-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات
-
باب تفسير المشبهات
-
باب ما يتنزه من الشبهات
-
باب من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات
-
باب قول الله تعالى: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب من لم يبال من حيث كسب المال
-
باب التجارة في البر
-
باب الخروج في التجارة
-
باب التجارة في البحر
-
باب قول الله تعالى: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم}
-
باب من أحب البسط في الرزق
-
باب شراء النبي بالنسيئة
-
باب كسب الرجل وعمله بيده
-
باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقًا
-
باب من أنظر موسرًا
-
باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا
-
باب بيع الخلط من التمر
-
باب ما قيل في اللحام والجزار
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا}
-
باب آكل الربا وشاهده وكاتبه
-
باب موكل الربا
-
باب: {يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم}
-
باب ما يكره من الحلف في البيع
-
باب ما قيل في الصواغ
-
باب ذكر القين والحداد
-
باب ذكر الخياط
-
باب ذكر النساج
-
باب النجار
-
باب شراء الحوائج بنفسه
-
باب شراء الدواب والحمير
-
باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام
-
باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب
-
باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها
-
باب: في العطار وبيع المسك
-
باب ذكر الحجام
-
باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء
-
باب: صاحب السلعة أحق بالسوم
-
باب: كم يجوز الخيار؟
-
باب: إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
-
باب: إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع
-
باب: إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر
-
باب ما يكره من الخداع في البيع
-
باب ما ذكر في الأسواق
-
باب الكيل على البائع والمعطي
-
باب بركة صاع النبي ومدهم
-
باب كراهية السخب في السوق
-
باب ما يستحب من الكيل
-
باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة
-
باب بيع ما ليس عندك
-
باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك
-
باب: إذا اشترى متاعًا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن
-
باب: لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له
-
باب بيع المزايدة
-
باب النجش
-
باب بيع الغرر وحبل الحبلة
-
باب بيع الملامسة
-
باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة
-
باب: إن شاء رد المصراة وفى حلبتها صاع من تمر
-
باب بيع العبد الزاني
-
باب البيع والشراء مع النساء
-
باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟وهل يعينه أو ينصحه؟
-
باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر
-
باب: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة
-
باب النهي عن تلقي الركبان
-
باب منتهى التلقي
-
باب: إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل
-
باب بيع التمر بالتمر
-
باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام
-
باب بيع الذهب بالذهب
-
باب بيع الفضة بالفضة
-
باب بيع الدينار بالدينار نساء
-
باب بيع الورق بالذهب نسيئة
-
باب بيع المزابنة
-
باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة
-
باب تفسير العرايا
-
باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
-
باب: إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة
-
باب شراء الطعام إلى أجل
-
باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه
-
باب من باع نخلًا قد أبرت أو أرضًا مزروعةً أو بإجارة
-
باب بيع الزرع بالطعام كيلًا
-
باب بيع النخل بأصله
-
باب بيع الجمار وأكله
-
باب بيع المخاضرة
-
باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع
-
باب بيع الشريك من شريكه
-
باب إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي
-
باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب
-
باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه
-
باب جلود الميتة قبل أن تدبغ
-
باب قتل الخنزير
-
باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه
-
باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك
-
باب تحريم التجارة في الخمر
-
باب إثم من باع حرًا
-
باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئةً
-
باب بيع الرقيق
-
باب: هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟
-
باب بيع الميتة والأصنام
-
باب ثمن الكلب
-
باب السلم في كيل معلوم
-
باب السلم إلى من ليس عنده أصل
-
باب السلم في النخل
-
باب الكفيل في السلم
-
باب الرهن في السلم
-
باب السلم إلى أجل معلوم
-
باب السلم إلى أن تنتج الناقة
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░7▒ بَابُ السَّلَمِ إلى أَجَلٍ مَعْلُومٍ
وَبِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، وَالأَسْوَدُ، وَالْحَسَنُ.
