-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات
-
باب تفسير المشبهات
-
باب ما يتنزه من الشبهات
-
باب من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات
-
باب قول الله تعالى: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب من لم يبال من حيث كسب المال
-
باب التجارة في البر
-
باب الخروج في التجارة
-
باب التجارة في البحر
-
باب قول الله تعالى: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم}
-
باب من أحب البسط في الرزق
-
باب شراء النبي بالنسيئة
-
باب كسب الرجل وعمله بيده
-
باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقًا
-
باب من أنظر موسرًا
-
باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا
-
باب بيع الخلط من التمر
-
باب ما قيل في اللحام والجزار
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا}
-
باب آكل الربا وشاهده وكاتبه
-
باب موكل الربا
-
باب: {يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم}
-
باب ما يكره من الحلف في البيع
-
باب ما قيل في الصواغ
-
باب ذكر القين والحداد
-
باب ذكر الخياط
-
باب ذكر النساج
-
باب النجار
-
باب شراء الحوائج بنفسه
-
باب شراء الدواب والحمير
-
باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام
-
باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب
-
باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها
-
باب: في العطار وبيع المسك
-
باب ذكر الحجام
-
باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء
-
باب: صاحب السلعة أحق بالسوم
-
باب: كم يجوز الخيار؟
-
باب: إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
-
باب: إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع
-
باب: إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر
-
باب ما يكره من الخداع في البيع
-
باب ما ذكر في الأسواق
-
باب الكيل على البائع والمعطي
-
باب بركة صاع النبي ومدهم
-
باب كراهية السخب في السوق
-
باب ما يستحب من الكيل
-
باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة
-
باب بيع ما ليس عندك
-
باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك
-
باب: إذا اشترى متاعًا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن
-
باب: لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له
-
باب بيع المزايدة
-
باب النجش
-
باب بيع الغرر وحبل الحبلة
-
باب بيع الملامسة
-
باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة
-
باب: إن شاء رد المصراة وفى حلبتها صاع من تمر
-
باب بيع العبد الزاني
-
باب البيع والشراء مع النساء
-
باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟وهل يعينه أو ينصحه؟
-
باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر
-
باب: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة
-
باب النهي عن تلقي الركبان
-
باب منتهى التلقي
-
باب: إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل
-
باب بيع التمر بالتمر
-
باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام
-
باب بيع الذهب بالذهب
-
باب بيع الفضة بالفضة
-
باب بيع الدينار بالدينار نساء
-
باب بيع الورق بالذهب نسيئة
-
باب بيع المزابنة
-
باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة
-
باب تفسير العرايا
-
باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
-
باب: إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة
-
باب شراء الطعام إلى أجل
-
باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه
-
باب من باع نخلًا قد أبرت أو أرضًا مزروعةً أو بإجارة
-
باب بيع الزرع بالطعام كيلًا
-
باب بيع النخل بأصله
-
باب بيع الجمار وأكله
-
باب بيع المخاضرة
-
باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع
-
باب بيع الشريك من شريكه
-
باب إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي
-
باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب
-
باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه
-
باب جلود الميتة قبل أن تدبغ
-
باب قتل الخنزير
-
باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه
-
باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك
-
باب تحريم التجارة في الخمر
-
باب إثم من باع حرًا
-
باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئةً
-
باب بيع الرقيق
-
باب: هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟
-
باب بيع الميتة والأصنام
-
باب ثمن الكلب
-
باب السلم في كيل معلوم
-
باب السلم إلى من ليس عنده أصل
-
باب السلم في النخل
-
باب الكفيل في السلم
-
باب الرهن في السلم
-
باب السلم إلى أجل معلوم
-
باب السلم إلى أن تنتج الناقة
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░64▒ بَابُ النَّهْي لِلْبَائِعِ أَنْ لاَ يُحَفِّلَ الإِبِلَ وَالغَنَمَ وَالبَقَرَ وكُلَّ مُحَفَّلَةٍ
وَالمُصَرَّاةُ الَّتِي صُرِّيَ لَبَنُهَا وَحُقِنَ فِيهِ وَجُمِعَ فَلَمْ يُحْلَبْ أَيَّامًا، وَأَصْلُ التَّصْرِيَةِ حَبْسُ المَاءِ يُقَالُ فِيْهِ(1): صَرَّيْتُ المَاءَ إِذَا حَبَسْتُهُ(2).
