-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات
-
باب تفسير المشبهات
-
باب ما يتنزه من الشبهات
-
باب من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات
-
باب قول الله تعالى: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب من لم يبال من حيث كسب المال
-
باب التجارة في البر
-
باب الخروج في التجارة
-
باب التجارة في البحر
-
باب قول الله تعالى: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم}
-
باب من أحب البسط في الرزق
-
باب شراء النبي بالنسيئة
-
باب كسب الرجل وعمله بيده
-
باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقًا
-
باب من أنظر موسرًا
-
باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا
-
باب بيع الخلط من التمر
-
باب ما قيل في اللحام والجزار
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا}
-
باب آكل الربا وشاهده وكاتبه
-
باب موكل الربا
-
باب: {يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم}
-
باب ما يكره من الحلف في البيع
-
باب ما قيل في الصواغ
-
باب ذكر القين والحداد
-
باب ذكر الخياط
-
باب ذكر النساج
-
باب النجار
-
باب شراء الحوائج بنفسه
-
باب شراء الدواب والحمير
-
باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام
-
باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب
-
باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها
-
باب: في العطار وبيع المسك
-
باب ذكر الحجام
-
باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء
-
باب: صاحب السلعة أحق بالسوم
-
باب: كم يجوز الخيار؟
-
باب: إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
-
باب: إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع
-
باب: إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر
-
باب ما يكره من الخداع في البيع
-
باب ما ذكر في الأسواق
-
باب الكيل على البائع والمعطي
-
باب بركة صاع النبي ومدهم
-
باب كراهية السخب في السوق
-
باب ما يستحب من الكيل
-
باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة
-
باب بيع ما ليس عندك
-
باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك
-
باب: إذا اشترى متاعًا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن
-
باب: لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له
-
باب بيع المزايدة
-
باب النجش
-
باب بيع الغرر وحبل الحبلة
-
باب بيع الملامسة
-
باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة
-
باب: إن شاء رد المصراة وفى حلبتها صاع من تمر
-
باب بيع العبد الزاني
-
باب البيع والشراء مع النساء
-
باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟وهل يعينه أو ينصحه؟
-
باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر
-
باب: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة
-
باب النهي عن تلقي الركبان
-
باب منتهى التلقي
-
باب: إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل
-
باب بيع التمر بالتمر
-
باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام
-
باب بيع الذهب بالذهب
-
باب بيع الفضة بالفضة
-
باب بيع الدينار بالدينار نساء
-
باب بيع الورق بالذهب نسيئة
-
باب بيع المزابنة
-
باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة
-
باب تفسير العرايا
-
باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
-
باب: إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة
-
باب شراء الطعام إلى أجل
-
باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه
-
باب من باع نخلًا قد أبرت أو أرضًا مزروعةً أو بإجارة
-
باب بيع الزرع بالطعام كيلًا
-
باب بيع النخل بأصله
-
باب بيع الجمار وأكله
-
باب بيع المخاضرة
-
باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع
-
باب بيع الشريك من شريكه
-
باب إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي
-
باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب
-
باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه
-
باب جلود الميتة قبل أن تدبغ
-
باب قتل الخنزير
-
باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه
-
باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك
-
باب تحريم التجارة في الخمر
-
باب إثم من باع حرًا
-
باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئةً
-
باب بيع الرقيق
-
باب: هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟
-
باب بيع الميتة والأصنام
-
باب ثمن الكلب
-
باب السلم في كيل معلوم
-
باب السلم إلى من ليس عنده أصل
-
باب السلم في النخل
-
باب الكفيل في السلم
-
باب الرهن في السلم
-
باب السلم إلى أجل معلوم
-
باب السلم إلى أن تنتج الناقة
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░54▒ بَابُ مَا يُذْكَرُ في بَيْعِ الطَّعَامِ وَالحُكْرَةِ
فيهِ ابنُ عُمَرَ: (رَأَيْتُ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ الطَّعَامَ مُجَازَفَةً يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلعم(1) حَتَّى يُؤْوُهُ إِلَى رِحَالِهِمْ). [خ¦2131]
وفيهِ(2) ابنُ عَبَّاسٍ: (نَهَى الرَّسُولُ(3) صلعم أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ طَعَامًا حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ، قُلْتُ لابنِ عَبَّاسٍ(4): كَيْفَ ذَلكَ؟ قَالَ: دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ، وَالطَّعَامُ رَجَاءٌ(5)). [خ¦2132]
اختلف العلماء في بيع الطَّعام جزافًا قبل أن يُقبض، فذهب أبو حنيفةَ وأصحابه والثَّوْرِيٌّ والشَّافعيُّ وأحمدُ وأبو ثَوْرٍ إلى أنَّه لا يجوز بيعه قبل قبضه، وروى الوَقَّارُ عن مالكٍ مثله، وقال ابن عبدُ الحَكَمِ: إنَّه استحسانٌ مِنْ قوله.
