شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب بيع الفضة بالفضة

          ░78▒ بَابُ بَيْعِ(1) الفِضَّةِ بِالفِضَّةِ
          فيهِ أَبُو سَعِيْدٍ، قَالَ النَّبيُّ صلعم: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالوَرِقُ بِالوَرِقِ مِثْلًا بِمِثْلٍ). [خ¦2176]
          وَقَالَ مَرَّةً عَنِ النَّبيِّ صلعم: (لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا على بَعْضٍ، وَلاَ تَبِيعُوا الوَرِقَ بِالوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ(2)، وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا على بَعْضٍ، وَلاَ تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ). [خ¦2177]
          قوله: (لَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ) يردُّ ما رواه أهل مكَّة عن ابنِ عَبَّاسٍ أنَّه كان يجيز الدِّرهم بالدِّرهمين يدًا بيدٍ، ويقول: إنَّما الرِّبا في النَّسيئة، وستأتي مذاهب العلماء في هذ الباب(3) بعد هذا إن شاء الله.
          وقوله: (وَلَا تَبِيْعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ) فالنَّاجِزُ: الحاضر، يُقَالُ: نجزَ المالُ إذا حَضَرَ، ومنه قوله:(4) أنجز فلانٌ ما وعدَ إذا وفى له به وأحضره(5).
          وقوله: (لَا تَبِيْعُوا(6) بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ) يقتضي تحريم قليل الزِّيادة وكثيرها، يقول: لا تبيعوا إحداهما زائدًا على الأخرى.
          تقول العرب: قد أشفَّ فلانٌ بعض بنيه على بعض إذا فَضَّلَ بعضهم على بعضٍ، ويُقَالُ: ما أقرب(7) شفَّ ما بنيهما، أي فضل ما(8) بينهما، وفلانٌ حريصٌ على الشَّفِّ، يعني الرِّبح، عن الطَّبَرِيِّ.


[1] قوله: ((بيع)) ليس في (ص).
[2] قوله: ((وَقَالَ مرة عَن النبي صلعم: لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا على بَعْضٍ، وَلاَ تَبِيعُوا الوَرِقَ بِالوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ)) ليس في (ص).
[3] في (ز): ((العلماء في ذلك في الباب)).
[4] في (ز): ((قيل)).
[5] في (ص): ((ومنه قوله: ما نجز فلان وعدًا)).
[6] في (ص): ((وقوله ولا تشفُّوا)).
[7] في (ص): ((ويقال للأقرب)).
[8] في (ص): ((ممَّا)).