-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات
-
باب تفسير المشبهات
-
باب ما يتنزه من الشبهات
-
باب من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات
-
باب قول الله تعالى: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب من لم يبال من حيث كسب المال
-
باب التجارة في البر
-
باب الخروج في التجارة
-
باب التجارة في البحر
-
باب قول الله تعالى: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم}
-
باب من أحب البسط في الرزق
-
باب شراء النبي بالنسيئة
-
باب كسب الرجل وعمله بيده
-
باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقًا
-
باب من أنظر موسرًا
-
باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا
-
باب بيع الخلط من التمر
-
باب ما قيل في اللحام والجزار
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا}
-
باب آكل الربا وشاهده وكاتبه
-
باب موكل الربا
-
باب: {يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم}
-
باب ما يكره من الحلف في البيع
-
باب ما قيل في الصواغ
-
باب ذكر القين والحداد
-
باب ذكر الخياط
-
باب ذكر النساج
-
باب النجار
-
باب شراء الحوائج بنفسه
-
باب شراء الدواب والحمير
-
باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام
-
باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب
-
باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها
-
باب: في العطار وبيع المسك
-
باب ذكر الحجام
-
باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء
-
باب: صاحب السلعة أحق بالسوم
-
باب: كم يجوز الخيار؟
-
باب: إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
-
باب: إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع
-
باب: إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر
-
باب ما يكره من الخداع في البيع
-
باب ما ذكر في الأسواق
-
باب الكيل على البائع والمعطي
-
باب بركة صاع النبي ومدهم
-
باب كراهية السخب في السوق
-
باب ما يستحب من الكيل
-
باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة
-
باب بيع ما ليس عندك
-
باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك
-
باب: إذا اشترى متاعًا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن
-
باب: لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له
-
باب بيع المزايدة
-
باب النجش
-
باب بيع الغرر وحبل الحبلة
-
باب بيع الملامسة
-
باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة
-
باب: إن شاء رد المصراة وفى حلبتها صاع من تمر
-
باب بيع العبد الزاني
-
باب البيع والشراء مع النساء
-
باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟وهل يعينه أو ينصحه؟
-
باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر
-
باب: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة
-
باب النهي عن تلقي الركبان
-
باب منتهى التلقي
-
باب: إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل
-
باب بيع التمر بالتمر
-
باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام
-
باب بيع الذهب بالذهب
-
باب بيع الفضة بالفضة
-
باب بيع الدينار بالدينار نساء
-
باب بيع الورق بالذهب نسيئة
-
باب بيع المزابنة
-
باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة
-
باب تفسير العرايا
-
باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
-
باب: إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة
-
باب شراء الطعام إلى أجل
-
باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه
-
