-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات
-
باب تفسير المشبهات
-
باب ما يتنزه من الشبهات
-
باب من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات
-
باب قول الله تعالى: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب من لم يبال من حيث كسب المال
-
باب التجارة في البر
-
باب الخروج في التجارة
-
باب التجارة في البحر
-
باب قول الله تعالى: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم}
-
باب من أحب البسط في الرزق
-
باب شراء النبي بالنسيئة
-
باب كسب الرجل وعمله بيده
-
باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقًا
-
باب من أنظر موسرًا
-
باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا
-
باب بيع الخلط من التمر
-
باب ما قيل في اللحام والجزار
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا}
-
باب آكل الربا وشاهده وكاتبه
-
باب موكل الربا
-
باب: {يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم}
-
باب ما يكره من الحلف في البيع
-
باب ما قيل في الصواغ
-
باب ذكر القين والحداد
-
باب ذكر الخياط
-
باب ذكر النساج
-
باب النجار
-
باب شراء الحوائج بنفسه
-
باب شراء الدواب والحمير
-
باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام
-
باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب
-
باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها
-
باب: في العطار وبيع المسك
-
باب ذكر الحجام
-
باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء
-
باب: صاحب السلعة أحق بالسوم
-
باب: كم يجوز الخيار؟
-
باب: إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
-
باب: إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع
-
باب: إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر
-
باب ما يكره من الخداع في البيع
-
باب ما ذكر في الأسواق
-
باب الكيل على البائع والمعطي
-
باب بركة صاع النبي ومدهم
-
باب كراهية السخب في السوق
-
باب ما يستحب من الكيل
-
باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة
-
باب بيع ما ليس عندك
-
باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك
-
باب: إذا اشترى متاعًا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن
-
باب: لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له
-
باب بيع المزايدة
-
باب النجش
-
باب بيع الغرر وحبل الحبلة
-
باب بيع الملامسة
-
باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة
-
باب: إن شاء رد المصراة وفى حلبتها صاع من تمر
-
باب بيع العبد الزاني
-
باب البيع والشراء مع النساء
-
باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟وهل يعينه أو ينصحه؟
-
باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر
-
باب: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة
-
باب النهي عن تلقي الركبان
-
باب منتهى التلقي
-
باب: إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل
-
باب بيع التمر بالتمر
-
باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام
-
باب بيع الذهب بالذهب
-
باب بيع الفضة بالفضة
-
باب بيع الدينار بالدينار نساء
-
باب بيع الورق بالذهب نسيئة
-
باب بيع المزابنة
-
باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة
-
باب تفسير العرايا
-
باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
-
باب: إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة
-
باب شراء الطعام إلى أجل
-
باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه
-
باب من باع نخلًا قد أبرت أو أرضًا مزروعةً أو بإجارة
-
باب بيع الزرع بالطعام كيلًا
-
باب بيع النخل بأصله
-
باب بيع الجمار وأكله
-
باب بيع المخاضرة
-
باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع
-
باب بيع الشريك من شريكه
-
باب إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي
-
باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب
-
باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه
-
باب جلود الميتة قبل أن تدبغ
-
باب قتل الخنزير
-
باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه
-
باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك
-
باب تحريم التجارة في الخمر
-
باب إثم من باع حرًا
-
باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئةً
-
باب بيع الرقيق
-
باب: هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟
-
باب بيع الميتة والأصنام
-
باب ثمن الكلب
-
باب السلم في كيل معلوم
-
باب السلم إلى من ليس عنده أصل
-
باب السلم في النخل
-
باب الكفيل في السلم
-
باب الرهن في السلم
-
باب السلم إلى أجل معلوم
-
باب السلم إلى أن تنتج الناقة
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░3▒ بَابُ تَفْسِيرِ المُشَبَّهَاتِ
وَقَالَ حَسَّانُ بنُ أبي سِنَانٍ: مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَهْوَنَ مِنَ الوَرَعِ، دَعْ مَا يَرِيبُكَ إلى مَا لا يَرِيبُكَ.