وقالت طائفةٌ: يجوز بيع الطَّعام الجزاف قبل قبضه، رُوِيَ ذلك عن عُثْمَانَ بنِ عَفَّانَ، وهو قول سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ والحَسَنِ البصريِّ والحَكَمِ وحَمَّادٍ، وهو المشهور عن مالكٍ، وبه قال الأوزاعيِّ وإِسْحَاقَ.
وحجَّة القول الأوَّل ظاهر حديث ابن عُمَرَ، وعموم نهيه ◙ عن بيع الطَّعام قبل استيفائه، فدخل فيه الجزاف والمكيل، وقد أشار ابن عبَّاس ٍإلى أنَّه إذا باعه قبل قبضه أنَّه دراهمُ بدراهمَ، والطَّعام لغوٌّ، فأشبه عنده العينة، وقال الأَبْهَرِيُّ: العينة عنده(6) مِنْ باب سلفٍ جرَّ منفعةً.
والحجَّة لقول مالكٍ ومَنْ وافقه أنَّ مَن ابتاع جزافًا فلم يبتع(7) إلَّا ما وقعت حاسَّة العين عليه، ولذلك سقط الكيل عن البائع، والاستيفاء إنَّما يكون بالكيل أو الوزن(8)، هذا هو(9) المشهور عند العرب، ويشهد لذلك قوله ╡: {فَأَوْفِ لَنَا الكَيْلَ}[يوسف:88]{وَأَوْفُوا الكَيْلَ إِذا كِلْتُمْ}[الإسراء:35]وقوله تعالى: {الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ(10)}[المطفِّفين:2-3]فإنَّما عنى بالاستيفاء في المكيل والموزون خاصَّةً، وما عدا هذه(11) الصِّفة فلم(12) يبقَ فيه إلَّا التَّسليم، فبه يُستوفى مِنْ جُزاف الطَّعام كالعقار وشبهه.
فإن قيل: لو كان كما زعمتم لم يتأكَّد النَّهي عن ذلك حتَّى يضرب النَّاس عليه، فدلَّ على أنَّ حكم الجزاف كحكم المكيل.
فالجواب: أنَّهم إنَّما أُمروا بانتقال طعامهم وإن كان جزافًا، لأنَّهم كانوا بالمدينة يتبايعون بالعينة، وكذلك / [يجب أن يُؤمر بانتقال الجزاف في كلِّ موضعٍ يُشهر(13) فيه العمل بالعينة ليكون حاجزًا بين دراهم بأكثر منها، كان الطَّعام لغوًا وكانت دراهم بأكثر منها، وقد رُوِيَ عن ابن عُمَرَ أنَّ النَّهي إنَّما ورد في المكيل خاصَّةً، ذكر ابن وَهْبٍ قال: حدَّثني عَمْرُو بنُ الحارثِ عن المُنْذِرِ بنِ عُبَيْدٍ المدينيِّ، أنَّ القَاسِمَ بنَ مُحَمَّدٍ حدَّثه، أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ حدَّثه: ((أَنَّ النَّبيَّ(14) صلعم نَهَى أَنْ يَبِيْعَ أَحَدٌ طَعَامًا اشتَرَاهُ بِكَيْلٍ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ)).
وفي قول(15) ابن عُمَرَ: (رَأَيْتُ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ الطَّعام مجازفةً يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ النَّبيِّ صلعم حَتَّى يُؤْوُهُ إِلَى رِحَالِهِمْ) إباحة الحكرة لأنَّه لو لم يجز لهم احتكاره لتقدَّم إليهم في بيعه، ولم يؤذن لهم في حبسه، هذا قول أئمَّة الأمصار.
ورخَّصت طائفةٌ لمَنْ رفع الطَّعام مِنْ أرضه أو مَنْ جلبه مِنْ مكان في جنبه، ومنعت مِنْ ذلك لمشتريه مِنَ السُّوق للحكرة، رُوِيَ(16) ذلك عن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ والحَسَنِ(17) البصريِّ ☻ وبه قال الأوزاعيُّ.
وقال مالكٌ: مَنْ(18) رفع طعامًا في ضيعته فرفعه فليس بحكرةٍ. وقال أحمدُ بنُ حنبلٍ: إنَّما يحرم احتكار الطَّعام الَّذي هو قوتٌ دون سائر الأشياء.
