-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات
-
باب تفسير المشبهات
-
باب ما يتنزه من الشبهات
-
باب من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات
-
باب قول الله تعالى: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب من لم يبال من حيث كسب المال
-
باب التجارة في البر
-
باب الخروج في التجارة
-
باب التجارة في البحر
-
باب قول الله تعالى: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم}
-
باب من أحب البسط في الرزق
-
باب شراء النبي بالنسيئة
-
باب كسب الرجل وعمله بيده
-
باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقًا
-
باب من أنظر موسرًا
-
باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا
-
باب بيع الخلط من التمر
-
باب ما قيل في اللحام والجزار
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا}
-
باب آكل الربا وشاهده وكاتبه
-
باب موكل الربا
-
باب: {يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم}
-
باب ما يكره من الحلف في البيع
-
باب ما قيل في الصواغ
-
باب ذكر القين والحداد
-
باب ذكر الخياط
-
باب ذكر النساج
-
باب النجار
-
باب شراء الحوائج بنفسه
-
باب شراء الدواب والحمير
-
باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام
-
باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب
-
باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها
-
باب: في العطار وبيع المسك
-
باب ذكر الحجام
-
باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء
-
باب: صاحب السلعة أحق بالسوم
-
باب: كم يجوز الخيار؟
-
باب: إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
-
باب: إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع
-
باب: إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر
-
باب ما يكره من الخداع في البيع
-
باب ما ذكر في الأسواق
-
باب الكيل على البائع والمعطي
-
باب بركة صاع النبي ومدهم
-
باب كراهية السخب في السوق
-
باب ما يستحب من الكيل
-
باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة
-
باب بيع ما ليس عندك
-
باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك
-
باب: إذا اشترى متاعًا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن
-
باب: لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له
-
باب بيع المزايدة
-
باب النجش
-
باب بيع الغرر وحبل الحبلة
-
باب بيع الملامسة
-
باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة
-
باب: إن شاء رد المصراة وفى حلبتها صاع من تمر
-
باب بيع العبد الزاني
-
باب البيع والشراء مع النساء
-
باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟وهل يعينه أو ينصحه؟
-
باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر
-
باب: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة
-
باب النهي عن تلقي الركبان
-
باب منتهى التلقي
-
باب: إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل
-
باب بيع التمر بالتمر
-
باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام
-
باب بيع الذهب بالذهب
-
باب بيع الفضة بالفضة
-
باب بيع الدينار بالدينار نساء
-
باب بيع الورق بالذهب نسيئة
-
باب بيع المزابنة
-
باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة
-
باب تفسير العرايا
-
باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
-
باب: إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة
-
باب شراء الطعام إلى أجل
-
باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه
-
باب من باع نخلًا قد أبرت أو أرضًا مزروعةً أو بإجارة
-
باب بيع الزرع بالطعام كيلًا
-
باب بيع النخل بأصله
-
باب بيع الجمار وأكله
-
باب بيع المخاضرة
-
باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع
-
باب بيع الشريك من شريكه
-
باب إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي
-
باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب
-
باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه
-
باب جلود الميتة قبل أن تدبغ
-
باب قتل الخنزير
-
باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه
-
باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك
-
باب تحريم التجارة في الخمر
-
باب إثم من باع حرًا
-
باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئةً
-
باب بيع الرقيق
-
باب: هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟
-
باب بيع الميتة والأصنام
-
باب ثمن الكلب
-
باب السلم في كيل معلوم
-
باب السلم إلى من ليس عنده أصل
-
باب السلم في النخل
-
باب الكفيل في السلم
-
باب الرهن في السلم
-
باب السلم إلى أجل معلوم
-
باب السلم إلى أن تنتج الناقة
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
[░111▒ بَابٌ هَلْ يُسَافِرُ بِالجَارِيَةِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا؟
وَلَمْ يَرَ الْحَسَنُ بَأْسًا أَنْ يُقَبِّلَهَا أَوْ يُبَاشِرَهَا. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِذَا وُهِبَت الْوَلِيدَةُ التي تُوطَأُ، أَوْ بِيعَتْ أَوْ عَتَقَتْ، فَلْيُسْتَبْرَأْ رَحِمُهَا بِحَيْضَةٍ، وَلاَ تُسْتَبْرَأُ العَذْرَاءُ.
