شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام

          ░35▒ بَابُ الأَسْوَاقِ الَّتِي كَانَتْ فِي الجَاهِلِيَّةِ فَتَبَايَعَ بِهَا النَّاسُ(1) فِي الإِسْلَامِ.
          فيهِ ابنُ عَبَّاسٍ، كَانَتْ عُكَاظٌ وَمَجَنَّةُ وَذُو المَجَازِ أَسْوَاقًا فِي الجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا كَانَ الإسْلامُ تَأَثَّمُوا مِنَ التِّجَارَةِ فِيهَا، فَأَنْزَلَ اللهُ ╡: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ(2)}[البقرة:198]في مَوَاسِمِ الحَجِّ، كذا قرأ ابن عبَّاسٍ كذا(3). [خ¦2098]
          فقه هذا الباب: أنَّ النَّاس اتَّجروا(4) قبل الإسلام وبعده، وأنَّ التِّجارة في الحجِّ وغيره جائزةٌ، وأنَّ ذلك لا يحطُّ أجر الحجِّ إذا أقام الحجَّ على وجهه، وأتى بجميع مناسكه لأنَّ الله تعالى قد أباح لنا الابتغاء من فضله.
          وفيه: أنَّ مواضع المعاصي وأفعال(5) الجاهليَّة لا يمنع(6) مِنْ فعل الطَّاعة فيها، بل يستحبُّ توخِّيها وقصدها بالطَّاعة وبما يرضي الله ╡، ألا ترى أنَّ النَّبيَّ صلعم أباح دخول حجر ثمود لمَنَ دخله متَّعظًا باكيًا خائفًا مِنْ نقمة الله ╡ ونزول سطوته لمَنْ عصاه.


[1] في (ز): ((النَّاس بها)).
[2] زاد في (ز): ((أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ)).
[3] في (ز): ((كذا قرأها ابن عبَّاسٍ)).
[4] في (ص): ((تجروا)).
[5] في (ص): ((أفعال)).
[6] في (ز): ((يمتنع)).