-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات
-
باب تفسير المشبهات
-
باب ما يتنزه من الشبهات
-
باب من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات
-
باب قول الله تعالى: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب من لم يبال من حيث كسب المال
-
باب التجارة في البر
-
باب الخروج في التجارة
-
باب التجارة في البحر
-
باب قول الله تعالى: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم}
-
باب من أحب البسط في الرزق
-
باب شراء النبي بالنسيئة
-
باب كسب الرجل وعمله بيده
-
باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقًا
-
باب من أنظر موسرًا
-
باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا
-
باب بيع الخلط من التمر
-
باب ما قيل في اللحام والجزار
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا}
-
باب آكل الربا وشاهده وكاتبه
-
باب موكل الربا
-
باب: {يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم}
-
باب ما يكره من الحلف في البيع
-
باب ما قيل في الصواغ
-
باب ذكر القين والحداد
-
باب ذكر الخياط
-
باب ذكر النساج
-
باب النجار
-
باب شراء الحوائج بنفسه
-
باب شراء الدواب والحمير
-
باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام
-
باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب
-
باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها
-
باب: في العطار وبيع المسك
-
باب ذكر الحجام
-
باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء
-
باب: صاحب السلعة أحق بالسوم
-
باب: كم يجوز الخيار؟
-
باب: إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
-
باب: إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع
-
باب: إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر
-
باب ما يكره من الخداع في البيع
-
باب ما ذكر في الأسواق
-
باب الكيل على البائع والمعطي
-
باب بركة صاع النبي ومدهم
-
باب كراهية السخب في السوق
-
باب ما يستحب من الكيل
-
باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة
-
باب بيع ما ليس عندك
-
باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك
-
باب: إذا اشترى متاعًا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن
-
باب: لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له
-
باب بيع المزايدة
-
باب النجش
-
باب بيع الغرر وحبل الحبلة
-
باب بيع الملامسة
-
باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة
-
باب: إن شاء رد المصراة وفى حلبتها صاع من تمر
-
باب بيع العبد الزاني
-
باب البيع والشراء مع النساء
-
باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟وهل يعينه أو ينصحه؟
-
باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر
-
باب: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة
-
باب النهي عن تلقي الركبان
-
باب منتهى التلقي
-
باب: إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل
-
باب بيع التمر بالتمر
-
باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام
-
باب بيع الذهب بالذهب
-
باب بيع الفضة بالفضة
-
باب بيع الدينار بالدينار نساء
-
باب بيع الورق بالذهب نسيئة
-
باب بيع المزابنة
-
باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة
-
باب تفسير العرايا
-
باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
-
باب: إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة
-
باب شراء الطعام إلى أجل
-
باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه
-
باب من باع نخلًا قد أبرت أو أرضًا مزروعةً أو بإجارة
-
باب بيع الزرع بالطعام كيلًا
-
باب بيع النخل بأصله
-
باب بيع الجمار وأكله
-
باب بيع المخاضرة
-
باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع
-
باب بيع الشريك من شريكه
-
باب إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي
-
باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب
-
باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه
-
باب جلود الميتة قبل أن تدبغ
-
باب قتل الخنزير
-
باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه
-
باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك
-
باب تحريم التجارة في الخمر
-
باب إثم من باع حرًا
-
باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئةً
-
باب بيع الرقيق
-
باب: هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟
-
باب بيع الميتة والأصنام
-
باب ثمن الكلب
-
باب السلم في كيل معلوم
-
باب السلم إلى من ليس عنده أصل
-
باب السلم في النخل
-
باب الكفيل في السلم
-
باب الرهن في السلم
-
باب السلم إلى أجل معلوم
-
باب السلم إلى أن تنتج الناقة
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
[░113▒ بَابُ ثَمَنِ الكَلْبِ
فيهِ أَبُو مَسْعُودٍ: (أَنَّ النَّبيَّ(1) صلعم نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ، وَمَهْرِ البَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الكَاهِنِ). [خ¦2237]
وفيهِ أَبُو جُحَيْفَةَ: (نَهَى رَسُولُ اللهِ(2) صلعم عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ، وَثَمَنِ الكَلْبِ، وَكَسْبِ الأَمَةِ...) الحديثَ. [خ¦2238]
اختلفتِ الرِّواية عن مالكٍ في بيع الكلب، فقال في «الموطَّأ»: أكره بيع الكلب الضَّاري وغيره لنهي النَّبيِّ(3) صلعم عن ثمن الكلب، وروى ابن نافعٍ عن مالكٍ أنَّه كان يأمر ببيع الكلب الضَّاري في الميراث والدَّين والمغانم، وكان يكره بيعه للرَّجل ابتداءً، قال ابن نافعٍ: وإنَّما نهى رسول الله صلعم عن ثمن الكلب العقور، وروى أبو زيدٍ عن ابن القَاسِمِ أنَّه لا بأس باشتراء كلاب(4) الصَّيد، ولا يعجبني بيعها، وكان ابن كِنَانَةَ وسُحْنُونٌ يُجيزان بيع كلاب الصَّيد والحرث والماشية، قال سُحْنُونٌ: ويحجُّ بثمنها، وهو قول الكوفيِّين.
