شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب

          ░36▒ بَابُ شِرَاءِ الإبِلِ الهِيمِ أَوِ الأَجْرَبِ
          الهَائِمُ المُخَالِفُ بلْقَصْدِ في كُلِّ(1) شَيْءٍ
          قَالَ عَمْرٌو: كَانَ(2) هَاهُنَا رَجُلٌ، وَكَانَتْ عِنْدَهُ إِبِلٌ هِيمٌ، فَذَهَبَ ابنُ عُمَرَ فَاشْتَرَى تِلْكَ الإبِلَ مِنْ شَرِيكٍ لَهُ، فَجَاءَ إِلَيْهِ شَرِيكُهُ، فَقَالَ: بِعْنَا تِلْكَ الإِبِلَ، فَقَال: مِمَّنْ بِعْتَهَا(3)، قَالَ: مِنْ شَيْخٍ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: وَيْحَكَ ذَاكَ والله(4) ابنُ عُمَرَ فَجَاءَهُ، فَقَالَ: إِنَّ شَرِيكِي بَاعَكَ إِبِلًا هِيمًا، وَلَمْ يَعْرِفْكَ، قَالَ: فَاسْتَقْهَا، فَلَمَّا ذَهَبَ يَسْتَاقُهَا، قَالَ: دَعْهَا رَضِينَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ صلعم لَا عَدْوَى. [خ¦2099]
          فيه / مِنَ الفقه: أنَّه يجوز شراء الشَّيء المعيب وبيعه إذا كان البائع(5) قد عرَّف المبتاع بالعيب(6) فرَضِيَه، وليس ذلك مِنَ الغشِّ إذا بيَّن له(7)، وأمَّا ابنُ عُمَرَ فرضي بالعيب والتزمه، فصحَّت الصَّفقة فيه.
          وقال صاحب «العين»: الهيام كالمجنون، ويُقال الهيوم: أن يذهب على وجهه، والهيمان: العطشان.


[1] في (ز): ((المخالف في القصد لكلِّ)).
[2] في (ز): ((وكان)).
[3] قوله: ((بعتها)) ليس في (ز).
[4] قوله: ((والله)) ليس في (ز).
[5] في (ز): ((بائعه)).
[6] قوله: ((بالعيب)) ليس في (ص).
[7] في (ز): ((به)).