باب من باع نخلًا قد أبرت أو أرضًا مزروعةً أو بإجارة
-
باب بيع الزرع بالطعام كيلًا
-
باب بيع النخل بأصله
-
باب بيع الجمار وأكله
-
باب بيع المخاضرة
-
باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع
-
باب بيع الشريك من شريكه
-
باب إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي
-
باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب
-
باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه
-
باب جلود الميتة قبل أن تدبغ
-
باب قتل الخنزير
-
باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه
-
باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك
-
باب تحريم التجارة في الخمر
-
باب إثم من باع حرًا
-
باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئةً
-
باب بيع الرقيق
-
باب: هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟
-
باب بيع الميتة والأصنام
-
باب ثمن الكلب
-
باب السلم في كيل معلوم
-
باب السلم إلى من ليس عنده أصل
-
باب السلم في النخل
-
باب الكفيل في السلم
-
باب الرهن في السلم
-
باب السلم إلى أجل معلوم
-
باب السلم إلى أن تنتج الناقة
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░71▒ بَابُ النَّهْي عَنْ تَلَقِّي الرُّكْبَانِ، وَبَيْعَهُ مَرْدُودٌ لأَنَّ صَاحِبَهُ عَاصٍ آثِمٌ إِذَا كَانَ بِهِ عَالِمًا، وَهُوَ خِدَاعٌ في البَيْعِ، وَالخِدَاعُ لاَ يَجُوزُ
فيهِ أَبُو هُرَيْرَةَ: (نَهَى النَّبيُّ صلعم عَنِ التَّلَقِّي، وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ)، وَقَالَ طَاوُسٌ: سَأَلْتُ ابنَ عَبَّاسٍ عَنْ مَعْنَى(1) قَوْلِهِ: (لَا يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ؟) فَقَالَ: لَا يَكُنْ(2) لَهُ سِمْسَارًا. [خ¦2162]
وفيهِ ابنُ مَسْعُودٍ: (نَهَى النَّبيُّ صلعم عَنْ تَلَقِّي البُيُوعِ). [خ¦2164]
وفيهِ ابنُ عُمَرَ: أَنَّ النَّبيَّ صلعم قَالَ: (لاَ تَلَقَّوُا السِّلَعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا الأَسْوَاقُ). [خ¦2165]
قالَ ابنُ المُنْذِرِ: كره(3) تلقِّي السِّلع للمشتري(4) مالكٌ واللَّيْثُ والأوزاعيُّ والشَّافعيُّ وأحمدُ وإِسْحَاقُ، وأجاز ذلك أبو حنيفةَ.
واختلفوا في معنى التَّلقِّي: فذهب مالكٌ إلى أنَّه لا يجوز تلقِّي السِّلع حتَّى تصل إلى السُّوق، ومَنْ تلقَّاها فاشتراها منهم شركه(5) فيها أهل السُّوق(6) إن شاؤوا، فكان(7) واحدًا منهم.
قالَ ابنُ القَاسِمِ: وإن(8) لم يكن للسِّلعة سوقٌ / عُرِضَتْ على النَّاس في المصر فيشتركون(9) فيها إن أحبُّوا، فإنْ أخذوها، وإلَّا ردُّوها عليه، ولم أردَّها على بائعها. وقالَ غيرُ ابنِ القَاسِمِ: يفسخ البيع في ذلك.
وقالَ الشَّافعيُّ: مَنْ تلقَّى فقد(10) أساء، وصاحب السِّلعة بالخيار إذا قدم بها السُّوق في إنفاذ البيع أو ردِّه لأنَّهم يتلقَّونهم فيخبرونهم بكساد السِّلع وكثرتها، وهم أهل غِرَّةٍ، ومكرٍ(11) وخديعةٍ، وحجَّته ما رواه أَيُّوبُ عن ابنِ سِيرِينَ عن أبي هُرَيْرَةَ: ((أَنَّ النَّبيَّ صلعم نَهَى عَنْ تَلَقِّي الجَلَبِ، فَإِنْ تَلَقَّاهُ فاشتَرَاهُ، فصَاحِبُهُ بالخَيَارِ إذا أَتَى السُّوْقَ)) فذهب(12) مالكٌ أنَّ نهيه ◙ عن التَّلقِّي إنَّما أُريد به نفع أهل السُّوق، لا نفع ربِّ السِّلعة، وعلى ذلك يدلُّ مذهب الكوفيِّين والأوزاعيِّ.
وقالَ الأَبْهَرِيُّ: معنى النَّهي عن التَّلقِّي لئلَّا يستبدَّ الأغنياء وأصحاب الأموال بالشِّراء دون أهل الضَّعف فيؤدي ذلك إلى الضَّرر بهم في معايشهم، ولهذا المعنى قالَ مالكٌ: إنَّه يشرك بينهم إذا تلقَّوا السِّلع ليشترك(13) فيها مَنْ أرادها مِنْ أهل الضَّعف، ولا ينفرد بها الأغنياء.
