شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب بيع الرقيق

          [░109▒ بَابُ بَيْعِ الرَّقِيقِ
          فيهِ أَبُو سَعِيْدٍ: (أَنَّهُ قَالَ: لِرَسُولِ(1) اللهِ صلعم إِنَّا نُصِيبُ سَبْيًا فَنُحِبُّ الأَثْمَانَ فَكَيْفَ تَرَى في العَزْلِ؟ فَقَالَ: أَوَ إِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ ذَلِكَ، لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا ذَلِكَ، فَإِنَّهَا لَيْسَتْ نَسَمَةٌ كَتَبَ اللهُ أَنْ تَخْرُجَ إِلَّا وهِيَ خَارِجَةٌ). [خ¦2229]
          وفيهِ جَابِرٌ قَالَ: (بَاعَ النَّبيُّ صلعم المُدَبَّرَ). [خ¦2230]
          وفيهِ أَبُو هُرَيْرَةَ، وَزَيْدُ بنُ خَالِدٍ: (أنَّ النَّبيَّ صلعم سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ تَزْنِي وَلَمْ تُحْصَنْ، قَالَ: اجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ(2) زَنَتْ، فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ بِيْعُوهَا بَعْدَ الثَّالِثَةِ، أَوِ الرَّابِعَةِ). [خ¦2232] [خ¦2233]
          بيع الرَّقيق كبيع سائر المباحات الدَّاخلة في عموم قوله ╡: {وَأَحَلَّ اللهُ البَيْعَ}[البقرة:275].
          وقوله في حديث أبي سَعِيْدٍ: فنحبُّ الأثمان، يدلُّ أنَّه لا يجوز بيع أمِّ الولد لأنَّ الحمل منهن يمنع الفداء والثَّمن، وسيأتي تمام القول في أمِّ الولد في موضعه إن شاء الله [خ¦2533].
          وأمَّا بيع المدبَّر فإنَّ العلماء اختلفوا فيه، فذهب مالكٌ والكوفيُّون إلى أنَّه لا يجوز بيعه، ولا(3) تحويله عن موضعه الَّذي وضع عنه(4)، وقال الشَّافعيُّ: بيع المدبَّر جائزٌ، واحتجَّ بحديث جابرٍ: ((أَنَّ النَّبيَّ صلعم بَاعَ مُدَبَّرًا))، وسيأتي بيان مذاهبهم فيه في موضعه إن شاء الله [خ¦93/32-10657]، وقد تقدَّم في باب بيع العبد الزَّاني الكلام في حديث أبي هريرةَ [خ¦2152] [خ¦2154] فأغنى عن إعادته والحمد لله.]
(5)


[1] في المطبوع: ((يا رسول)).
[2] في المطبوع: ((اجلدوها، فإن)).
[3] زاد في المطبوع: ((يجوز)).
[4] في المطبوع: ((فيه)).
[5] ما بين معقوفتين غير واضح في (ص) بسبب الطَّمس.