-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات
-
باب تفسير المشبهات
-
باب ما يتنزه من الشبهات
-
باب من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات
-
باب قول الله تعالى: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب من لم يبال من حيث كسب المال
-
باب التجارة في البر
-
باب الخروج في التجارة
-
باب التجارة في البحر
-
باب قول الله تعالى: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم}
-
باب من أحب البسط في الرزق
-
باب شراء النبي بالنسيئة
-
باب كسب الرجل وعمله بيده
-
باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقًا
-
باب من أنظر موسرًا
-
باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا
-
باب بيع الخلط من التمر
-
باب ما قيل في اللحام والجزار
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا}
-
باب آكل الربا وشاهده وكاتبه
-
باب موكل الربا
-
باب: {يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم}
-
باب ما يكره من الحلف في البيع
-
باب ما قيل في الصواغ
-
باب ذكر القين والحداد
-
باب ذكر الخياط
-
باب ذكر النساج
-
باب النجار
-
باب شراء الحوائج بنفسه
-
باب شراء الدواب والحمير
-
باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام
-
باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب
-
باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها
-
باب: في العطار وبيع المسك
-
باب ذكر الحجام
-
باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء
-
باب: صاحب السلعة أحق بالسوم
-
باب: كم يجوز الخيار؟
-
باب: إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
-
باب: إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع
-
باب: إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر
-
باب ما يكره من الخداع في البيع
-
باب ما ذكر في الأسواق
-
باب الكيل على البائع والمعطي
-
باب بركة صاع النبي ومدهم
-
باب كراهية السخب في السوق
-
باب ما يستحب من الكيل
-
باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة
-
باب بيع ما ليس عندك
-
باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك
-
باب: إذا اشترى متاعًا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن
-
باب: لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له
-
باب بيع المزايدة
-
باب النجش
-
باب بيع الغرر وحبل الحبلة
-
باب بيع الملامسة
-
باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة
-
باب: إن شاء رد المصراة وفى حلبتها صاع من تمر
-
باب بيع العبد الزاني
-
باب البيع والشراء مع النساء
-
باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟وهل يعينه أو ينصحه؟
-
باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر
-
باب: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة
-
باب النهي عن تلقي الركبان
-
باب منتهى التلقي
-
باب: إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل
-
باب بيع التمر بالتمر
-
باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام
-
باب بيع الذهب بالذهب
-
باب بيع الفضة بالفضة
-
باب بيع الدينار بالدينار نساء
-
باب بيع الورق بالذهب نسيئة
-
باب بيع المزابنة
-
باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة
-
باب تفسير العرايا
-
باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
-
باب: إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة
-
باب شراء الطعام إلى أجل
-
باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه
-
باب من باع نخلًا قد أبرت أو أرضًا مزروعةً أو بإجارة
-
باب بيع الزرع بالطعام كيلًا
-
باب بيع النخل بأصله
-
باب بيع الجمار وأكله
-
باب بيع المخاضرة
-
باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع
-
باب بيع الشريك من شريكه
-
باب إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي
-
باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب
-
باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه
-
باب جلود الميتة قبل أن تدبغ
-
باب قتل الخنزير
-
باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه
-
باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك
-
باب تحريم التجارة في الخمر
-
باب إثم من باع حرًا
-
باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئةً
-
باب بيع الرقيق
-
باب: هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟
-
باب بيع الميتة والأصنام
-
باب ثمن الكلب
-
باب السلم في كيل معلوم
-
باب السلم إلى من ليس عنده أصل
-
باب السلم في النخل
-
باب الكفيل في السلم
-
باب الرهن في السلم
-
باب السلم إلى أجل معلوم
-
باب السلم إلى أن تنتج الناقة
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
[░4▒ بَابُ السَّلَمِ في النَّخْلِ
فيهِ ابنُ عُمَرَ، أنَّه سُئِلَ عَنِ السَّلَمِ في النَّخْلِ، فَقَالَ: (نَهَى النَّبيُّ صلعم عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَصْلُحَ، وَعَنْ بَيْعِ الوَرِقِ نَسِيْئًا بِنَاجِزٍ)، وَسَأَلْتُ ابنَ عَبَّاسٍ عَنِ السَّلَمِ في النَّخْلِ، فَقَالَ: نَهَى النَّبيُّ صلعم عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يُوْكَلَ أَوْ يؤاكل(1) مِنْهُ وَحَتَّى يُوزَنَ، قُلْتُ: وَمَا يُوزَنُ؟ قَالَ رَجُلٌ عِنْدَهُ: حَتَّى يُحْرَزَ. [خ¦2247] [خ¦2248]
اختلف العلماء في هذا الباب، فقال الكوفيُّون والثَّوْرِيُّ والأوزاعيُّ: لا يجوز السَّلم إلَّا أن يكون المُسْلَم فيه موجودًا في أيدي النَّاس مِنْ وقت العقد إلى وقت(2) حلول الأجل، فإن انقطع في شيءٍ مِنْ ذلك لم يجز. وهو مذهب ابنِ عُمَرَ وابنِ عَبَّاسٍ على ما ذكره البخاريُّ في هذا الباب، وقال مالكٌ والشَّافعيُّ وأحمدُ وإِسْحَاقُ وأبو ثَوْرٍ: يجوز السَّلم فيما هو معدومٌ في(3) أيدي النَّاس إذا كان مأمون الوجود عند حلول الأجل في الغالب، فإن كان ينقطع حينئذٍ لم يجز.