وَقَالَ ابنُ عُمَرَ: لاَ بَأْسَ بالسَّلَمِ في الطَّعَامِ المَوْصُوفِ بِسِعْرٍ مَعْلُومٍ إلى أَجَلٍ مَعْلُومٍ، مَا لَمْ يَكُن ذَلِكَ في زَرْعٍ لَمْ يَبْدُ صَلاَحُهُ.
فيهِ ابنُ عَبَّاسٍ قَالَ(1): (قَدِمَ النَّبيُّ صلعم المَدِيْنَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ(2) في الثِّمَارِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلاَثَ، فَقَالَ: أَسْلِفُوا في الثِّمَارِ في كَيْلٍ مَعْلُومٍ إلى أَجَلٍ مَعْلُومٍ). [خ¦2253]
اختلف العلماء في أجل السَّلم، فقال مالكٌ والكوفيُّون وجمهور الفقهاء: إنَّه لا يجوز السَّلم الحالُّ، ولا بدَّ فيه مِنْ أجلٍ معلومٍ، وروى ابن عَبْدِ الحَكَمِ عن مالكٍ أنَّه لا بدَّ فيه مِنْ أجلٍ وإن كانت أيَّامًا يسيرةً، وقال(3) ابن القَاسِمِ: معناه(4) إذا كانت أيَّامًا تتغيَّر فيها الأسواق. وقال الشَّافعيُّ وأبو ثَوْرٍ: يجوز السَّلم بغير ذكر أجلٍ أصلًا، وهذا خلاف الحديث لأنَّه ◙ قال: (مَنْ أَسْلَمَ(5))، فأتى بلفظ العموم، وأيضًا فإنَّه ◙ أحلَّ الأجل محلَّ الكيل والوزن وقرنه بهما، فلمَّا لم يجز العقد إذا عُدمت صفة الكيل والوزن، فكذلك الأجل يجب اعتباره، كما لو قال: صلِّ على صفة كذا، لم يجز العدول عن الصِّفة.
واحتجَّ الشَّافعيُّ أنَّ السَّلم بيعٌ مِنَ البيوع، والبيوع تجوز بثمنٍ مُعَجَّلٍ ومُؤَجَّلٍ(6)، فكذلك السَّلم، قيل: هذا ينتقض(7) بجواز السَّلم في المعدوم، وهو يجوز مُؤَجَّلًا ولا يجوز مُعَجَّلًا، وإنَّما لم يُجِز ابن عُمَرَ السَّلم في زرعٍ لم يبدُ(8) صلاحه، لأنَّه سلمٌ في عينٍ، وحكم السَّلم ألَّا يكون في عينٍ معلومةٍ، وإنَّما يكون في صفةٍ معلومةٍ ثابتةٍ في الذَّمَّة، لا ينفسخ بموت أحد المتعاقدين في السَّلم، ولا بجائحةٍ تنزل، وهذا مذهب أهل الحجاز، إلَّا أنَّ مالكًا أجاز السَّلم في طعام بلدٍ بعينه إذا كان الأغلب(9) فيه أنَّه لا يُخلف.
ولم يختلف العلماء أنَّه لا يجوز أن يكون السَّلم في قمح فدَّانٍ بعينه، لأنَّه غررٌ(10) لا يُدرى هل يتمُّ زرعه أم لا، ويجوز عند جميعهم أن يكون السَّلم في زمنٍ يكون فيه الزَّرع قد بدا صلاحه إذا لم يكن(11) يُعيِّن زرعًا ما.
فإن أسلم(12) الرَّجل في تمر حائطٍ بعد طيَّه(13) أو زرعٍ بعد ما أدرك(14)، فذكر ابن حبيبٍ عن ابن القَاسِمِ أنَّه كرهه، وإن فات لم يفسخ، وليس بالحرام البيِّن، ولا يجوز عند سائر الفقهاء لأنَّه كبيع عينٍ اشترط فيها تأخير القبض، وهذا لا يجوز لأنَّ مَنْ شرط البيع تسليم المبيع.
