-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب وجوب الحج وفضله
-
باب قول الله تعالى: {يأتوك رجالًا وعلى كل ضامر}
-
باب الحج على الرحل
-
باب فضل الحج المبرور
-
باب فرض مواقيت الحج والعمرة
-
باب قول الله تعالى: {وتزودوا فإن خير الزاد التقوى}
-
باب مهل أهل مكة للحج والعمرة
-
باب الصلاة بذي الحليفة
-
باب خروج النبي على طريق الشجرة
-
باب قول النبي: العقيق واد مبارك
-
باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب
-
باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل ويدهن
-
باب من أهل ملبدًا
-
باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة
-
باب ما لا يلبس المحرم من الثياب
-
باب الركوب والارتداف في الحج
-
باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر
-
باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح
-
باب رفع الصوت بالإهلال
-
باب التلبية
-
باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب
-
باب من أهل حين استوت به راحلته
-
باب الإهلال مستقبل القبلة
-
باب التلبية إذا انحدر في الوادي
-
باب: كيف تهل الحائض والنفساء
-
باب من أهل في زمن النبي كإهلال النبي
-
باب قول الله تعالى: {الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج}
-
باب التمتع والإقران والإفراد بالحج
-
باب من لبى بالحج وسماه
-
باب
-
باب قول الله تعالى: {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام}
-
باب الاغتسال عند دخول مكة
-
باب دخول مكة نهارًا أو ليلًا
-
باب: من أين يدخل مكة؟
-
باب فضل مكة وبنيانها
-
باب فضل الحرم
-
باب توريث دور مكة وبيعها
-
باب نزول النبي مكة
-
باب قول الله تعالى: {وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنًا}
-
باب قول الله تعالى: {جعل الله الكعبة البيت الحرام}
-
باب كسوة الكعبة
-
باب هدم الكعبة
-
باب ما ذكر في الحجر الأسود
-
باب إغلاق البيت ويصلي في أي نواحي البيت شاء
-
باب الصلاة في الكعبة
-
باب من لم يدخل الكعبة
-
باب من كبر في نواحي الكعبة
-
باب كيف كانَ بدء الرمل
-
باب استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة أول ما يطوف ويرمل ثلاثًا
-
باب الرمل في الحج والعمرة
-
باب استلام الركن بالمحجن
-
باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين
-
باب تقبيل الحجر
-
باب من أشار إلى الركن إذا أتى عليه
-
باب التكبير عند الركن
-
باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته
-
باب طواف النساء مع الرجال
-
باب الكلام في الطواف
-
باب: لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك
-
باب: إذا وقف في الطواف
-
باب: صلى النبي لسبوعه ركعتين
-
باب من لم يقرب الكعبة ولم يطف حتى يخرج إلى عرفة
-
باب من صلى ركعتي الطواف خارجًا من المسجد
-
باب من صلى ركعتي الطواف خلف المقام
-
باب الطواف بعد الصبح والعصر
-
باب المريض يطوف راكبًا
-
باب سقاية الحاج
-
باب ما جاء في زمزم
-
باب طواف القارن
-
باب الطواف على وضوء
-
باب وجوب الصفا والمروة وجعل من شعائر الله
-
باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة
-
باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت.
-
باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي وللحاج إذا خرج
-
باب: أين يصلي الظهر يوم التروية؟
-
باب الصلاة بمنى.