واحتجَّ الكوفيُّون بأنَّ النَّبيَّ صلعم نهى عن بيع الثِّمار قبل بدوِّ صلاحها، وعن بيع ما لم يُخلق، وقالوا: مَنْ مات فقد حلَّ دينه وإذا(4) لم يوجد كان غررًا. قال ابنُ القَصَّارِ: وهذا فاسدٌ لأنَّه(5) قد يحلُّ الأجل ويتعذَّر السَّلم بأن يموت المسلَّم إليه أو يُفلس، ولو وجب أن يمنع السَّلم لجواز ما ذكروه، لوجب ألَّا يجوز بيع شيءٍ نسيئةً لأنَّه قد يطرأ على المشتري الفلس والموت(6) قبل محلِّ الأجل، فلا يصل صاحب الحقُّ إلى ماله فيكون هذا غررًا، ولكنَّه جائزٌ لأنَّ النَّاس يدخلون في وقت العقد على رجاء السَّلامة، ولم يُكلَّفوا مراعاة ما يجوز أن يحدث ويجوز ألَّا يحدث، ولو سلم في شيءٍ إلى شهرٍ وآن(7) وقت المطالبة بالتَّسليم فيه هو رأس](8) / الشَّهر بدليل أنَّ الشَّيء لو كان موجودًا قبل الشَّهر لم تكن له المطالبة به، ولا للمسلَّم إليه أن(9) يجبره على مراعاة وجوده قبل المحلِّ وحين العقد لأنَّ جوده كعدمه، ولو كان المُسْلَم فيه موجودًا طول السَّنة إلَّا يوم القبض(10) فسلم فيه إلى سنةٍ، كان هذا السَّلم باطلًا بإجماعٍ، وإن كان موجودًا وقت العقد وطول السَّنة لأنَّه حين المحلِّ والقبض معدومٌ، فعُلِمَ بهذا أنَّ الاعتبار بوجوده حين القبض لا حين العقد، والدَّليل على صحَّة هذا أنَّهم كانوا يُسلفون في زمن النَّبيِّ صلعم في الثَّمر السَّنة والسَّنتين، ومعلومٌ أنَّه إذا أسلف(11) في الثَّمر سنةً فإنَّه يتخلَّل الأجل زمان ينقطع فيه الثَّمر، وهو زمان الشِّتاء، ثمَّ إنَّ النبيَّ صلعم أقرَّهم على ذلك، ولم يُنكر عليهم السَّلف(12) في سنةٍ وأكثر، فثبت ما قلناه.
وأمَّا نهيه ◙ عن بيع الثِّمار حتَّى يبدو صلاحها فهو محمولٌ عندنا على أن بيع الثَّمرة عينًا لا يجوز إلَّا بعد بدوِّ صلاحها، وفي السَّلم ليس عند العقد ثمرةٌ موجودةٌ عند البائع تستحقُّ اسم البيع حقيقةً، وحديث النَّهي عن(13) بيع الثِّمار حتَّى يبدو صلاحها مرتَّبٌ(14) على السَّلم(15)، تقديره: أنَّه نهى عن بيع الثِّمار حتَّى يبدو صلاحها إلَّا أن يكون سلمًا، بدليل حديث ابن عبَّاسٍ أنهم كانوا يُسلفون(16) في الثَّمر السَّنتين والثَّلاث، وذلك بيعٌ له قبل أن يبدو صلاحه وقبل أن يُخلق، وإذا جاز السَّلم في الثَّمر فقد جاز في الرُّطب، والرُّطب لا يوجد في سائر السَّنة كما يوجد التَّمر، فلا معنى لقولهم.
وقال الخَطَّابيُّ: قوله: (حَتَّى يُوْزَنَ) معناه حتَّى(17) يخرص، وسمَّاه وزنًا، لأنَّ الخارص يحرزها ويقدِّرها، فيحلُّ ذلك محلَّ الوزن لها، والمعنى في النَّهي(18) عن بيعها قبل الخرص شيئان أحدهما تحصين الأموال وذلك أنَّها في الغالب لا تأمن العاهة إلَّا بعد الإدراك، وهو أوان الخرص.
[والمعنى الآخر أنَّه إذا باعها قبل بدوِّ الصَّلاح على القطع سقط حقوق الفقراء لأنَّ الله تعالى أوجب إخراجها(19) وقت الحصاد.](20)
[1] في المطبوع: ((يأكل)).
[2] في المطبوع: ((حين)).
[3] في المطبوع: ((من)).
[4] في المطبوع: ((وإن)).
[5] في المطبوع: ((فإنَّه)).
[6] في المطبوع: ((الموت والفلس)).
[7] في المطبوع: ((فإن)).
[8] ما بين معقوفتين غير واضح في (ص) بسبب الطَّمس.
[9] في (ز): ((ولا المسلَّم أن)).
[10] في (ز): ((إلَّا يومًا)).
[11] في (ز): ((سلف)).
[12] في (ز): ((السَّلم)).
[13] قوله: ((النَّهي عن)) ليس في (ز).
[14] في (ز): ((مرتَّب)). في (ز): ((مركب)).
[15] في (ز): ((السَّلب)).
[16] في (ص): ((يسلمون)).
[17] قوله: ((حتَّى)) ليس في (ز).
[18] قوله: ((في النَّهي)) ليس في (ز).
[19] زاد في المطبوع: ((في)).
[20] ما بين معقوفتين غير واضح في (ص) بسبب الطَّمس.