-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات
-
باب تفسير المشبهات
-
باب ما يتنزه من الشبهات
-
باب من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات
-
باب قول الله تعالى: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب من لم يبال من حيث كسب المال
-
باب التجارة في البر
-
باب الخروج في التجارة
-
باب التجارة في البحر
-
باب قول الله تعالى: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم}
-
باب من أحب البسط في الرزق
-
باب شراء النبي بالنسيئة
-
باب كسب الرجل وعمله بيده
-
باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقًا
-
باب من أنظر موسرًا
-
باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا
-
باب بيع الخلط من التمر
-
باب ما قيل في اللحام والجزار
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا}
-
باب آكل الربا وشاهده وكاتبه
-
باب موكل الربا
-
باب: {يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم}
-
باب ما يكره من الحلف في البيع
-
باب ما قيل في الصواغ
-
باب ذكر القين والحداد
-
باب ذكر الخياط
-
باب ذكر النساج
-
باب النجار
-
باب شراء الحوائج بنفسه
-
باب شراء الدواب والحمير
-
باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام
-
باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب
-
باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها
-
باب: في العطار وبيع المسك
-
باب ذكر الحجام
-
باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء
-
باب: صاحب السلعة أحق بالسوم
-
باب: كم يجوز الخيار؟
-
باب: إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
-
باب: إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع
-
باب: إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر
-
باب ما يكره من الخداع في البيع
-
باب ما ذكر في الأسواق
-
باب الكيل على البائع والمعطي
-
باب بركة صاع النبي ومدهم
-
باب كراهية السخب في السوق
-
باب ما يستحب من الكيل
-
باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة
-
باب بيع ما ليس عندك
-
باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك
-
باب: إذا اشترى متاعًا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن
-
باب: لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له
-
باب بيع المزايدة
-
باب النجش
-
باب بيع الغرر وحبل الحبلة
-
باب بيع الملامسة
-
باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة
-
باب: إن شاء رد المصراة وفى حلبتها صاع من تمر
-
باب بيع العبد الزاني
-
باب البيع والشراء مع النساء
-
باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟وهل يعينه أو ينصحه؟
-
باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر
-
باب: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة
-
باب النهي عن تلقي الركبان
-
باب منتهى التلقي
-
باب: إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل
-
باب بيع التمر بالتمر
-
باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام
-
باب بيع الذهب بالذهب
-
باب بيع الفضة بالفضة
-
باب بيع الدينار بالدينار نساء
-
باب بيع الورق بالذهب نسيئة
-
باب بيع المزابنة
-
باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة
-
باب تفسير العرايا
-
باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
-
باب: إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة
-
باب شراء الطعام إلى أجل
-
باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه
-
باب من باع نخلًا قد أبرت أو أرضًا مزروعةً أو بإجارة
-
باب بيع الزرع بالطعام كيلًا
-
باب بيع النخل بأصله
-
باب بيع الجمار وأكله
-
باب بيع المخاضرة
-
باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع
-
باب بيع الشريك من شريكه
-
باب إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي
-
باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب
-
باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه
-
باب جلود الميتة قبل أن تدبغ
-
باب قتل الخنزير
-
باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه
-
باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك
-
باب تحريم التجارة في الخمر
-
باب إثم من باع حرًا
-
باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئةً
-
باب بيع الرقيق
-
باب: هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟
-
باب بيع الميتة والأصنام
-
باب ثمن الكلب
-
باب السلم في كيل معلوم
-
باب السلم إلى من ليس عنده أصل
-
باب السلم في النخل
-
باب الكفيل في السلم
-
باب الرهن في السلم
-
باب السلم إلى أجل معلوم
-
باب السلم إلى أن تنتج الناقة
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░48▒ بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الخِدَاعِ في البَيْعِ
فيهِ ابنُ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صلعم أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي البُيُوعِ، فَقَالَ: (إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ). [خ¦2117]
قال المُهَلَّبُ: قوله: (فَقُلْ: لَا خِلَابَة) أي لا تخلبوني فإنَّه لا يحلُّ، فإن اطَّلعت على عيبٍ رجعت به، وفي كتاب «العين»: الخلابة: المخادعة، ورجلٌ خلوبٌ وخلبوبٌ: خَدَّاعٌ.
وقال غيره: هذا الرَّجل المذكور في الحديث مُنْقِذُ بنُ عَمْرٍو الأنصاريُّ جدُّ وَاسِعِ بنِ حَبَّانٍ، روى ذلك(1) ابن عُيَيْنَةَ عن مُحَمَّدِ بنِ إِسْحَاقَ عن نافعٍ عن ابنِ عُمَرَ: أنَّ مُنْقِذًا ضُرِبَ في رَأْسِهِ مأمومةً في الجاهليَّةِ فَحَبَّلَتْ لِسَانَهُ، وكانَ(2) يُخدَعُ في البيوعِ، فقالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلعم: ((بِعْ وَقُلْ: لَا خِلَابَةَ، وَأَنْتَ بِالخَيَارِ ثَلَاثًا))، قال ابنُ عُمَرَ: فسمعته يقول إذا بايع: لَا خِلَابَةَ لَا خِلَابَةَ(3)، وقيل: إنَّ حَبَّان بنَ مُنْقِذٍ هو الَّذي كان يُخدَعُ، وفيه جاء الحديث، والأوَّلُ أصحُّ.
واختلف الفقهاء فيمَنْ باع بيعًا غبن فيه غبنًا لا يتغابن النَّاس بمثله، فقال مالكٌ: إن كانا عارفين بتلك السِّلعة، وبأسعارها(4) وقت البيع لم يُفسخ البيع كثيرًا كان الغبن أو قليلًا، وإن كانا أو أحدهما غير عارفٍ بتقلُّب السِّعر وبتغيُّره(5) وتفاوت الغبن، فُسِخَ البيع، إلَّا أن يريد أن يمضيه.