ومذهب الشَّافعيِّ أنَّه إنَّما أُريد بالنَّهي نفع ربِّ السِّلعة لا نفع أهل السُّوق، وهذا أشبه بمعنى قوله ◙: (فَإِنْ تَلَقَّاهَا فَصَاحِبُهَا(14) بالخَيَارِ) فجعل النَّبيُّ صلعم(15) الخيار للبائع لأنَّه المغرور، فثبت أنَّ المراد بذلك نفع ربِّ السِّلعة.
وقالَ أبو حنيفةَ وأصحابُهُ: إذا كان التَّلقِّي في أرضٍ لا يضرُّ بأهلها فلا بأس به، وإن كان يضرُّهم(16) فهو مكروهٌ، وعن الأوزاعيِّ نحوه.
واحتجَّ الكوفيُّون بحديث ابنِ عُمَرَ قالَ: ((كُنَّا نَتَلَقَّى الرُّكْبَانَ فَنَشْتَرِي مِنْهُمُ الطَّعَامَ، فَنَهَانَا النَّبيُّ صلعم أَنْ نَبِيْعَهُ حَتَّى نَبْلُغَ بِهِ سُوْقَ الطَّعَامِ)).
وقالَ الطَّحَاوِيُّ: في(17) هذا الحديث إباحة التَّلقِّي، وفي الأحاديث الأولى النَّهي عنه، فأَولى بنا أن نجعل ذلك على غير التَّضَادِّ، فيكون ما نُهي عنه مِنَ التَّلقِّي لما في ذلك مِنَ الضَّرر على غير المتلقِّين المقيمين في السُّوق، وما(18) أُبيح مِنَ التَّلقِّي هو ما لا ضرر عليهم فيه(19).
قالَ المؤلِّفُ: وتأويل هذا الحديث يأتي(20) ذكره في باب منتهى التَّلقِّي بعد هذا(21).
قالَ الطَّحَاوِيُّ: والحجَّة في إجازة الشِّراء مع التَّلقِّي المنهي عنه ما حدَّثنا عليُّ بنُ مَعْبَدٍ حَدَّثَنا عبدُ اللهِ بنُ أبي بَكْرٍ السَّهْمِيُّ حَدَّثَنا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم: ((لَا تَلَقَّوُا(22) الجَلَبَ، فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَهُوَ بَالخَيَارِ إِذَا أَتَى السُّوْقَ))، ففي هذا الحديث عن الرَّسُولِ(23) صلعم النَّهي عن تلقِّي الجَلَبِ، ثمَّ جعل للبائع الخيار في ذلك(24) إذا دخل السُّوق، والخيار لا يكون إلَّا في بيعٍ صحيحٍ لأنَّه لو كان فاسدًا لأجبر بائعه ومشتريه على فسخه.
[1] قوله: ((معنى)) ليس في (ص).
[2] في (ص): ((تكون)).
[3] في (ص): ((يكره)).
[4] في (ز) صورتها: ((للشرى)).
[5] في (ز): ((شرك)).
[6] في (ز): ((الأسواق)).
[7] في (ز): ((وكان)).
[8] في (ز): ((فإن)).
[9] في (ز): ((فيشركون)).
[10] قوله: ((فقد)) ليس في (ص).
[11] في (ز): ((وهذا مكر)).
[12] في (ز): ((فمذهب)).
[13] في (ز): ((ليسوي)).
[14] في (ز): ((تلقَّاه فصاحبه)).
[15] قوله: ((النَّبيُّ صلعم)) ليس في (ص).
[16] في (ز): ((يضرُّ بهم)).
[17] في (ز): ((قال الطَّحاويُّ وفي)).
[18] في (ز): ((ولمَّا)).
[19] في (ز): ((لا ضرر فيه عليهم)).
[20] في (ز): ((قال المؤلِّف: وتأوُّل هذا الحديث الَّذي فيه إباحة التَّلقِّي ما يأتي)).
[21] زاد في (ز): ((إن شاء الله)).
[22] في (ص): ((تلقَّى)).
[23] في (ز): ((النَّبيِّ)).
[24] في (ز): ((في ذلك الخيار)).