-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات
-
باب تفسير المشبهات
-
باب ما يتنزه من الشبهات
-
باب من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات
-
باب قول الله تعالى: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب من لم يبال من حيث كسب المال
-
باب التجارة في البر
-
باب الخروج في التجارة
-
باب التجارة في البحر
-
باب قول الله تعالى: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم}
-
باب من أحب البسط في الرزق
-
باب شراء النبي بالنسيئة
-
باب كسب الرجل وعمله بيده
-
باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقًا
-
باب من أنظر موسرًا
-
باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا
-
باب بيع الخلط من التمر
-
باب ما قيل في اللحام والجزار
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا}
-
باب آكل الربا وشاهده وكاتبه
-
باب موكل الربا
-
باب: {يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم}
-
باب ما يكره من الحلف في البيع
-
باب ما قيل في الصواغ
-
باب ذكر القين والحداد
-
باب ذكر الخياط
-
باب ذكر النساج
-
باب النجار
-
باب شراء الحوائج بنفسه
-
باب شراء الدواب والحمير
-
باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام
-
باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب
-
باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها
-
باب: في العطار وبيع المسك
-
باب ذكر الحجام
-
باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء
-
باب: صاحب السلعة أحق بالسوم
-
باب: كم يجوز الخيار؟
-
باب: إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
-
باب: إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع
-
باب: إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر
-
باب ما يكره من الخداع في البيع
-
باب ما ذكر في الأسواق
-
باب الكيل على البائع والمعطي
-
باب بركة صاع النبي ومدهم
-
باب كراهية السخب في السوق
-
باب ما يستحب من الكيل
-
باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة
-
باب بيع ما ليس عندك
-
باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك
-
باب: إذا اشترى متاعًا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن
-
باب: لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له
-
باب بيع المزايدة
-
باب النجش
-
باب بيع الغرر وحبل الحبلة
-
باب بيع الملامسة
-
باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة
-
باب: إن شاء رد المصراة وفى حلبتها صاع من تمر
-
باب بيع العبد الزاني
-
باب البيع والشراء مع النساء
-
باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟وهل يعينه أو ينصحه؟
-
باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر
-
باب: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة
-
باب النهي عن تلقي الركبان
-
باب منتهى التلقي
-
باب: إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل
-
باب بيع التمر بالتمر
-
باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام
-
باب بيع الذهب بالذهب
-
باب بيع الفضة بالفضة
-
باب بيع الدينار بالدينار نساء
-
باب بيع الورق بالذهب نسيئة
-
باب بيع المزابنة
-
باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة
-
باب تفسير العرايا
-
باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
-
باب: إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة
-
باب شراء الطعام إلى أجل
-
باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه
-
باب من باع نخلًا قد أبرت أو أرضًا مزروعةً أو بإجارة
-
باب بيع الزرع بالطعام كيلًا
-
باب بيع النخل بأصله
-
باب بيع الجمار وأكله
-
باب بيع المخاضرة
-
باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع
-
باب بيع الشريك من شريكه
-
باب إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي
-
باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب
-
باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه
-
باب جلود الميتة قبل أن تدبغ
-
باب قتل الخنزير
-
باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه
-
باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك
-
باب تحريم التجارة في الخمر
-
باب إثم من باع حرًا
-
باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئةً
-
باب بيع الرقيق
-
باب: هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟
-
باب بيع الميتة والأصنام
-
باب ثمن الكلب
-
باب السلم في كيل معلوم
-
باب السلم إلى من ليس عنده أصل
-
باب السلم في النخل
-
باب الكفيل في السلم
-
باب الرهن في السلم
-
باب السلم إلى أجل معلوم
-
باب السلم إلى أن تنتج الناقة
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░47▒ بَابٌ إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا فَوَهَبَ(1) مِنْ سَاعَتِهِ قَبْلَ التَّفَرُّقِ(2) وَلَمْ يُنْكِرِ البَائِعُ عَلَى المُشْتَرِي أَوِ اشْتَرَى عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ.
