-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات
-
باب تفسير المشبهات
-
باب ما يتنزه من الشبهات
-
باب من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات
-
باب قول الله تعالى: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب من لم يبال من حيث كسب المال
-
باب التجارة في البر
-
باب الخروج في التجارة
-
باب التجارة في البحر
-
باب قول الله تعالى: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم}
-
باب من أحب البسط في الرزق
-
باب شراء النبي بالنسيئة
-
باب كسب الرجل وعمله بيده
-
باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقًا
-
باب من أنظر موسرًا
-
باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا
-
باب بيع الخلط من التمر
-
باب ما قيل في اللحام والجزار
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا}
-
باب آكل الربا وشاهده وكاتبه
-
باب موكل الربا
-
باب: {يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم}
-
باب ما يكره من الحلف في البيع
-
باب ما قيل في الصواغ
-
باب ذكر القين والحداد
-
باب ذكر الخياط
-
باب ذكر النساج
-
باب النجار
-
باب شراء الحوائج بنفسه
-
باب شراء الدواب والحمير
-
باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام
-
باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب
-
باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها
-
باب: في العطار وبيع المسك
-
باب ذكر الحجام
-
باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء
-
باب: صاحب السلعة أحق بالسوم
-
باب: كم يجوز الخيار؟
-
باب: إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
-
باب: إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع
-
باب: إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر
-
باب ما يكره من الخداع في البيع
-
باب ما ذكر في الأسواق
-
باب الكيل على البائع والمعطي
-
باب بركة صاع النبي ومدهم
-
باب كراهية السخب في السوق
-
باب ما يستحب من الكيل
-
باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة
-
باب بيع ما ليس عندك
-
باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك
-
باب: إذا اشترى متاعًا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن
-
باب: لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له
-
باب بيع المزايدة
-
باب النجش
-
باب بيع الغرر وحبل الحبلة
-
باب بيع الملامسة
-
باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة
-
باب: إن شاء رد المصراة وفى حلبتها صاع من تمر
-
باب بيع العبد الزاني
-
باب البيع والشراء مع النساء
-
باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟وهل يعينه أو ينصحه؟
-
باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر
-
باب: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة
-
باب النهي عن تلقي الركبان
-
باب منتهى التلقي
-
باب: إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل
-
باب بيع التمر بالتمر
-
باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام
-
باب بيع الذهب بالذهب
-
باب بيع الفضة بالفضة
-
باب بيع الدينار بالدينار نساء
-
باب بيع الورق بالذهب نسيئة
-
باب بيع المزابنة
-
باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة
-
باب تفسير العرايا
-
باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
-
باب: إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة
-
باب شراء الطعام إلى أجل
-
باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه
-
باب من باع نخلًا قد أبرت أو أرضًا مزروعةً أو بإجارة
-
باب بيع الزرع بالطعام كيلًا
-
باب بيع النخل بأصله
-
باب بيع الجمار وأكله
-
باب بيع المخاضرة
-
باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع
-
باب بيع الشريك من شريكه
-
باب إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي
-
باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب
-
باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه
-
باب جلود الميتة قبل أن تدبغ
-
باب قتل الخنزير
-
باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه
-
باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك
-
باب تحريم التجارة في الخمر
-
باب إثم من باع حرًا
-
باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئةً
-
باب بيع الرقيق
-
باب: هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟
-
باب بيع الميتة والأصنام
-
باب ثمن الكلب
-
باب السلم في كيل معلوم
-
باب السلم إلى من ليس عنده أصل
-
باب السلم في النخل
-
باب الكفيل في السلم
-
باب الرهن في السلم
-
باب السلم إلى أجل معلوم
-
باب السلم إلى أن تنتج الناقة
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
[░99▒ بَابُ الشِّرَاءِ وَالبَيْعِ مَعَ المُشْرِكِينَ وَأَهْلِ الحَرْبِ
فيهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ أبي بَكْرٍ(1): (كُنَّا مَعَ النَّبيِّ صلعم ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ مُشْعَانٌّ طَوِيلٌ بِغَنَمٍ يَسُوقُهَا، فقَالَ لَهُ النَّبيُّ صلعم: أبَيْعًا أَمْ عَطِيَّةً(2) أَمْ هِبَةً فَقَالَ:](3) لَا، / بَلْ بَيْعٌ، فَاشْتَرَى مِنْهُ شَاةً). [خ¦2216]
الشِّراء والبيع(4) مِنَ الكفار كلِّهم جائزٌ، إلَّا أنَّ أهل الحرب لا يُباع منهم ما يستعينون به على إهلاك المسلمين مِنَ العدَّة والسِّلاح، ولا ما(5) يقوون(6) به عليهم.
قالَ ابنُ المُنْذِرِ: واختلف العلماء في مبايعة مَنِ الغالبُ على ماله الحرام وقبول هداياه وجوائزه، فرخَّصت طائفةٌ في ذلك، كان الحَسَنُ البَصْرِيُّ لا يرى بأسًا أن يأكل الرَّجل مِنْ طعام العشَّار والصرَّاف والعامل، ويقول: قد أحلَّ الله طعام اليهود والنَّصارى، [وأكله أصحاب رَسُولِ اللهِ صلعم، وقال الله تعالى(7) في اليهود: {أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ}[المائدة:42].
