةَ، وقد أسلفنا أنَّه لا يدخل عرفةَ إلَّا وقتَ الوقوف بعد فِعْلِ الظُّهر والعصر جمعًا بِنَمِرَةَ بقرب عرفاتٍ خارجَ الحرمِ مِنْ طرف الحرم إلى عرفاتٍ، وأمَّا ما يفعلُهُ معظمُ النَّاسِ في هذِه الأزمان مِنْ دخولهم عرفةَ قبل وقت الوقوف فخطأٌ وبدعةٌ والصَّوابُ الأوَّلُ، ويغتسل بنَمِرَةَ للوقوفِ.
قَالَ جابرٌ: ((ضَرَبَ النَّبِيُّ صلعم قُبَّةً بنَمِرَةَ فَنَزلَ بِهَا، حَتَّى إذا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَر بالقَصْوَاءِ فَرُحِلَتْ لَهُ، فَأَتى بَطْنَ الوَادِي فَخَطَبَ النَّاسَ)) أخرجَه مسلمٌ في حديثِه الطَّويلِ.
قَالَ عطاءٌ ومجاهدٌ والزُّهْرِيُّ وابنُ جُرَيْجٍ والثَّورِيُّ ويحيى القَطَّانُ وأبو ثَورٍ وأحمدُ وابنُ المُنْذِرِ وعامَّةُ الفقهاءِ وأهلُ الحديثِ: قصْرُ الصَّلاةِ غيرُ جائزٍ لأهل مكَّةَ بعرفاتٍ، وقالَ القاسمُ بنُ مُحَمَّدٍ وسالمٌ والأوزاعيُّ ومالكٌ: لهم قصرها، ومَنْ صلَّى العصرَ في رَحلِهِ وحْدَه صلَّاهُ في وقتِه عند أبي حنيفةَ، وخالفاه فقالا: يجمع المنفرد.
وقولُه: (فَأنْظرْنِي) أي: أخِّرني للغُسْلِ، فأنظره رفقًا به وعونًا، وهي أَلِفُ قَطْعٍ فيما ضبطه بعضُهم، وضبَطَهُ غيرُه بضمِّ الظَّاء ووصْلِ الهمزةِ، ذكرهما ابنُ التِّيْنِ.
وقوله: (حَتَّى أُفِيضَ) قَالَ: صوابه أُفِضْ لأنَّه جوابُ الأمرِ.
وقولُ عبدِ الملكِ للحَجَّاجِ: (لَا يُخَالِفَ ابنَ عُمَرَ في الحَجِّ) إقرارٌ بدِيْنِه وعِلْمِه وأنَّه القدوةُ في زمانِه الَّذي يجب أن يَقتَدِيَ به أهلُ وقتِه.
ومضي ابنُ عُمَرَ إلى الحَجَّاجِ حين الزَّوالِ مسارعةً إلى الخير ومعونةً وحرصًا عَلَى إثبات ما عندَه مِنَ العلم ونشْرِه وانتفاعِ النَّاسِ به، وتوجُّهُه إليه حين زالَتِ الشَّمسُ، هو السُّنَّةُ، لما يلزم مِنْ تعجيلِ الصَّلاةِ ذَلِكَ اليوم، وصياحُه (عِنْدَ سُرَادِقِ الحَجَّاجِ) _وهو فُسطاطُه_ ليكون أسرع لخروجه مِنْ إدخالِ الإذنِ عليه.
وخروجُه (وَعَلَيْهِ مِلْحَفَةٌ مُعَصْفَرَةٌ) قَالَ ابنُ التِّيْنِ: يحتملُ أن يكونَ غير مُفَدَّمَةٍ، وإن كَانَ المصبوغُ كلُّهُ مكروهًا للأئمَّة لكنْ ليس الحَجَّاجُ ممَّن يُقتَدَى به، فيُقَالُ: مُفَدَّمٌ مِنْ غيرِه.