فيهِ أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ النَّبيُّ صلعم: (لَا تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالغَنَمَ فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدُ، فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ(3) أَنْ يَحْلِبَهَا(4) إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ). [خ¦2148]
وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنِ ابنِ سِيرِينَ: صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، وَهُوَ بِالخِيَارِ ثَلاَثًا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنِ ابنِ سِيرِينَ: صَاعًا مِنْ تَمْرٍ وَلَمْ يَذْكُرْ ثَلاَثًا، وَالتَّمْرُ أَكْثَرُ.
قال المُهَلَّبُ: هذا الحديث أصلٌ في الرَّدِّ بالعيب والدَّلسة، لأنَّ اللَّبن إذا حُبِسَ في ضرعها أيَّامًا فلم تُحلب ظنَّ المشتري أنَّها هكذا(5) كلَّ يومٍ، فاغترَّ به، وقد روى أبو الضُّحَى عن مَسْرُوقٍ قال ابنُ مَسْعُودٍ: ((أَشْهَدُ عَلَى الصَّادِقِ المَصْدُوقِ أَبِي القَاسِمِ صلعم أَنَّهُ قَالَ: بَيْعُ المُحَفَّلَاتِ(6) خِلَابَةٌ، وَلَا تَحِلُّ خِلَابَةُ مُسْلِمٍ))، وقال بحديث المُصَرَّاةِ جمهور العلماء، منهم: ابنُ أبي ليلى ومالكٌ واللَّيثُ وأبو يوسفَ والشَّافعيِّ وأحمدُ وإِسْحَاقُ وأبو ثَوْرٍ، قالوا: إذا بان لمشتريها أنَّها مُصَرَّاةٌ ردَّها بعد الثَّلاث، وردَّ معها صاعًا مِنْ تمرٍ، وردَّ أبو حنيفةَ ومُحَمَّدٌ الحديث وقالا: ليس له أن يردَّها بالعيب، ولكنَّه يرجع على البائع بنقصان العيب، قالوا: لأنَّه لو ابتاع شيئًا به عيبٌ فإنَّما يأخذ الأرش ولا خيار له في الردَّ ألبتة، ألا ترى لو ابتاع عبدًا فقُطعت يده عند المشتري، ثمَّ ظهر على عيبٍ كان عند البائع لم يكن له ردُّ العبد، وإنَّما يأخذ الأرش بقدر العيب. وزعموا أنَّ حديث المُصَرَّاة منسوخٌ بحديث ((الغَلَّةُ بِالضَّمَانِ))، قالوا: ومعلومٌ أنَّ اللَّبن المحلوب في المرَّة(7) الأولى هو لبن التَّصرية، قد خالطه جزءٌ مِنَ اللَّبن الحادث في ملك المبتاع، وكذلك المرَّة الثَّانية والثَّالثة غَلَّةٌ طارئةٌ في ملك المشتري، فكيف يردُّ له شيئًا؟ قالوا: فالأصول(8) المجتمع عليها(9) في المستهلكات أنَّها لا تُضمن إلَّا بالمثل أو بالقيمة(10) مِنَ الذَّهب أو الوَرِق، فكيف يجوز أن يضمن لبن التَّصرية الَّذي هو في(11) ملك البائع في حين البيع بصاع تمرٍ فات عند المشتري أو لم يفت، وقد وقعت عليه الصَّفقة كما وقعت على الشَّاة، فيكون صاعًا دينًا بلبن دينٍ، وقد(12) يبين أنَّ حديث المُصَرَّاة منسوخٌ بتحريم الرِّبا لأنَّ النَّبيَّ صلعم جعل الطَّعام بالطَّعام ربًا إِلَّا هاء وهاء.
