شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب بيع النخل بأصله

          ░92▒ [بَابُ بَيْعِ النَّخْلِ بِأَصْلِهِ
          فيهِ ابنُ عُمَرَ، قَالَ النَّبيُّ صلعم: (أَيُّمَا امْرِئٍ أَبَّرَ نَخْلًا، ثُمَّ بَاعَ أَصْلَهَا، فَلِلَّذِي أَبَّرَ ثَمَرُ النَّخْلِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ المُبْتَاعُ). [خ¦2206]
          قد(1) تقدَّم الكلام في هذا(2) الحديث قبل هذا [خ¦2204]، ونذكر هنا(3) ما لم يمرَّ فيه، اختلف قول مالكٍ فيمَنِ اشترى أصول النَّخل وفيها ثمرٌ قد أُبِّرَ(4) لم يشترطها فأجاز لمشتري النَّخل وحده أن يشتري(5) الثَّمرة قبل بدوِّ صلاحها في صفقةٍ أخرى، كما كان له أن يشترطها في صفقته، هذه رواية ابنِ القَاسِمِ، وكذلك مال العبد، وروى ابنُ وَهْبٍ عن مالكٍ أنَّ ذلك لا يجوز في الثَّمرة، ولا في مال العبد له ولا لغيره، وهذا قول المُغِيْرَةَ وابنِ دِيْنَارٍ وابنِ عبدِ الحَكَمِ، وهو قول الثَّوْرِيِّ والشَّافعيِّ وأحمدَ وإِسْحَاقَ وأبي ثَوْرٍ، وهذا القول أَولى لعموم نهيه ◙ عن بيع الثَّمرة قبل بدوِّ صلاحها، وكذلك مالُ العبد فهو(6) شراءٌ مجهولٌ، فهو مِنْ بيع الغرر.]
(7)


[1] في المطبوع: ((وقد)).
[2] قوله: ((هذا)) ليس في المطبوع.
[3] في المطبوع: ((هاهنا)).
[4] في المطبوع: ((أبَّرها)).
[5] في المطبوع: ((يشتر)).
[6] في المطبوع: ((هو)).
[7] ما بين معقوفتين غير واضح في (ص) بسبب الطمس.