-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات
-
باب تفسير المشبهات
-
باب ما يتنزه من الشبهات
-
باب من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات
-
باب قول الله تعالى: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب من لم يبال من حيث كسب المال
-
باب التجارة في البر
-
باب الخروج في التجارة
-
باب التجارة في البحر
-
باب قول الله تعالى: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم}
-
باب من أحب البسط في الرزق
-
باب شراء النبي بالنسيئة
-
باب كسب الرجل وعمله بيده
-
باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقًا
-
باب من أنظر موسرًا
-
باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا
-
باب بيع الخلط من التمر
-
باب ما قيل في اللحام والجزار
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا}
-
باب آكل الربا وشاهده وكاتبه
-
باب موكل الربا
-
باب: {يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم}
-
باب ما يكره من الحلف في البيع
-
باب ما قيل في الصواغ
-
باب ذكر القين والحداد
-
باب ذكر الخياط
-
باب ذكر النساج
-
باب النجار
-
باب شراء الحوائج بنفسه
-
باب شراء الدواب والحمير
-
باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام
-
باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب
-
باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها
-
باب: في العطار وبيع المسك
-
باب ذكر الحجام
-
باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء
-
باب: صاحب السلعة أحق بالسوم
-
باب: كم يجوز الخيار؟
-
باب: إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
-
باب: إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع
-
باب: إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر
-
باب ما يكره من الخداع في البيع
-
باب ما ذكر في الأسواق
-
باب الكيل على البائع والمعطي
-
باب بركة صاع النبي ومدهم
-
باب كراهية السخب في السوق
-
باب ما يستحب من الكيل
-
باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة
-
باب بيع ما ليس عندك
-
باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك
-
باب: إذا اشترى متاعًا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن
-
باب: لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له
-
باب بيع المزايدة
-
باب النجش
-
باب بيع الغرر وحبل الحبلة
-
باب بيع الملامسة
-
باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة
-
باب: إن شاء رد المصراة وفى حلبتها صاع من تمر
-
باب بيع العبد الزاني
-
باب البيع والشراء مع النساء
-
باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟وهل يعينه أو ينصحه؟
-
باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر
-
باب: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة
-
باب النهي عن تلقي الركبان
-
باب منتهى التلقي
-
باب: إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل
-
باب بيع التمر بالتمر
-
باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام
-
باب بيع الذهب بالذهب
-
باب بيع الفضة بالفضة
-
باب بيع الدينار بالدينار نساء
-
باب بيع الورق بالذهب نسيئة
-
باب بيع المزابنة
-
باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة
-
باب تفسير العرايا
-
باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
-
باب: إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة
-
باب شراء الطعام إلى أجل
-
باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه
-
باب من باع نخلًا قد أبرت أو أرضًا مزروعةً أو بإجارة
-
باب بيع الزرع بالطعام كيلًا
-
باب بيع النخل بأصله
-
باب بيع الجمار وأكله
-
باب بيع المخاضرة
-
باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع
-
باب بيع الشريك من شريكه
-
باب إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي
-
باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب
-
باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه
-
باب جلود الميتة قبل أن تدبغ
-
باب قتل الخنزير
-
باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه
-
باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك
-
باب تحريم التجارة في الخمر
-
باب إثم من باع حرًا
-
باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئةً
-
باب بيع الرقيق
-
باب: هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟
-
باب بيع الميتة والأصنام
-
باب ثمن الكلب
-
باب السلم في كيل معلوم
-
باب السلم إلى من ليس عنده أصل
-
باب السلم في النخل
-
باب الكفيل في السلم
-
باب الرهن في السلم
-
باب السلم إلى أجل معلوم
-
باب السلم إلى أن تنتج الناقة
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
[░90▒ بَابُ مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ أَوْ أَرْضًا مَزْرُوعَةً أَوْ بِإِجَارَةٍ
وقَالَ نَافِعٌ: أَيُّمَا نَخْلٍ بِيْعَتْ قَدْ أُبِّرَتْ _لَمْ يُذْكَرِ الثَّمَرُ_ فَالثَّمَرُ لِلَّذِي أَبَّرَهَا، وَكَذَلِكَ العَبْدُ وَالحَرْثُ، سَمَّى لَهُ نَافِعٌ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَ(1).
