شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب ذكر الحجام

          ░39▒ بَابُ ذِكْرِ الحَجَّامِ
          فيهِ أَنَسٌ قَالَ(1): (حَجَمَ أَبُو طَيْبَةَ رَسُولَ اللهِ(2) صلعم فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا مِنْ خَرَاجِهِ). [خ¦2102]
          وَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: (احْتَجَمَ النَّبيُّ صلعم وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ). [خ¦2103]
          في هذا الباب(3) بيان أنَّ أجر الحجَّام حلالٌ كما تأوَّله ابنُ عبَّاسٍ، وفيه دليلٌ أنَّه لا وجه لكراهة(4) أبي حنيفةَ لأجر الحجَّام، واستدلاله على ذلك بنهيه ◙ عن ثمن الدَّم، وهذا النَّهي عند العلماء ليس(5) كنهيه عن ثمن الخمر والميتة، وليس مِنْ كسب الحجَّام في شيءٍ، بدليل حديث أَنَسٍ وابنِ عبَّاسٍ ولو أراد ◙ بنهيه عن ثمن الدَّم النَّهي عن كسب الحجَّام لكان منسوخًا بحديث أَنَسٍ وابنِ عبَّاسٍ، أو يكون نهيه(6) عنه على سبيل التَّنزُّه، لأنَّ قريشًا في الجاهليَّة كانت تتكرَّم عن كسب الحجَّام، وهو كنهيه عن عَسْبِ الفحل وهو خِسَّةٌ وضِعَةٌ، فأراد ◙ أن يرفع أمَّته عن(7) الصِّناعات الوضيعة، وسيأتي في كتاب الإجارات مذاهب العلماء في كسب الحجَّام(8) [خ¦2277] [خ¦2279].


[1] قوله: ((قال)) ليس في (ز).
[2] في (ز): ((النَّبيَّ)).
[3] في (ز): ((الحديث)).
[4] في (ز): ((لكراهية)).
[5] في (ز): ((هو)).
[6] العبارة في (ص): ((بدليل حديث أنسٍ وابن عبَّاسٍ بل يكون نهيه)).
[7] في (ز): ((من)).
[8] زاد في (ز): ((إن شاء الله تعالى)).