شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام

          ░75▒ بَابُ بَيْعِ الزَّبِيْبِ بِالزَّبِيْبِ / و َالطَّعَامِ بِالطَّعَامِ
          فيهِ ابنُ عُمَرَ: (أَنَّ النَّبيَّ صلعم نَهَى عَنِ المُزَابَنَةِ وَعَنْ(1) بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا، وَبَيْعُ الزَّبِيْبِ بِالكَرْمِ كَيْلًا). [خ¦2171]
          وَقَالَ مَرَّةً: (المُزَابَنَةُ(2) أَنْ يَبِيْعَ الثَّمَرَ بِكَيْلٍ إِنْ زَادَ فَلِي، وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيَّ). [خ¦2172] [خ¦2173]
          سندخل الكلام في هذا الباب في معنى المزابنة فلا معنى لتكريره.


[1] في المطبوع و(ز): ((وهو)).
[2] في (ز): ((والمزابنة)).