شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب البيع والشراء مع النساء

          ░67▒ بَابُ البَيْعِ وَالشِّرَاءِ مَعَ النِّسَاءِ
          فيهِ عَائِشَةُ: (دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ(1) صلعم فَذَكَرْتُ لَهُ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ(2) صلعم: اشْتَرِي وَأَعْتِقِي، فَإِنَّمَا الوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ). [خ¦2155]
          وَقَالَ ابنُ عُمَرَ: (إنَّ عَائِشَةَ سَاوَمَتْ بَرِيرَةَ، فَخَرَجَ النَّبيُّ صلعم إِلَى الصَّلَاةِ، فَلَمَّا جَاءَ، قَالَتْ: إِنَّهُمْ أَبَوْا أَنْ يَبِيعُوهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطُوا الوَلاَءَ. فَقَالَ النَّبيُّ صلعم: إِنَّمَا الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ)(3). [خ¦2156]
          والأُمَّة مجمعةٌ على أنَّ المرأة إذا كانت مالكةً أمر نفسها جاز لها(4) أمرها(5) أن تبيع وتشتري، وليس لزوجها عليها في ذلك اعتراضٌ، فإن كان في البيع محاباةٌ قصدت إليها، فالمحاباة كالعطيَّة.
          وقد اختلف العلماء في عطيَّة المرأة بغير إذن زوجها، وهو مذكورٌ في كتاب الزَّكاة في حديث ابن عبَّاسٍ حين أمر النَّبيُّ صلعم(6) النِّساء بالصَّدقة يوم العيد، فأغنى عن إعادته.


[1] في (ز): ((النَّبيُّ)).
[2] في (ز): ((النَّبيُّ)).
[3] قوله: ((فَقَالَ النَّبيُّ صلعم: إِنَّمَا الوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ)) ليس في (ز).
[4] في (ز): ((جائزٌ)).
[5] زاد في (ز): ((أنَّ لها)).
[6] قوله: ((النَّبيُّ صلعم)) ليس في (ص).