وقال مالكٌ: إن قُتِلَ كلبُ الدَّار فلا شيء فيه(5) إلَّا أن يسرح مع الماشية، ورُوِيَ عن أبي حنيفةَ أنَّه مَنْ قَتَلَ كلبًا لرجلٍ ليس بكلب صيدٍ ولا ماشيةٍ فعليه قيمته، وكذلك السَّباع كلُّها، وقال الأوزاعيُّ: الكلب لا يُباع في مقاسم المسلمين، هو لمَنْ أخذه، وقال الشَّافعيُّ: لا يجوز بيع كلاب الصَّيد والحرث والماشية، ولا قيمة فيها، وهو قول أحمدَ بن حنبلٍ، واحتجَّا بعموم نهيه ◙ عن ثمن الكلب، وحجَّة مالكٍ والكوفيَّين قوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ}[المائدة:4]فإذا أحلَّ لنا الَّذي علمناه، أفادنا ذلك إباحة التَّصرُّف فيها بالإمساك والبيع وغير ذلك، فوجب أن يجوز بيعها وشراؤها بظاهر الآية.
فإن قيل: المذكور في(6) الآية هو تحليل تعليم الكلاب، وأكل ما أمسكنَ علينا. فالجواب: أنَّ (مَا) بمعنى الَّذي، فتقديره(7) أُحِلَّ لكم الطَّيِّبات والَّذي علمتم مِنَ الجوارح، ثمَّ أباح تعليمهنَّ بقوله: {تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللهُ}[المائدة:4]وهذا قول جماعةٍ مِنَ السَّلف.
رُوِيَ عن جابرِ بن عبدِ اللهِ أنَّه جعل في كلب الصَّيد القيمة(8)، وعن عَطَاءٍ مثله، وقال: لا بأس بثمن الكلب السُّلُوقِيِّ. وعن النَّخَعِيِّ مثله، وقال ابن شِهَابٍ(9): إذا قُتِلَ الكلبُ المعلَّمُ ففيه القيمة، وأوجب فيه ابن عُمَرَ أربعين درهمًا، وفي كلب ماشيةٍ(10) فرقًا مِنْ طعامٍ، وأجاز عُثْمَانُ الكلب الضَّاري في المهر، وجعل فيه عشرين مِنَ الإبل على مَنْ قتله، وقد روى(11) ابن عُمَرَ عن النَّبيِّ صلعم أنَّه قال: ((مَنِ اقتَنَى كَلْبًا إلَّا كَلْبًا ضَارِيًا أَوْ كَلْبَ صَيْدٍ نَقَصَ مِنْ عَمِلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قَيْرَاطَانِ)) فهذا الحديث زائدٌ، فكأنَّه ◙ نهى عن ثمن الكلب إلَّا الكلب الَّذي أَذِنَ في اتِّخاذه للانتفاع به، / ويحتمل أن يكون](12) حديث(13) الَّذي فيه النَّهي عن ثمن الكلب وكسب الحجَّام كان في بدء الإسلام، ثمَّ نُسِخَ ذلك، وأُبيح الاصطياد به، وكان كسائر الجوارح في جواز بيعه، وكذلك لمَّا أعطى الحجَّام أجره كان ناسخًا لما تقدَّمه، وذكر الطَّحَاوِيُّ مِنْ حديث أبي رافعٍ أنَّ النَّبيَّ صلعم لمَّا أمر بقتل الكلاب أتاه ناسٌ فقالوا: يا رسول الله، ما يحلُّ لنا مِنْ هذه الأمَّة الَّتي أمرت بقتلها؟ فنزلت: {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ}[المائدة:4]فلمَّا حلَّ(14) لنا الانتفاع بها، حلَّ لنا(15) بيعها وأكل ثمنها.
وقال المُهَلَّبُ: ما في حديث أبي جُحَيْفَةَ غير كسب الإماء وأكل الرِّبا، فهو مكروهٌ تنزُّهًا عن رذائل المكاسب، وكسب الإماء والزِّنا مُحرَّمان بالكتاب والسُّنَّة(16)، وهو كلُّه مذكورٌ تحت قولٍ واحدٍ، فلا حجَّة لأحدٍ في جمع أمورٍ مختلفة الأحكام تحت كلامٍ واحدٍ.
(وحُلْوَانَ الكَاهِنِ) يعني أجره على الكهانة، وسيأتي تفسير البغي في كتاب الإجارة إن شاء الله تعالى [خ¦2283].
[1] في المطبوع: ((أبو مسعودٍ الأنصاريُّ أنَّ رسول الله)).
[2] في المطبوع: ((النَّبيُّ ◙)).
[3] في المطبوع: ((رسول الله)).
[4] في المطبوع: ((كلب)).
[5] في المطبوع: ((عليه)).
[6] زاد في المطبوع: ((هذه)).
[7] في المطبوع: ((وتقديره)).
[8] في المطبوع: ((جعل القيمة في كلب الصَّيد)).
[9] في المطبوع: ((وقال أشهبُ)).
[10] زاد في المطبوع: ((شاة، وفي كلب الزَّرع)).
[11] في المطبوع: ((وقد روي عن)).
[12] ما بين معقوفتين غير واضح في (ص) بسبب الطَّمس.
[13] في (ز): ((الحديث)).
[14] في (ز): ((أبيح)).
[15] قوله: ((لنا)) ليس في (ز).
[16] قوله: ((والسَّنَّة)) ليس في (ز).