قال المُهَلَّبُ: وما ادَّعوه مِنْ نسخ حديث المُصَرَّاة فباطلٌ، والصَّاع المردود إنَّما هو عبادةٌ وتحلُّلٌ مِنَ اللَّبن الَّذي صُرِّي الَّذي وقعت عليه الصَّفقة، وما حدث بعده مِنَ اللَّبن فهو للمشتري بالضَّمان، ولبن التَّصرية لم يبعه صاحب الشَّاة على أنَّه مُصَرَّى، وإنَّما باعه على أنَّه غَلَّةٌ حادثةٌ في الحلاب، فليس له في الحقيقة رجوعٌ بقيمته، ولا أخذ عوضٍ(13) فيه، لأنَّه لم تكن نيَّته عند البيع أن يأخذ فيه عوضًا، ولا أنَّه مبيعٌ، فلمَّا ظهر العيب بالاختبار عُلِمَ أنَّه عينٌ قائمةٌ باعه مع الشَّاة على أنَّه غَلَّةٌ وهو غيرها، فأمر بالصَّاع على وجه التَّحلُّل.
قال غيره: وأجمع العلماء على(14) أنَّه إذا ردَّها بعيب التَّصرية لم يردَّ اللَّبن الحادث في ملكه، ولم يجز أن يردَّ لبنًا مثل لبن التَّصرية، لأنَّه لا يعلم مقداره، وإذا لم يعلم ذلك دخله بيع اللَّبن باللَّبن متفاضلًا وإلى أجلٍ، وذلك لا يجوز، ولمَّا كان لبن التَّصرية مغيَّبًا لا يُعلم مقداره، لأنَّ لبن ناقةٍ أو بقرةٍ أكثر مِنْ لبن شاةٍ، وأمكن التَّداعي في قيمته، قطع النَّبيُّ صلعم الخصومة في ذلك بما حدَّه مِنَ الصَّاع، كما فعل في دية الجنين، قطع فيه بالغرِّة حسمًا لتداعي الموت فيه والحياة، لأنَّ الجنين لمَّا أمكن أن يكون حيًّا في حين ضُرِبَ بطن أمِّه، فتكون فيه ديةٌ(15) كاملةٌ، وأمكن أن يكون ميتًّا فلا تكون فيه ديةٌ كاملةٌ(16)، / قطع النَّبيُّ صلعم التَّنازع والخصام بأن جعل فيه غرَّةً عبدًا أو أَمَةً.
وفي اتِّفاق العلماء على القول بدية الجنين دليلٌ على أنَّ(17) لزوم القول بحديث المُصَرَّاة اتِّباعًا للسُّنَّة وتسليمًا لها، وممَّا يشهد لصحَّة هذا التَّأويل أنَّها لو كانت عشر شياهٍ(18) لما ردَّ معها إلَّا صاعًا واحدًا كما يردُّ على الواحد(19)، فثبت أنَّه ليس على سبيل القيمة والمماثلة، وإنَّما هو على سبيل التَّحليل(20).
