شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب جلود الميتة قبل أن تدبغ

          [░101▒ بَابُ جُلُودِ المَيْتَةِ قَبْلَ أَنْ تُدْبَغَ
          فيهِ ابنُ عَبَّاسٍ: (أَنَّ النَّبيَّ صلعم مَرَّ بِشَاةٍ مِيِّتَةٍ، فَقَالَ: هَلَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا؟) فقَالُوا(1): إِنَّهَا مَيِّتَةٌ، فقَالَ(2): (إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا). [خ¦2221]
          قد تقدَّم اختلاف العلماء في جلود الميِّتة، وأنَّ جمهور العلماء على جواز بيعها والانتفاع بها بعد دباغها في كتاب الذَّبائح [خ¦5531] فأغنى عن إعادته والحمد لله.]
(3)


[1] في المطبوع: ((قالوا)).
[2] في المطبوع: ((قال)).
[3] ما بين معقوفتين غير واضح في (ص) بسبب الطَّمس.