وقولُه: (هَذِهِ السَّاعَةَ؟ قَالَ: نَعَم) فيه إعلامٌ له بالسُّنَّة وأنَّه التَّعجيلُ / لأنَّه حجَّ مع الشَّارِعِ ورأى أفعالَه.
وقولُه: (فَسَارَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَبِي) يحتمل أن يكونوا رُكبَانًا لأنَّ السُّنَّةَ الرُّكوب حينئذٍ لِمَنْ له راحلةٌ.
وقولُه قبله: (فَنَزَلَ حَتَّى خَرَجَ الحَجَّاجُ) يدلُّ عَلَى أنَّه كَانَ راكبًا.
وقولُه: (فَقُلْتُ: إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السُّنَّةَ فَاقْصُرِ الخُطْبَةَ) يدلُّ له أيضًا حديثُ عمَّارٍ: ((اقْصُرُوا الخُطْبَةَ)) أخرجَه مسلمٌ، وكذا حديثُ جابرٍ فيه، قَالَ ابنُ التِّيْنِ: والعراقيُّون مِنْ أصحابنا يطلقون أنَّه لا يخطب الإمام يوم عرفةَ، ومعناه أنَّه ليس لِمَا يأتي به مِنَ الخُطْبَةِ تعلُّقٌ بالصَّلاةِ كخُطْبَةِ الجُمُعَةِ لأنَّها لا تغيِّرُ حُكم الصَّلاةِ، وبه قَالَ أبو حنيفةَ وقال الشَّافعيُّ: يخطبُ، وهو قولُ جميعِ أصحابِنا المغاربة، والمدنيُّون يقولون: يخطبُ إلَّا أنَّهم لا يجعلون للخُطْبَةِ حكم الخُطْبَةِ بالصَّلاة، وإنَّما يجعلون لها حكم التَّعليم.
وقد قَالَ ابنُ حَبِيبٍ: يخطبُ قبلَ الزَّوالِ وقال أبو مُحَمَّدٍ: فيه نظرٌ، وقال أشهبُ: إن خطبَ قبل الزَّوال لم يجْزِهِ ويعيدُها، إلَّا أن يكون صلَّى الظُّهْرَ بعد الزَّوال فيجزئه، وقال مالكٌ: كلُّ صلاةٍ يُخطَبُ لها فإنَّه يجهر فيها بالقراءة، قيل له: فعرفةُ يُخطَبُ فيها ولا يُجهَرُ بالقراءةِ؟ فقال: إنَّما تلك للتَّعليم.
فائدةٌ: خُطَبُ الحجِّ أربعٌ:
الأولى: سابعَ ذي الحجَّة بعد الزَّوال فَرْدَةٌ، والمالكيَّةُ: خطبتين يجلس بينهما خلافًا لمحمَّدٍ، وقيلَ: قبل الزَّوالِ، حكاه مُحَمَّدٌ، وقال عطاءٌ: أَدْرَكْتُهم يخرجون ولا يخطبون، وأَدْرَكْتُهم يخطبون بمكَّةَ.
ثانيها: ببطنِ عُرَنَةَ مِنْ عرفةَ يجلس بينهما.
ثالثُها: يوم النَّحرِ.
رابعُها: أوسطَ أيَّام التَّشريق، وهو يوم الرُّؤوس قَالَ ابنُ حَزْمٍ: خطبها رَسُولُ اللهِ صلعم يوم الأحد ثاني يوم النَّحر وهو مذهب أبي حنيفةَ أيضًا، وهو يوم القرِّ وفيه حديثٌ في أبي داودَ، وآخر في «مسند أحمدَ» وآخر في الدَّارَقُطْنيِّ.
قَالَ ابنُ حَزْمٍ: وقد رُوِيَ أيضًا أنَّه خطبهم يوم الاثنين، وهو يوم الأَكَارعِ، وأوصى بذوي الأرحام خيرًا.
قَالَ ابنُ قُدامة: ورُوِيَ عن أبي هريرةَ: أنَّه كَانَ يخطب العشر كلَّه، وفي «المصنَّفِ» وكذا ابنُ الزُّبَيرِ.