وَقَالَ طَاوُسٌ فِيمَنْ يَشْتَرِي(3) السِّلْعَةَ عَلَى الرِّضَا ثُمَّ بَاعَهَا: وَجَبَتْ لَهُ والرِّبْحُ لَهُ(4).
فيهِ ابنُ عُمَرَ: (كُنْتُ مَعَ النَّبيِّ صلعم فِي سَفَرٍ، فَكُنْتُ عَلَى بَكْرٍ صَعْبٍ لِعُمَرَ، فَكَانَ يَغْلِبُنِي فَيَتَقَدَّمُ أَمَامَ القَوْمِ، فَيَزْجُرُهُ عُمَرُ ويَرُدُّهُ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ فَيَزْجُرُهُ عُمَرُ وَيَرُدُّهُ، فَقَالَ(5) النَّبيُّ صلعم لِعُمَرَ: بِعْنِيهِ، قَالَ(6): هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ(7): بِعْنِيهِ، فَبَاعَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ، وَقَالَ الرَّسُولُ هُوَ(8) لَكَ يَا عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ، تَصْنَعُ بِهِ مَا شِئْتَ). [خ¦2115]
وفيهِ ابنُ عُمَرَ قَالَ(9): بِعْتُ مِنْ(10) أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ مَالًا بِالوَادِي(11) بِمَالٍ لَهُ بِخَيْبَرَ، فَلَمَّا تَبَايَعْنَا، رَجَعْتُ عَلَى عَقِبِي حَتَّى خَرَجْتُ مِنْ بَيْتِهِ، خَشْيَةَ أَنْ يُرَادَّنِي البَيْعَ، وَكَانَتِ السُّنَّةُ أَنَّ المُتَبَايِعَيْنِ بِالخِيَارِ حَتَّى(12) يَتَفَرَّقَا، قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَلَمَّا وَجَبَ بَيْعِي وَبَيْعُهُ رَأَيْتُ بأَنِّي قَدْ غَبَنْتُهُ بِأَنْ سُقْتُهُ إِلَى أَرْضِ ثَمُودَ بِثَلاثِ لَيَالٍ، وَسَاقَنِي إِلَى المَدِينَةِ بِثَلاثِ لَيَالٍ. [خ¦2116]
هذا الباب حُجَّةٌ لمَنْ يقول الافتراق بالكلام في قوله ◙: ((البَيِّعَانِ بِالخَيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا(13)))، وحديث(14) عُمَرَ بَيِّنٌ في ذلك، ألا ترى أنَّ النَّبيَّ صلعم وهب الجمل مِنْ ساعته لابنِ عُمَرَ قبل التَّفرُّق مِنْ عُمَرَ، ولو لم يكن الجمل للنَّبيِّ صلعم، لما(15) جاز له أن يهبه لابنِ عُمَرَ حتَّى يجب له بافتراق الأبدان، وأمَّا حديث ابن عُمَرَ في مبايعته لعُثْمَانَ، فقد احتجَّ به مَنْ قال: أنَّ(16) الافتراق بالأبدان، واحتجَّ به مَنْ قال: إنَّ الافتراق بالكلام، وكان مِنْ حجَّة الَّذين جعلوا الافتراق بالكلام أن قالوا: لو كان معنى الحديث التَّفرُّق بالأبدان، لكان المراد به الحضُّ والنَّدب إلى حسن المعاملة مِنَ المسلم للمسلم، وألَّا يفترسه في البيع على(17) استخباره عن الدِّاء(18) والغائلة، وقد قال ◙: ((مَنْ أَقَالَ نَادِمًا(19) أَقَالَ(20) اللهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ)) مِنْ حديث أبي هريرةَ، ألا ترى قول ابن عُمَرَ: وكانت السُّنَّة أنَّ المتبايعين بالخيار ما لم يفترقا(21)، فحكى(22) ابن عُمَرَ أنَّ النَّاس كانوا يلتزمون حينئذٍ النَّدب لأنَّه كان زمن(23) مكارمه(24)، وأنَّ الوقت الَّذي حدَّث ابن عُمَرَ هذا(25) الحديث كان التَّفرُّق بالأبدان متروكًا، ولو كان التَّفرُّق بالأبدان على الوجوب ما قال ابن عُمَرَ: وكانت السُّنَّة بل كان يقول: وكانت السُّنَّة، ويكون أبدًا(26). فلذلك جاز أن يرجع على عقبيه(27) لأنَّه فهم أنَّ المراد بالحديث الحضُّ والنَّدب، لا سيِّما وهو الَّذي حضر فعل النَّبيِّ صلعم في هبته البكر له بحضرة البائع قبل التَّفرُّق.