فيهِ ابنُ عُمَرَ: أَنَّ النَّبيَّ صلعم قَالَ: (مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ). [خ¦2203]
قال الخليلُ: الأَبْرُ: لقاح النَّخل أَبَّرَ النَّخْلَ فأَبَّرَها(2) أبرًا، والتَّلقيح: هو أن يُؤخذ طَلْعُ ذُكُور النَّخيل فيدخل بين ظهراني طلع الإناث، وأمَّا معنى الإبار في سائر الأشجار فإنَّ ابنَ القَاسِمِ يراعي ظهور الثَّمرة لا غير، وقالَ ابنُ عبدِ الحَكَمِ: كلُّ ما لا يُؤَبَّر مِنَ الثِّمار فاللُّقاح فيها بمنزلة الإبار في النَّخل.
وأخذ بظاهر حديث ابنِ عُمَرَ مالكٌ واللَّيْثُ والشَّافعيُّ وأحمدُ وإِسْحَاقُ فقالوا: مَنْ باع نخلًا قد أُبِّر ولم يشترط ثمرتَه المبتاعُ فالثَّمرة للبائع، وهي في النَّخل متروكةٌ إلى الجداد، وعلى البائع السَّقي، وعلى المشتري تخليته وما يكفي مِنَ الماء، وكذلك إذا باع الثَّمرة دون الأصل، فعلى البائع السَّقي.
وقالَ(3) أبو حنيفةَ: سواءٌ أبَّر أو لم يُؤبِّر هو للبائع، وللمشتري أن يطالبه بقلعها عن النَّخل في الحال، ولا يلزمه أن يصبر عليه(4) إلى الجداد، فإن اشترط البائع في البيع ترك الثَّمرة إلى الجداد، فالبيع فاسدٌ، واحتجُّوا بالإجماع على أنَّ الثَّمرة لو لم تُؤَبَّر حتَّى تناهت وصارت بلحًا أو بُسرًا وبِيْعَ النَّخلُ أنَّ الثَّمرة لا تدخل](5) /
فيه، فعلمنا أنَّ المعنى في ذكر الإبار ظهور الثَّمرة خاصَّةً، إذ(6) لا فائدة لذكر(7) الإبار غير ذلك، ولم يفرِّقوا بين الإبار وغيره، قالوا: وقد تقرَّر أنَّ مَنْ باع دارًا له فيها متاعٌ، فللمشتري المطالبة بنقله عن الدَّار في الحال، ومَنْ باع شيئًا فعليه تسليمه ورفع يده عنه، وبقاء الثَّمرة على النَّخل بعد البيع انتفاعٌ بالنَّخل إلى وقت الجداد، فيكون في معنى مَنْ باع شيئًا واستثنى منفعته، وهذا(8) لا يجوز، فخالفوا السُّنَّة إلى قياسٍ، ولا قياس لأحدٍ مع السُّنَّة(9).
