شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر

          ░69▒ بَابُ مَنْ كَرِهَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ بِأَجْرٍ، وَبَهِ قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ.
          فيهِ ابنُ عُمَرَ(1): (نَهَى النَّبيُّ صلعم أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ). [خ¦2159]
          أراد البخاريُّ في هذا الباب والَّذي قبله أن يُجيز بيع الحاضر للباد بغير أجرٍ، ويمنعه إذا كان بأجرٍ، واستدلَّ على ذلك بقول ابن عبَّاسٍ: لا تكون له سمسارًا، فكأنَّه أجاز ذلك لغير السِّمسار إذا كان ذلك(2) مِنْ طريق النَّصح للمسلم، وقد أجاز الأوزاعيُّ أن يُشير الحاضر على البادي، وقال: ليست الإشارة بيعًا.
          وقد رُوِيَ عن مالكٍ الرُّخصة في الإشارة عليه، وقال اللَّيثُ: لا يُشير عليه لأنَّه إذا أشار عليه فقد(3) باع له، ولم يراع الفقهاء في السِّمسار أجرًا ولا غيره، والنَّاس في تأويل هذا الحديث على قولين: فمَنْ كره بيع الحاضر للباد كرهه بأجرٍ وبغير(4) أجرٍ، ومَنْ أجازه أجازه بأجرٍ وغير أجرٍ.


[1] زاد في (ز): ((قال)).
[2] قوله: ((ذلك)) ليس في (ص).
[3] في (ز): ((قد)).
[4] في (ز): ((وغير)).