-
باب صوم يوم عرفة
-
باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة
-
باب التهجير بالرواح يوم عرفة
-
باب الوقوف على الدابة بعرفة
-
باب الجمع بين الصلاتين بعرفة
-
باب قصر الخطبة بعرفة
-
باب الوقوف بعرفة
-
باب السير إذا دفع من عرفة
-
باب النزول بين عرفة وجمع
-
باب أمر النبي بالسكينة عند الإفاضة وإشارته إليهم بالسوط
-
باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة
-
باب من جمع بينهما ولم يتطوع
-
باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما
-
باب من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون
-
باب من يصلي الفجر بجمع
-
باب: متى يدفع من جمع؟
-
باب التلبية والتكبير غداة النحر حين يرمي الجمرة
-
باب: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي}
-
باب ركوب البدن
-
باب من ساق البدن معه
-
باب من اشترى الهدي من الطريق
-
باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم
-
باب فتل القلائد للبدن والبقر
-
باب إشعار البدن
-
باب من فتل القلائد بيده
-
باب تقليد الغنم
-
باب القلائد من العهن
-
باب تقليد النعل
-
باب الجلال للبدن
-
باب من اشترى هديه من الطريق وقلدها
-
باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن
-
باب النحر في منحر النبي بمنى
-
باب نحر الإبل مقيدة
-
باب لا يعطى الجزار من الهدي شيئًا
-
باب: {وإذ بوأنا لإبراهيم مكانَ البيت}
-
باب: ما يأكل من البدن وما يتصدق
-
باب الذبح قبل الحلق
-
باب من لبد رأسه عند الإحرام وحلق
-
باب الحلق والتقصير عند الإحلال
-
باب تقصير المتمتع بعد العمرة
-
باب الزيارة يوم النحر
-
باب: إذا رمى بعد ما أمسى أو حلق قبل أن يذبح ناسيًا أو جاهلًا
-
باب الفتيا على الدابة عند الجمرة
-
باب الخطبة أيام منى
-
باب: هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة ليالي منى؟
-
باب رمي الجمار
-
باب رمي الجمار من بطن الوادي
-
باب رمي الجمار بسبع حصيات
-
باب: يكبر مع كل حصاة
-
باب من رمى جمرة العقبة ولم يقف
-
باب: إذا رمى الجمرتين يقوم ويسهل مستقبل القبلة
-
باب رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى
-
باب الدعاء عند الجمرتين
-
باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة
-
باب طواف الوداع
-
باب: إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت
-
باب من صلى العصر يوم النفر بالأبطح
-
باب المحصب
-
باب النزول بذي طوى قبل أن يدخل مكة
-
باب من نزل بذى طوى إذا رجع من مكة
-
باب التجارة أيام الموسم والبيع في أسواق الجاهلية
-
باب الإدلاج من المحصب
-
باب وجوب الحج وفضله
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░73▒ بابُ الطَّوَافِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَالعَصْرِ
وَكَانَ ابنُ عُمَرَ يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ.
وَطَافَ عُمَرُ بَعْدَ الصُّبْحِ، فَرَكِبَ حَتَّى صَلَّى رَكْعَتَيْنِ بِذِي طُوًى.
1628- ثُمَّ ذَكَرَ أثرَ عائشةَ مسندًا: أَنَّ نَاسًا طَافُوا بِالبَيْتِ بَعْدَ صَلاَةِ الصُّبْحِ، ثُمَّ قَعَدُوا إِلَى المُذَكِّرِ، حَتَّى إِذَا طَلعَتِ الشَّمْسُ قَامُوا يُصَلُّونَ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ قَعَدُوا حَتَّى إِذَا كَانَتِ السَّاعَةُ الَّتي تُكْرَهُ فِيهَا الصَّلاَةُ قَامُوا يُصَلُّونَ.
1629- ثمَّ ذَكَرَ حديثَ عبدِ اللهِ _يعني ابنَ عُمَرَ_ قَالَ: (سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلعم يَنْهَى عِنِ الصَّلاَةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَعِنْدَ غُرُوبِهَا).
1630- 1631- وعن عَبْدِ العَزِيزِ بنِ رُفَيْعٍ قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بنَ الزُّبَيرِ يَطُوفُ بَعْدَ الفَجْرِ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، قَالَ عَبْدُ العَزِيزِ: وَرَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بنَ الزُّبَيرِ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العَصْرِ، وَيُخْبِرُ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُ: (أَنَّ النَّبِيَّ صلعم لَمْ يَدْخُلْ بَيْتَهَا إِلَّا صَلَّاهُمَا).
