شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب شراء الطعام إلى أجل

          ░88▒ [بَابُ شِرَاءِ الطَّعَامِ إلى أَجَلٍ مُسَمَّى
          فيهِ الأَعْمَشُ: ذَكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنَ في السَّلَفِ، فَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِهِ، ثُمَّ حَدَّثَنَا عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ (أَنَّ النَّبيَّ صلعم اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إلى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ).
          لا خلاف بين أهل العلم أنَّه يجوز شراء الطَّعام بثمنٍ معلومٍ إلى أجلٍ معلومٍ.]
(1) [خ¦2200]


[1] ما بين معقوفتين مطموس في (ص).