-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات
-
باب تفسير المشبهات
-
باب ما يتنزه من الشبهات
-
باب من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات
-
باب قول الله تعالى: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب من لم يبال من حيث كسب المال
-
باب التجارة في البر
-
باب الخروج في التجارة
-
باب التجارة في البحر
-
باب قول الله تعالى: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم}
-
باب من أحب البسط في الرزق
-
باب شراء النبي بالنسيئة
-
باب كسب الرجل وعمله بيده
-
باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقًا
-
باب من أنظر موسرًا
-
باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا
-
باب بيع الخلط من التمر
-
باب ما قيل في اللحام والجزار
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا}
-
باب آكل الربا وشاهده وكاتبه
-
باب موكل الربا
-
باب: {يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم}
-
باب ما يكره من الحلف في البيع
-
باب ما قيل في الصواغ
-
باب ذكر القين والحداد
-
باب ذكر الخياط
-
باب ذكر النساج
-
باب النجار
-
باب شراء الحوائج بنفسه
-
باب شراء الدواب والحمير
-
باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام
-
باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب
-
باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها
-
باب: في العطار وبيع المسك
-
باب ذكر الحجام
-
باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء
-
باب: صاحب السلعة أحق بالسوم
-
باب: كم يجوز الخيار؟
-
باب: إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
-
باب: إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع
-
باب: إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر
-
باب ما يكره من الخداع في البيع
-
باب ما ذكر في الأسواق
-
باب الكيل على البائع والمعطي
-
باب بركة صاع النبي ومدهم
-
باب كراهية السخب في السوق
-
باب ما يستحب من الكيل
-
باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة
-
باب بيع ما ليس عندك
-
باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك
-
باب: إذا اشترى متاعًا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن
-
باب: لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له
-
باب بيع المزايدة
-
باب النجش
-
باب بيع الغرر وحبل الحبلة
-
باب بيع الملامسة
-
باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة
-
باب: إن شاء رد المصراة وفى حلبتها صاع من تمر
-
باب بيع العبد الزاني
-
باب البيع والشراء مع النساء
-
باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟وهل يعينه أو ينصحه؟
-
باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر
-
باب: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة
-
باب النهي عن تلقي الركبان
-
باب منتهى التلقي
-
باب: إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل
-
باب بيع التمر بالتمر
-
باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام
-
باب بيع الذهب بالذهب
-
باب بيع الفضة بالفضة
-
باب بيع الدينار بالدينار نساء
-
باب بيع الورق بالذهب نسيئة
-
باب بيع المزابنة
-
باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة
-
باب تفسير العرايا
-
باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
-
باب: إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة
-
باب شراء الطعام إلى أجل
-
باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه
-
باب من باع نخلًا قد أبرت أو أرضًا مزروعةً أو بإجارة
-
باب بيع الزرع بالطعام كيلًا
-
باب بيع النخل بأصله
-
باب بيع الجمار وأكله
-
باب بيع المخاضرة
-
باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع
-
باب بيع الشريك من شريكه
-
باب إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي
-
باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب
-
باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه
-
باب جلود الميتة قبل أن تدبغ
-
باب قتل الخنزير
-
باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه
-
باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك
-
باب تحريم التجارة في الخمر
-
باب إثم من باع حرًا
-
باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئةً
-
باب بيع الرقيق
-
باب: هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟
-
باب بيع الميتة والأصنام
-
باب ثمن الكلب
-
باب السلم في كيل معلوم
-
باب السلم إلى من ليس عنده أصل
-
باب السلم في النخل
-
باب الكفيل في السلم
-
باب الرهن في السلم
-
باب السلم إلى أجل معلوم
-
باب السلم إلى أن تنتج الناقة
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
[░57▒ بَابُ إِذَا اشْتَرَى دَابَّةُ أَوْ مَتَاعًا(1) فَوَضَعَهُ عِنْدَ البَائِعِ فَضَاعَ(2)، أَوْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ.
وَقَالَ ابنُ عُمَرَ: مَا أَدْرَكَت الصَّفْقَة حَيًّا مَجْمُوعًا فَهُوَ مِنَ المُبْتَاعِ.
