حديث: نهي عن بيع النخل حتى يصلح وعن بيع الورق نساء بناجز

2247- 2248- حدَّثنا أَبُو الوَلِيدِ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عن عَمْرٍو، عن أَبِي البَخْتَرِيِّ، قالَ:
سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عن السَّلَمِ فِي النَّخْلِ، فَقالَ: نُهِيَ عن بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَصْلُحَ، وَعَنْ بَيْعِ الوَرِقِ نَساءً بِناجِزٍ.
وَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عن السَّلَمِ فِي النَّخْلِ، فَقالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يُؤْكَلَ منه _أَوْ يَأْكُلَ منه_ وَ (1) حَتَّى يُوزَنَ. (2)
/


[1] الواو ثابتة في رواية أبي ذر. وقد كتبت بالحمرة في متن اليونينية.
[2] بهامش (ن، و): آخر الجزء الحادي عشر، زاد في (ن): من أصل أصله.