شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب شراء النبي بالنسيئة

          ░14▒ بَابُ شِرَاءِ النَّبيِّ صلعم بِالنَّسِيئَةِ
          فيهِ عَائِشَةُ: (أَنَّ النَّبيَّ صلعم اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُوْدِيٍّ إِلَى أَجَلٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيْدٍ). [خ¦2068]
          وفيهِ أَنَسٌ: (أنَّ النَّبيَّ صلعم رَهَنَ دِرْعًا لَهُ عِنْدَ يَهُوْدِيٍّ، وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيْرًا لِأَهْلِهِ...) الحديثَ. [خ¦2069]
          العلماء مجمعون على جواز البيع بالنَّسيئة لأنَّ النَّبيَّ صلعم اشترى الشَّعير مِنَ اليهوديِّ نسيئةً(1). وقال ابنُ عَبَّاسٍ: البيع بالنَّسيئة في كتاب الله تعالى وقرأ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ}الآية[البقرة:282](2). وسيأتي ما للعلماء في الرَّهن والسَّلَم(3) إن شاء الله [خ¦2508] [خ¦2509].
          وقال أبو عُبَيْدَةَ(4): الإِهَالَةُ: الشَّحم والزَّيت.
          وفيه: جواز معاملة مَنْ يُخالط ماله الحرام ومبايعته، لأنَّ الله تعالى ذكر أنَّ اليهود أكَّالون السُّحت(5)، وقد اشترى النَّبيُّ(6) مِنَ اليهوديِّ طعامًا ورهنه درعه، وقد تقدَّم اختلاف العلماء في ذلك(7) في كتاب الزَّكاة في باب مَنْ أعطاه الله شيئًا مِنْ غير مسألةٍ ولا إشراف نفسٍ، فتأمَّله هناك [خ¦1473].


[1] قوله: ((لأنَّ النَّبيَّ صلعم اشترى الشَّعير من اليهوديِّ نسيئةً)) ليس في (ص).
[2] في (ز): (({إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًى فَاكتُبُوهُ})).
[3] في (ز): ((في السَّلَم في موضعه)).
[4] في (ز): ((عبيد)).
[5] في (ز): ((للسُّحت)).
[6] قوله: ((النَّبيُّ)) ليس في (ز).
[7] قوله: ((في ذلك)) ليس في (ص).