شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب بيع الذهب بالذهب

          ░77▒ بَابُ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ
          فيهِ أَبُو بَكْرَةَ، قَالَ النَّبيُّ صلعم: (لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَالفِضَّةَ بِالفِضَّةِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالفِضَّةِ، وَالفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ). [خ¦2175]
          وترجم له بابُ بيعِ الذَّهَبِ بالوَرِقِ يدًا بيدٍ.
          أجمع أئمة الأمصار أنَّه لا يجوز بيع الذَّهب بالذَّهب، والفضَّة بالفضَّة تبرهما وعينهما ومصنوعهما إلَّا مثلًا بمثلٍ يدًا بيدٍ، ولا يحلُّ التَّفاضل في شيءٍ منهما، وعلى هذا مضى السَّلف والخلف، وبذلك كتب أبو بَكْرٍ الصِّدِّيْقُ إلى عماله، ورُوِيَ مثله عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ ☺ وروى مُجَاهِدٌ عن ثلاثة عشر مِنْ أصحاب النَّبيِّ صلعم مثله، وإنَّما حرَّم الله تعالى الرِّبا حراسةً للأموال وحفظًا لها، فلا يجوز واحدٌ باثنين مِنْ جنسٍ واحدٍ(1) لاتِّفاق أغراض النَّاس فيه، ويجوز واحدٌ باثنين إذا اختلف الصِّنفان لاختلاف الأغراض والمنافع، ولذلك قالَ ◙: (وَبِيْعُوا الذَّهَبَ بِالفِضَّةِ، وَالفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ).


[1] في (ز): ((واحد)).