قال ابن القَصَّارِ: وأمَّا قولهم في العبد تُقطع يده عند المشتري ثمَّ يظهر على عيبٍ أنَّه لا يردُّه(21)، ويأخذ أرش العيب، فمذهب مالكٍ أنَّ المشتري بالخيار(22) في أن يتمسَّك ويأخذ أرش العيب(23) الَّذي كان عند البائع، أو يردَّه ومعه أرش العيب الَّذي عنده(24)، وهذا(25) أصلنا، ولا يمنع حدوث(26) العيب مِنَ الردِّ، كما لو اشترى العدل مِنَ المتاع ثمَّ نشره كلَّه(27)، ثمَّ ظهر على عيبٍ، أنَّه يردُّه كلَّه(28) وكذلك يردُّ البيضة إذا كُسرت وفيها العيب، ولو اشترى عبدين مِنْ رجل فمات أحدهما، ووجد بالآخر عيبًا، فإنَّه(29) يردُّ العبد الباقي، ومع هذا فإنَّه قد(30) دخل النَّقص في المبيع بموت الآخر.
وقولهم: إنَّ التَّمر ليس مِنْ جنس اللَّبن، فنقول: إنَّ الأصول على ضربين: مضمونٌ بالمثل، ومضمونٌ بالقيمة، ثمَّ لمَّا جاز أن يكون المضمون بالقيمة غير مضمونٍ بالقيمة في موضعٍ، كذلك يجوز أن يكون المضمون(31) بالمثل غير مضمون بجنسه، ألا ترى أنَّ الجنين فيه غرَّةٌ عبدٌ أو أَمَةٌ، وليست مثلًا له ولا قيمةً، وأيضًا فإنَّ الشَّيء المكيل لا يكون مضمونًا بالمثل والجنس إلَّا في الموضع يمكن اعتبار ذلك فيهما(32) فأمَّا الموضع الَّذي لا يمكن اعتبار مثله، فإنَّه يجوز أن يضمن بغير مثله، ألا ترى أنَّنا قد اتَّفقنا على أنَّ اللَّبن المضمون بمثله إذا تلف عليه في وعاءٍ أنَّه يمكن اعتبار المثل فيه(33)، ثمَّ لو أتلف عليه شاةً لبونًا جعلنا بإزاء ذلك اللَّبن الَّذي أتلف في ضرعها زيادة قيمةٍ فيها، ولم يضمنه بالمثل إذ(34) لا يمكن اعتباره.
قال غيره: في(35) حديث المُصَرَّاة دلالةٌ على أنَّ مَنِ اشترى نخلًا وفيها نخلٌ(36) قد أُبِّر، أو أَمَةً حاملًا، فأكل التَّمر أو هلك الابن، ثمَّ ردَّ(37) النَّخل أو الأَمَة بعيبٍ، أنَّه يردُّ قيمة المبيع معها، لأنَّه قد وقع له حِصَّةٌ مِنَ الثَّمن، كما فعل النَّبيِّ صلعم بالمُصَرَّاة، وهو قول ابن القَاسِمِ، وخالفه أَشْهَبُ في التَّمرة، وقال: التَّمرة للمشتري بالضَّمان، وقول ابن القَاسِمِ(38) يشهد له الحديث.
وقال أبو عُبَيْدٍ: أصل التَّصرية حبس الماء وجمعه، يُقال: منه صريت الماء وصريته، قال الزَّبِيْدِيِّ: الكلمة مِنَ الثَّلاثيِّ المعتلِّ اللَّام، مِنْ صرى يصري: إذا جمعه(39)، وقد غلط أبو عَلَيِّ البغداديِّ فذكره(40) في باب الثُّنائيِّ المضاعف وأنشد الفَرَّاءُ:
رَأَتْ غُلَامًا قَدْ صَرَى في فِقْرَتِهْ مَاءَ الشَّبَابِ عُنْفُوَانَ تَمْرَتِهْ(41)
قال المُؤَلِّفُ: أي جمع الماء في ظهره(42)، قال أبو عُبَيْدٍ: ويقال: إنَّما سُمِّيت المُصَرَّاة كأنَّها مياه اجتمعت، قال المُؤَلِّفُ(43): فينبغي أن يكون لا تُصَرُّوا: بضمِّ التَّاء وفتح الصَّاد، كما تقول: ربيتٌ، فهي مرباةٌ، ولا يجوز أن تقول: لا تَصُرُّوا: بفتح التَّاء وضمِّ الصَّاد، وإنَّما كان يجوز ذلك إذا(44) قيل للشَّاة: مصرورةٌ واختلف في لفظه عن مالكٍ، فقيل هكذا، وقيل: لا تَصُرُّوا(45).