فيهِ عَائِشَةُ: (لَقَلَّ يَوْمٌ كَانَ يَأْتِي عَلَى النَّبيِّ صلعم، إِلَّا يَأْتِي فِيهِ بَيْتَ أَبِي بَكْرٍ أَحَدَ طَرَفَيِ النَّهَارِ، فَلَمَّا أُذِنَ لَهُ فِي الْخُرُوجِ إلى المَدِينَةِ لَمْ يَرُعْنَا إِلَّا وَقَدْ أَتَانَا ظُهْرًا، فَخُبِّرَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ: مَا جَاءَنَا(3) هَذِهِ السَّاعَةِ إِلَّا مِنْ حَدَثَ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ، قَالَ لأبِي بَكْرٍ: أَخْرِجْ مَنْ عِنْدَكَ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّمَا هُمَا ابْنَتَايَ،(4) عَائِشَةَ وَأَسْمَاءَ، فقَالَ: أَشَعَرْتَ أَنَّهُ قَدْ أُذِنَ لِي في الخُرُوجِ، قَالَ: الصُّحْبَةَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: الصُّحْبَةَ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ عِنْدِي نَاقَتَيْنِ أَعْدَدْتُهُمَا لِلْخُرُوجِ، فَخُذْ إِحْدَاهُمَا فقَالَ: قَدْ أَخَذْتُهَا بِالثَّمَنِ). [خ¦2138]
اختلف العلماء في هلاك المبيع قبل القبض(5)، فذهب أبو حنيفةَ والشَّافعيُّ إلى أنَّ ضمانه إن تلف مِنَ البائع، وقال أحمدُ وإِسْحَاقُ وأبو ثَوْرٍ: تلافه مِنَ المشتري. وفرَّق مالكٌ بين الثِّياب والحيوان، فقال: ما كان مِنَ الثِّياب والطَّعام، وما يُعاب عليه فهلك قبل القبض، فضمانه مِنَ البائع. قال ابن القَاسِمِ: لأنَّه لا يعرف هلاكه ولا بيِّنة عليه، ويتهم أن يكون ندم فيه وعيَّبه(6)، وأمَّا الدَّواب والحيوان والعقار فمضيته(7) مِنَ المشتري.
وقال ابن حَبِيْبٍ: اختلف العلماء فيمَنْ باع عبدًا واحتبسه بالثَّمن، وهلك في يديه قبل أن يأتي المشتري بالثَّمن، وكان سَعِيدُ بنُ المُسَيَّبِ ورَبِيْعَةُ واللَّيثُ يقولون: هو مِنَ البائع، وأخذ به ابن وَهْبٍ، وكان مالكٌ قد أخذ به أيضًا، وكان سُلَيْمَانُ بن يَسَارٍ يقول: مضيته(8) مِنَ المشتري سواءٌ حبسه البائع وثيقةً مِنَ الثَّمن أم لا. ورجع مالكٌ إلى قول سُلَيْمَانَ بن يَسَارٍ، واحتجَّ الكوفيُّون والشَّافعيُّ بفساد بيع الصَّرف قبل القبض، فدلَّ أنَّه في ضمان البائع، قالوا: ولا خلاف أنَّه مَنِ اشترى طعامًا مكايلةً فهلك قبل القبض في يد البائع، أنَّه مِنْ مال البائع، فكذلك ما سواه في القياس، واحتجُّوا أنَّ(9) النَّبيَّ صلعم نهى عن بيع ما لم يُقبض(10) / لأنَّه لم يُضمن.
قال(11) ابن القَصَّارِ: والحجَّة عليهم في قياسهم على الصَّرف، فإنَّ(12) البيع يتمُّ فيه بالعقد، ثمَّ يبطل بالتَّفرُّق قبل القبض، لأنَّه عقدٌ خُصَّ بألَّا يفترقا وبينهما معاملةٌ، لأنَّ سنَّة الصَّرف يدًا بيدٍ، وهاءَ بهاءٍ، لوجود الرِّبا في كلِّ واحدٍ مِنَ العوضين، وأمَّا الطَّعام إذا اشتُرِيَ مكايلةً فإنَّ البيع قد تمَّ بالقول، ثمَّ وجب على البائع حقُّ التَّوفية، وهو الكيل الَّذي يلزمه بإجماع، وكذلك المبيع إذا كان فيه حقٌّ يوفيه مِنْ وزنٍ أو عددٍ ثمَّ تلف(13) قبل القبض فضمانه مِنَ البائع، وأمَّا احتجاجهم بنهيه ◙عن بيع ما لم يُقبض(14) إذا لم يُضمن، بدليل أنَّ المشتري لو أتلف المبيع كان ضمانه منه(15) بالثَّمن لا بالقيمة، لأنَّه بحكم الملك أثبته(16)، فيجب إذا تلف المبيع مِنْ قبل الله تعالى أن يكون مِنْ ضمانه.