وقال الطَّحَاوِيُّ: يحتمل قول(28) ابن عُمَرَ الوجهين جميعًا، فنظرنا في ذلك فروينا عنه ما يدلُّ أنَّ رأيه كان في الفرقة بخلاف ما ذهب إليه مَنْ قال: إنَّ البيع لا يتمُّ إلَّا بها، وهو ما حدَّثنا سُلَيْمَانُ بنُ شُعَيْبٍ حدَّثنا بِشْرُ بنُ بَكْرٍ حدَّثنا الأوزاعيُّ قال(29) حدَّثني الزُّهْرِيُّ عن حمزةَ بنِ عبدِ اللهِ أنَّ ابنَ عُمَرَ قال: ما أدركت(30) الصَّفقة حيًّا فهو مِنْ مال المبتاع. قال ابن المُنْذِرِ: يعني في السِّلعة تتلف عند البائع قبل أن يقبضها المشتري بعد تمام البيع. قال ابن المُنْذِرِ: هي(31) مِنْ مال المشتري لأنَّه لو كان عبدًا فأعتقه المشتري كان عتقه جائزًا(32) ولو أعتقه البائع لم يجز عتقه.
قال الطَّحَاوِيُّ: فهذا ابن عُمَرَ قد كان(33) يذهب فيما أدركت الصَّفقة حيًّا فهلك بعدها أنَّه مِنْ مال المشتري، فدلَّ ذلك(34) أنَّه كان يرى أنَّ البيع يتمُّ بالأقوال قبل الفرقة الَّتي تكون بعد ذلك، وأنَّ المبيع ينتقل بالأقوال مِنْ ملك البائع إلى ملك المبتاع حتَّى يهلك مِنْ ماله إن هلك، وهذا مِن ابن عُمَرَ دالٌّ(35) على مذهبه في الفرقة الَّتي سمعها مِنَ النَّبيِّ صلعم فيما(36) ذكروا، وقد وجدنا عن رسول الله صلعم ما يدلُّ على أنَّ المبيع يملكه المشتري بالقول دون التَّفرُّق بالأبدان، وذلك أنَّ النَّبيَّ صلعم قال: ((مَنِ ابتَاعَ طعامًا، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبَضْهُ)) / فكان ذلك دليلًا(37) على أنَّه إذا قبضه(38) حلَّ له بيعه ويكون(39) قابضًا له قبل افتراق بدنه مِنْ(40) بدن بائعه، ورُوِيَ عن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ قال: سمعت عُثْمَانَ يخطب على المنبر ويقول(41): ((كُنْتُ أَشْتَرِي التَّمْرَ فَأَبِيْعَهُ بِرِبْحِ الآصُعِ(42)، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهُ صلعم: إِذَا اشتَرَيتَ فَاكتَلْ، وَإِذَا بِعْتَ فَكِلْ))، فكان مَنِ ابتاع طعامًا مكايلةً فباعه قبل أن يكتاله لا يجوز بيعه، فإذا ابتاعه فاكتاله وقبضه ثمَّ فارق بائعه فكلٌّ قد أجمع أنَّه لا يحتاج(43) بعد الفرقة إلى إعادة الكيل، وخُولف بين اكتياله إيَّاه بعد البيع قبل التَّفرُّق وبين اكتياله إيَّاه قبل البيع، فدلَّ ذلك أنَّه إذا اكتاله اكتيالًا(44) يحلُّ له به بيعه، فقد كان ذلك اكتيالٌ(45) له وهو له مالكٌ، وإن اكتاله(46) اكتيالًا(47) لا يحلُّ به(48) بيعه، فقد كاله وهو غير مالكٍ له، فثبت بما ذكرنا وقوع ملك المشتري في المبيع بابتياعه إيَّاه قبل فرقةٍ تكون بعد ذلك، فهذا وجهٌ(49) مِنْ طريق الآثار.