فيهِ عُقْبَةُ بنُ الحَارِثِ: (أَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ جَاءَتْ فَزَعَمَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْهُمَا، فَذَكَرَ ذَلِكَ(1) لِلنَّبِيِّ صلعم فَأَعْرَضَ عَنْهُ، وَتَبَسَّمَ(2) النَّبيُّ صلعم قَالَ: كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ؟ وكَانَتْ تَحْتَهُ ابْنَةُ(3) أبي إِهَابٍ(4)). [خ¦2052]
وفيهِ عَائِشَةُ: (كَانَ عُتْبَةُ بنُ أَبِي وَقَّاصٍ عَهِدَ إلى أَخِيهِ سَعْدِ بنِ أَبِي وَقَّاصٍ، أَنَّ ابنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ مِنِّي فَاقْبِضْهُ(5)، فَلَمَّا كَانَ عَامَ الفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدُ بنُ أَبِي وَقَّاصٍ(6)، وَقَالَ: ابنُ أَخِي، قَدْ(7) عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ، فَقَامَ(8) عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ، فَقَالَ: أَخِي وَابنُ وَلِيدَةِ أَبِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، فَتَسَاوَقَا إِلَى النَّبيِّ صلعم، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم: هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بنَ زَمْعَةَ، ثُمَّ قَالَ النَّبيُّ صلعم: الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ، واحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَة، لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ ابنِ أَبِي وَقَّاصٍ(9)، فَمَا رَآهَا حَتَّى لَقِيَ اللهَ). [خ¦2053]
وفيهِ عَدِيُّ بنُ حَاتِمٍ: (سَأَلْتُ النَّبيَّ صلعم عَنِ المِعْرَاضِ، فَقَالَ: إِذَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْ، وَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ، فَلا تَأْكُلْ، فَإِنَّهُ وَقِيذٌ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أُرْسِلُ كَلْبِي، وَأُسَمِّي فَأَجِدُ مَعَهُ كَلْبًا آخَرَ على الصَّيْدِ(10) ولَمْ(11) أُسَمِّ عَلَيْهِ، وَلا أَدْرِي أَيُّهُمَا أَخَذَ(12)، قَالَ: لا تَأْكُلْ، إِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ ولَمْ(13) تُسَمِّ عَلَى الآخَرِ(14)). [خ¦2054]
قد(15) تقدَّم في الباب قبل هذا أنَّ الشُّبهات ما تنازعته الأدلَّة، وتجاذبته المعاني، وتساوت فيه الأدلَّة، ولم يغلب أحد الطَّرفين صاحبه، وبيان ذلك في حديث عُقْبَةَ بنِ الحَارِثِ، وذلك أنَّ جمهور العلماء ذهبوا إلى أنَّ النَّبيَّ صلعم أفتاه بالتَّحَرُّزِ(16) مِنَ الشُّبهة، وأمره بمجانبة الرِّيبة، خوفًا مِنَ الإقدام على فرجٍ يُخَافُ أن يكون الإقدام عليه ذريعةً إلى الحرام، لأنَّه قد قام دليل التَّحريم بقول المرأة: (أَنَّهَا(17) أَرْضَعَتْهُمَا)، لكنَّه لم يكن قاطعًا ولا قويًّا، لإجماع العلماء أنَّ شهادة امرأةٍ واحدةٍ لا تجوز في مثل ذلك، لكن أشار عليه رسول الله صلعم بالأحوط.
وأمَّا حديثُ ابنِ وَلِيْدَةِ زَمْعَةَ فإنَّه ◙ حكم فيه(18) بالولد للفراش لزَمْعَةَ على الظَّاهر، وأنَّه أخو سَوْدَةَ على سبيل التَّغليب لا على سبيل القطع أنَّه لزَمْعَةَ عند الله ╡، ثمَّ أمر سَوْدَةَ بالاحتجاب منه للشُّبهة الدَّاخلة عليه، وهي ما رأى مِنْ شبهه بعُتْبَةَ(19)، فاحتاط لنفسه، وذلك(20) فعلُ الخائفين لله ╡ إذ لو كان ابنُ زَمْعَةَ في علم الله في حكمه هذا لما أمر سَوْدَةَ بالاحتجاب منه كما لم يأمرها بالاحتجاب مِنْ سائر إخوتها.
وأمَّا حديثُ عَدِيِّ بنِ حاتمٍ فإنَّ النَّبيَّ صلعم أفتاه بالتَّنَزُّهِ عن الشُّبهة أيضًا، خشية أن يكون الكلب الَّذي قتله غير مُسَمًّى عليه، فكأنَّه أُهِلَّ به لغير الله(21)، وقد قال الله تعالى في ذلك: {وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ}[الأنعام:121]فكأنَّ في فتياه ◙ باجتناب الشُّبهات دلالةٌ على اجتناب(22) القول في الفتوى، / والاحتياط في النَّوازل والحوادث المحتملات للتَّحليل والتَّحريم الَّتي لا يقف العالم على حلالها وحرامها لاشتباه أسبابها، وهذا معنى قوله ◙: ((دَعْ مَا يُرِيْبُكَ إِلَى مَا لَا يُرِيْبُكَ(23))) يقول: دع ما تشكُّ فيه ولا تتيقَّن إباحته، وخُذْ ما لا شكَّ فيه ولا التباس(24).
