شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب بيع الخلط من التمر

          ░20▒ بَابُ الخِلْطِ مِنَ التَّمْرِ /
          فيهِ أَبُو سَعِيْدٍ: (كُنَّا نُرْزَقُ تَمْرَ الجَمْعِ، وَهُوَ(1) الخِلْطُ مِنَ التَّمْرِ، وَكُنَّا نَبِيعُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ، فَقَالَ النَّبيُّ صلعم: لَا صَاعَيْنِ بِصَاعٍ، وَلَا دِرْهَمَيْنِ بِدِرْهَمٍ). [خ¦2080]
          فقه هذا الباب: أنَّ التَّمر كلَّه جنسٌ واحدٌ رديئه وجيِّده، لا يجوز التَّفاضل في شيءٍ منه، ويدخل في معنى التَّمر جميع الطَّعام، فلا يجوز في الجنس الواحد منه التَّفاضل ولا النَّسيئة بإجماعٍ، فإذا(2) كانا جنسين جاز فيهما التَّفاضل ولم تجزِ النَّسيئة، هذا حكم الطَّعام المقتات كلِّه عند مالكٍ، وعند الشَّافعيِّ الطَّعام كلُّه المقتات وغير المقتات، وعند الكوفيِّين الطَّعام المكيل والموزون.
          وفي حديث أبي سَعِيْدٍ من الفقه: أنَّ مَنْ لم يعلم بتحريم الشَّيء فلا حرج عليه حتَّى يعلمه، والبيع إذا وقع محرَّمًا فهو مفسوخٌ مردودٌ لقوله ◙: ((مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أِمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ)).


[1] في (ز): ((وهذا)).
[2] في (ز): ((فإن)).