وقالَ مكحولٌ والزُّهْرِيُّ: إذا اختلط المال وكان فيه الحلال والحرام، فلا بأس أن يُؤكل منه، وإنَّما يكره مِنْ ذلك الشَّيء الَّذي يعرفه بعينه، وقالَ الحَسَنُ: لا بأس ما لم يعرفوا شيئًا بعينه.
وقال الشَّافعيُّ: لا يجب مبايعة مَنْ أكثر ماله ربًا أو كسبه مِنْ حرامٍ، وإن بايعه لم أفسخ البيع لأنَّ هؤلاء قد يملكون حلالًا، ولا يحرم إلَّا حرامًا بيِّنًا، إلَّا أن يشتري الرَّجل حرامًا بيِّنًا يعرفه، والمسلم والذِّمِّيُّ والحربيُّ في هذا سواءٌ.
وحجُّة مَنْ رخَّص في ذلك قوله ◙ للمشرك المشعان في الغنم: (أَبَيْعًا أَمْ عَطِيَّةً أَمْ هِبَةً)؟ قال ابنُ المُنْذِرِ: وأيضًا فإنَّ النَّبيَّ صلعم رهن درعه عند يهوديٍّ قال: فكان(8) ابنُ عُمَرَ وابنُ عَبَّاسٍ يأخذان هدايا المجتار، وبعث عُمَرُ بنُ عُبَيْدِ(9) اللهِ بنِ مَعْمَرٍ إلى ابنِ عُمَرَ بألف دينارٍ وإلى القَاسِمِ بنِ مُحَمَّدٍ بألف دينارٍ، فأخذها ابنُ عُمَرَ وقال: وصلته رحمٍ لقد جاءتنا على حاجةٍ، وأبى أن يقبلها القَاسِمُ فقالت امرأته: إن لم تقبلها فأنا بنت(10) عمَّه كما هو ابن عمه، فأخذتها، وقال عَطَاءٌ: بعث مُعَاوِيَةُ إلى عائشةَ بطوقٍ مِنْ ذهبٍ فيه جوهرٌ، فقوِّم بمائة(11) ألفٍ فقسمته بين أزواج النَّبيِّ صلعم.
وكرهت طائفةٌ الأخذ منهم، رُوِيَ ذلك عن مَسْرُوْقٍ وسَعِيْدِ بنِ المُسَيَّبِ والقَاسِمِ بنِ مُحَمَّدٍ وبشرِ(12) بنِ سَعِيْدٍ وطَاوُسَ وابنِ سِيرِينَ وسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وابنِ المباركِ ومُحَمَّدِ بنِ واسعٍ وأحمدَ بنِ حَنْبَلٍ، وأخذ ابنُ المباركِ قذاةً مِنَ الأرض فقال: مَنْ أخذ منهم مثل هذه فهو منهم. وقد تقدَّم هذا المعنى في كتاب الزَّكاة في باب مَنْ أعطاه الله شيئًا مِنْ غير مسألةٍ ولا إشراف نفسٍ [خ¦1473].
قالَ المُهَلَّبُ: وقوله ◙ للمشرك: (أَبِيْعًا أَمْ عَطِيَّةً أَمْ هِبَةً؟) وإنَّما(13) قال ذلك على معنى أن يثيبه لو كانت هديةً، لا أنَّه كان يقبلها منه دون إثابةٍ عليها، كما فعل ◙ بكلِّ مَنْ هاداه مِنَ المشركين، وسيأتي حكم هدية المشركين في كتاب الهبة في باب قبول الهدية مِنَ المشركين إن شاء الله تعالى [خ¦2618].
وفيه: قصد الرُّؤساء وكبار(14) النَّاس بالسِّلع لاستجزال الثَّمن.
وفيه: أنَّ ابتياع الأشياء مِنْ مجهول النَّاس ومَنْ لا يعلم حاله بعفافٍ أو غيره جائزٌ حتَّى يطَّلع على ما يلزم الورع عنه، أو يوجب ترك مبايعته لغصبٍ أو سرقةٍ أو غير ذلك، قالَ ابنُ المُنْذِرِ: لأنَّ مَنْ بيده الشَّيء فهو مالكه على الظَّاهر، ولا يلزم المشتري أن يعلم حقيقة ملكه له بحكم اليد، وقالَ صاحبُ «العين» يُقَالُ: شعرٌ مُشْعَانٌّ، إذا كان منتفشًا، ورجلٌ مُشْعَانُّ الرَّأس.](15)
[1] زاد في المطبوع: ((قال)).
[2] زاد في المطبوع: ((أو قال)).
[3] ما بين معقوفتين غير واضح في (ص) بسبب الطمس.
[4] في (ز): ((الشِّراء والبيع)).
[5] في (ص): ((السِّلاح وممَّا)).
[6] غير واضحة في (ص).
[7] في المطبوع: ((وقد قال تعالى)).
[8] في المطبوع: ((وكان)).
[9] في المطبوع: ((عبد)).
[10] في المطبوع: ((ابنة)).
[11] في (ز): ((قوم مائة)).
[12] في المطبوع: ((وبشير)).
[13] في المطبوع: ((فإنَّما)).
[14] في المطبوع: ((وكبراء)).
[15] ما بين معقوفتين غير واضح في (ص) بسبب الطَّمس.