شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب بيع الشريك من شريكه

          [░96▒ بَابُ بَيْعِ الشَّرِيكِ مِنْ شَرِيكِهِ
          فيهِ جَابِرٌ: (جَعَلَ النَّبيُّ(1) صلعم الشُّفْعَةَ في كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ، فَلَا شُفْعَةَ). [خ¦2213]
          وترجم له بابُ بيعِ الأرضِ والدُّور والعروض مشاعًا غير مقسومٍ
          بيع الشَّريك مِنَ الشَّريك في كلِّ شيءٍ مشاعٍ جائزٌ، وهو كبيعه مِنَ الأجنبيِّ، فإن باعه مِنَ الأجنبيِّ فللشريك الشُّفعة لعلَّة الإشاعة، وخوف دخول الضَّرر(2) عليه، وإن باعه مِنْ شريكه ارتفعت الشُّفعة، وإذا كان للشَّريك الأخذ بالشُّفعة بالسُّنَّة الثابتة عن النَّبيِّ صلعم فعلى البائع إذا أحبَّ البيع ألَّا يبيع مِنْ أجنبيٍّ حتَّى يستأذن شريكه، وقد رُوِيَ هذا عن النَّبيِّ صلعم مِنْ حديثِ سُفْيَانَ عن أبي الزُّبَيْرِ عن جابرٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ: ((مَنْ كَانَتْ لَهُ شَرِكَةٌ في أَرْضٍ أَوْ رَبْعَةٍ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيْعَ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ شَرِيْكَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ)).
          وأمَّا]
(3) / بيع العروض مشاعًا فأكثر العلماء(4) أنَّه لا شفعةٌ فيها، وإنَّما الشُّفعة في الدُّور والأرض(5) خاصَّةٌ، هذا قول عَطَاءٍ والحَسَنِ ورَبِيْعَةَ والحَكَمِ وحَمَّادٍ، وبه قال مالكٌ والثَّوْرِيُّ والكوفيُّون والأوزاعيُّ والشَّافعيُّ وأحمدُ وإِسْحَاقُ.
          ورُوِيَ عن عَطَاءٍ أنَّه قالَ: الشُّفعة في كلِّ شيءٍ حتَّى في الثَّوب وإذا اختلف فيها قول عَطَاءٍ فكأنَّه لم يأت عنه فيها شيءٌ، فهو كالإجماع أنَّه(6) لا شفعة في العروض والحيوان(7)، قاله ابنُ المُنْذِرِ.


[1] في المطبوع: ((الرَّسول)).
[2] في المطبوع: ((ضرر الدَّخيل)).
[3] ما بين معقوفتين غير واضح في (ص) بسبب الطمس.
[4] في (ز): ((أهل العلم)).
[5] في (ز): ((والأرض)).
[6] في (ز): ((أنَّ)).
[7] في (ز) صورتها: ((الجيران)).