-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات
-
باب تفسير المشبهات
-
باب ما يتنزه من الشبهات
-
باب من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات
-
باب قول الله تعالى: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب من لم يبال من حيث كسب المال
-
باب التجارة في البر
-
باب الخروج في التجارة
-
باب التجارة في البحر
-
باب قول الله تعالى: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم}
-
باب من أحب البسط في الرزق
-
باب شراء النبي بالنسيئة
-
باب كسب الرجل وعمله بيده
-
باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقًا
-
باب من أنظر موسرًا
-
باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا
-
باب بيع الخلط من التمر
-
باب ما قيل في اللحام والجزار
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا}
-
باب آكل الربا وشاهده وكاتبه
-
باب موكل الربا
-
باب: {يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم}
-
باب ما يكره من الحلف في البيع
-
باب ما قيل في الصواغ
-
باب ذكر القين والحداد
-
باب ذكر الخياط
-
باب ذكر النساج
-
باب النجار
-
باب شراء الحوائج بنفسه
-
باب شراء الدواب والحمير
-
باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام
-
باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب
-
باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها
-
باب: في العطار وبيع المسك
-
باب ذكر الحجام
-
باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء
-
باب: صاحب السلعة أحق بالسوم
-
باب: كم يجوز الخيار؟
-
باب: إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
-
باب: إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع
-
باب: إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر
-
باب ما يكره من الخداع في البيع
-
باب ما ذكر في الأسواق
-
باب الكيل على البائع والمعطي
-
باب بركة صاع النبي ومدهم
-
باب كراهية السخب في السوق
-
باب ما يستحب من الكيل
-
باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة
-
باب بيع ما ليس عندك
-
باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك
-
باب: إذا اشترى متاعًا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن
-
باب: لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له
-
باب بيع المزايدة
-
باب النجش
-
باب بيع الغرر وحبل الحبلة
-
باب بيع الملامسة
-
باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة
-
باب: إن شاء رد المصراة وفى حلبتها صاع من تمر
-
باب بيع العبد الزاني
-
باب البيع والشراء مع النساء
-
باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟وهل يعينه أو ينصحه؟
-
باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر
-
باب: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة
-
باب النهي عن تلقي الركبان
-
باب منتهى التلقي
-
باب: إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل
-
باب بيع التمر بالتمر
-
باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام
-
باب بيع الذهب بالذهب
-
باب بيع الفضة بالفضة
-
باب بيع الدينار بالدينار نساء
-
باب بيع الورق بالذهب نسيئة
-
باب بيع المزابنة
-
باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة
-
باب تفسير العرايا
-
باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
-
باب: إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة
-
باب شراء الطعام إلى أجل
-
باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه
-
باب من باع نخلًا قد أبرت أو أرضًا مزروعةً أو بإجارة
-
باب بيع الزرع بالطعام كيلًا
-
باب بيع النخل بأصله
-
باب بيع الجمار وأكله
-
باب بيع المخاضرة
-
باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع
-
باب بيع الشريك من شريكه
-
باب إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي
-
باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب
-
باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه
-
باب جلود الميتة قبل أن تدبغ
-
باب قتل الخنزير
-
باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه
-
باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك
-
باب تحريم التجارة في الخمر
-
باب إثم من باع حرًا
-
باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئةً
-
باب بيع الرقيق
-
باب: هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟
-
باب بيع الميتة والأصنام
-
باب ثمن الكلب
-
باب السلم في كيل معلوم
-
باب السلم إلى من ليس عنده أصل
-
باب السلم في النخل
-
باب الكفيل في السلم
-
باب الرهن في السلم
-
باب السلم إلى أجل معلوم
-
باب السلم إلى أن تنتج الناقة
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
[░91▒ بَابُ بَيْعِ الزَّرْعِ بِالطَّعَامِ كَيْلًا.
فيهِ ابنُ عُمَرَ: (نَهَى النَّبيُّ صلعم عَنِ المُزَابَنَةِ، أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ(1) حَائِطِهِ إِنْ كَانَ نَخْلًا بِتَمْرٍ كَيْلًا، وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلًا، أو كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ، نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ). [خ¦2205]
أجمع العلماء على(2) أنَّه لا يجوز بيع الزَّرع قبل أن يقطع بالطَّعام، ولا بيع العنب في كرمه بالزَّبيب ولا بيع الثَّمر في رؤوس النَّخل بالثَّمر(3)، لأنَّ النَّبيَّ صلعم نهى عنه وسمَّاه مزابنةً، وذلك خطرٌ وغررٌ، لأنَّه بيع مجهولٍ بمعلومٍ(4) مِنْ جنسه(5)، وأمَّا بيع رطب ذلك بيابسه إذا كان مقطوعًا وأمكن فيه المماثلة، فجمهور العلماء لا يجيزون بيع شيءٍ مِنْ ذلك بجنسه، لا متماثلًا ولا متفاضلًا، لأنَّه مِنَ المزابنة المنهي عنها(6)، وبهذا قال أبو يُوسُفَ ومُحَمَّدٌ، وخالفهم أبو حنيفةَ فأجاز بيع الحنطة الرَّطبة باليابسة والرُّطب بالتَّمر مِثْلًا بمِثْلٍ، ولا يجيز ذلك متفاضلًا.