وَقَالَ عَطَاءٌ: لاَ بَأْسَ أَنْ يُصِيبَ مِنْ جَارِيَتِهِ الحَامِلِ مَا دُونَ الفَرْجِ، وقَالَ(1) اللهُ تعالى: {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ}[المؤمنون:6].
فيهِ أَنَسٌ: (قَدِمَ النَّبيُّ صلعم خَيْبَرَ، فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ الحِصْنَ ذُكِرَ لَهُ جَمَالُ صَفِيَّةَ، وَقَدْ قُتِلَ زَوْجُهَا وَكَانَتْ عَرُوْسًا، فَاصْطَفَاهَا النَّبيُّ صلعم لِنَفْسِهِ، فَخَرَجَ بِهَا حَتَّى بَلَغَ سَدَّ الرَّوْحَاءِ فحَلَّتْ(2) فَبَنَى بِهَا، ثُمَّ صَنَعَ حَيْسًا في نِطَعٍ صَغِيْرٍ، ثُمَّ قَالَ النَّبيُّ(3) صلعم: آذِنْ مَنْ حَوْلَكَ، فَكَانَتْ تِلْكَ وَلِيمَةَ رَسُولِ اللهِ صلعم عَلَى صَفِيَّةَ، ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى المَدِينَةِ،: فَرَأَيْتُ النَّبيَّ(4) صلعم يُحَوِّي لَهَا وَرَاءَهُ بِعَبَاءَةٍ، ثُمَّ يَجْلِسُ عِنْدَ بَعِيرِهِ فَيَضَعُ رُكْبَتَهُ، فَتَضَعُ صَفِيَّةُ رِجْلَهَا على رُكْبَتِهِ حَتَّى تَرْكَبَ). [خ¦2235]
في حديث صَفِيَّةَ دليلٌ على أنَّ الاستبراء أمانةٌ، يؤتمن المبتاع عليها بألَّا يطأها حتَّى تحيض حيضةً إن لم تكن حاملًا، لأنَّ النَّبيَّ صلعم ألقى رداءه على صَفِيَّةَ، وأمرها أن تحتجب بالجعرانة حين صارت في سهمه، ومعلومٌ أنَّ مِنْ سنَّته أنَّ الحائل لا تُوطأ حتَّى تحيض حيضةً خشية أن تكون حاملًا، وأنَّ الحامل لا توطأ حتَّى تضع ولا(5) يسقي ماءه زرع غيره، فلمَّا كان الاستبراء أمانةً ارتفعت فيه الحكومة، وفي هذا حُجَّةٌ لمِنْ لم يوجب المواضعة على البائع، وهو قول جميع(6) فقهاء الأمصار غير رَبِيْعَةَ ومالكِ بنِ أَنَسٍ، فإنَّهما أوجبا المواضعة في الجواري المرتفعات المتَّخَذات للوطء خاصَّةً، قال مالكٌ في «المدوَّنة»: أكره ترك المواضعة](7) / وائتمان المبتاع على الاستبراء، فإن فعلا أجزأهما، وهي مِنَ البائع حتَّى تدخل في أوَّل دمها.
قال المُهَلَّبُ: وإنَّما قال مالكٌ بالمواضعة خشية أن يتذرَّع المشتري إلى الوطء، فجعل(8) الاستبراء حياطةً على الفروج وحفظًا للأنساب، ولقوله ◙: ((لَا تُوْطَأُ حَائِلٌ حَتَّى تَحِيْضَ)).
واحتجَّ مَنْ لم يرَ المواضعة بأنَّ عَطَاءَ بنَ أبي رَبَاحٍ قال: ما سمعنا بالمواضعة قطُّ، وقال مُحَمَّدُ بنُ عبدِ الحَكَمِ: أوَّل مَنْ قال بالمواضعة رَبِيْعَةُ.
