-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات
-
باب تفسير المشبهات
-
باب ما يتنزه من الشبهات
-
باب من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات
-
باب قول الله تعالى: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب من لم يبال من حيث كسب المال
-
باب التجارة في البر
-
باب الخروج في التجارة
-
باب التجارة في البحر
-
باب قول الله تعالى: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم}
-
باب من أحب البسط في الرزق
-
باب شراء النبي بالنسيئة
-
باب كسب الرجل وعمله بيده
-
باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقًا
-
باب من أنظر موسرًا
-
باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا
-
باب بيع الخلط من التمر
-
باب ما قيل في اللحام والجزار
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا}
-
باب آكل الربا وشاهده وكاتبه
-
باب موكل الربا
-
باب: {يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم}
-
باب ما يكره من الحلف في البيع
-
باب ما قيل في الصواغ
-
باب ذكر القين والحداد
-
باب ذكر الخياط
-
باب ذكر النساج
-
باب النجار
-
باب شراء الحوائج بنفسه
-
باب شراء الدواب والحمير
-
باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام
-
باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب
-
باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها
-
باب: في العطار وبيع المسك
-
باب ذكر الحجام
-
باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء
-
باب: صاحب السلعة أحق بالسوم
-
باب: كم يجوز الخيار؟
-
باب: إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
-
باب: إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع
-
باب: إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر
-
باب ما يكره من الخداع في البيع
-
باب ما ذكر في الأسواق
-
باب الكيل على البائع والمعطي
-
باب بركة صاع النبي ومدهم
-
باب كراهية السخب في السوق
-
باب ما يستحب من الكيل
-
باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة
-
باب بيع ما ليس عندك
-
باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك
-
باب: إذا اشترى متاعًا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن
-
باب: لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له
-
باب بيع المزايدة
-
باب النجش
-
باب بيع الغرر وحبل الحبلة
-
باب بيع الملامسة
-
باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة
-
باب: إن شاء رد المصراة وفى حلبتها صاع من تمر
-
باب بيع العبد الزاني
-
باب البيع والشراء مع النساء
-
باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟وهل يعينه أو ينصحه؟
-
باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر
-
باب: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة
-
باب النهي عن تلقي الركبان
-
باب منتهى التلقي
-
باب: إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل
-
باب بيع التمر بالتمر
-
باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام
-
باب بيع الذهب بالذهب
-
باب بيع الفضة بالفضة
-
باب بيع الدينار بالدينار نساء
-
باب بيع الورق بالذهب نسيئة
-
باب بيع المزابنة
-
باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة
-
باب تفسير العرايا
-
باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
-
باب: إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة
-
باب شراء الطعام إلى أجل
-
باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه
-
باب من باع نخلًا قد أبرت أو أرضًا مزروعةً أو بإجارة
-
باب بيع الزرع بالطعام كيلًا
-
باب بيع النخل بأصله
-
باب بيع الجمار وأكله
-
باب بيع المخاضرة
-
باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع
-
باب بيع الشريك من شريكه
-
باب إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي
-
باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب
-
باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه
-
باب جلود الميتة قبل أن تدبغ
-
باب قتل الخنزير
-
باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه
-
باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك
-
باب تحريم التجارة في الخمر
-
باب إثم من باع حرًا
-
باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئةً
-
باب بيع الرقيق
-
باب: هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟
-
باب بيع الميتة والأصنام
-
باب ثمن الكلب
-
باب السلم في كيل معلوم
-
باب السلم إلى من ليس عنده أصل
-
باب السلم في النخل
-
باب الكفيل في السلم
-
باب الرهن في السلم
-
باب السلم إلى أجل معلوم
-
باب السلم إلى أن تنتج الناقة
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░82▒ بَابُ بَيْعِ المُزَابَنَةِ
وَهُوَ(1) بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ(2) وَبَيْعُ الزَّبِيْبِ بِالكَرْمِ وَبَيْعُ العَرَايَا.
قَالَ أَنَسٌ: نَهَى(3) النَّبيُّ صلعم عَنِ المُزَابَنَةِ والمُحَاقَلَةِ(4).
فيهِ ابنُ عُمَرَ، قَالَ الرَّسُولُ(5) صلعم: (لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ(6) حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ، وَلاَ تَبِيعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ(7)). قَالَ زَيْدُ بنُ ثَابِتٍ: وَرَخَّصَ النَّبيُّ صلعم بَعْدَ ذَلِكَ في بَيْعِ العَرِيَّةِ بِالرُّطَبِ أَوْ بِالتَّمْرِ، وَلَمْ يُرَخِّصْ في غَيْرِهِ. [خ¦2183] [خ¦2184]
وفيهِ ابنُ عُمَرَ: (أَنَّ النَّبيَّ صلعم نَهَى عَنِ المُزَابَنَةِ، وَهِي اشْتِرَاءُ التَّمْرِ بِالثَّمَرِ(8) كَيْلًا، وَبَيْعُ الزَّبِيْبِ بِالكَرْمِ كَيْلًا). [خ¦2185]
وقَالَ(9) أَبُو سَعِيْدٍ: (نَهَى النَّبيُّ صلعم عَنِ المُزَابَنَةِ وَالمُحَاقَلَةِ، وَالمُزَابَنَةُ: اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ(10) في رُؤُوسِ النَّخْلِ). [خ¦2186]
المُزَابَنَةُ عندَ العربِ: المُدَافَعَةُ، وذلك أنَّ المتبايعين إذا وقفا فيه على الغبن أراد المغبون أن يفسخ البيع، وأراد الغابن أن يمضيه، تزابنا(11) أي تدافعا واختصما، وسيأتي تفسير المحاقلة بعد هذا في موضعه إن شاء الله تعالى [خ¦2207].
