شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها

          ░37▒ بَابُ بَيْعِ السِّلَاحِ في الفِتْنَةِ وَغَيْرِهَا
          وَكَرِهَ عِمْرَانُ بنُ حُصَيْنٍ بَيْعَهُ في الفِتْنَةِ
          فيهِ أَبُو قَتَادَةَ: (خَرَجْنَا مَعَ النَّبيِّ صلعم عَامَ حُنَيْنٍ، فَبِعْتُ الدِّرْعَ، فَابْتَعْتُ بِهِ(1) مَخْرَفًا في بَنِي سَلِمَةَ، فَإِنَّهُ لأوَّلُ مَالٍ تَأَثَّلْتُهُ فِي الإِسْلَامِ). [خ¦2100]
          إنَّما كره بيع السِّلاح مِنَ المسلمين في الفتنة لأنَّه مِنْ باب التَّعاون على الإثم والعدوان، وذلك مكروهٌ منهيٌّ عنه، ومِنْ هذا الباب منع(2) مالكٌ بيع العنب ممَّن يعصره خمرًا، وذهب إلى فسخ البيع فيه، وكرهه الشَّافعيُّ، وأجازه إذا وقع لأنَّه باع حلالًا بحلالٍ، وقال الثَّوْرِيُّ: لا يُكره شيءٌ منه، وقال: بع حلالك ممَّن شئت.
          فأمَّا بيعه في(3) غير الفتنة مِنَ المسلمين فمباحٌ وداخلٌ في عموم قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللهُ البَيْعَ}[البقرة:275].


[1] في (ص): ((منه)).
[2] في (ز): ((جعل)).
[3] في المطبوع: ((أمَّا))، وفي (ز): ((وأمَّا بيع السِّلاح في)).