أمَّا أثرُ ابنِ عُمَرَ فقد أسنده ابنُ أبي شَيبَةَ عن يَعْلَى عن الأَجْلَحِ عن عطاءٍ قَالَ: رَأَيْتُ ابنَ عُمَرَ وابنَ الزُّبَيرِ طافَا بالبيتِ قبل صلاة الفجر ثُمَّ صلَّيا ركعتين قبل طلوع الشَّمس.
وحَدَّثَنَا أبو الأَحْوَصِ عن أبي إسحاقَ عن عطاءٍ قَالَ: رَأَيْتُ ابنَ عُمَرَ طافَ بالبيتِ بعد الفجر، وصلَّى الرَّكعتين قبل طلوع الشَّمس.
وحَدَّثَنَا أبو الأَحْوَص عن ليثٍ عن عطاءٍ: رَأَيْتُ ابنَ عُمَرَ وابنَ عبَّاسٍ طافا بعد العصرِ وصلَّيا.
وحَدَّثَنَا ابنُ فُضَيلٍ عن ليثٍ عن أبي سعيدٍ: أنَّه رأى الحسنَ والحسينَ طافا بالبيتِ بعد العصر وصلَّيا. وحدَّثنا ابنُ فُضَيلٍ عَنِ الوليدِ بنِ جُمَيْعٍ عن أبي الطُّفَيلِ: أنَّه كَانَ يطوفُ بعد العصر ويصلِّي حين تصفرُّ الشَّمسُ.
قُلْتُ: وقد رُوِيَ عَنِ ابنِ عُمَرَ خلافُ هذا بإسنادٍ صحيحٍ أخرجه الطَّحَاوِيُّ عَنِ ابن خُزَيمَةَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا نافعٌ: أنَّ ابنَ عُمَرَ قَدِمَ عند صلاةِ الصُّبح فطاف، ولم يُصَلِّ إلَّا بعدما طَلَعَتِ الشَّمسُ.
ولَمَّا ذكر ابنُ أبي شَيبةَ الآثارَ السَّالفةَ شرعَ يعيب أبا حنيفةَ بأنَّه خالفَها، وقال: لا يصلِّي حَتَّى تغيبَ أو تطلعَ، وتمكُّن الصَّلاة!
وأمَّا أثر عُمَرَ فذكره مالكٌ في «الموطَّأ» عَنِ ابنِ شهابٍ، وقد سلف في الباب قبله [خ¦25/71-2561]، ورواه سفيانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عن عُرْوَةَ عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ عبدٍ القاريِّ قَالَ أحمدُ: أخطأ سفيانُ، وقد خالفوه فقالوا: الزُّهْرِيُّ عن حُمَيدٍ.
قَالَ الأثرمُ: هذا مِنْ وَهْمِ سفيانَ يقول فيه: عن عُرْوَةَ، فقيل له: هذا نوحُ بنُ يزيدَ رواه عن إبراهيمَ بنِ سَعْدٍ عن صالحِ بنِ كَيْسَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عن عُرْوَةَ أيضًا، فأنكره فرجعتُ إلى نوحٍ فأخرجَه لي مِنْ أصلِ كتابِه فإذا هو عن عُرْوَةَ، وإذا صالحٌ أيضًا يرويه عن عُرْوَةَ.
قَالَ أبو عبدِ اللهِ: ذاك _يعني نوحنا_ ونوحٌ لم يكن به بأسٌ كَانَ مستثبتًا ولعلَّ إبراهيمَ أن يكون حَدَّثَ مِنْ حفظه، وكان ربمَّا حَدَّثَ بالشَّيء مِنْ حفظه، وكتاب صالحٍ عندي، وما أدري كيف قَالَ فيه؟ وقال أبو حاتمٍ: حديثُ سفيانَ خطأٌ.