قال أبو عُبَيْدٍ: المُحَفَّلَةُ(46): هي المُصَرَّاةُ بعينها، وإنَّما سُمِّيت مُحَفَّلَةً لأنَّ اللَّبن حفل في ضرعها واجتمع(47)، وكلُّ شيءٍ كثَّرته فقد حفَّلته، يقال: قد احتفل القوم: إذا اجتمعوا، ولهذا سُمِّي محفل القوم، وجمع المحفل: محافل، وذكر النَّبيُّ صلعم الإبل والغنم في حديث المُصَرَّاةِ، ويدخل في ذلك البقر بالمعنى، هذا قول مالكٍ.
[1] قوله: ((فيه)) ليس في المطبوع (ص).
[2] قوله: ((إذا حبسته)) ليس في (ز).
[3] زاد في المطبوع: ((بين)).
[4] في (ز): ((يحتلبها)).
[5] في (ز): ((أنَّ ذلك عادتها)).
[6] في (ز): ((المحبَّلات)).
[7] في (ص): ((المدَّة)).
[8] في (ز): ((والأصول)).
[9] قوله: ((عليها)) ليس في (ص).
[10] في (ز): ((القيمة)).
[11] قوله: ((في)) ليس في (ز).
[12] في (ز): ((وهذا)).
[13] في (ز): ((العوض)).
[14] قوله: ((على)) ليس في (ز).
[15] في (ز): ((دية)).
[16] قوله: ((كاملة)) ليس في (ز).
[17] قوله: ((أنَّ)) ليس في (ز).
[18] زاد في (ز): ((أو أكثر)).
[19] في (ز): ((عن الواحدة)).
[20] في (ز): ((التَّحلُّل)).
[21] في (ز): ((يردُّ)).
[22] في (ز): ((للمشتري الخيار)).
[23] في (ص): ((العبد)).
[24] في (ز): ((أرش العيب الَّذي حدث عنده)).
[25] في (ز): ((هذا)).
[26] في (ز): ((استعلام)).
[27] في المطبوع: ((له)).
[28] قوله: ((كلَّه)) ليس في (ص).
[29] في (ص): ((إنَّه)).
[30] في (ز): ((هذا فقد)).
[31] قوله: ((المضمون)) ليس في (ص).
[32] في المطبوع: ((فيها)).
[33] العبارة في (ز): ((والجنس إلَّا في الموضع الَّذي يمكن اعتبار المثل فيه)).
[34] في (ز): ((لأنَّه)).
[35] في (ز): ((وفي)).
[36] في (ز): ((نخل)). في (ز): ((تمر)).
[37] قوله: ((ردَّ)) ليس في (ص).
[38] قوله: ((وخالفه أشهب في التَّمرة، وقال: التَّمرة للمشتري بالضَّمان، وقول ابن القاسم)) ليس في (ص).
[39] في (ز): ((جمع)).
[40] في (ز): ((فذكرها)).
[41] في المطبوع: ((تحرته)). وتحتمل: سِيْرَتِهْ أو شِرَّتِهْ أو سَنْبَتِهْ.
[42] قوله: ((وأنشد الفرَّاء:... جمع الماء في ظهره)) ليس في (ص).
[43] قوله: ((قال المؤلِّف)) ليس في (ز).
[44] في (ز): ((لو)).
[45] قوله: ((واختلف في لفظه عن مالكٍ، فقيل هكذا، وقيل: لا تصرُّوا)) ليس في (ز).
[46] في (ز): ((والمحفَّلة)).
[47] قوله: ((واجتمع)) ليس في (ص).