شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب ما قيل في الصواغ

          ░28▒ بَابُ مَا قِيلَ في الصَّوَّاغِ
          وَقَالَ ابنِ عَبَّاسٍ: قَالَ النَّبيِّ صلعم: (لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا).
          وَقَالَ(1) العَبَّاسُ: إِلَّا الإِذْخِرَ، فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَبُيُوتِهِمْ، فَقَالَ: إِلَّا الإِذْخِرَ(2).
          وَقَالَ أَيْضًا: فإنَّهُ(3) لِصَاغَتِهُمْ.
          فيهِ عَلِيٌ: (كَانَتْ لِي شَارِفٌ مِنْ نَصِيبِي مِنَ المَغْنَمِ، وَكَانَ الرَّسُولُ(4) صلعم أَعْطَانِي شَارِفًا مِنَ الخُمْسِ(5)، فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَبْتَنِيَ بِفَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ(6) صلعم وَاعَدْتُ رَجُلًا صَوَّاغًا مِنْ بَنِي قَيْنُقَاعَ أَنْ يَرْتَحِلَ مَعِي، فَنَأْتِيَ بِإِذْخِرٍ أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَهُ مِنَ الصَّوَّاغِينَ وَأسْتَعِينَ(7) بِهِ في وَلِيمَةِ عُرُسِي). [خ¦2089]
          وفيه(8) أنَّ الصِّياغة صناعةٌ جائزٌ التَّكسُّب منها(9)، وأنَّ الصَّيَّاغ(10) إذا كان عدلًا لا تضرُّه صناعته(11)، لأنَّ الرَّسول(12) صلعم قد أقرَّه.
          قال المُهَلَّبُ: وفيه: جواز بيع الإذخر وسائر المباحات، والاكتساب منها للرَّفيع والوضيع.
          وفيه: / الاستعانة بأهل الصِّناعة فيما ينفق عندهم، وفيه: السِّعاية(13) على الولائم والتَّكسُّب لها مِنْ طيب الكسب، وفيه: أنَّ إطعام الوليمة على النَّاكح.


[1] في (ز): ((فقال)).
[2] في (ز): ((ولبيوتهم))، قوله: ((فَقَالَ: إِلَّا الإِذْخِرَ)) ليس في (ز).
[3] في (ز): ((وإنَّه)).
[4] في (ز): ((النَّبيُّ)).
[5] في (ص): ((المغنم)).
[6] في (ز): ((ابنة النَّبيِّ)).
[7] في (ز): ((فأستعين)).
[8] في (ص): ((فيه)).
[9] في (ز): ((بها)).
[10] في (ز): ((الصُّوَّاغ)).
[11] في (ز): ((صاغته)).
[12] في (ز): ((النَّبيَّ)).
[13] قوله: ((بأهل الصِّناعة فيما ينفق عندهم، وفيه: السِّعاية)) ليس في (ز).