-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات
-
باب تفسير المشبهات
-
باب ما يتنزه من الشبهات
-
باب من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات
-
باب قول الله تعالى: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب من لم يبال من حيث كسب المال
-
باب التجارة في البر
-
باب الخروج في التجارة
-
باب التجارة في البحر
-
باب قول الله تعالى: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم}
-
باب من أحب البسط في الرزق
-
باب شراء النبي بالنسيئة
-
باب كسب الرجل وعمله بيده
-
باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقًا
-
باب من أنظر موسرًا
-
باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا
-
باب بيع الخلط من التمر
-
باب ما قيل في اللحام والجزار
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا}
-
باب آكل الربا وشاهده وكاتبه
-
باب موكل الربا
-
باب: {يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم}
-
باب ما يكره من الحلف في البيع
-
باب ما قيل في الصواغ
-
باب ذكر القين والحداد
-
باب ذكر الخياط
-
باب ذكر النساج
-
باب النجار
-
باب شراء الحوائج بنفسه
-
باب شراء الدواب والحمير
-
باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام
-
باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب
-
باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها
-
باب: في العطار وبيع المسك
-
باب ذكر الحجام
-
باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء
-
باب: صاحب السلعة أحق بالسوم
-
باب: كم يجوز الخيار؟
-
باب: إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
-
باب: إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع
-
باب: إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر
-
باب ما يكره من الخداع في البيع
-
باب ما ذكر في الأسواق
-
باب الكيل على البائع والمعطي
-
باب بركة صاع النبي ومدهم
-
باب كراهية السخب في السوق
-
باب ما يستحب من الكيل
-
باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة
-
باب بيع ما ليس عندك
-
باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك
-
باب: إذا اشترى متاعًا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن
-
باب: لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له
-
باب بيع المزايدة
-
باب النجش
-
باب بيع الغرر وحبل الحبلة
-
باب بيع الملامسة
-
باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة
-
باب: إن شاء رد المصراة وفى حلبتها صاع من تمر
-
باب بيع العبد الزاني
-
باب البيع والشراء مع النساء
-
باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟وهل يعينه أو ينصحه؟
-
باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر
-
باب: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة
-
باب النهي عن تلقي الركبان
-
باب منتهى التلقي
-
باب: إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل
-
باب بيع التمر بالتمر
-
باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام
-
باب بيع الذهب بالذهب
-
باب بيع الفضة بالفضة
-
باب بيع الدينار بالدينار نساء
-
باب بيع الورق بالذهب نسيئة
-
باب بيع المزابنة
-
باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة
-
باب تفسير العرايا
-
باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
-
باب: إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة
-
باب شراء الطعام إلى أجل
-
باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه
-
باب من باع نخلًا قد أبرت أو أرضًا مزروعةً أو بإجارة
-
باب بيع الزرع بالطعام كيلًا
-
باب بيع النخل بأصله
-
باب بيع الجمار وأكله
-
باب بيع المخاضرة
-
باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع
-
باب بيع الشريك من شريكه
-
باب إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي
-
باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب
-
باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه
-
باب جلود الميتة قبل أن تدبغ
-
باب قتل الخنزير
-
باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه
-
باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك
-
باب تحريم التجارة في الخمر
-
باب إثم من باع حرًا
-
باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئةً
-
باب بيع الرقيق
-
باب: هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟
-
باب بيع الميتة والأصنام
-
باب ثمن الكلب
-
باب السلم في كيل معلوم
-
باب السلم إلى من ليس عنده أصل
-
باب السلم في النخل
-
باب الكفيل في السلم
-
باب الرهن في السلم
-
باب السلم إلى أجل معلوم
-
باب السلم إلى أن تنتج الناقة
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░93▒ [بَابُ بَيْعِ المُخَاضَرَةِ.
فيهِ أَنَسٌ: (أنَّ النَّبيَّ صلعم نَهَى عَنِ(1) المُحَاقَلَةِ، وَالمُخَاضَرَةِ، وَالمُلاَمَسَةِ، وَالمُنَابَذَةِ(2)). [خ¦2207]
وفيهِ أَنَسٌ أَيْضًا: (أَنَّ النَّبيَّ صلعم نَهَى عَنْ بَيْعِ(3) التَّمْرِ حَتَّى تَزْهُوَ(4)، فَقُلْت لأَنَسٍ: مَا يَزْهُو(5)؟ قَالَ: تَحْمَرُّ أو تَصْفَرُّ(6) أَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ بِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَ أَخِيْكَ؟). [خ¦2208]
في تفسير المحاقلة ثلاثة أقوالٍ: قال(7) بعضهم: هي بيع الزَّرع في سنبله بالحنطة. وقيل: هي اكتراء الأرض بالحنطة. وقيل: هي المزارعة بالثُّلث والرُّبع ونحوه، وهذا الوجه أشبه بها(8) على طريق اللُّغة لأنَّ المحاقلة مأخوذةٌ مِنَ الحقل](9) /
والمفاعلة مِنِ اثنين في أمرٍ واحدٍ كالمزراعة، ويُقَالُ للأرض الَّتي تُزرع: المحاقل، كما يُقَالُ لها: المزارع، عن الزَّجَّاجِيِّ.