وأثر عائشةَ وحديثها مِنْ أفراده، وحديث ابنِ عُمَرَ سلف في الصَّلاة [خ¦590] [خ¦593]، وعَبِيدَةُ بنُ حُمَيدٍ في حديث عائشةَ بفتحِ العينِ.
أمَّا حكمُ البابِ: فقد ذكر البُخاريُّ الخلاف فيه عَنِ الصَّحابة، وكأنَّ مذهبَهُ فيه التَّوسعةُ، إنْ صَلَّى فلا حرج، وإن أَخَّرها عَلَى ما فَعَلَه عُمَرُ فلا حرج، وكان ابنُ عبَّاسٍ يُصلِّي بعد الصُّبح والعصر ركعتي الطَّواف، وهو قول عطاءٍ وطاوسٍ والقاسمِ وعُرْوَةَ، وإليه ذهب الشَّافعيُّ وأحمدُ وإسحاقُ وأبو ثَورٍ.
وحُجَّتُهم حديث جُبَيرِ بنِ مُطعِمٍ يَبلُغُ به النَّبِيَّ صلعم قَالَ: ((يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، لَا تَمْنَعُوا أحدًا طَافَ بِهَذا البَيْتِ وَصَلَّى أَيَّ سَاعةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهارٍ))، رواه أصحابُ السُّنن الأربعة، وقال التِّرْمِذِيُّ: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ، وصحَّحَه ابنُ حِبَّانَ والحاكمُ، وزاد: عَلَى شرط مسلمٍ فعمَّ الأوقات كلَّها، ورُوِيَ عن أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ مثل قول عُمَرَ: لا بأس بالطَّواف بعد الصُّبح والعصرِ، ويؤخِّر الرَّكعتين إلى بعد طلوع الشَّمسِ وبعد غروبها، وهو قول مالكٍ وأبي حنيفةَ والثَّورِيِّ.
قَالَ الطَّحَاوِيُّ: فهذا عُمَرُ لم يركع حين طاف لأنَّه لم يكن عنده وقتَ صلاةٍ، وأخَّر ذَلِكَ إلى أَنْ دخل عليه وقتُ الصَّلاة، وهذا بحضرة جماعةٍ مِنْ أصحاب رَسُولِ اللهِ صلعم، فلم ينكره عليه منهم أحدٌ، ولو كَانَ ذَلِكَ الوقتُ عنده وقت صلاة الطَّواف لصلَّى ولَمَا أخَّر ذَلِكَ لأنَّه لا ينبغي لأحدٍ طاف بالبيت إلَّا أن يُصلِّي حينئذٍ إلَّا مِنْ عذرٍ، وقد رُوِيَ ذَلِكَ عن معاذِ بنِ عَفرَاءَ وعَنِ ابنِ عُمَرَ.
قَالَ المُهَلَّبُ: وما ذكره البُخاريُّ عَنِ ابنِ عُمَرَ أنَّه كان يركعهما ما لم تطلع الشَّمس، وهو يروي نهيَه ◙ عَنِ الصَّلاةِ عند طلوع الشَّمس وعند الغروب، فيدلُّ أنَّ النَّهي عندَه عن ذَلِكَ إنَّما هو موافقتُهما، وأمَّا إذا أَمِنَ / أنْ يوافق ذَلِكَ فله أن يصلِّيَهما لأنَّ الوقت لهما واسعٌ، ومِنْ سُنَنِهما الاتَّصال بالطَّوافِ.
وقد بيَّنَ ذَلِكَ ما رواه الطَّحَاوِيُّ: حَدَّثَنَا يعقوبُ بنُ حُمَيدٍ حدَّثَنَا ابنُ أبي غَنِيَّة عن عُمَرَ بنِ ذرٍّ عن مجاهدٍ قَالَ: كَانَ ابنُ عُمَرَ يطوف بعد العصر ويصلِّي ما كانت الشَّمسُ بيضاءُ حيَّةً، فإذا اصفرَّتْ وتغيَّرَتْ طاف طوافًا واحدًا حَتَّى يُصَلِّي المغربَ، ثُمَّ يُصَلِّي ويطوف بعد الصُّبح ما كَانَ في غَلَسٍ، فإذا أسفر طافَ طوافًا واحدًا، ثُمَّ يجلس حَتَّى ترتفعَ الشَّمسُ ويمكنَ الرُّكوعُ، وهذا قول مجاهدٍ والنَّخَعيِّ وعطاءٍ، وهو قولٌ ثالثٌ في المسألةِ ذكره الطَّحَاوِيُّ.