وأمَّا مِنْ طريق النَّظر فرأينا الأموال تُملك بعقودٍ في أبدانٍ وفي أموالٍ وفي أبضاعٍ وفي منافعٍ، فكان ما يُملك من الأبضاع هو النِّكاح، فكان يتمُّ بعقده لا بفرقةٍ بعد العقد، وكان ما يُملك به المنافع هو الإجارات، فكان ذلك أيضًا مملوكًا بالعقد لا بفرقةٍ بعد العقد، فالنَّظر على ذلك أن تكون كذلك الأموال المملوكة بسائر العقود مِنَ البيوع وغيرها، تكون مملوكةً بالأقوال لا بفرقةٍ بعدها قياسًا ونظرًا، وفي حديث ابن عُمَرَ جواز بيع الشَّيء الغائب على الصِّفة، وسيأتي ذلك(50) بعد هذا إن شاء الله تعالى.
وأجمع العلماء أنَّ البائع إذا لم يُنكر على المشتري ما أحدثه مِنَ الهبة أو العتق(51) أنَّه بيعٌ جائزٌ، واختلفوا إذا أنكر ولم يرضَ بما(52) أحدثه المشتري، فالَّذين يرون أنَّ البيع يتمُّ بالكلام يجيزون هبته وعتقه، ومَنْ يرى التَّفرُّق بالأبدان لا يُجيز شيئًا مِنْ ذلك إلَّا بعد التَّفرُّق، وحديث عُمَرَ حُجَّةٌ عليهم، والله الموفِّق.
[1] في (ز): ((فوهبه)).
[2] في (ز): ((أن يفترقا)).
[3] في (ص): ((اشترى)).
[4] في (ز): ((وجب له البيع)).
[5] في (ز): ((عمر فيردُّه، فقال)).
[6] في (ز): ((فقال)).
[7] زاد في (ص): ((رسول الله)).
[8] في (ز): ((من النَّبيِّ صلعم، فقال: هو)).
[9] قوله: ((قال)) ليس في (ز).
[10] قوله: ((من)) ليس في (ص).
[11] في (ز): ((بوادي القرى)).
[12] في (ص): ((ما لم)).
[13] في (ز): ((يتفرَّقا)).
[14] زاد في المطبوع: ((ابن)).
[15] في (ز): ((ما)).
[16] قوله: ((أنَّ)) ليس في (ز).
[17] في (ز): ((عن)).
[18] في (ص): ((الدَّار)).
[19] زاد في (ز): ((بيعته)).
[20] في (ز): ((أقاله)).
[21] في (ز): ((يتفرَّقا)).
[22] في (ز): ((يحكي)).
[23] في (ز): ((من)).
[24] في (ص): ((مكادمة)).
[25] في (ز): ((هذا)).
[26] قوله: ((بل كان يقول: وكانت السُّنَّة، ويكون أبدًا)) ليس في (ص).
[27] في (ز): ((على عقبه)).
[28] في (ز): ((ويحتمل حديث)).
[29] قوله: ((قال)) ليس في (ز).
[30] في (ز): ((أدركنا)).
[31] في (ز): ((وهي)).
[32] في (ص): ((جائز)).
[33] قوله: ((قد كان)) ليس في (ص).
[34] زاد في (ز): ((على)).
[35] في (ز): ((أدلُّ)).
[36] في (ز): ((ممَّا)).
[37] في (ص): ((دليل)).
[38] زاد في (ز): ((فقد)).
[39] في (ز): ((بيعه وقد يكون)).
[40] قوله: ((من)) ليس في (ز).
[41] في (ز): ((يقول)).
[42] قوله: ((الآصع)) ليس في (ص).
[43] في (ز): ((يجوز)).
[44] زاد في (ز): ((لا)).
[45] في (ص): ((الاكتيال)).
[46] في (ز): ((كاله)).
[47] في (ص): ((اكتيال)).
[48] في (ز): ((له)).
[49] في (ز): ((وجهه)).
[50] قوله: ((ذلك)) ليس في (ز).
[51] في (ص): ((الهبة والعتق)).
[52] في (ز): ((ما)).