وقال ابنُ المُنْذِرِ: قال بعضهم: الشُّبهات تنصرف على وجوهٍ: فمنها شيءٌ يعلمه المرء محرَّمًا(25) ثمَّ يشكُّ فيه هل حلَّ ذلك أم لا؟ فما كان مِنَ هذا النَّوع فهو على أصل تحريمه، لا يحلُّ التَّقدُّم(26) عليه إلَّا بيقينٍ، مثل الصَّيد حرامٌ على المرء أكله قبل ذكاته، وإذا(27) شكَّ في ذكاته لم يزل عن التَّحريم إلَّا بيقين الذَّكاة، والأصل فيه حديث عَدِيِّ بنِ حاتمٍ أنَّ النَّبيَّ صلعم قال له: ((إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ فَخَالَطَهُ كَلْبٌ لَمْ تُسَمِّ عَلَيْهِ، فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَيُّهُمَا قَتَلَهُ))، وهذا أصلٌ لكلِّ محرَّمٍ أنَّه على تحريمه حتَّى يُعلم أنَّه قد صار حلالًا بيقينٍ، ومِنْ ذلك أن يكون للرَّجل أخٌ له ولا وارث(28) له غيره، فتبلغه وفاته ولأخيه جاريةٌ، فهي محرَّمةٌ عليه حتَّى يوقِن بوفاته، ويعلم أنَّها قد حلَّت له. وكذلك لو أنَّ شاتين ذكيَّةً وميتةً سُلختا فلم يدرِ أيُّهما(29) الذَّكيَّة كانتا محرَّمتين يبقين(30) على أصل التَّحريم حتَّى يعلم الذَّكيَّة مِنَ الميتة، ولا يحلُّ أن يأكل منهما واحدةً بالتَّحرِّي لأنَّهما كانتا محرَّمتين بيقينٍ، فلا(31) يجوز الانتقال مِنْ يقين التَّحريم إلى شكِّ الإباحة.
والوجه الثَّاني: أن يكون الشَّيء حلالًا فيُشَكُّ في تحريمه، فما كان مِنْ هذا الوجه فهو(32) على وجه(33) الإباحة حتى نعلم تحريمه بيقينٍ، كالرَّجل تكون له الزَّوجة فيشكَّ في طلاقها، أو يكون له جاريةٌ فيشكَّ في وقوع العتق عليها، فالأصل(34) في هذا حديث عبدِ اللهِ بنِ زيدٍ أنَّ مَنْ شكَّ بالحدث(35) بعد أن أيقن بالطَّهارة فهو على يقين طهارته لقوله ◙: ((فَلَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدْ رِيْحًا)).
والوجه الثَّالث: أن يُشكل الشَّيء فلا يُدرى أحرامٌ هو أو حلالٌ(36)، ويحتمل الأمرين جميعًا ولا دلالة تدلُّ(37) على أحد المعنيين، فالأحسن التَّنزُّه عنه(38) كما فعل النَّبيُّ صلعم(39) في التَّمرة السَّاقطة(40).
[1] في المطبوع و(ز): ((فذكره))، وقوله: ((ذلك)) ليس في المطبوع.
[2] في (ص): ((فتبسَّم)).
[3] في (ص): ((بنت)).
[4] زاد في (ص): ((التَّميميِّ)).
[5] زاد في (ص): ((قالت)).
[6] قوله: ((ابن أبي وقَّاصٍ)) ليس في (ز).
[7] زاد في (ص): ((كان)).
[8] في (ص): ((فقال)).
[9] قوله: ((ابن أبي وقَّاصٍ)) ليس في (ص).
[10] في (ص): ((فأجد معه على الصَّيد كلبًا آخر)).
[11] في (ز): ((فلم)).
[12] في (ص): ((أخذه)).
[13] في (ز): ((فلم)).
[14] في (ص): ((غيره)).
[15] في (ص): ((وقد)).
[16] في (ز): ((التَّحَرُّرِ)).
[17] في (ص): ((أنا)).
[18] قوله: ((فيه)) ليس في (ف).
[19] قوله: ((وهي ما رأى من شبهه بعتبة)) ليس في (ص).
[20] في (ز): ((لنفسه في ذلك)).
[21] قوله: ((بغير الله)) ليس في (ز).
[22] في (ز): ((اختيار)).
[23] العبارة في (ص): ((القول في الفتوى، فيشتبه عليه الحال، وذلك أنَّ جمهور العلماء ذهبوا)) إلى قوله: ((إِلَى مَا لَا يُرِيْبُكَ)).
[24] العبارة في (ص): ((يقول: دع ما تشكُّ فيه، ومن ذلك أن يكون للرَّجل أخٌ لا لالتباس)).
[25] في (ص): ((حرامًا)).
[26] في (ص): ((القدوم)).
[27] في (ص): ((فإذا)).
[28] في (ص): ((أخٌ لا وراث)).
[29] في (ص): ((أيَّتهما)).
[30] في المطبوع: ((بيقين))، وقوله: ((يبقين)) ليس في (ص).
[31] في (ص): ((ولا)).
[32] في (ص): ((هو)).
[33] قوله: ((وجه)) ليس في المطبوع و(ز).
[34] في (ص): ((والأصل)).
[35] في (ص): ((في الحدث)).
[36] في (ص): ((فلا يدري أحلالٌ هو أم حرامٌ)).
[37] قوله: ((تدلُّ)) ليس في (ز).
[38] قوله: ((عنه)) ليس في (ص).
[39] في (ص): ((فعل ◙)).
[40] في (ز): ((في التَّمر والسَّاقطة)).