-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات
-
باب تفسير المشبهات
-
باب ما يتنزه من الشبهات
-
باب من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات
-
باب قول الله تعالى: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب من لم يبال من حيث كسب المال
-
باب التجارة في البر
-
باب الخروج في التجارة
-
باب التجارة في البحر
-
باب قول الله تعالى: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم}
-
باب من أحب البسط في الرزق
-
باب شراء النبي بالنسيئة
-
باب كسب الرجل وعمله بيده
-
باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقًا
-
باب من أنظر موسرًا
-
باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا
-
باب بيع الخلط من التمر
-
باب ما قيل في اللحام والجزار
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا}
-
باب آكل الربا وشاهده وكاتبه
-
باب موكل الربا
-
باب: {يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم}
-
باب ما يكره من الحلف في البيع
-
باب ما قيل في الصواغ
-
باب ذكر القين والحداد
-
باب ذكر الخياط
-
باب ذكر النساج
-
باب النجار
-
باب شراء الحوائج بنفسه
-
باب شراء الدواب والحمير
-
باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام
-
باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب
-
باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها
-
باب: في العطار وبيع المسك
-
باب ذكر الحجام
-
باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء
-
باب: صاحب السلعة أحق بالسوم
-
باب: كم يجوز الخيار؟
-
باب: إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
-
باب: إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع
-
باب: إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر
-
باب ما يكره من الخداع في البيع
-
باب ما ذكر في الأسواق
-
باب الكيل على البائع والمعطي
-
باب بركة صاع النبي ومدهم
-
باب كراهية السخب في السوق
-
باب ما يستحب من الكيل
-
باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة
-
باب بيع ما ليس عندك
-
باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك
-
باب: إذا اشترى متاعًا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن
-
باب: لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له
-
باب بيع المزايدة
-
باب النجش
-
باب بيع الغرر وحبل الحبلة
-
باب بيع الملامسة
-
باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة
-
باب: إن شاء رد المصراة وفى حلبتها صاع من تمر
-
باب بيع العبد الزاني
-
باب البيع والشراء مع النساء
-
باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟وهل يعينه أو ينصحه؟
-
باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر
-
باب: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة
-
باب النهي عن تلقي الركبان
-
باب منتهى التلقي
-
باب: إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل
-
باب بيع التمر بالتمر
-
باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام
-
باب بيع الذهب بالذهب
-
باب بيع الفضة بالفضة
-
باب بيع الدينار بالدينار نساء
-
باب بيع الورق بالذهب نسيئة
-
باب بيع المزابنة
-
باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة
-
باب تفسير العرايا
-
باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
-
باب: إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة
-
باب شراء الطعام إلى أجل
-
باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه
-
باب من باع نخلًا قد أبرت أو أرضًا مزروعةً أو بإجارة
-
باب بيع الزرع بالطعام كيلًا
-
باب بيع النخل بأصله
-
باب بيع الجمار وأكله
-
باب بيع المخاضرة
-
باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع
-
باب بيع الشريك من شريكه
-
باب إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي
-
باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب
-
باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه
-
باب جلود الميتة قبل أن تدبغ
-
باب قتل الخنزير
-
باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه
-
باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك
-
باب تحريم التجارة في الخمر
-
باب إثم من باع حرًا
-
باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئةً
-
باب بيع الرقيق
-
باب: هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟
-
باب بيع الميتة والأصنام
-
باب ثمن الكلب
-
باب السلم في كيل معلوم
-
باب السلم إلى من ليس عنده أصل
-
باب السلم في النخل
-
باب الكفيل في السلم
-
باب الرهن في السلم
-
باب السلم إلى أجل معلوم
-
باب السلم إلى أن تنتج الناقة
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░42▒ بابٌ كَمْ يَجُوزُ الخِيَارُ
فيهِ ابنُ عُمَرَ، قَالَ النَّبيُّ صلعم: (المُتَبَايِعانِ بِالخِيَارِ فِي بَيْعِهِمَا مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا(1)، أَوْ يَكُونُ البَيْعُ خِيَارًا).
وَكَانَ ابنُ عُمَرَ إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا يُعْجِبُهُ فَارَقَ صَاحِبَهُ. [خ¦2107]
وفيهِ حَكِيمُ بنُ حِزَامٍ، قَالَ النَّبيُّ صلعم: (البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا(2)). [خ¦2108]
اختلف الفقهاء في أمد الخيار، فقالت طائفةٌ: البيع جائزٌ والشَّرط لازمٌ إلى الأمد الَّذي اشترط إليه الخيار، هذا قول ابنِ أبي ليلى والحسنِ بنِ صالحٍ وأبي يوسفَ ومُحَمَّدٍ وأحمدَ وإِسْحَاقَ وأبي ثَوْرٍ، عن ابنِ(3) المُنْذِرِ.