ويُقَالُ لهم: إنَّ مَنْ باع شيئًا مشغولًا [فحقٌّ للبائع(10)، فإنَّ البائع يلزمه نقله عن المبيع على ما جرت به العادة في نقل مثله، ألا ترى أنَّه لو باع دارًا هو فيها وعياله في نصف اللَّيل وله فيها طعامٌ كثيرٌ وآلةٌ، فلا خلاف أنَّه لا يلزمه نقله عنها نصفَ اللَّيل حتَّى يرتاد منزلًا يسكنه، ولا يطرح ماله في الطَّريق، هذا عُرف النَّاس، وكذلك جرت العادة في أخذ الثَّمرة عند الجداد، وهو حين كمال بلوغها، ولمَّا ملَّك النَّبيُّ صلعم الثَّمرة بعد الإبار للبائع اقتضى استيفاء منفعته لها(11) على كمالها، وأغنى ذلك عن استثناء البائع تبقية الثَّمرة إلى الجداد، وأبو حنيفةَ يجيز أن يبيع السِّلعة أو الثَّمرة ويستثني نصفها وثلثيها وما شاء منها إذا كان المستثنى معلومًا، وكذلك قول أكثر العلماء إذا باع نخلًا وفيها ثمرةٌ لم تُؤبَّر فهي للمبتاع تابعةٌ لأصلها بغير شرطٍ، استدلالًا بحديث ابنِ عُمَرَ، وخالف ذلك أبو حنيفةَ فقال: هي للبائع بمنزلتها(12) لو كانت مُؤَبَّرةً، إلَّا أن يشترطها المبتاع.
فيُقَالُ له: الثَّمر له صفتان: مُؤبَّرٌ وغيرُ مؤبَّرٍ، ولمَّا جعله النَّبيُّ صلعم إذا كان مُؤبَّرًا للبائع وبترك(13) المشتري اشتراطها، فادنا(14) ذلك أنَّ الثَّمرة للمشتري إذا لم تؤبَّر وكانت في أكمامها وإن لم يشترطها المشتري، ولو كان الحكم فيهما(15) غير مختلفٍ حتَّى يكون الكلُّ للبائع، لكان يقول: مَنْ باع نخلًا فيها ثمرةٌ(16) فهي للبائع. فخالف أبو حنيفةَ الحديث مِنْ وجهين: خالف نصَّه إذا كانت الثَّمرة مؤبرةٌ، وخالف دليله إذا كانت الثَّمرة لم تؤبَّر.
وأمَّا(17) الأرض فيها زرعٌ، فروى ابنُ القَاسِمِ عن مالكٍ: أنَّ مَنِ اشترى أرضًا فيها زرعٌ لم(18) يظهر ولم يُسبَّل، فالزَّرع للبائع إلَّا أن يشترطه المشتري فإن(19) وقع البيع والبذر لم ينبت، فهو للمبتاع بغير شرطٌ.
وروى ابنُ عبدِ الحَكَمِ عن مالكٍ: إن كان الزَّرع لُقِّح أكثره _ولقاحه أن يحبَّب(20) ويسبَّل_ حتَّى لو يبس حينئذٍ(21) لم يكن فسادًا فهو للبائع إلَّا أن يشترطه المشتري وإن كان لم يلقَّح فهو للمبتاع.
وذكر ابنُ عبدِ الحَكَمِ في موضعٍ آخر مِنْ كتابه مثل رواية ابنِ القَاسِمِ(22).](23)
[1] قوله: ((سمَّى لَهُ نَافِعٌ هَؤُلاَءِ الثَّلاَثَ)) ليس في (ز).
[2] في المطبوع: ((يأبِّرها)).
[3] في المطبوع: ((قال)).
[4] قوله: ((عليه)) ليس في المطبوع.
[5] ما بين معقوفتين مطموس في (ص).
[6] قوله: ((إذ)) ليس في (ز).
[7] في (ص) تحتمل: ((لذلك)).
[8] في (ز): ((هذا)).
[9] في (ز): ((النَّاس)).
[10] في المطبوع: ((يحقُّ للبائع))، وغير واضحة في (ص).
[11] في المطبوع: ((بها)).
[12] في المطبوع: ((بمنزلة)).
[13] في المطبوع: ((بترك)).
[14] في المطبوع: ((أفادنا)).
[15] في المطبوع: ((فيها)).
[16] في المطبوع: ((ثمر)).
[17] في المطبوع: ((فأمَّا بيع)).
[18] في المطبوع: ((زرع ظهر)).
[19] في المطبوع: ((وإن)).
[20] في المطبوع: ((يتحبَّب)).
[21] في المطبوع: ((يومئذ)).
[22] زاد في المطبوع: ((والله أعلم)).
[23] ما بين معقوفتين مطموس في (ص).