شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب بيع الجمار وأكله

          ░94▒ [بَابُ بَيْعِ الجُمَّارِ وَأَكْلِهِ
          فيهِ ابنُ عُمَرَ: (كُنْتُ عِنْدَ النَّبيِّ صلعم وَهُوَ يَأْكُلُ جُمَّارًا، فَقَالَ: مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةٌ كَالرَّجُلِ المُؤْمِنِ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ: النَّخْلَةُ، فَإِذَا أَنَا أَحْدَثُهُمْ، فَقَالَ: هِيَ النَّخْلَةُ). [خ¦2209]
          بيع الجُمَّار وأكله مِنَ المباحات الَّتي لا اختلاف فيها بين العلماء، وكلُّ ما انُتفع به للأكل وغيره فجائزٌ بيعه.]
(1)


[1] ما بين معقوفتين غير واضح في (ص) بسبب الطمس.