قال الطَّحَاوِيِّ: والدَّليل(9) على أنَّ المواضعة غير واجبةٍ أنَّ العقد إنَّما يوجب تسليم البدلين، وقد وافقنا مالكٌ على أنَّ غير المرتفعات مِنَ الجواري لا يجب فيهنَّ استبراءٌ، فوجب أن يكون كذلك حكم المرتفعات، وأجمع الفقهاء على(10) أنَّ حيضةً واحدةً(11) براءةٌ في الرَّحم، إلَّا أنَّ مالكًا واللَّيْثَ قالا: إن اشتراها في أوَّل حيضتها(12) اعتدَّ بها، وإن كان في آخرها(13) لم يعتدَّ بها.
واختلفوا في تقبيل الجارية ومباشرتها قبل الاستبراء، فأجاز ذلك الحَسَنُ البصريُّ وعِكْرِمَةُ، وبه قال أبو ثَوْرٍ، وثبت عن ابن عُمَرَ أنَّه قبَّل جاريةً [وقعت في سهمه يوم جلولاء ساعة قبضها، وكره ذلك ابن سِيرِينَ، وهو قول مالكٍ واللَّيثِ(14) وأبي حنيفةَ والشَّافعيِّ، ووجه كراهيتهم(15) لذلك قطعًا للذَّريعة، وحفظًا للأنساب.
وحجَّة الَّذين أجازوا ذلك قوله ╡: {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ}[المعارج:30]وقوله ◙: ((لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا حَائِلٌ حَتَّى تَحِيْضَ))، فدلَّ هذا أنَّ ما دون الوطء مِنَ المباشرة والقبلة في حيِّز المباح، وسفر النَّبيِّ صلعم بصَفِيَّةَ قبل أن يستبرئها حُجَةٌ في ذلك لأنَّه لو لم يحلَّ له مِنْ مباشرتها ما دون الجماع لم يُسافر بها معه، لأنَّه لا بدَّ أن يرفعها وينزلها(16)، وكان ◙ لا يمسُّ بيده امرأةً لا تحلُّ له، ومِنْ هذا الباب اختلافهم في مباشرة المظاهر وقبلته لامرأته الَّتي ظاهر منها، فذهب الزُّهْرِيُّ والنَّخَعِيُّ ومالكٌ وأبو حنيفةَ والشَّافعيُّ إلى أنَّه لا يُقبِّل امرأته ولا يتلذَّذ منها بشيءٍ.
وقال الحَسَنُ البصريُّ: لا بأس أن ينال منها ما دون الجماع، وهو قول الثَّوْرِيِّ والأوزاعيِّ وأحمدَ وإِسْحَاقَ وأبي ثَوْرٍ، ولذلك(17) فسَّر عَطَاءٌ وقَتَادَةُ والزُّهْرِيُّ قوله تعالى: {مِنْ قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا}[المجادلة:3]أنَّه عُني بالمسيس الجماع في هذه الآية، واختلفوا في استبراء العذراء فقال ابن عُمَرَ: لا تُستَبرأ، وبه قال أبو ثَوْرٍ، وقال سائر الفقهاء: تستبرأ بحيضةٍ إذا كانت ممَّن تحيض ويوطأ مثلها.](18)
[1] في المطبوع: ((قال)).
[2] في المطبوع: ((حلَّت)).
[3] في المطبوع: ((قال ◙)).
[4] في المطبوع: ((قال: فرأيت رسول الله)).
[5] في المطبوع: ((لئلَّا)).
[6] في المطبوع: ((جماعة)).
[7] ما بين معقوفتين غير واضح في (ص) بسبب الطَّمس.
[8] في (ز): ((فجعل)).
[9] في (ز): ((وقال الطَّحاويُّ: الدَّليل)).
[10] قوله: ((على)) ليس في (ز).
[11] في (ز): ((الحيضة الواحدة)).
[12] في (ز): ((حيضها)).
[13] في (ز): ((آخره)).
[14] في المطبوع: ((قول اللَّيث ومالك)).
[15] في المطبوع: ((كراهتهم)).
[16] في المطبوع: ((أو ينزلها)).
[17] في المطبوع: ((وكذلك)).
[18] ما بين معقوفتين غير واضح في (ص) بسبب الطَّمس.