التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب من صلى ركعتي الطواف خلف المقام

          ░72▒ بابُ مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ خَلْفَ المَقَامِ
          1627- حديثه سلف فيها في بابِ صلاةِ رَسُولِ اللهِ صلعم لسُبوعِهِ ركعتين.
          وأسلفنا فقهه هناك [خ¦1623]، وهما عندنا مستحبَّتان لا واجبتان عَلَى الأصحِّ، خلافًا لمالكٍ وأبي حنيفةَ، فإنْ نسيهما في الحجِّ أو العُمْرَةِ أعاده عند مالكٍ ثمَّ ركعهما.
          وقال ابنُ القاسمِ: / لا يُعِيدُ الطَّوَافَ ولا السَّعي ويركعهما، ولو أعاده كَانَ أحبَّ.
          فائدةٌ: (المَقَامُ) حَجَرٌ، قَالَ مالكٌ في «العتبيَّةِ»: سَمِعْتُ أهل العلم يقولون: إنَّ إبراهيمَ قام هذا المقام، فيزعمون أنَّ ذَلِكَ أَثر مقامه، فأوحى اللهُ إلى الجبال أن تفرج عنه حَتَّى يرى أثر المناسك.
          وقال ابنُ حَبِيبٍ: نداء إبراهيمَ كَانَ عليه فتطأطأ له كلُّ شيءٍ.