وفي «مسندِ أحمدَ» بإسنادٍ جيِّدٍ عن أبي الزُّبَيرِ قَالَ: سَأَلْتُ جابرًا قَالَ: كنَّا نطوفُ فنمسحُ الرُّكْنَ الفاتحةَ والخاتمةَ، ولم نكن نطوف بعد صلاة الصُّبح حَتَّى تطلعَ الشَّمسُ، ولا بعد العصر حَتَّى تغربَ، وقال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلعم يقولُ: ((تَطْلُعُ الشَّمْسُ في قَرْنَي شَيْطَانٍ))، وقد سلف حديثُ أمِّ سَلَمَةَ: أنَّها طافَتْ ولم تصلِّ حَتَّى خرجت [خ¦1626].
وفي «سُنَنِ سعيدِ بنِ منصورٍ» و«مصنَّفِ ابنِ أبي شَيبَةَ» عن أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ: أنَّه طافَ بعدَ الصُّبح، فلمَّا فرغ جلس حَتَّى طلعَتِ الشَّمسُ، قَالَ سعيدُ بنُ منصورٍ: وكان سعيدُ بنُ جُبَيْرٍ والحسنُ ومجاهدٌ يكرهون ذَلِكَ أيضًا.
قَالَ ابنُ عبدِ البرِّ: وهو قول مالكٍ وأصحابه، ولابنِ أبي شَيبَةَ بإسنادٍ جيِّدٍ أنَّ المِسْوَرَ بنَ مَخْرَمَةَ كَانَ يطوفُ بعد الغداةِ ثلاثةَ أسابيعَ، فإذا طلعَتِ الشَّمسُ صلَّى لكلِّ أسبوعٍ ركعتين، وبعد العصر يفعل ذَلِكَ، فإذا غابَتِ الشَّمسُ صلَّى لكل سُبُوعٍ ركعتين، وله عن أيُّوبَ قَالَ: رَأَيْتُ سعيدَ بنَ جُبَيْرٍ ومجاهدًا يطوفان بالبيتِ حَتَّى تصفرَّ الشَّمسُ ويجلسان.
وعن عائشةَ أنَّها قالت: إذا أَرَدْتَ الطَّوافَ بالبيت بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العصر، فطفْ وأخِّرِ الصَّلاةَ حَتَّى تغيبَ الشَّمسُ أو حَتَّى تطلع، فصلِّ لكلِّ أسبوعٍ ركعتين.
وأبعدَ مَنْ أَوَّلَ الصَّلاةَ في حديثِ جُبَيرٍ السَّالف بالدُّعاء لأنَّه خلافُ الحقيقة، وكذا مَنْ حمله عَلَى غير أوقات النَّهي لأنَّه عامٌّ في الإباحة وحديثُ النَّهي خاصٌّ في التَّحريم فيُحمَلُ عَلَى ما عداه، ولأنَّ الإباحة والتَّحريم إذا اجتمعا عُمِلَ بالثَّاني لأنَّه مقتضى الاحتياط، وما فعله ابنُ الزُّبَيرِ مِنْ صلاة ركعتين بعد العصر تَبِعَ فيه رواية عائشةَ، لكنَّ الصَّحيح أنَّ المداومةَ عليهما في هذِه الحالة كانت مِنْ خصائصه، وقال ابنُ التِّيْنِ: انفرد داودُ مِنْ بينِ الفقهاءِ فقَالَ: لا بأس بالنَّافلة بعد العصر حَتَّى تغربَ الشَّمسُ، والنُّصوصُ تردُّه.