قال ابن المُنْذِرِ: وفي(15) قوله ◙: (أَسْلِمُوا فِي الثِّمَارِ) إجازة السَّلم في الثِّمار كلِّها لعموم لفظه، وهو قول(16) ابن عُمَرَ: لا بأس بالسَّلم في الطَّعام بسعرٍ معلومٍ. فإنَّ العلماء اختلفوا في رأس مال السَّلم، فقال مالكٌ: لو(17) أسلم إليه عروضًا أو تبرًا أو فضَّةً مكسَّرةً(18) جزافًا صحَّ السَّلم، ولا يجوز أن يُسَلِّم إليه دنانير أو دراهم(19) جزافًا، فرَّق بين التِّبر والدَّنانير والدَّراهم لأنَّ التِّبر بمنزلة الثَّوب والسِّلعة عنده، وقال أبو حنيفةَ: لا يُسَلِّم إليه تبرًا جزافًا، ولا شيئًا ممَّا يُكال أو يُوزن جزافًا، وهو(20) أحد قولي الشَّافعيِّ، وقال أبو يوسفَ ومُحَمَّدٌ: يجوز أن يُسَلِّمَ إليه الدَّنانير والدَّراهم وكلَّ ما يُكال أو يُوزن جزافًا، وهو قول الشَّافعيِّ الآخر.
وحجَّة أبي حنيفةَ أنَّه لابدَّ مِنْ معرفة رأس المال لأنَّه قد يعدم المُسْلَم فيه حين المطالبة، فينفسخ(21) العقد فيرجع بالثَّمن، وإذا(22) لم يكن معلومًا لم يمكن المطالبة به، وهو كالقراض لا بدَّ فيه مِنْ معرفة رأس المال، والحجَّة لمالكٍ أنَّ مقتضى العقد أن تقع المطالبة بالمُسْلَم فيه لا بالسَّلم(23)، فلم يفتقر إلى الصِّفة، وهذا المعنى موجودٌ في بيع الأعيان، لأنَّه قد يستحقُّ المبيع فتقع المطالبة برأس المال، ثمَّ يجوز جزافًا كما يجوز معلومًا، وقد تجوز الإجازة بالجزاف، / وقد تنهدم الدَّار فتقع المطالبة بالأجرة الَّتي سَلَّمَها(24) إليه المستأجر، ولم تفتقر الأجرة فيها إلى أن تكون موصوفةً بل يكون جزافًا، كذلك رأس مال السَّلم، وإنَّما افتقر القراض أن تكون الدَّراهم موصوفةً لأنَّ المطالبة تقع ببدل ما تسلَّمه، فهو بمنزلة المُسْلَم فيه.
[1] قوله: ((قال)) ليس في (ز).
[2] في (ص): ((يُسلمون)).
[3] في (ز): ((قال)).
[4] في (ز): ((ومعناه)).
[5] في (ز): ((سلم)).
[6] في (ز): ((مؤجَّلٍ ومعجَّلٍ)).
[7] في (ز): ((منتقض)).
[8] في (ز): ((يبدو)).
[9] قوله: ((الأغلب)) ليس في (ص).
[10] قوله: ((غرر)) ليس في (ص).
[11] قوله: ((يكن)) ليس في (ز).
[12] في (ز): ((سلف)).
[13] في (ز) تحتمل: ((طيبه)).
[14] في (ز) صورتها: ((أفدك)).
[15] في المطبوع (ص): ((في)).
[16] في (ز): ((وقول)).
[17] في المطبوع: ((ولو))، وغير واضحة في (ص).
[18] في (ز): ((مكسورة)).
[19] في (ز): ((ودراهم)).
[20] في (ز): ((وهذا)).
[21] في (ز): ((فيفسخ)).
[22] في (ز): ((فإن)).
[23] في (ز): ((بالمسلَّم)).
[24] في (ز): ((يسلِّمها)).