ومعنى النَّهي عن المزابنة خوف وقوع التَّفاضل في ذلك، والتَّفاضل حرامٌ في كلِّ ما كان في معنى الرُّطب بالتَّمر، ومعنى الزَّبيب بالعنب مِنْ سائر المأكولات والمشروبات إذا كان أحدهما مجهولًا، وهذا إجماعٌ.
قالَ مالكٌ: وتفسير المزابنة أنَّ كلَّ شيءٍ مِنَ الجزاف لا يُعلم كيله ولا عدده ولا وزنه ابتيع بشيءٍ مسمًّى مِنَ الكيل أو العدد أو الوزن، وما عدا المأكول والمشروب فإنَّه(12) تدخله المزابنة مِنْ جهة القمار والغرر، فيدخل معنى المزابنة عند مالكٍ فيما يجوز فيه التَّفاضل، وما لا يجوز إذا قصد فيه إلى الغرر والقمار.
قالَ في «المُوَطَأِ»: وذلك أن يقول الرَّجُلُ للرَّجُلِ له الطَّعام المصبَّر الَّذي لا يُعلم كيله مِنْ سائر الأطعمة، أو تكون له(13) السِّلعة مِنَ الحنطة أو النَّوى أو الكرسف أو الكتَّان، وما(14) أشبه ذلك مِنَ السِّلع: لا أعلم(15) كيله ولا عدده ولا وزنه، فيقول الرَّجُل لربِّ تلك السِّلعة: كِلْ سلعتك هذه، أو زِنْ ما يوزن، أو اعدُدْ ما يُعدُّ منها، فما نقص مِنْ كذا وكذا صاعًا لتسميةٍ يسمِّيها فعليَّ غرمها(16) حتَّى أوفيك تلك التَّسمية، وما زاد على ذلك فهو لي ضمن(17) ما نقص على أن يكون له(18) ما زاد، فليس ذلك بيعًا و لكنَّها(19) مخاطرةٌ وقمارٌ وغررٌ لأنَّه لم يشترِ منه شيئًا بشيءٍ أخرجه، ولكنَّه ضمن له ما سمَّى مِنْ ذلك الكيل، فإن نقصت تلك السِّلعة مِنْ تلك التَّسمية أخذ مِنْ مال صاحبه ما نقص مِنْ غير(20) ثمنٍ ولا هبةٍ، طيِّبةٌ بها نفسه، فهذا شبه(21) القمار، وذكر مالكٌ مسألة الثَّوبِ يضمن لصاحبه منه قلانس أو قمصًا، والجلودِ يضمن له منها نعالًا، وحبِّ البان(22) يعصره على أنَّ له ما زاد على ما ضمن مِنْ ذلك، وعليه ما نقص، وإنَّما ذكر مالكٌ هذه المسائل في باب المزابنة لأنَّ فيها شراء مجهولٍ بمعلومٍ، لأنَّه ألزم نفسه كيلًا أو وزنًا أو عددًا معلومًا، يضمنه عن كيلٍ أو وزنٍ أو عددٍ / مجهولٍ يرجو أن يبقى له بعد ضمانه، ويشهد لقول مالكٍ ما تعرفه العرب أنَّ المزابنة مأخوذٌ لفظها مِنَ الزَّبن، وهو الدَّفع والمغالبة، وذلك خطرٌ وقمارٌ.
[1] في (ز): ((وهو)).
[2] في (ص): ((التَّمر بالثَّمر)).
[3] في (ز): ((ونهى)).
[4] في (ز): ((المحاقلة والمزابنة)).
[5] في (ز): ((النَّبيُّ)).
[6] في (ص): ((التَّمر)).
[7] في (ص): ((التَّمر بالثَّمر)).
[8] في (ص): ((التَّمر بالتَّمر)).
[9] في (ز): ((قال)).
[10] في (ص): ((التَّمر بالثَّمر)).
[11] في (ز): ((فتزابنا)).
[12] في (ز): ((فإنَّما)).
[13] قوله: ((له)) ليس في (ز).
[14] في (ز): ((أو ما)).
[15] في (ز): ((يعلم)).
[16] في (ز): ((غرمه)).
[17] في (ز): ((أضمن)).
[18] في (ز): ((لي)).
[19] في (ز): ((ولكنَّه)).
[20] في (ز): ((بغير)).
[21] في (ز): ((يشبه)).
[22] قوله: ((البان)) ليس في (ز).