وقالت طائفةٌ: احتكار الطَّعام في الحرم إلحادٌ فيه, رُوِيَ هذا عن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ ومُجَاهِدٍ.
فإن قيل: قد رُوِيَ عن النَّبيِّ صلعم أنَّه قال: ((لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ)) مِنْ حديث سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ عن مَعْمَرِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ نَضْلَةَ، عن النَّبيِّ صلعم، ورُوِيَ عن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ وعُثْمَانَ بنِ عَفَّانَ أنَّهما نهيا عن الحكرة.
قيل: معنى هذا النَّهي عند الفقهاء في وقت الشِّدَّة وما ينزل بالنَّاس مِنَ الحاجة، يدلُّ على ذلك أنَّ ابن المُسَيَّبِ روى هذا الحديث وكان يحتكر الزَّيت، فقيل له في ذلك، فقال: كان مَعْمَرٌ يحتكر، وقد علما مخرج الحديث.
وقال أبو الزِّنَادُ: قلت لابن المُسَيَّبِ: أنت تحتكر؟ قال: ليس هذا بالَّذي قال رسول الله صلعم إنَّما قال: أن يأتي الرَّجل السِّلعة عند غلائها فيغالي بها، وأمَّا أن يشتريه إذا أبضع ثمَّ يرفعه، فإذا احتاج النَّاس إليه أخرجه، فذلك خيرٌ، فبان أنَّ معنى النَّهي عن الحكرة في وقت حاجة النَّاس.
روى ابن القَاسِمِ عن مالكٍ أنَّه قال: مَنِ اشترى طعامًا في وقت لا يضرُّ بالنَّاس شراؤه فلا(19) يضرُّه أن يتربَّص(20) به ما شاء، وهو قول الكوفيِّين والشَّافعيِّ.
قال مالكٌ: وجميع الأشياء في ذلك كالطَّعام، وقال الأوزاعيُّ: لا بأس أن يشتري في سنة الرُّخص طعامًا لسنتين(21) لنفسه وعياله مخافة الغلاء، قال مالكٌ: وأمَّا إذا قلَّ الطَّعام في السُّوق، واحتاج(22) النَّاس إليه، فمَنِ احتكر منه شيئًا فهو مضرٌّ بالمسلمين، فليخرجه إلى السُّوق وليبعه بما ابتاعه ولا يزدد فيه، فعلى هذا التَّأويل(23) تتفق الآثار، ألا ترى أنَّ النَّاس إذا استوت حالتهم في الحاجة، فقد صاروا شركاء، ووجب على المسلمين المواساة في أموالهم فكيف لا يمنع الضَّرر عنهم وقد جمع النَّبيُّ صلعم الأزواد بالصَّهباء عند الحاجة، ونهى عن ادِّخار اللُّحوم بعد ثلاثٍ للدَّافَّة، وجمع أبو عُبَيْدَةَ أزواد السَّريَّة وقسمها بين مَنْ لم يكن له زادٌ وبين مَنْ كان له، وأراد عُمَرُ(24) أن يحمل في عام الرَّمادة على أهل كلِّ بيت مثلهم مِنَ الفقراء، وقال: إنَّ المرء لا يهلك عن نصف شبعه.](25)
[1] زاد في المطبوع: ((أن يبيعوه)).
[2] في (ز): ((فيه)).
[3] في (ز): ((النَّبيُّ)).
[4] في (ص): ((لابن عمر)).
[5] في المطبوع: ((مرجأٌ))، وغير واضح في (ص).
[6] قوله: ((عنده)) ليس في (ز).
[7] في المطبوع: ((يبع))، وفي (ص): ((يبيع)).
[8] في (ز): ((والوزن)).
[9] قوله: ((هو)) ليس في (ز).
[10] قوله: (({وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ})) ليس في المطبوع و(ص).
[11] في (ز): ((هذه)) غير وضحة بسبب التَّصوير.
[12] في (ز): ((لم)).
[13] في المطبوع: ((يشتهر)).
[14] في المطبوع: ((أنَّه ◙)).
[15] في المطبوع: ((حديث)).
[16] في المطبوع: ((وروي)).
[17] في المطبوع: ((وعن الحسن)).
[18] في المطبوع: ((فيمن)).
[19] في المطبوع: ((لا)).
[20] في المطبوع: ((إن تربَّص)).
[21] في المطبوع: ((لسنين)).
[22] في المطبوع: ((فاحتاج)).
[23] في المطبوع: ((القول)).
[24] في المطبوع: ((من كان له زاد، وأمر عمر)).
[25] ما بين معقوفتين غير واضح في (ص) بسبب الطَّمس.