وقال مالكٌ: يجوز شرط الخيار في بيع الثَّوب اليوم واليومين، والجارية الخمسة أيَّام الجمعة(4)، والدَّابَّة(5) تُركب اليوم وشبهه ويسار عليها البريد ونحوه(6)، وفي الدَّار الشَّهر لتُختبر ويُستشار فيها، وما بعد مِنْ أجل الخيار فلا خير فيه، لأنَّه غررٌ ولا فرق بين شرط الخيار للبائع والمشتري.
وقال الثَّوْرِيُّ: يجوز شرط الخيار للمشتري عشرة أيَّامٍ وأكثر، ولا يجوز شرطه للبائع.
وقال الأوزاعيُّ: يجوز أن يُشترط الخيار شهرًا وأكثر.
قال(7) أبو حنيفةَ وزُفَرُ والشَّافعيُّ: الخيار في البيع ثلاثة أيَّامٍ، ولا تجوز الزِّيادة عليها، فإن زاد فسد البيع، واحتجُّوا بأنَّ حَبَّانَ بنَ مُنْقِذٍ كان يُخدع في البيوع، فقال له النَّبيُّ صلعم: ((قُلْ: لَا خِلَابَةَ)) وجعل له الخيار ثلاثًا فيما يبتاع(8)، وفي حديث / المُصَرَّاة إثبات الخيار ثلاثًا، قالوا: ولولا(9) الحديث في الثَّلاثة الأيَّام ما جاز الخيار ساعةً واحدةً.
وحجَّة أهل المقالة الأولى ظاهر قوله صلعم: ((المُتَبَايِعَانِ بِالخَيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا(10) إِلَّا بَيْعَ الخَيَارِ)) فبان بهذا أنَّ(11) الخيار على الإطلاق دون توقيت مدَّةٍ، ولم يخصَّ مِنْ بيع الخيار بشرط(12) الثَّلاث أو أكثر، فهو على ما اشترطاه(13)، وقد قال(14) صلعم: ((المُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ)).
والحجَّة لقول مالكٍ أنَّ العبد والجارية(15) لا يُعرف أخلاقهما ولا ما هما عليه مِنَ الطَّبائع(16) في مدَّة الثَّلاث، لأنَّهما يتكلَّفان ما ليس مِنْ طبعهما في مدَّةٍ يسيرةٍ، ثمَّ يعودان بعد ذلك إلى الطَّبع، فوجب(17) أن يكون الخيار مدَّةً يُختبران في مثلها، ليكون المبتاع داخلًا على بصيرةٍ، وممَّا يدلُّ على صحَّة هذا أنَّ أجل العُنِّينَ سَنَةٌ، لأنَّ حاله يُختبر فيها، فكذلك ينبغي أن يكون كلُّ خيارٍ على حسب تعرُّف حال المختبر، ويُقال لأبي حنيفةَ والشَّافعيِّ: إنَّ خيار(18) الثَّلاث في حديث(19) حَبَّان مِنْ رواية ابن(20) إِسْحَاقَ عن نافعٍ عن ابنِ عُمَرَ، وليس في رواية الثِّقات الحفَّاظ، وأمَّا حديث المُصَرَّاةِ فهو حُجَّةٌ لنا، لأنَّ المُصَرَّاةَ لمَّا كان(21) لا يُختبر أمرها في أقلَّ مِنْ ثلاثٍ، جُعل فيها هذا المقدار(22) الَّذي يُختبر في مثله، فوجب أن يكون الخيار في كلِّ مبيعٍ على قدر المدَّة الَّتي(23) يُختبر في مثلها(24).
قال الطَّحَاوِيُّ: وأمَّا تفريق الثَّوْرِيِّ بين البائع والمشتري في جواز الخيار إذا شرط(25) المشتري، وإبطاله للبائع، فلم يقل به أحدٌ مِنْ أهل العلم.
[1] في (ص): ((يفترقا)).
[2] في (ز): ((يتفرَّقا)).
[3] قوله: ((ابن)) ليس في (ز).
[4] في (ز): ((والجمعة)).
[5] في (ز): ((وفي الدَّابَّة)).
[6] قوله: ((ويسار عليها البريد ونحوه)) ليس في (ز).
[7] في (ز): ((وقال)).
[8] في (ز): ((ابتاع)).
[9] في (ز): ((وقالوا: لولا)).
[10] في (ز): ((يتفرَّقا)).
[11] قوله: ((بهذا أنَّ)) ليس في (ز).
[12] في (ز): ((شرط)).
[13] في (ز): ((شرطاه)).
[14] زاد في (ز): ((النَّبيُّ)).
[15] في (ص): ((والدَّابَّة)).
[16] في (ز): ((الصَّنائع)).
[17] في (ز): ((فيجب)).
[18] في (ص): ((حديث)).
[19] زاد في (ز): ((ابن)).
[20] قوله: ((ابن)) ليس في (ز).
[21] في (ز): ((كانت)).
[22] في (ز): ((القدر)).
[23] في (ص): ((الَّذي)).
[24] في (ز): ((فيها)).
[25] في (ز): ((شرطه)).