ومِنْ أصحاب مالكٍ مَن اعتبر مقدار ثلث قيمة(6) السِّلعة، ولم يحدَّ مالكٌ في ذلك حدًّا، ومذهبه إذا خرج عن تغابن النَّاس في مثل تلك السِّلعة أنَّه يُفسخ، وبهذا قال أبو ثَوْرٍ.
وقال أبو حنيفةَ والشَّافعيُّ: ليس له أن يفسخ في الغبن الكثير، كما لا يفسخ في القليل، وقد قال(7) ابن القَاسِمِ في «العُتْبِيَّة»: إنَّه لا يفسخ في الغبن الكثير، واحتجَّ الكوفيُّون فقالوا(8): إنَّ حَبَّانَ بنَ مُنْقِذٍ أصابته آفةٌ في رأسه فكان يُخدع في البيوع، فقال له النَّبيُّ صلعم: / ((إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ، وَلَكَ الخَيَارُ ثَلَاثًا)) قالوا: فموضع الدَّليل منه هو أنَّه كان يُخدع في البيع، ومَنْ كان يُخدع في عقله(9) بضعفٍ(10) يلحقه الغبن في عقوده، فجعل له النَّبيُّ صلعم الخيار لما يلحقه مِنْ ذلك، فلو كان الغبن شيئًا يملكه به فُسخ العقد لما احتاج إلى شرط الخيار مع استغنائه عنه، وقال مالكٌ: هذه الحجَّة لنا، لأنَّه ◙ قال له: لك الخيار، ولم يقل له: اشترط الخيار، وإنَّما قال له(11): (لَا خِلَابَةَ) أي لا خديعة، فلو كان الغبن(12) مباحًا لم يكن لقوله: (لَا خِلَابَةَ معنًى)، ولم ينفعه(13) ذلك، فلمَّا كان ذلك ينفعه جعل له النَّبيُّ صلعم الخيار بعد ذلك لينظر فيما باعه، ويسأل عن سعره، ويرى رأيه في ذلك(14) وإنَّما جعل ذلك في حَبَّانَ ليعلِّمنا الحكم في مثله، وإنَّما تُعرف الأحكام بما بيَّنه(15) ◙، فبيَّن ◙ حكم مَنْ يُغبن في بيعه إذا لم يكن عارفًا بما يبيعه، ودليلٌ آخر وهو قوله ◙: ((لَا تَلَقَّوا الرُّكبَانَ للبَيعِ، فَمَنْ تَلَقَّاهَا فَهُوَ بِالخَيَارِ إِذَا دَخَلَ السَّوقَ)).
وإنَّما جُعل له الخيار في ذلك لأجل الغبن الَّذي يلحقه، لأنَّه لم يدخل السُّوق، ولا عرف سعر ما باع، ومَنْ يَتَلَقَّاهُ فإنَّما يقصد الغبن والاسترخاص، فعُلم بهذا أنَّ الغبن يوجب الخيار، وأيضًا فإنَّه لو ابتاع سلعةً فوجد بها عيبًا كان له الخيار في الرَّدِّ، لأجل النَّقص الموجود بها، فلا فرق بين أن يجد النَّقص بالسِّلعة أو بالثَّمن، لأنَّه في كلا الموضعين قد وجد النَّقص الَّذي يخرج به عن القصد.
فإن قيل: يلزمكم(16) أن تفسدوا البيع وإن كان غبنًا يسيرًا.
قيل: البيع لا يخلوا(17) من الغبن اليسير، لأنَّ كل واحد منهما يقصد الاسترخاص، فأُجيز على حسب تعارفهم به(18) فإذا خرج عن عرفهم ثبت فيه الخيار، ذكر هذا كلُّه ابنُ القَصَّارِ.
وذكر ابنُ حَبِيْبٍ قال: سُئِلَ مالكٌ عن رجلٍ جاهلٍ باع حجرًا أو دُرَّةً(19) بدرهمين، فألفاه المشتري ياقوتةً، فلم يرَ فيه رجوعًا، لأنَّ الغلط ماضٍ على البائع والمبتاع في البيع على المساومة، وإنَّما يردُّ في البيع على المرابحة، إلَّا أن يبيعه بائعه على أنَّه زجاجٌ، فألفاه المشتري ياقوتةً(20) فإنَّه يردُّ البيع، وكذلك لو باعه على أنَّه ياقوتٌ فألفاه المشتري زجاجًا يردُّه أيضًا.
[1] في (ص): ((روي ذلك عن)).
[2] في (ز): ((فكان)).
[3] في (ص): ((لا خلابة)) لم يتكرَّر.
[4] زاد في (ز): ((في)).
[5] في (ز): ((وبتغييره)).
[6] قوله: ((قيمة)) ليس في (ص).
[7] في (ص): ((قاله)).
[8] قوله: ((فقالوا)) ليس في (ص).
[9] في (ز): ((عقله)) غير واضحة.
[10] في (ز): ((ضعف)).
[11] زاد في المطبوع: ((قل)).
[12] قوله: ((شيئًا يملكه به... فلو كان الغبن)) ليس في (ز).
[13] زاد في (ز): ((الخيار، وإنَّما قال)).
[14] في (ز): ((رأيه فيه)).
[15] في (ز): ((سنَّه)).
[16] في (ز): ((فيلزمكم)).
[17] في (ز): ((البيِّعان لا يخلوا)).
[18] في (ص): ((فيه)).
[19] في (ز): ((حجرًا وحدَّه)).
[20] في (ز): ((ياقوتًا)).