قال المُهَلَّبُ: ووجه استدلال البخاريِّ بحديث عائشةِ في هذا الباب أنَّ قول النَّبيِّ صلعم(17) لأبي بَكْرٍ في النَّاقة: (قَدْ أَخَذْتُهَا) ولم(18) يكن أخذًا باليد، ولا بحيازة شخصها، وإنَّما كان التزامه لابتياعها بالثَّمن، وإخراجها مِنْ ملك أبي بَكْرٍ، لأنَّ قوله: (قَدْ أَخَذْتُهَا) يوجب أخذًا صحيحًا، وإخراجًا واجبًا للنَّاقة مِنْ ذمِّة أبي بَكْرٍ إلى ذمَّة النَّبيِّ صلعم بالثَّمن الَّذي يكون عوضًا منها، فهل يكون الضَّياع أو التَّصرُّف بالبيع قبل القبض إلَّا لصاحب الذِّمَّة الضَّامنة لها؟!
قال ابن المُنْذِرِ: ولا مخالف لابن عُمَرَ في الصَّحابة، فهو كالإجماع](19).
قال المُهَلَّبُ: وفيه مِنَ الفقه: إخفاء السِّرِّ في أمر(20) الله ╡ إذا خشي مِنْ أهل العصر(21).
وفيه: أنَّ أبا بَكْرٍ أوثق النَّاس عند رسول الله صلعم، وأنَّه أمنُّ النَّاس عليه في صحبته وماله، لأنَّه لم يرغب بنفسه عنه في حضرٍ ولا سفرٍ(22)، ولا استأثر بماله دونه، ألا ترى أنَّه أعطاه إحدى ناقتيه بلا ثمنٍ، فأبى رسول الله صلعم إلَّا بالثَّمن، وفي استعداد أبي بَكْرٍ بالنَّاقتين دليلٌ على أنَّه أفهم النَّاس لأمر الدِّين لأنَّه أعدَّهما قبل أن ينزل الإذن في الخروج مِنْ مكَّة إلى المدينة، كأنَّه قبل ذلك رجا أنَّه(23) لا بدَّ أن يؤذن له فأعدَّ لذلك.
وفيه(24): أنَّ الافتراق الَّذي يتمُّ به البيع في قوله ◙: (البِيِّعَانِ بِالخَيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا(25)) إنَّما يكون بالكلام لا بالأبدان، لقول النَّبيِّ صلعم لأبي بَكْرٍ: (قَدْ أَخَذْتُهَا بِالثَّمَنِ) قبل أن يفترقا، وتمَّ البيع بينهما، وسيتأتي بعض معاني هذا الحديث في كتاب اللِّباس في باب التَّقنُّع إن شاء الله تعالى [خ¦77/16-8647].
[1] في المطبوع: ((متاعًا أو دابَّةً)).
[2] قوله: ((فضاع)) ليس في المطبوع.
[3] زاد في المطبوع: ((النَّبيُّ ◙ في)).
[4] زاد في المطبوع: ((يعني)).
[5] في المطبوع: ((أن يقبض)).
[6] في المطبوع: ((فعيَّبه)).
[7] في المطبوع: ((فضمانه)).
[8] في المطبوع: ((وقال سليمان بن يسارٍ: مضيته)).
[9] في المطبوع: ((بأنَّ)).
[10] زاد في المطبوع: ((وربح ما لم يضمن، قالوا: ألا ترى أنَّه ◙ نهى عن بيع ما لم يقبض وربح ما لم يضمن، فكأنَّه نهى عن بيع ما لم يقبض)).
[11] في المطبوع: ((وقال)).
[12] في المطبوع: ((بأنَّ)).
[13] في المطبوع: ((عدد وتلف)).
[14] زاد في المطبوع: ((فالجواب: عليه أنَّه نهى عن بيع ما لم يقبض)).
[15] في المطبوع: ((فيه)).
[16] في المطبوع: ((أتلفه)).
[17] في المطبوع: ((الرَّسول)).
[18] في المطبوع: ((لم)).
[19] ما بين معقوفتين غير واضح في (ص) بسبب الطَّمس.
[20] في (ز): ((بأمر)).
[21] في المطبوع: ((الفجر))، وغير واضحة في (ص).
[22] في (ز): ((في هجرةٍ ولا حضرٍ)).
[23] في المطبوع: ((قد رجا أنَّه))، وفي (ز): ((قبل ذلك قد ركن إلى أنَّه)).
[24] قوله: ((وفيه)) ليس في (ص).
[25] في (ز): ((يتفرَّقا)).