قال ابنُ المُنْذِرِ: وأظنَّ أبا ثَوْرٍ وافقه على ذلك، واحتجَّ له الطَّحَاوِيُّ قال: إنَّه يجوز(7) بيع الرُّطب بالرُّطب](8) / مِثْلًا بمِثْلٍ، وإن كان في أحدهما رطوبةٌ ليست في الآخر، وكلُّ ذلك ينقص إذا بقي نقصانًا مختلفًا(9) ولم ينظروا إلى ذلك فيبطلوا به البيع، بل نظروا إلى حاله في وقت وقوع البيع، فالنَّظر(10) أن يكون الرُّطب بالتَّمر(11) كذلك، وهذا قياسٌ فاسدٌ، لأنَّ الرُّطب بالرُّطب وإن كان يختلف نقصانه إذا يبس، فهو نقصانٌ معفوٌّ عنه لقلَّته(12)، وقد جُوِّز في البيوع يسير الغرر، لأنَّه لا يكاد يخلو منه، ونقصان(13) الرُّطب بالتَّمر له بالٌ وقيمةٌ فافترقا لذلك، وحديث ابنِ عُمَرَ حجَّةٌ للجماعة(14) أنَّ النَّبيَّ صلعم نهى عن بيع التَّمر بالتَّمر، والتَّمر بالرُّطب(15)، فكأنَّه(16) نهى(17) عن بيع الرُّطب بالتَّمر على النَّخل ومقطوعًا، على عموم اللَّفظ، ويدلُّ على ذلك قوله ◙ حين سُئل عن اشتراء التَّمر بالرُّطب فقال: ((أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ(18)؟ فَقَالُوا(19): نَعَمْ، فَنَهَى عَنْهُ(20)))، قالَ ابنُ القَصَّارِ: فقوله ◙: ((أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ، فَنَهَى عَنْهُ))(21)، فصار كأنَّه نهى عن الرُّطب بالتَّمر، ولم يخفَ عنه(22) ◙ ذلك، وإنَّما سألهم على سبيل التَّقرير لهم عليه(23)، حتَّى إذا تقرَّر ذلك عندهم(24) نهاهم عنه، فصار كأنَّه نهاهم عنه، وعلَّله فقال: لا يجوز بيع الرُّطب بالتَّمر لأنَّه ينقص إذا يبس، فسواءٌ كان الرُّطب في النَّخل [أو(25) الأرض، فإذا(26) بيع بتمرٍ مجهولٍ فإنَّه يكون مزابنةً، ويُقَالُ للكوفيِّين: إنَّه يلزمكم التَّناقض في منعكم بيع الحنطة بالدَّقيق، وبيعها بالسَّويق، والمماثلة بينهما أقرب(27) مِنَ المماثلة بين التَّمر والرُّطب، وأجاز مالكٌ واللَّيْثُ الدَّقيق بالحنطة مِثْلًا بمِثْلٍ، وقول الشَّافعيِّ كقول الكوفيِّ.](28)
[1] في المطبوع: ((ثمرة)).
[2] قوله: ((على)) ليس في المطبوع.
[3] في المطبوع: ((بالتَّمر)).
[4] في (ز): ((بيع بمعلومٍ مجهول)).
[5] قوله: ((من جنسه)) ليس في (ز).
[6] في المطبوع: ((عنه)).
[7] في المطبوع: ((وقال: لمَّا أجمعوا أنَّه يجوز)).
[8] ما بين معقوفتين مطموس في (ص).
[9] زاد في (ز): ((ويجفُّ)).
[10] في (ز): ((والنَّظر)).
[11] في (ز): ((التَّمر بالرُّطب)).
[12] في (ز): ((بقلَّته)).
[13] في (ص): ((نقصان)).
[14] في (ز): ((الجماعة)).
[15] في (ص): ((والتَّمر هو الرُّطب)).
[16] في (ز): ((كأنَّه)).
[17] في (ص): ((نهى)) غير واضحة.
[18] قوله: ((إذا يبس)) ليس في (ز).
[19] في المطبوع: ((قالوا)).
[20] في (ز): ((فنهى عن ذلك)).
[21] قوله: قال ابن القصَّار: فقوله ◙: ((أينقص الرُّطب إذا يبس؟ فقالوا: نعم، فنهى عنه)) ليس في (ص).
[22] في (ز): ((عليه)).
[23] قوله: ((عليه)) ليس في (ص).
[24] في (ز): ((معهم)).
[25] زاد في المطبوع: ((في)).
[26] في المطبوع: ((إذا)).
[27] في (ز): ((قرب)).
[28] ما بين معقوفتين غير واضح في (ص) بسبب الطمس.