شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب: إن شاء رد المصراة وفى حلبتها صاع من تمر

          ░65▒ بَابٌ إِنْ شَاءَ رَدَّ المُصَرَّاةَ وَفِي حَلْبَتِهَا صَاعٌ(1) مِنْ تَمْرٍ
          فيهِ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ النَّبيُّ صلعم: (مَنِ اشْتَرَى غَنَمًا مُصَرَّاةً فَاحْتَلَبَهَا، فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا ففي حَلْبَتِهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ). [خ¦2151]
          اختلف العلماء فيما يُرَدُّ مع(2) المُصَرَّاةِ، فذهب اللَّيثُ والشَّافعيِّ(3) وأحمدُ وإِسْحَاقُ وأبو ثَوْرٍ إلى أنَّه لا يردُّ معها إلَّا صاعًا مِنْ تمرٍ لا مِنْ بُرٍّ ولا غيره / على ظاهر الحديث، واحتجًّوا أيضًا بحديث هِشَامِ بنِ حَسَّانَ، عن مُحَمَّدِ بن سِيرِينَ عن أبي هريرةَ أنَّ النَّبيَّ صلعم قال: ((يَرُدُّ مَعَ المُصَرَّاةِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ لَا سَمْرِاءَ))، وقال مالكٌ: يردُّ مع المُصَرَّاةِ صاعًا(4) مِنْ قوت بلده تمرًا كان أو بُرًّا أو غيره، وحجَّته أنَّ النَّبيَّ صلعم إَّنما جعل التَّمر في حديث المُصَرَّاةِ لأنَّه كان عيشهم، فوجب أن يُخرج كلُّ واحدٍ(5) مِنْ قوته.
          وقال ابن أبي ليلى وأبو يوسفَ: يردُّ مع الشَّاة قيمة صاعٍ مِنْ تمرٍ، وقال زُفَرُ: يردُّ صاعًا مِنْ تمرٍ أو نصف صاعٍ مِنْ بُرٍّ. وقال غيره: لا(6) يردُّ غير التَّمر، ويجيء(7) على أصله أنَّ التَّمر إذا عُدِمَ وجب ردُّ قيمته لا قيمة اللَّبن.
          وقال عِيسَى بن دينارٍ: لو حلبها مَرَّةً وثانيةً فنقص لبنها ردَّها وردَّ معها صاعًا مِنْ تمرٍ لحلبته الأولى، ولو جاء باللَّبن بعينه كما حلبه لم يقبل منه، ولزمه غرم الصَّاع لأنَّ الصَّاع قد وجب(8) عليه فليس عليه أن يعطي فيه لبنًا فيدخله(9) بيع الطَّعام قبل أن يُستوفى، وأجاز ذلك سُحْنُونٌ وقال: هي إقالةٌ إذا جاء باللَّبن بعينه لحدثان(10) ذلك.
          وقال عِيسَى بن دينارٍ: مَنِ اشترى عدَّة محفَّلات في صفقةٍ، فإنَّما(11) يردُّ عن(12) الجميع صاعًا واحدًا على ظاهر قوله ◙: (مَنِ اشتَرَى غَنَمًا مُصَرَّاةً فَفِي حَلْبَتِهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ) على(13) هذا عامَّة العلماء، وحُكِيَ عن بعض المتأخِّرين أنَّه يردُّ صاعًا عن كلِّ واحدةٍ، والَّذي عليه الجماعة أولى بدليل هذا الحديث.


[1] في (ز): ((صاعًا)).
[2] في (ص): ((على)).
[3] في (ص): ((فذهب الشَّافعيِّ)).
[4] قوله: ((من تمرٍ لا سمراء))، وقال مالكٌ: يردُّ مع المصرَّاة صاعًا)) ليس في (ز).
[5] في (ز): ((أحد)).
[6] في (ز): ((من برٍّ، قال غيره: ومن قال لا)).
[7] في (ز): ((يجيء)).
[8] قوله: ((لم يقبل منه، ولزمه غرم الصَّاع لأنَّ الصَّاع قد وجب)) ليس في (ص).
[9] في (ز): ((فإنَّه يدخله)).
[10] في (ز): ((بحدثان)).
[11] في (ز): ((فإنَّه)).
[12] في (ص): ((على)).
[13] في (ز): ((وعلى)).