والمخاضَرة هي بيع الثِّمار وهي خضرٌ لم يبدُ صلاحها، سُمِّيت بذلك مِنَ المفاعلة أيضًا لأنَّ المتبايعين تبايعا شيئًا أخضر.
وأجمع العلماء أنَّه لا يجوز بيع الثِّمار والزَّرع والبقول قبل بدوِّ صلاحها على شرط التَّبقيَّة إلى وقت طيبها(10)، ولا يجوز بيع(11) الزَّرع أخضر إلَّا للقصيل وأكل الدَّوابِّ، وكذلك أجمعوا أنَّه يجوز بيع البقول إذا قُلعت مِنَ الأرض وانتفع بها وأحاط علمًا بها المشتري، ومِنْ بيع المخاضرة: شراؤها مُغيَّبةً في الأرض كالفجلِ [والكُرَّاثِ والبصلِ واللِّفت وشبهه، وأجاز(12) شراءها مالكٌ والأوزاعيُّ، قال مالكٌ: وذلك(13) إذا استقلَّ ورقه وأمن، والأمان عنده أن يكون ما يُقطع منها(14) ليس بفسادٍ. وقال أبو حنيفةَ: بيع المغيَّب في الأرض جائزٌ، وهو بالخيار إذا رآه، وقال(15) الشَّافعيُّ: لا يجوز بيع ما لا يُرى، وهو عنده مِنْ بيوع الغرر.
وحجَّة مَنْ أجاز ذلك أنَّه لو قلعها ثمَّ باعها لأضرَّ ذلك به وبالنَّاس لأنَّهم إنَّما يأكلون ذلك أوَّلًا أوَّلًا، كما يأكلون الرُّطب والثَّمر ولا يقصدون بذلك الغرر، فإذا باعها على شيءٍ يراه أو صفة توصف له جاز، فمتى جاء بخلاف الصِّفة أو الرُّؤية كان له ردُّ ذلك بحصَّته، وإنَّما يجوز بيع ذلك كلَّه على التَّبقية إذا كان قد طاب للأكل، كما يجوز بيع الثَّمرة على التَّبقية إذا طابت للأكل.
واختلفوا في بيع القثاء والبطيخ وما يأتي بطنًا بعد بطنٍ، فقال مالكٌ: يجوز بيعه إذا بدا صلاحه، ويكون للمشتري ما ينبت حتَّى ينقطع ثمره لأنَّ وقته معروفٌ عند النَّاس.
وقال أبو حنيفةَ والشَّافعيُّ: لا يجوز بيع بطنٍ منه إلَّا بعد طيبه كالبطن الأولى، وهو عندهم مِنْ بيع ما لم يخلق، وجعله مالكٌ كالثَّمرة إذا بدا صلاح أوَّلها، جاز بيع ما بدا صلاحه وما لم يبد لحاجتهم إلى ذلك، ولو منعوا منه لأضرَّ بهم لأنَّ ما تدعو إليه الضَّرورة يجوز فيه بعض الغرر، ألا ترى أنَّ الظئر تُكرى لأجل لبنها الَّذي(16) لم يخلق ولم يوجد إلَّا أوَّله، ولا يُدرى كم يشرب الصَّبي منه أوَّلًا، وكذلك(17) لو اكترى عبدًا يخدمه لكانت المنفعة الَّتي وقع عليها العقد لم تخلق، وإنَّما تحدث أوَّلًا أوَّلًا، ولو مات العبد لوقعت المحاسبة على ما حصل مِنَ المنفعة، فَجُوَّز ذلك لحاجة النَّاس إليه، فيبع ما لم يخلق، وقد جرت العادة في الأغلب إذا كان الأصل سليمًا مِنَ الآفات أن تتبايع بطونه وتتلاحق، وعدم مشاهدته لا يدلُّ على بطلان بيعه، بدليل بيع اللَّوز والجوز(18) في قشريهما(19)، وفسادُه لا يبين مِنْ خارجٍ، ولو كان مقشورًا مغطًّى بشيءٍ غير قشره لم يصحَّ بيعه.](20)
[1] زاد في المطبوع: ((بيع)).
[2] زاد في المطبوع: ((والمزابنة)).
[3] زاد في المطبوع: ((ثمر)).
[4] في المطبوع: ((يزهو)).
[5] قوله: ((فَقُلْت لأَنَسٍ: مَا يزهو)) ليس في (ز).
[6] في المطبوع: ((وتصفرُّ)).
[7] في المطبوع: ((فقال)).
[8] في (ز) تحتمل: ((بهما)).
[9] ما بين معقوفتين غير واضح في (ص) بسبب الطمس.
[10] في المطبوع: ((طيِّها)).
[11] قوله: ((الثَّمار والزَّرع والبقول قبل بدوِّ صلاحها على شرط التَّبقية إلى وقت طيبها، ولا يجوز بيع)) ليس في (ص).
[12] في المطبوع: ((فأجاز)).
[13] في المطبوع: ((ذلك)).
[14] في المطبوع: ((منه)).
[15] في المطبوع: ((قال)).
[16] في (ز): ((الَّتي)).
[17] في المطبوع: ((كذلك)).
[18] في المطبوع: ((الجوز واللَّوز)).
[19] في المطبوع: ((قشرهما)).
[20] ما بين معقوفتين غير واضح في (ص) بسبب الطمس.